أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 40 لسنة 1976 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

نشر في

قانون رقم 40 لسنة 1976 م بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
  • أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقيات الآتية والملحقة نصوصها بهذا القانون:-

  1. اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة بمدينة استكهولم في 14 يوليو 1967م.
  2. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
  3. اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

مادة 2 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ 
  • الموافق 4 مايو 1976م

المحتويات

اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستوكهولم في 14 يوليو 1967 م

  • أن الأطراف المتعاقدة،
  • رغبة منها فى الإسهام فى تفاهم و تعاون أفضل بين الدول لمنفعتها المشتركة على أساس احترام سيادتها والمساواة بينها.
  • ورغبة منها في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري،
  • ورغبة منها فى تطوير ورفع كفاءة ادارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها.

قد اتفقت على مايلي:

انشاء المنظمة

مادة (1)

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

مادة (2)

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

  1. (المنظمة) يقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)
  2. (المكتب الدولى) يقصد به المكتب الدولي للملكية الفكرية·
  3. (اتفاقية باريس) يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883 م بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها.
  4. اتفاقية (برن) يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886 م بما فى ذلك أية تعديلات أدخلت عليها.
  5. (اتحاد باريس) يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية باريس.
  6. (اتحاد برن) يقصد به الاتحاد الدولي الذي أنشأته اتفاقية برن.
  7. « الاتحادات » يقصد بها اتحاد باريس والاتحادات الخاصة التي أنشئت والاتفاقات الخاصة التي أبرمت فيما يتعلق بذلك الاتحاد واتحاد برن، وأى اتفاق دولي آخر يرمي إلى دعم حماية الملكية الفكرية وتتولى المنظمة تنفيذه وفقاً للمادة 4 (3).
  8. الملكية الفكرية، تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي:
  • المصنفات الأدبية والفنية والعلمية.
  • منجزات الفنانين القائمين بالأداء.والفنوجرامات.وبرامج الاذاعة والتلفزيون.
  • الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني.
  • الاكتشافات العلمية.
  • الرسوم والنماذج الصناعية.
  • العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية.
  • الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.

وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

مادة (3)

أغراض المنظمة

أغراض المنظمة هي:

  1. دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول وبالتعاون مع أى منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائما.
  2. ضمان التعاون الاداري بين الاتحادات.

مادة (4)

الوظائف

لتحقيق الأغراض المبينة فى المادة 3، فإن المنظمة، عن طريق أجهزتها المختصة، ومع مراعاة اختصاص كل من الاتحادات:

  1. تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع انحاء العالم والى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال·
  2. تقوم بالمهام الإدارية لاتحاد باريس، وللاتحادات الخاصة المنشأة فيما يتعلق بذلك الاتحاد، ولاتحاد برن.
  3. يجوز لها أن تقبل تولى المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه المهام.
  4. تشجيع إبرام الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى تدعيم حماية الملكية الفكرية.
  5. تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية.
  6. تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها وتجرى الدراسات في هذا المجال وتشجيعها، وتنشر نتائج تلك الدراسات.
  7. توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل في هذا المجال، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائما.
  8. تتخذ كل إجراء ملائم آخر.

مادة (5) 

العضوية

  1. تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لأية دولة عضو في أي من الاتحادات بمفهومها الوارد في المادة 2 (7)·
  2. تكون العضوية في المنظمة مفتوحة كذلك لأية دولة ليست عضوا فى أى من الاتحادات بشرط:
  1. أن تكون عضوا في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أن تكون طرفا فى النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية، أو.
  2. أن تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا في هذه الاتفاقية.

مادة (6):

الجمعية العامة

  1. أ) تشكل جمعية عامة تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الاتحادات.
  • ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون و مستشارون وخبراء.
  • ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

تقوم الجمعية العامة بما يلي:

  1. تعيين المدير العام بناء على ترشيح لجنة التنسيق.
  2. تنظر في تقارير المدير العام الخاصة بالمنظمة و تعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة.
  3. تنظر في تقارير وأنشطة لجنة التنسيق و تعتمدها.وتزودها بالتوجيهات.
  4. تقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات.
  5. تعتمد الإجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص تنفيذ الاتفاقات الدولية المشار إليها فى المادة 4 (3).
  6. تقر اللائحة المالية للمنظمة.
  7. تحدد لغات عمل السكرتارية آخذة في الاعتبار ما هو متبع فى الامم المتحدة.
  8. تدعو الدول المشار إليها فى المادة 5 (2) (2) لتكون طرفا في هذه الاتفاقية.
  9. تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
  10. تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
  • 3.أ) يكون لكل دولة صوت واحد في الجمعية العامة سواء كانت عضوا في واحد أو أكثر من الاتحادات.
  • ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
  • ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية العامة أن تتخذ قرارات اذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوى ثلث الدول الأعضاء في الجمعية العامة أو يزيد عليه.ومع ذلك فإن قرارات الجمعية العامة بخلاف تلك المتعلقة باجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية.يبلغ المكتب الدولى القرارات المذكورة الى الدول الاعضاء في الجمعية العامة التي لم تكن ممثلة، ويدعوها الى الادلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ فإذا ما كان عدد الدول التي ادلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوى عدد الدول التي كانت ناقصة كى يكتمل النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة مازالت قائمة في نفس الوقت.
  • د) مع مراعاة أحكام الفقرتين (هـ) و (و) تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
  • ز) يتطلب اعتماد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات الدولية المشار إليها في المادة 4 (3) أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
  • و) يتطلب اعتماد اتفاق مع الأمم المتحدة طبقا للمادتين 63,57 من ميثاق الأمم المتحدة اغلبية تسعة أعشار الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
  • ز) يتطلب تعيين المدير العام فقرة (2) (1) والموافقة على الإجراءات التي يقترحها المدير العام بشأن تنفيذ الاتفاقات الدولية (فقرة (2) 5 ونقل المقر (مادة (10) ألا يقتصر توفر الاغلبية المطلوبة في الجمعية العامة فحسب بل أيضا في جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن.
  • ح) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
  • ط) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها.
  • 4.أ) تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام
  • ب) تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام سواء بناء على طلب لجنة التنسيق أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة ·
  • ج) تعقد الاجتماعات في مقر المنظمة.

5.تشارك الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات، فى اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين.

6.تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها.

مادة (7)

المؤتمر

  1. أ) يشكل مؤتمر يتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سواء كانت أعضاء في أي من الاتحادات أم لم تكن.
  • ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون و مستشارون وخبراء.
  • ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
  1. يقوم المؤتمر بما يلي: –
  1. يناقش الموضوعات ذات الاهمية العامة فى مجال الملكية الفكرية وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي.
  2. يقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
  3. يضع برنامج السنوات الثلاث للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر.
  4. يتمر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات المبينة في المادة 17.
  5. يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين من الدول غير الأعضاء فى المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
  6. يباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
  • 3.أ) يكون لكل دولة صوت واحد فى المؤتمر.
  • ب) يتكون النصاب القانوني من ثلث عدد الدول الأعضاء.
  • ج) مع مراعاة أحكام المادة 17، يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
  • د) تحدد المبالغ الخاصة بحصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء فى أى من الاتحادات عن طريق تصويتيكون فيه لمندوبي هذه الدول فقط حق التصويت.
  • ه) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت
  • و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها.
  • 4.أ) يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من المدير العام أثناء نفس الفترة وفى نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة.
  • ب) يجتمع المؤتمر فى دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء.

5. يضع المؤتمر لائحة إجراءاته.

