قانون رقم 31 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبلغ لأداء جزء من رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الأراضى من وفورات ميزانية التنمية للسنة المالية لسنة 1971/ 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 فبراير 1972
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 31 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبلغ لأداء جزء من رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الأراضى من وفورات ميزانية التنمية للسنة المالية لسنة 1971/ 1972
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م
- وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972 م،
- وعلى القانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي،
- وعلى النظام الأساسي للشركة المذكورة،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يخصص مبلغ 2914,000 مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار لأداء جزء من قيمة رأس مال الشركة العامة لاستصلاح الاراضي ويؤخذ المبلغ المذكور من وفورات الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/71 م الزراعة والإصلاح الزراعى وذلك خصماً من البنود الفرعية.
أرقام ب/ 1، ب/ 2، ج/ 1، ج/ 3/ أو ج 3/ب، و، ز، ح،ط من البند 1 الإصلاح الزراعي، ومن البنود، 2 و 3 و4 و 5 و 6 و 7 من الباب المشار إليه الباب المشار إليه، على أن يتم الخصم في حدود المبالغ المبينة بالجدول المرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.وعلى وزيري الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى تنفيذه.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- وزير الخزانة
- صدر في 7 من محرم 1392 هـ
- الموافق 22 من فبراير 1972
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
الجمهورية العربية الليبية المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
جدول بوفورات الميزانية المقرر تخصيصها من ميزانية التنمية 71/ 72 للشركة العامة للاستصلاح الأراضى
الباب الأول/ قطاع الزراعة والإصلاح الاراضى
رقم البند | البند الفرعى | اسم المشروع | مقدار المبلغ المتوفر | مجموع المبالغ المخصومة للشركة |
1 | الإصلاح الزراعي | 000, 564, 1 | ||
ب | ١ – مشروع الهضبة الخضراء | 176,000 | ||
ب | ۲ – مشروع القوارشة | 15,000 | ||
ج | ۱ – مشروع تاورغاء | 250,000 | ||
ج | ٣- أ استصلاح الجبل الأخضر | 400,000 | ||
ج | ۳ – ب استزراع الجبل الأخضر | 500,000 | ||
و | خدمات فنية واستشارية | 45,000 | ||
ز | برامج التدريب | 15,000 | ||
ح | ورش | 13,000 | ||
ط | حفارات | 150,000 | ||
2 | المياه وحفظ التربة | 100,000 | 100,000 | |
3 | الانتاج النباتي | 450,000 | 450,000 | |
4 | الانتاج الحيواني | 10,000 | 10,000 | |
5 | الغابات والمراعي | 56,000 | 56,000 | |
6 | التسويق والتسليف والإعانات الحكومية | 564,000 | 564,000 | |
7 | البحوث والإرشاد والإنماء | 170,000 | 170,000 | |
مجموع | 2,914,000 | 2,914,000 |