Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1976 م بتعديل مادة في القانون المدني

4 مايو 1976

قانون رقم 29 لسنة 1976 م بتعديل مادة في القانون المدني

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389ه.الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون المدني الصادر في 21 من ربيع الأول 1373ه.الموافق 28 من نوفمبر 1953م.
  • وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 من جمادى الآخرة 1385ه.الموافق 28 من سبتمبر 1965م.والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ماعرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 1004 من القانون المدني، النص الآتي:

  1. مادة 1004 ثبوت العقد ونفاذه في حق الغير.
  2. لا يثبت عقد المغارسة إلا بالكتابة، ولا يكون نافذاً في حق الغير حسن النية إلا إذا كان مسجلاً قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار.

مادة 2 

يسري حكم المادة السابقة على عقود المغارسة المبرمة قبل نفاذ هذا القانون إذا لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام نهائية.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمدعلي الجدي مجلس قيادة الثورة 
  • وزير العدل الرائد/عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 5/جمادى الأولى/1396ه.
  • الموافق: 4/ مايو/1976م.