مادة (8)

لجنة التنسيق

  1. أ) تشكل لجنة تنسيق تتكون من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتى تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن أو كليهما، ومع ذلك فإذا كانت أى من هذه اللجان التنفيذية مكونة من أكثر من ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية التي انتخبتها، فإن مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين أعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول عن الربع المشار اليه اعلاه على أن يكون من المفهوم أنه لن يدخل فى حساب الربع المذكور الدولة التى يقع مقر المنظمة في إقليمها·
  • ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسيق بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء·
  • ج) حينما تنظر لجنة التنسيق سواء فى المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج أو بميزانية المؤتمر وجدول أعماله، أو المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تؤثر على حقوق أو التزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية غير الأعضاء في أي من الاتحادات.فان ربع هذه الدول تشارك في اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها نفس حقوق أعضاء هذه اللجنة.وينتخب المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية الدول التي تدعى للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
  • د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
  1. إذا رغبت الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة في أن تمثل بصفتها فى لجنة التنسيق، وجب تعيين ممثليها من بين الدول الأعضاء في لجنة التنسيق.
  2. تقوم لجنة التنسيق بما يلي:
  1. تقدم المشورة لأجهزة الاتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشئون الإدارية والمالية وحول أية شئون أخرى ذات اهمية مشتركة سواء لاثنين أو أكثر من الاتحادات وأما لواحد أو أكثر من الاتحادات والمنظمة، وبوجه خاص حول ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات.
  2. تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة·
  3. تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاص به.
  4. على أساس من ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر وكذلك على أساس برنامج السنوات الثلاث الخاص بالمساعدة القانونية الفنية، تعتمد الميزانيات والبرامج السنوية المتعلقة بها.
  5. تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة في منصب المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد أوشكت على الانقضاء أو في حالة خلو في وظيفة المدير العام، وإذا لم تعين الجمعية العامة مرشح لجنة التنسيق تقوم اللجنة باقتراح مرشح آخر، وتتكرر هذه الإجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الأخير.
  6. تعيين مدير عام بالنيابة للمدة السابقة على تولي المدير العام الجديد منصبه، وذلك إذا شغر منصب المدير العام بين دورتين للجمعية العامة.
  7. تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية.

4.أ) تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سنة في دورة عادية بدعوة من المدير العام، وتجتمع عادة في مقر المنظمة.

  • ب) تجتمع لجنة التنسيق فى دورة غير عادية بدعوة من المدير العام اما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع اعضائها.

5.أ) يكون لكل دولة صوت واحد فى لجنة التنسيق سواء كانت عضوا في احدى اللجنتين التنفيذيتين المشار اليهما في الفقرة (1) (أ) أو في كليهما.

  • ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء لجنة التنسيق.
  • ج) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها.

6.أ) تعبر لجنة التنسيق عن آرائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت فى الاقتراع.ولا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

  • ب) لاى عضو في لجنة التنسيق، حتى فى حالة الحصول على أغلبية بسيطة، أن يطلب بعد التصويت مباشرة أن تكون الأصوات موضوعا لاحتساب جديد خاص يتم بالطريقة التالية.تعد قائمتان منفصلتان تحتوي إحداهما على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس والثانية على أسماء الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد برن ويدرج تصويت كل دولة مقابل اسمها في كل قائمة تظهر فيها، فإذا أوضح هذا الاحتساب الجديد الخاص أنه لم يتم الحصول على أغلبية بسيطة في كل من هاتين القائمتين فلا يعتبر ان الاقتراح قد حاز القبول.

7. لاية دولة عضو في المنظمة وليست عضوا في لجنة التنسيق أن تمثل في اجتماعات اللجنة بمراقبين يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

  1. تضع لجنة التنسيق لائحة إجراءاتها.

مادة (9)

المكتب الدولي

  1. المكتب الدولى هو سكرتارية المنظمة.
  2. يدير المكتب الدولى مدير عام يعاونه نائب مدير عام أو أكثر.
  3. يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات، ويجوز تجديد تعيينه لمدد محددة.وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الاول والتعيينات اللاحقة المحتملة وكذلك كافة شروط التعيين الاخرى.
  4. أ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة.
  • ب) يمثل المدير العام المنظمة.
  • ج) يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة ويعمل وفقا لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية والخارجية للمنظمة.
  1. بعد المدير العام مشروعات البرامج والميزانيات وكذلك تقارير النشاط الدورية ويبلغها الى حكومات الدول المعنية والى الاجهزة المختصة في الاتحادات والمنظمة.
  2. يشترك المدير العام، وأى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولى فى كافة اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأية لجنة اخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت ويكون المدير العام أو أى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولى، سكرتيرا لهذه الاجهزة بحكم منصبه.
  3. يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولي، ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق وتحدد شروط التوظيف في لائحة الموظفين التى تقرها لجنة التنسيق بناء على اقتراح المدير العام.وينبغى عند تعيين الموظفين وفى تحديد شروط الخدمة أن يراعى فى المكان الأول ضرورة تأمين أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار اهمية أن تتم التعيينات على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن.
  4. تكون مسئوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولى ذات طبيعة دولية بحتة.وعليهم خلال تأدية واجباتهم، ألا يطلبوا أو يتلقوا التعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة أن يمتنعوا عن القيام بأى عمل قد يخل بوضعهم كموظفين وعليهم دوليين.وتتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسئوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولى والا تسعى للتأثير عليهم عند اضطلاعهم بمسئولياتهم.

مادة (10)

المقر

  1. مقر المنظمة جنيف.
  2. يمكن نقل مقر المنظمة بقرار صادر طبقا لأحكام المادة 6 (3) (د) و (ز).

مادة (11)

الشئون المالية

  1. للمنظمة ميزانيتان منفصلتان: ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية المؤتمر.
  2. أ) تشمل ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات بنود النفقات التي تهم عدة اتحادات.
  • ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية: 
  1. مساهمات الاتحادات، وتحدد مساهمة كل اتحاد بواسطة جمعية هذا الاتحاد مع مراعاة المصلحة التي لهذا الاتحاد في النفقات المشتركة.
  2. الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولى ولا تكون ذات علاقة مباشرة بأى من الاتحادات أو لا تكون قد حصلت في مقابل خدمات أداها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية.
  3. حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي التي لا تخص أيا من الاتحادات مباشرة والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.
  4. الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة فيما عدا تلك المشار إليها فى الفقرة (3) (ب) (4).
  5. الايجارات و الفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى الخاصة بالمنظمة.

3.أ) تشمل ميزانية المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر و برنامج المساعدة القانونية الفنية.

  • ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية
  1. حصص الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست أعضاء في أي من الاتحادات.
  2. أية مبالغ قد تضعها الاتحادات تحت تصرف هذه الميزانية، على أن تحدد جمعية كل اتحاد مقدار المبلغ الذي يخصصه هذا الاتحاد ويكون لكل اتحاد الحرية في عدم المساهمة في الميزانية المذكورة.
  3. المبالغ المتحصلة الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال عن المساعدة القانونية الفنية.
  4. الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة للأغراض المشار إليها فى الفقرة الفرعية (أ).

