Skip to main content

قانون رقم 31 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبلغ لأداء جزء من رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الأراضى من وفورات ميزانية التنمية للسنة المالية لسنة 1971/ 1972

22 فبراير 1972

قانون رقم 31 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبلغ لأداء جزء من رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الأراضى من وفورات ميزانية التنمية للسنة المالية لسنة 1971/ 1972

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

 أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يخصص مبلغ 2914,000 مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار لأداء جزء من قيمة رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الاراضي ويؤخذ المبلغ المذكور من وفورات الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م الزراعة والإصلاح الزراعى وذلك خصماً من البنود الفرعية.

أرقام ب/ 1، ب/ 2، ج/ 1، ج/ 3/ أو ج 3/ب، و، ز، ح،ط من البند 1 الإصلاح الزراعي، ومن البنود، 2 و 3 و4 و 5 و 6 و 7 من الباب المشار إليه الباب المشار إليه، على أن يتم الخصم في حدود المبالغ المبينة بالجدول المرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذه.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • وزير الخزانة
  • صدر في 7 من محرم 1392 هـ
  • الموافق 22 من فبراير 1972
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

الجمهورية العربية الليبية المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي

جدول بوفورات الميزانية المقرر تخصيصها من ميزانية التنمية 71/ 72 للشركة العامة للاستصلاح الأراضى

الباب الأول/ قطاع الزراعة والإصلاح الاراضى

رقم البندالبند الفرعىاسم المشروعمقدار المبلغ المتوفرمجموع المبالغ المخصومة للشركة
1الإصلاح الزراعي000, 564, 1
ب١ – مشروع الهضبة الخضراء176,000
ب۲ – مشروع القوارشة15,000
ج۱ – مشروع تاورغاء250,000
ج٣- أ استصلاح الجبل الأخضر400,000
ج۳ – ب استزراع الجبل الأخضر500,000
وخدمات فنية واستشارية45,000
زبرامج التدريب15,000
حورش13,000
طحفارات150,000
2المياه وحفظ التربة100,000100,000
3الانتاج النباتي450,000450,000
4الانتاج الحيواني10,00010,000
5الغابات والمراعي56,00056,000
6التسويق والتسليف والإعانات الحكومية564,000564,000
7البحوث والإرشاد والإنماء170,000170,000
مجموع2,914,0002,914,000