قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب في ليبيا
بعد الاطلاع،
صدر القانون الآتي
المحتويات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:
أ- الإرهابي: هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أوغير مباشرة أو يشترك أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية.
ب- منظمة إرهابية: هى مجموعات ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون داخل التراب الليبي أو خارجه.
ج- تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
د- الأموال: العملة الوطنية والعملات الأجنبية المتداولة والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منهما والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم بما في ذلك الإلكترونية والرقمية.
ه- الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات المنصوص عليها قانوناً.
و- الأسلحة غير التقليدية: أسلحة جرثومية أو بيولوجية أو كيميائية.
ز- طائرة في حالة طيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران من اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتي اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم وفي حالة الهبوط الاضطراري يتم اعتبار الطائرة في حالة طيران حتي تتولي السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.
ح- طائرة في الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة أفراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطيران للقيام برحلة معينة حتي مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.
ط- الأشخاص المتمتعون بحماية دولية: الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:
– رئيس الدولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعينة وكذلك أفراد أسرته المرافقين له.
– رئيس حكومة أو وزير خارجية أفراد والمرافقين له.
– أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدي منظمة دولية حكومية وكذلك أفراد أسرته المرافقين له.
ي- التجميد: هو فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناءً على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
مادة (2)
كل استخدام للقوة أو للعنف أو التهديد أو الترويج بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر متي كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو استغلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في ليبيا.
من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها أو منع أو عرقلة قيام مؤسسات أو دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين واللوائح وكذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو المصرفية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها إذا ارتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3)
هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي أو تمويل الأعمال الإرهابية المبينة في هذا القانون.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بالقوانين السارية وبأي عقوبة أشد تسري أحكام هذا القانون على الأفعال المجرمة في تلك القوانين والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
مادة (5)
يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب وتكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (6)
يعاقب على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي حت لو لم ينتج عنها أثر.
مادة (7)
الجرائم الإرهابية وعقوبتها والتدابير الاحترازية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقاً لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد.
مادة (8)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تلوى زعامة أو قيادة فيها ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في جرائم الإرهاب أو في اجتماعات منظمة وتقضي المحكمة بمصادرة أموال المنظمة والأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب أو المخصصة للصرف منها على المنظمة كما تقضي المحكمة بحل المنظمة وإغلاق مقارها أو أمكنتها في الداخل والخارج.
مادة (9)
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من انضم عمداً بأي عنوان كان داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه إلى تنظيم إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون وتشدد العقوبة وتكون لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من تلقى تدربيات عسكرية أو أمنية داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
مادة (10)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشرين سنة:
مادة (11)
يعاقب باعتباره شريكاً في الجريمة الإرهابية كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال الآتية:
مادة (12)
يعاقب بالسجن مدة عشرين سنة كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
مادة (13)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
وتطبق ذات العقوبة إذا كان محل الجريمة سفينة تجارية أو نفطية أو إحدى وسائل النقل البري العام أو الخاص بغرض تحقيق مطالب.
مادة (14)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
مادة (15)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من قام بالدعاية أو الترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي سواء بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الإطلاع عليها وتشدد العقوبة لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
مادة (16)
يعاقب بالسجن المشدد كل من استخدم أو سهل استخدام مؤسسات الدولة أو المعدات المملوكة لها أو انتحل صفة الموظف العام أو ارتدى زياً رسمياً لأي من الجهات التابعة لها وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي.
مادة (17)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صنع أو تدريب على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية والأدوات والمعدات والوسائل السلكية واللاسلكية والوسائل الإلكترونية كذلك أي مادة لها القدرة على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة بأي وسيلة بما في ذلك إطلاق أو نشر المنتجات الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية أو الإشعاعات والمواد المشعة وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي مع علمه بذلك.
مادة (18)
يحكم وجوباً بتشديد العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية أو دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأحداث إذا:
مادة (19)
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنين كل من قام بجمع معلومات دون مقتضى عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون يكون من شأنها أن تستخدم في تهديده أو الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدي عليه أو على ذويه أو على أحد أصوله أو فروعه بأي صورة من صور الإيذاء.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من علم بوجود جريمة من جرائم الإرهاب أو بالإعداد أو التحضير لها ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.
مادة (21)
يعفى من العقوبة في حالة تعدد الجناة في الجريمة الإرهابية كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة بإرشادات أو معلومات مكنت من تفادي تنفيذها ويجوز للمحكمة أن تقضي بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة ومكن السلطات من القبض على باقي الجناة أو تفادي أن تؤدي الجريمة المرتكبة إلى قتل نفس بشرية.
مادة (22)
يجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
مادة (23)
تباشر إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم الإرهاب طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة (24)
تنشأ نيابة خاصة لجرائم الإرهاب في النيابة العامة كنيابة تخصصية لهذا النوع من الجرائم ضمن النظام القضائي القائم بالدولة.
مادة (25)
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات للنظر في الجرائم الإرهابية داخل إطار النظام القضائي القائم بالدولة.
مادة (26)
لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة.
مادة (27)
يكون التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب من تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية واستلام وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الأموال وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من صور التعاون الدولي وذلك كله طبقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.
مادة (28)
في تطبيق أحكام التعاون الدولي لا تعد جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم السياسية أو المالية أو الجرائم المتصلة بجريمة سياسية أو مالية.
مادة (29)
تستحدث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب تسمى “اللجنة الليبية لمكافحة الإرهاب” وتتكون من قاضي بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف “رئيس اللجنة” وممثل لرئاسة الحكومة “نائب” وخبراء من عدة وزارات “العدل – الداخلية – الدفاع – الخارجية – الشؤون الاجتماعية – المالية – المواصلات – الاتصالات – الصحة – خبير في علم المفاوضات – وزارة الأوقاف – جهاز المخابرات العامة” وتتولى هذه اللجنة القيام بعدة مهام:
مادة (30)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.