4.أ) لتحديد حصة كل طرف فى هذه الاتفاقية، وليست عضوا فى أى من الاتحادات، فى ميزانية المؤتمر، تنتمي كل دولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي:

  • فئة أ 10
  • فئة ب 3
  • فئة ج 1
  • ب) تبين كل دولة من تلك الدول الفئة التي ترغب في الانتماء إليها وذلك حين اتخاذها احدى الاجراءات المقررة في المادة (14) (1).ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي اليها، فاذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للمؤتمر فى احدى دوراته العادية.ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.
  • ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة من تلك الدول مبلغا نسبته إلى المبلغ الاجمالى الذى تشترك به كل تلك الدول فى ميزانية المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى اجمالى الوحدات الخاصة بجميع الدول المذكورة.
  • د) تستحق الحصص فى أول يناير من كل سنة.
  • ه) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا للائحة المالية.
  1. أية دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي من الاتحادات تتأخر في دفع حصصها المالية بمقتضى هذه المادة وأية دولة طرف في هذه الاتفاقية وعضو فى أى من الاتحادات تتأخر في دفع حصصها لاى من الاتحادات لا يكون لها حق التصويت فى أى من أجهزة المنظمة التى تتمتع بعضويتها اذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل ذلك يجوز لأي من هذه الاجهزة أن تسمح أو يزيد عليه.ومع لتلك الدولة بالاستمرار فى مباشرة حقها في التصويت فيه ما دام مقتنعا بأن التأخير فى الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.
  2. يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولى فى مجال المساعدة القانونية الفنية ويقدم تقارير عنها إلى لجنة التنسيق.
  3. للمنظمة بموافقة لجنة التنسيق أن تتلقى الهبات والوصايا والإعانات مباشرة من الحكومات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأفراد.
  4. أ) يكون للمنظمة رأسمال أساسي عامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل الاتحادات وكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا فى أى اتحاد.إذا أصبح رأس المال غير كاف فتقرر زيادته.
  • ب) تقرر جمعية كل اتحاد مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة به واشتراكه المحتمل في أية زيادة.
  • ج) يكون مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة بكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد، ونصيبها في أية زيادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته، ويحدد المؤتمر النسبة وشروط الدفع بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاستماع لمشورة لجنة التنسيق.
  1. أ) ينص فى اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال الأساسي العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في لجنة التنسيق مادامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
  • ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة ان تنهى الالتزام بمنح قروض بموجب اخطار کتابی، ویسری مفعول الانتهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الأخطار عنه.
  1. تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية من قبل دولة عضو أو أكثر أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية العامة بعد أخذ موافقتهم.

مادة (12)

الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات

  1. تتمتع المنظمة في إقليم كل دولة عضو، وطبقا لقوانين تلك تتمتع الدولة، بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها.
  2. تبرم المنظمة اتفاق المقر مع الاتحاد السويسرى ومع أية دولة أخرى قد يقام بها مقر المنظمة فيما بعد.
  3. للمنظمة أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف مع الدول الأعضاء الأخرى بهدف تمتع المنظمة وموظفيها وممثلى جميع الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها.
  4. للمدير العام أن يتفاوض بخصوص الاتفاقيات المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) وبعد اخذ موافقة لجنة التنسيق يقوم بإبرام وتوقيع هذه الاتفاقيات نيابة عن المنظمة.

مادة (13)

العلاقات مع المنظمات الأخرى

  1. تقيم المنظمة علاقات مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى وتتعاون معها حيثما كان ذلك ملائما، ويبرم المدير العام مع تلك المنظمات أى اتفاق عام فى هذا الصدد بعد موافقة لجنة التنسيق.
  2. للمنظمة أن تتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون فى الأمور التى تدخل فى اختصاصها مع المنظمات الدولية غير الحكومية، ومع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بموافقة الحكومات المعنية، ويتولى المدير العام اتخاذ مثل هذه الترتيبات بعد موافقة لجنة التنسيق.

مادة (14)

الوسائل التي يمكن للدولة بمقتضاها أن تصبح طرفا في الاتفاقية

  1. يمكن للدول المشار إليها فى المادة (5) أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية وعضواً في المنظمة عن طريق.
  2. توقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق، أو.
  3. توقيع خاضع للتصديق يتبعه إيداع لوثيقة التصديق، أو.
  4. ابداع وثيقة انضمام.
  5. بغض النظر عن أى حكم آخر لهذه الاتفاقية، لا يجوز لدولة طرف في اتفاقية باريس واتفاقية برن أو في كليهما أن تكون طرفاً في هذه الاتفاقية إلا إذا قامت في نفس الوقت بالتصديق على أو الانضمام الى أو بعد قيامها بالتصديق على او الانضمام الى: أما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية باريس بكاملها أو فقط التحديد الوارد في المادة (20) (1) (ب) (1) من هذه الوثيقة مع دون سواه ·
  6. وأما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية برن بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة (28 (1) ب (1) من هذه الوثيقة دون سواه.
  7. تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

مادة (15)

بدء نفاذ الاتفاقية

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من قيام عشر دول أعضاء في اتحاد باريس وسبع دول أعضاء في اتحاد برن باتخاذ احد الاجراءات المبينة فى المادة (14 (1)، على أن يكون من المفهوم فى حالة ما إذا كانت دولة عضواً في كل من الاتحادين أنه سيتم احتسابها في كلتى المجموعتين.ويبدأ في ذلك التاريخ ايضاً نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول غير الأعضاء فى أى من الاتحادين والتى تكون قد اتخذت احد الاجراءات المبينة فى المادة (14 (1) قبل ذلك التاريخ بثلاثة شهور أو أكثر.
  2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأية دولة أخرى بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أخذت فيه أحد الإجراءات المبينة في المادة 14 (1).

مادة (16)

التحفظات

لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الاتفاقية.

مادة (17)

التعديلات

  1. لاية دولة عضو أو للجنة التنسيق أو المدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء قبل نظرها من قبل المؤتمر بستة شهور على الأقل.
  2. يتولى المؤتمر إقرار التعديلات، فإذا ما اتصل الأمر بتعديلات ذات طبيعة تؤثر على حقوق والتزامات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ممن ليست أعضاء في أي من الاتحادات، فان هذه الدول تشترك ايضاً فى الاقتراع، أما بالنسبة لجميع التعديلات الأخرى المقترحة فيقتصر التصويت بخصوصها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأعضاء في أي من الاتحادات، ويتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للاصوات المشتركة في الاقتراع علماً بأن المؤتمر يقتصر فيه التصويت على المقترحات التي سبق أن أقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها في كل منهما بشأن تعديل النصوص الإدارية للاتفاقيات الخاصة بهما·
  3. يبدأ نفاذ أي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في المنظمة ممن لها حق التصويت على الاقتراح بالتعديل طبقاً للفقرة (2)،وذلك في وقت إقرار المؤتمر للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقاً للاجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول، وتصبح التعديلات التى تم إقرارها ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة عند بدء نفاذ التعديل أو لتلك التي تصبح أعضاء في تاريخ لاحق، على أن أى تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.

مادة (18)

الانسحاب

  1. لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار يوجه الى المدير العام.
  2. يسري مفعول الانسحاب بعد ستة شهور من يوم تسلم المدير العام للأخطار·

مادة (19) 

الإخطارات

يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع الدول الأعضاء بما يلي:

  1. تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
  2. التوقيعات وايداعات وثائق التصديق أو الانضمام.
  3. الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية وتاريخ وضع التعديلات موضع التنفيذ·
  4. حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية.

مادة (20)

أحكام ختامية

  1. أ) توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الإنجليزية – والفرنسية والروسية والاسبانية، وتكون كل هذه النصوص نصوصاً رسمية على حد سواء وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد.
  • ب) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968 م.
  1. يضع المدير العام نصوصاً رسمية باللغات الالمانية والايطالية والبرتغالية وأية لغات أخرى يحددها المؤتمر وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
  2. يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية ومن تعديل يقره المؤتمر الى حكومات الدول الأعضاء في اتحاد باريس أو اتحاد برن، والى حكومة أية دولة أخرى عندما تنضم الى هذه الاتفاقية، وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها وتتولى حكومة السويد اعتماد نسخ النص الموقع لهذه الاتفاقية والمرسلة إلى الحكومات.
  3. يتولى المدير العام تسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة.

