قانون رقم 29 لسنة 1976 م بتعديل مادة في القانون المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1004 من القانون المدني، النص الآتي:
مادة 2
يسري حكم المادة السابقة على عقود المغارسة المبرمة قبل نفاذ هذا القانون إذا لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام نهائية.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.