مادة (21)

احكام انتقالية

  1. حتى يتولى أول مدير عام مهام منصبه، تعتبر الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية الى المكتب الدولى أو الى المدير العام بمثابة إشارات الى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية (والتى تدعى أيضاً المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (بربى) أو الى مديرها).
  2. (أ) للدول الأعضاء فى أى من الاتحادات والتي لم تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية أن تمارس إذا رغبت في ذلك نفس الحقوق لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك كما لو كانت طرفاً فيها، وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بارسال اخطار کتابى بذلك الى المدير العام، ويكون هذا الإخطار سارياً من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية العامة وفى المؤتمر حتى انقضاء المدة المذكورة.
  • ب) و انقضاء مدة الخمس سنوات لا يكون لتلك الدول حق التصويت فى الجمعية العامة وفى المؤتمر وفي لجنة التنسيق.
  • ج) تمارس تلك الدول حق التصويت من جديد بمجرد أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.
  1. أ) ويمارس ايضاً المكتب الدولى والمدير العام وظائف المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية ومديرها على التوالى، ما دامت هناك دول أعضاء في اتحاد باريس أو اتحاد برن لم تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.
  • (ب) يعتبر الموظفون العاملون فى خدمة المكاتب المذكورة في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أنهم يعملون ايضاً في خدمة المكتب الدولى خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).
  1. تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد باريس إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أعضاء في المنظمة.
  2. تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد برن إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أعضاء في المنظمة.

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900 وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925 ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة فى 31 أكتوبر 1958 واستكهولم فى 14 يوليو 1967م

انشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية (1)

مادة (1)

  1. تشكل الدول التى تسرى عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية·
  2. تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجارى وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة.
  3. تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفى وانما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكة والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.
  4. تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الاضافة وغيرها.

(1) أضيفت للمواد رؤوساً للموضوعات لتسهيل التعريف بها، هذا علماً بأن النص (الفرنسي) الموقع لا يشتمل على رؤوس الموضوعات.

مادة (2)

المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد

  1. يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة فى هذه الاتفاقية.ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التى للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أى إخلال بحقوقهم بشرط اتباع الشروط والاجراءات المفروضة على المواطنين.
  2. ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالاقامة أو بوجود منشأة فى الدول التى تطلب فيها الحماية للتمتع بأى حق من حقوق الملكية الصناعية.
  3. يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتى قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.

مادة (3)

معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة رعايا دول الاتحاد

يعامل نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في إقليم احدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أوتجارية حقيقية وفعالة.

مادة (4)

أ إلى ط.براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين حتى الأولوية – ز.براءات الاختراع: تجزئة الطلب

  1. أ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفة فيما يختص بالإيداع في الدول الاخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد.
  2. يعتبر منشئا لحق الأولوية كل ايداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة فيما بين دول الاتحاد.
  3. يقصد بالإيداع الوطنى الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق للطلب.
  • ب) وعلى ذلك فإنه لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها اعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العلامة، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أى حق للغير أو أى حق حيازة شخصية.ويحتفظ للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأولوية وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد.
  1. ج) تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه اثنى عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.
  2. تسرى هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.
  3. إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه.
  4. يعتبر الطلب اللاحق المودع فى نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب أو سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمثابة الطلب الأول الذي يكون تاريخ ابداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد الاولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم سحبه أو تركه أو رفضه عند ايداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق، والا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية.ولا يمكن بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية.
  1. (د) على كل من يرغب فى الاستفادة من أولوية ابداع سابق أن يقدم اقراراً يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار.
  2. تذكر هذه البيانات فى النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى الأخص فى براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها.
  3. يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم اقراراً بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق إيداعه.ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التى تلقت هذا الطلب أى تصديق، كما يمكن ابداعها على أية حال دون رسوم فى أى وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة.
  4. لا يجوز عند ابداع الطلب فرض إجراءات بخصوص إقرار الأولوية، وتحدد كل دولة من دول الاتحاد، الآثار التي تترتب على إغفال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الاولوية.
  5. يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لاحق.

يجب على كل من يدعى أولوية ابداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا الإيداع وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) اعلاه.

  1. ه) اذا اودع رسم أو نموذج صناعي في احدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة.تكون مدة الاولوية هي نفس المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية.
  2. علاوة على ذلك.يجوز أبداع نموذج منفعة في أحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس ابداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس.
  • و) لا يجوز لاية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول مختلفة أو بسبب تضمن الطلب الذى تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها، وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة.

وفيما يختص بالعناصر التى لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب باسبقيتها فإن إيداع الطلب اللاحق ينشيء حق أولوية حسب الشروط العادية·

  1. ز) إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزىء طلبة الى عدد معين من الطلبات الجزئية مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول، وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد.
  2. كذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزىء طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد ويكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق فى تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة.
  • ح) لا يجوز رفض الأولوية استناداً الى أن بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالاولوية لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد.
  1. ط) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع نشوء حق الأولوية المنصوص عليه فى هذه المادة طبقا لنفس الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع.
  2. يتمتع طالب شهادة المخترع في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقا لاحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع.

مادة (4) ثانياً

براءات الاختراع: استقلال البراءات التي يتم الحصول عليها في دول مختلفة عن نفس الاختراع

  1. تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء في الاتحاد.
  2. يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان أو السقوط ومن حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات·
  3. ويسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه.
  4. وبالمثل يسرى الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد.
  5. تتمتع براءات الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الأولوية في مختلف دول الاتحاد، بمدة دوام تساوي المدة التي كانت ستقرر لها لو انها طلبت أو منحت دون الاولوية.

مادة (4) ثالثاً

(براءات الاختراع: ذكر المخترع في البراءة)

يكون للمخترع الحق فى أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع.

مادة (4) رابعاً

(براءات الاختراع: استحقاق البراءة في حالة الحد من البيع بمقتضى القانون)

لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز ابطال براءة اختراع استنادا الى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع.

 مادة (5)

  • أ) براءات الاختراع: استيراد الأشياء، عدم الاستغلال أو عدم كفايته، التراخيص الاجبارية.
  • ب) الرسوم والنماذج الصناعية: عدم الاستغلال، استيراد الأشياء.
  • جـ) العلامات: عدم الاستعمال، والأشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك شركاء.
  • د) براءات الاختراع: نماذج المنفعة، العلامات الرسوم والنماذج الصناعية، الإشارات والبيانات.
  1. أ) لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة، أشياء مصنعة في أية دولة من دول الاتحاد.
  2. لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص اجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف فى مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا.
  3. لا يجوز النص على سقوط البراءة فى حالة ما إذا كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو الغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص الاجبارى الأول.
  4. لا يجوز طلب ترخيص اجباری استناداً إلى عدم الاستغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التى تنقضى مؤخراً، وبرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة.توقفه بأعذار مشروعة، ولا يكون مثل هذا الترخيص الاجبارى استثماري، كما لا يجوز انتقاله حتى وأن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن الا فى ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجارى الذي يستغل هذا الترخيص.
  5. تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة.
  • ب) لا يجوز أن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال سواء لعدم الاستغلال او لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية.
  1. ج) لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها اجبارياً إلا بعد مضى مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن الأسباب التي أدت الى توقفه.
  2. إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذى سجلت به في إحدى دول الاتحاد لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة.
  3. لا يحول استعمال نفس العلامة فى وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية العلامة وفقاً لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل العلامة أو الإنقاص بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول الاتحاد، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور والا يتعارض مع المصلحة العامة.
  • د) لا يشترط لإقرار الحق فى الحماية أن يذكر على المنتج أية اشارة أو بيان عن البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن ابداع الرسم او النموذج الصناعي.

مادة 5 (ثانياً)

(جميع حقوق الملكية الصناعية: المهلة الخاصة بدفع الرسوم المقررة للمحافظة على الحقوق، براءات الاختراع: إعادة العمل بها)

  1. تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع يدفع رسم اضافي اذا نص التشريع الوطنى على ذلك.
  2. يكون لدول الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع الرسوم.

مادة 5 (ثالثاً)

(براءات الاختراع: حرية إدخال الأشياء التي تحميها براءة اختراع وتكون جزءاً من وسائل النقل)

لا يعتبر إخلالا بحقوق مالك البراءة فى كل دولة من دول الاتحاد مايلي:

  1. استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك فى جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو فى الاجزاء الأضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفينة بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذكورة على أن يكون استعمال كل هذه الوسائل قاصراً على احتياجات السفينة.
  2. استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة المذكورة.

مادة (5) رابعا

(براءات الاختراع: استيراد منتجات مصنعة بطريقة تحميها براءة في الدولة المستوردة)

اذا تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمى طريقة لتصنيع هذا المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطريقة.

مادة (5) خامسا

(الرسوم والنماذج الصناعية)

تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد.

مادة (6)

(العلامات: شروط التسجيل استقلال الحماية الخاصة بنفس العلامة في الدول المختلفة)

  1. تحدد شروط إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني.
  2. ومع ذلك لا يجوز رفض طلب تسجيل علامة مودعة من قبل أحد رعايا دولة من دول الاتحاد في أية دولة من دول الاتحاد أو إبطال صحتها استناداً الى عدم ايداعها أو تسجيلها أو تجديدها في دولة المنشأ.
  3. تعتبر العلامة التي سجلت طبقاً للقانون في احدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.

مادة (6) ثانيا

(العلامات: العلامات المشهورة)

  1. تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو إبطال التسجيل ويمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال انها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسرى هذه الاحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخاً لتلك العلامة المشهورة أو تقليداً لها من شأنه إيجاد لبس بها.
  2. يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة، ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها.
  3. لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منح استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية.

مادة 6 (ثالثاً)

(العلامات: الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية)

  1. أ) توافق دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والأعلام وشعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية أو تجارية أو كعناصر مكونة لها·
  • ب) تسري كذلك أحكام الفقرة الفرعية (أ) اعلاه على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة أو أكثر من دول الاتحاد عضواً فيها باستثناء الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة التى تكون فعلا موضوعاً لاتفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها.
  • ج) لا تلتزم أية دولة من دول الاتحاد بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق الأحكام المذكورة اذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية والاعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة، أو إذا كان من غير المحتمل أن يكون هذا الاستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة·
  1. لا يسري الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان الا فى الحالات التى تكون فيها العلامات المتضمنة لها معدة للاستعمال على سلع من نفس النوع أو من نوع مماثل·
  2. أ) لتطبيق هذه الأحكام توافق دول الاتحاد على أن تتبادل فيما بينها، عن طريق المكتب الدولى، ارسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة وبالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وكل التعديلات اللاحقة عليها والتي ترغب أو قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه المادة، وتضع كل دولة من دول الاتحاد القوائم التي يتم الإخطار عنها تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب.

ومع ذلك لا يكون هذا الإخطار الزامياً بالنسبة لأعلام الدول.

  • ب) يقتصر تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على الشعارات الشرفية والاعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية والتي ترسلها هذه المنظمات إلى دول الاتحاد عن طريق المكتب الدولى.
  1. يجوز لكل دولة من دول الاتحاد خلال مدة 12 شهراً من تسلم الإخطار أن ترسل عن طريق المكتب الدولى ما قد يكون لديها من اعتراضات الى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية.
  2. بالنسبة لإعلام الدولة، يقتصر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6 نوفمبر 1925م.
  3. بالنسبة لشعارات الدولة غير الإعلام وكذلك بالنسبة للعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بدول الاتحاد والشعارات الشرفية والاعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية، يقتصر تطبيق تلك الأحكام على العلامات المسجلة بعد مضى أكثر من شهرين من استلام الإخطار المشار إليه فى الفقرة (3) اعلاه.
  4. في حالة سوء النية، يكون للدول الحق في شطب حتى العلامات المسجلة قبل 6 نوفمبر 1925 م و المشتملة على شعارات الدولة والعلامات والدمغات الخاصة بها.
  5. يجوز لرعايا كل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعلامات ودمغات دولتهم أن يستعملوها حتى وان كانت متشابهة مع تلك الخاصة بدولة أخرى.
  6. تتعهد دول الاتحاد بحظر الاستعمال غير المصرح به في التجارة للشعارات الشرفية للدولة الخاصة بدول الاتحاد الأخرى متى كان هذا الاستعمال من طبيعته أحداث تضليل بخصوص مصدر المنتجات.
  7. لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة الحق الذي تخوله لها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة (6) (خامساً) فى رفض أو إبطال تسجيل العلامات التى تشتمل، بغير ترخيص على شعارات شرفية أو أعلام أو شعارات أخرى للدولة أو على علامات أو دمغات رسمية معمول بها فى احدى دول الاتحاد وكذلك على العلامات المميزة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية المشار إليها فى الفقرة (1) اعلاه.

مادة 6 (رابعاً)

(العلامات: التنازل عن العلامة)

  1. إذا كان التنازل عن العلامة لا يعتبر صحيحاً طبقاً لتشريع إحدى دول الاتحاد إلا إذا كان مقترناً بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجارى الذى تخصه العلامة، فانه يكفى لصحة هذا التنازل أن تنتقل ملكية جزء المشروع أو المحل التجارى القائم فى تلك الدولة الى المتنازل إليه مع منحه حقاً استثثارياً فى أن يصنع في الدولة المشار إليها المنتجات التى تحمل العلامة المتنازل أو يبيع عنها.
  2. لا يترتب على الحكم السابق إلزام دول الاتحاد بأن تعتبر صحيحاً التنازل عن أية علامة يكون استعمالها بمعرفة المتنازل إليه من شأنه في الواقع تضليل الجمهور لاسيما فيما يتعلق.بمصدر المنتجات المخصصة لها العلامة أو بطبيعتها أو صفاتها الجوهرية.

مادة (6 خامساً)

(العلامات: حماية العلامات المسجلة في إحدى دول الاتحاد في دول الاتحاد الأخرى)

  1. أ) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقاً للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة.ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من السلطة المختصة بها، ولا يشترط أى تصديق بالنسبة لهذه الشهادة.
  2. تعتبر دولة المنشأ هي دولة الاتحاد التي يكون للطالب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة، أو دولة الاتحاد التي بها محل إقامته إذا لم يكن له مثل هذه المنشأة داخل الاتحاد أو الدولة التى يتمتع بجنسيتها اذا لم يكن له محل إقامة داخل الاتحاد وكان من رعايا إحدى دول الاتحاد·
  • ب) لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلا في الحالات الآتية:
  1. إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية.
  2. إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصراً على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الانتاج، او اذا كانت قد أصبحت شائعة فى اللغة الجارية أو فى العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية.
  3. إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولاسيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور، ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتها لأحد أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كان هذا الحكم يتعلق فى حد ذاته بالنظام العام.

ومع ذلك يخضع هذا النص لتطبيق المادة 10 (ثانياً).

  1. ج) التقرير ما إذا كانت العلامة صالحة للحماية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية لاسيما مدة استعمال العلامة.
  2. لا يجوز رفض العلامات الصناعية أو التجارية في دول الاتحاد الأخرى لمجرد أن اختلافها العلامات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ يقتصر على عناصر لاتغير من الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتيتها بالشكل الذى سجلت به دولة المنشأ.
  • د) لا يجوز لأي شخص الاستفادة من أحكام هذه المادة أيا كانت العلامة التي يطلب لها الحماية غير مسجلة في دولة المنشأ.
  • ه) ومع ذلك لا يترتب، بأية حال، على تجديد تسجيل العلامة في دولة المنشأ الالتزام بتجديد التسجيل في دول الاتحاد الأخرى التي سجلت فيها العلامة.
  • و) يظل حق الأولوية قائماً بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال المدة التي حددتها المادة 4 حتى وأن تم التسجيل فى دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة.

مادة 6 (سادساً)

(العلامات: علامات الخدمة)

تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة، ولا تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك العلامات.

مادة (6 سابعا)

(العلامات: التسجيل باسم وكيل المالك أو ممثله دون ترخيص من المالك)

  1. إذا طلب وكيل أو ممثل مالك العلامة فى احدى دول الاتحاد، دون ترخيص من هذا المالك، تسجيل العلامة باسمه الخاص في دولة أو أكثر من دول الاتحاد فيكون للمالك الحق في الاعتراض على التسجيل المطالب به أو في طلب شطبه أو، إذا أجاز قانون الدولة ذلك، أن يطلب انتقال التسجيل المذكور لصالحه، هذا مالم يبرر ذلك الوكيل أو الممثل تصرفاته.
  2. يكون لمالك العلامة الحق فى الاعتراض على استعمال علامته بمعرفة وكيله أو ممثله إذا لم يكن قد رخص له بهذا الاستعمال، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (1) اعلاه.
  3. يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية مهلة معقولة يجب على مالك العلامة أن يباشر خلالها الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (7)

(العلامات: طبيعة المنتج الذي توضع عليه العلامة)

لا يجوز، بأية حال، أن تكون طبيعة المنتج الذى يتعين أن توضع عليه العلامة الصناعية أو التجارية حائلا دون تسجيل العلامة.

مادة (7) (ثانيا)

(العلامات: العلامات الجماعية)

  1. تتعهد دول الاتحاد بقبول إيداع وحماية العلامات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي لا يتعارض وجودها مع قانون دولة المنشأ حتى وأن كانت تلك الجمعيات لا تمتلك منشأة صناعية أو تجارية.
  2. تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامة الجماعية، ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا كانت العلامة تتعارض مع المصلحة العامة.
  3. ومع ذلك لا يجوز رفض حماية تلك العلامات بالنسبة لاية جمعية لا يتعارض وجودها مع قانون بلد المنشأ استنادا الى أن تلك الجمعية ليس لها مقر فى الدولة التي تطلب فيها الحماية أو أنها لم تؤسس وفقا لتشريع هذه الدولة.

مادة (8)

الأسماء التجارية

يحمى الاسم التجارى فى جميع دول الاتحاد دون الالتزام بايداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن.

مادة (9)

(العلامات، الاسماء التجارية: المصادرة عند الاستيراد الخ للمنتجات التي تحمل علامة أو أسماء تجارية بطريق غير مشروع)

  1. كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية أو تجارية أو إسما تجاريا يصادر عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية القانونية
  2. توقع المصادرة أيضا فى الدولة التى وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو فى الدول التي تم استيراد المنتج إليها.
  3. تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة اخرى أو من صاحب مصلحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة.
  4. لا تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة.
  5. إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر الاستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة.
  6. إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التي يكفلها قانون تلك الدولة لرعاياها في الحالات المماثلة، وذلك حتى يتم التعديل اللازم فى التشريع.

مادة (10)

البيانات المخالفة للحقيقة: المصادرة عند الاستيراد..الخ للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج..الخ

  1. تسرى أحكام المادة السابقة فى حالات الاستعمال المباشرة أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر
  2. وعلى أية حال يعتبر صاحب مصلحة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتجار فيها ويكون مقرة في الجهة التي ذكرت على غير الحقيقة على أنها المصدر أو الاقليم الذي تقع فيه هذه الجهة أو فى الدولة التي ذكرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة.

مادة (10) (ثانيا)

(المنافسة غير المشروعة)

  1. تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة:
  2. يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.
  3. ويكون محظور بصفة خاصة مايلي:
  1. كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد باية وسيلة كانت لبسا منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
  2. الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجارى.
  3. البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.

مادة (10) ثالثا

العلامات، الاسماء التجارية، البيانات المخالفة للحقيقة، المنافسة غير المشروعة: وسائل الطعن القانونية، حق التقاضي

  1. تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع جميع الاعمال المشار اليها في المواد 9 و 10 و 10 (ثانيا) بطريقة فعالة.
  2. وعلاوة على ذلك تتعهد دول الاتحاد بتوفير الاجراءات التي تسمح للنقابات والاتحادات التي تمثل ذوى الشأن من رجال الصناعة أو الإنتاج أو التجارة والتى لا يتعارض وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها بالالتجاء الى القضاء أو السلطات الإدارية لقمع الأعمال المنصوص عليها فى المواد 9 و 10 و 10 (ثانيا) في الحدود التي يجيزها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة.

مادة (11)

الاختراع، نماذج المنمعة، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات، الحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية

  1. تمنح دول الاتحاد، طبقا لتشريعها الداخلي حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن أن تكون موضوعا لبراءات، وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التى تعرض فى المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتى تقام على إقليم أية دولة منها·
  2. لا يترتب على تلك الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها فى المادة ٤ ويجوز لسلطات كل دولة فى حالة المطالبة فيما بعد بحق الاولوية، أن تجعل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في المعرض.
  3. يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروريا من المستندات التى تثبت ذاتية الشيء المعروض وتاريخ إدخاله المعرض.

مادة (12)

(المصالح الوطنية الخاصة للملكية الصناعية)

  1. تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مركزى لاطلاع الجمهور على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.
  2. وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية، وعليها أن تقوم بانتظام بنشر:
  • أ) اسماء مالكي البراءات الممنوحة مع بيان موجز للاختراعات التي منحت عنها براءات.
  • ب) صور طبق الأصل للعلامات المسجلة.

مادة (13)

(جمعية الاتحاد)

  1. أ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 13 الى 17.
  • ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبين ومستشارون وخبراء.
  • ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
  1. أ) تقوم الجمعية بما يلي: 
  1. تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وتنفيذ المكتب، هذه الاتفاقية.
  2. تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويدعى فيما بعد ((المكتب الدولى)) المشار اليه فى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيما بعد « المنظمة » بالتوجيهات الخاصة بالاعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17.
  3. تنظر في تقارير أنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها وتزويده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد.
  4. تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.
  5. تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية و تعتمدها وتزودها بتوجيهات.
  6. تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية.
  7. تقر اللائحة المالية للاتحاد.
  8. تنشيء ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد.
  9. تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
  10. تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 13 الى 17.
  11. تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف الى تحقيق أغراض الاتحاد.
  12. تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
  13. تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية انشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق.
  • ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم ايضا اتحادات اخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة

3.أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط.

  • ب) يجوز لدول الاتحاد التي تجمعها اتفاقية خاصة في مكتب مشترك يقوم بالنسبة لكل من هذه الدول بوظيفة المصلحة الوطنية الخاصة للملكية الصناعية المشار إليها في المادة 12 ان تمثل فى مجموعها خلال المناقشات بواسطة دولة منها.

4.أ) أن يكون لكل دولة عضو فى الجمعية صوت واحد.

  • ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
  • ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب) للجمعية أن تتخذ قرارات اذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوى ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه.ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة باجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية.يبلغ المكتب الدولى القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها الى الادلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ فا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل للعدد الذى كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت.
  • د) مع مراعاة أحكام المادة (17) (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت فى الاقتراع.
  • ه) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

5.- أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يصوت المندوب الا باسم دولة واحدة.

  • ب) على دول الاتحاد المشار إليها فى الفقرة (3) (ب)، كقاعدة عامة، أن تسعى لتمثيلها في دورات الجمعية وفودها الخاصة، ومع ذلك إذا لم تتمكن أى من هذه الدول لأسباب استثنائية من أن يمثلها وفدها الخاص فلها أن تخول وفد دولة أخرى من تلك الدول في سلطة التصويت باسمها علما بأنه لا يجوز لاى وفد أن يصوت بالتوكيل الا لدولة واحدة.ويجب أن يصدر مثل هذا التخويل في وثيقة موقعة من رئيس الدولة أو من الوزير المختص.

 6.تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء فى الجمعية فى اجتماعاتها كمراقبين.

7.أ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفى نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.

  • ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.

8.تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.

مادة (14)

اللجنة التنفيذية

  1. يكون للجمعية لجنة تنفيذية.
  2. أ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد فى اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 (7) (ب).
  • ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
  • ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
  1. يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء فى الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة.
  2. تراعى الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادلا وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقيات الخاصة المعقودة في إطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية.
  3. أ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية.
  • ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد اقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
  • ج) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية.
  1. أ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلى:
  1. تعد مشروع جدول أعمال الجمعية.
  2. تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام.
  3. تقر البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام وذلك في حدود البرنامج وميزانية السنوات الثلاث.
  4. تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات.
  5. تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقاً لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية.
  6. تباشر أية مهام اخرى تعهد اليها في نطاق هذه الاتفاقية.
  • ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
  1. أ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفى نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان.
  • ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه او بناء على طلب رئيسها أو ربع اعضائها.
  1. أ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
  • ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
  • ج) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
  • د) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
  • ه) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها.
  1. لدول الاتحاد غير الأعضاء فى اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين.
  2. تضع اللجنة التنفيذية للائحة إجراءاتها.

مادة (15)

(المكتب الدولي)

  1. أ) يمارس المكتب الدول المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولى امتداداً لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الادبية الفنية·
  • ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف اجهزة الاتحاد.
  • ج) المدير العام لمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله.
  1. يجمع المكتب الدولى المعلومات الخاصة بحماية الملكية الصناعية وينشرها، وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وتزوده علاوة على ذلك، بجميع مطبوعات مصالح الملكية الصناعية بها التي تتعلق مباشرة بحماية الملكية الصناعية مما يراه المكتب الدولى مفيداً لنشاطه.
  2. يصدر المكتب الدولى مجلة شهرية.
  3. يزود المكتب الدولى كل دولة فى الاتحاد، بناء على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.
  4. يجرى المكتب الدولى دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية الملكية الصناعية.
  5. يشترك المدير العام، وأى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولى، فى كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون المدير العام، أو أى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولى، سكرتيراً لهذه الأجهزة بحكم منصبه.
  6. أ) يقوم المكتب الدولى، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 13 الی 17.
  • ب) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الأعداد المؤتمرات التعديل.
  • ج) يشترط المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت ينفذ المكتب الدولى أية مهام أخرى تعهد اليه

مادة (16)

الشئون المالية

  1. أ) يكون للاتحاد ميزانية.
  • ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
  • ج) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده بل تخص كذلك، واحداً أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها·
  1. توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.
  2. تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:
  1. حصص دول الاتحاد·
  2. الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولى مما يخص الاتحاد.
  3. حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولى الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.
  4. الهبات والوصايا والإعانات.
  5. الايجارات و الفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

4.أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس

عدد من الوحدات محددة كما يلي:

  • فئة 1 ………………….25
  • فئة 2 ………………….20
  • فئة 3 ………………….15
  • فئة 4 ………………….10
  • فئة 5 ……………….…5
  • فئة 6 ………………….3
  • فئة 7 ………………….1

ب) تبين كل دولة الفئة التى ترغب فى الانتماء إليها عند ايداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك، ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي اليها، فاذا ما اختارت فئة ادنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية فى إحدى دوراتها العادية، ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.

ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغاً تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى اجمالى الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.

د) تستحق الحصص فى أول يناير من كل سنة.

ه) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت فى أى من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته اذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه، ذلك يجوز لأى من أجهزة الاتحاد أن لتلك الدولة يسمح بالاستمرار فى مباشرة حقها فى التصويت في مثل هذا الجهاز مادام كان مقتنعاً بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.

و) اذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقا لما تقضي به اللائحة المالية.

5.يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية.

  1. أ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد، وتقرر

الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف.

  • ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها فى أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته.
  • ج) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
  1. أ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض.ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية مادامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
  • ب) يحق لكل من الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهى الالتزام بمنح قروض بموجب اخطار کتابی، ویسری مفعول الانتهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الأخطار عنه·
  1. تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

مادة (17)

(تعديل المواد من 13 الى 17)

  1. لأية دولة عضو فى الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 13 و 14 و 15 و 16 بالاضافة للمادة الحالية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات الى الدول الاعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل.
  2. تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (أ) ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فإن أى تعديل للمادة 13 و للفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
  3. يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (أ) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء فى الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول.وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.

مادة (18)

(تعديل المواد من 1 إلى 18 ومن 18 الى 30)

  1. تكون هذه الاتفاقية محلا للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الاتحاد.
  2. ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات فى دول الاتحاد على التوالى بين مندوبي هذه الدول·
  3. تسرى أحكام المادة 17 على التعديلات الخاصة بالمواد من 13 الى 17.

مادة (19)

(الاتفاقيات الخاصة)

من المتفق عليه أن تحتفظ دول الاتحاد لنفسها بالحق في أن تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقات خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما أن هذه الاتفاقات لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

مادة (20)

(تصديق دول الاتحاد أو انضمامها، بدء النفاذ)

  1. أ) يجوز لكل دول من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها، واذ لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها.وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.
  • ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لايسرى على:
  • (1) المواد من 1 الى 12 أو
  • (2) المواد من 13 الی 17.
  • ج) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقا للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها احدى مجموعتي المواد المشار اليها في تلك الفقرة الفرعية أن تعلن فى أى وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد الى تلك المجموعة من المواد.ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام.
  1. أ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها او انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (1) بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
  • ب) يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (2)، بعد ثلاثة شهور من ابداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
  • ج) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 17 بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام غير تلك الدول المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع اعلاناً وفقاً للفقرة (1) (ج)، بعد ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار الذي يرسله المدير العام عن هذا الإيداع، ما لم تكن الوثيقة أو الأعلان المودع قد حددت تاريخاً لاحقاً ففى هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ الوثيقة الحالية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة، كل ذلك مع عدم الإخلال يبدأ النفاذ الأولى لكل من مجموعتي المواد المشار إليها فى الفقرة (1) (ب) (1) و (2) طبقاً لاحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وعدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) (ب).
  1. يبدأ نفاذ المواد من 18 إلى 30، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام، في أول تاريخ يبدأ فيه نفاذ أى من مجموعتى المواد المشار إليهما في الفقرة (1) (ب) بالنسبة لتلك الدولة وفقاً للفقرة (2) (أ) (ب) أو (ج).

مادة (21)

(انضمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بدء النفاذ)

  1. لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم الى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك عضواً في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام.
  2. أ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها قبل بدء نفاذ أحكام هذه الوثيقة بشهر أو أكثر، في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الأحكام لأول مرة تطبيقاً للمادة 20 (2) (أ) او (ب) مالم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة الانضمام، ومع ذلك:
  1. اذا لم يبدأ نفاذ المواد من 1 الى 12 فى ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد من 1 إلى 12 من وثيقة لشبونة.
  2. اذا لم يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد 13 و 14 (3) و (4) و (5) من وثيقة لشبونة، فإذا ماحددت احدى الدول تاريخاً لاحقاً في وثيقة انضمامها، فيبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
  • ب) مع مراعاة مانصت عليه الفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها فى تاريخ لاحق لبدء نفاذ مجموعة واحدة من مواد الوثيقة الحالية أو فى تاريخ سابق عليه بأقل من شهر بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الأخطار عن انضمام تلك الدولة وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخاً لاحقاً، ففى هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
  1. يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أو قبل هذا التاريخ بأقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الأخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخاً لاحقاً ففى هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.

مادة (22)

(آثار التصديق أو الانضمام)

يترتب تلقائياً على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها مع مراعاة ما قد يكون من استثناءات واردة في المادتين 20 (أ) (ب) و 28 (2).

مادة (23)

(الانضمام إلى الوثائق السابقة)

لا يجوز لأية دولة بعد بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية.

مادة (24)

(الأقاليم)

  1. لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، فى أى وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في الإعلان أو الإخطار والتى تكون الدولة مسئولة عن علاقاتها الخارجية.
  2. لكل دولة تكون قد اصدرت ذلك الإعلان أو أرسلت ذلك الإخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها.
  3. أ) يكون كل اعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذاً اعتباراً من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل اخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذاً بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالأخطار عنه.
  • ب) يكون كل اخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذاً بعد اثنى عشر شهراً من تسلم المدير العام له.

مادة (25)

(تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني)

  1. تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بان تتخذ، وفقاً لدستورها، الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية·
  2. من المتفق عليه أنه يجب، عندما تودع الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقاً لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الوثيقة موضع التنفيذ.

مادة (26)

(الانسحاب)

  1. تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة.
  2. لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه الى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضا انسحابا من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى·
  3. يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للأخطار·
  4. لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضواً في الاتحاد.

مادة (27)

(سريان الوثائق السابقة)

  1. تحل هذه الوثيقة محل اتفاقية باريس المؤرخة 20 مارس 1883 ووثائق التعديل اللاحقة بالنسبة للعلاقة بين الدول التي تسري عليها وفى حدود سريانها·
  2. أ) بالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو لاتسرى عليها بأكملها ولكن تسرى عليها وثيقة لشبونة المؤرخة 1 أكتوبر 1958م تظل الوثيقة الأخيرة سارية بأكملها أو في الحدود التى لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1).
  • ب) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لاتسرى عليها وثيقة لشبونة، تظل وثيقة

لندن المؤرخة 2 يونيو 1934 سارية بأكملها أو في الحدود التي لاتحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1)·

  • ج) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو اجزاء منها أو لا تسرى عليها وثيقة لشبونة أو وثيقة لندن، تظل وثيقة لاهاي المؤرخة 6 نوفمبر 1925 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1)·
  1. تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفاً في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون طرفاً فيها أو تكون طرفاً فيها ولكنها قد قامت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 20 (1) (ب) (1)، وتقر تلك الدول بأن دولة الاتحاد المذكورة تطبق في علاقتها معاً أحكام احدث وثيقة تكون طرفاً فيها.

مادة (28)

(المنازعات)

  1. كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأى من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقاً لنظام المحكمة، وذلك مالم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية، وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة دول الاتحاد الأخرى علماً بالموضوع·
  2. لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقمها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1).ولا تسرى أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد.
  3. لكل دولة أصدرت اعلاناً طبقاً للفقرة (2) أن تسحب إعلانها في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.

مادة (29)

التوقيع، اللغات، وظيفة الايداع

  1. أ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغة الفرنسية وتودع لدى حكومة السويد.
  • ب) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والأسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
  • ج) فى حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي.
  1. تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968م.
  2. يرسل المدير العام نسختين من النص الموقع لهذه الوثيقة معتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع دول الاتحاد والى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها·
  3. يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
  4. يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وابداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية اعلانات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقاً للمادة 20 (1) (ج) و ببدء نفاذ جميع أحكام هذه الوثيقة، واخطارات الانسحاب والاخطارات التي تتم وفقاً للمادة 24.

مادة (30)

احكام انتقالية

  1. حتى يتولى أول مدير عام القيام بمهام منصبه، تعتبر الاشارات الواردة فى هذه الوثيقة الى المكتب الدولي للمنظمة او الى المدير العام بمثابة إشارات الى مكتب الاتحاد أو الى مديره على التوالى.
  2. لدول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17 من هذه الوثيقة أن تمارس إذا رغبت في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ اتفاقية انشاء المنظمة وذلك كما لو كانت ملتزمة بها، وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع اخطار کتابى بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الإخطار سارياً من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء فى الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة.
  3. ويمارس ايضاً المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة.
  4. تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة 9 سبتمبر 1886 م والمكملة بباريس في 4 مايو 1896 م والمعدلة ببرلين فى 13 نوفمبر 1908م والمكملة ببرن فى 20 مارس 1914 م والمعدلة بروما في 2 يونيو 1928م وبروكسل في 26 يونيو 1948م واستكهولم في 14 يوليو 1967م وباريس في 24 يوليو 1971م.

  • أن دول الاتحاد، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية باكثر الطرق الممكنة فعالية واتساقا، واعترافا منها بأهمية أعمال مؤتمر إعادة النظر الذي انعقد في استكهولم عام 1967م، 
  • قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، مع الإبقاء على المواد من 1 إلى 20 والمواد من 22 إلى 26 من تلك الوثيقة دون تغيير تبعا لذلك فأن المندوبين المفوضين الموقعين ادناه، بعد تقديمهم وثائق تفويضهم الكامل والتي وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانونى، 

قد اتفقوا على مايلي: 

مادة (1)

تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية.

مادة (2)

  1. تشمل عبارة (المصنفات الأدبية والفنية) كل إنتاج في المجال الأدبى والعلمى والفنى أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ والاعمال الاخرى الى تتسم بنفس الطبيعة، و المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الايمائية، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل لأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان و بالعمارة وبالنحت وبالحفر و بالطباعة على الحجر والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل لأسلوب الفوتوغرافي، والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
  2. تختص مع ذلك، تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الادبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلا ماديا معينا.
  3. تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجرى على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات اخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الاصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي·
  4. تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الادارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص.
  5. تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية كدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكارا فكريا، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.
  6. تتمتع المصنفات المذكورة آنفا بالحماية في دول الاتحاد جميع وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف ومصلحة من آل اليه الحق من بعده.
  7. تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماية هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 (4) من هذه الاتفاقية.وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم ونماذج فإنه لا يكون من حقها التمتع فى دولة أخرى من دول الاتحاد إلا بالحماية الخاصة المقررة فى تلك الدولة للرسوم والنماذج.ومع ذلك، فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الاخيرة فان هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية.
  8. لا تنطبق الحماية المقررة فى هذه الاتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

مادة (2) ثانيا

  1. تختص تشريعات دول الاتحاد بالحق في أن تستبعد جزئيا أو كليا الخطب السياسية والمرافعات التي تتم اثناء الاجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة.
  2. تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والاعمال الاخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنيا وذلك عن طريق الصحافة واذاعتها وإحاطة الجمهور علما بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة (11) ثانيا (1) من هذه الاتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف الاعلامى المنشود مثل هذا الاستعمال.
  3. ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

مادة (3)

  1. تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية:
  • أ) المؤلفين من رعايا إحدى دول الاتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن.
  • ب) المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة فى احدى دول الاتحاد أو في آن واحد في دولة خارج الاتحاد وفى إحدى دول الاتحاد.
  1. فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد الذين تكون إقامتهم العادية في احدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعاية تلك الدولة.
  2. يقصد بتعبير (المصنفات المنشورة) المصنفات التي تنشر بموافقة مؤلفيها أيا كانت وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جاء على نحو يفى بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف.ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائى وآداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكي أو اذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معماری.
  3. يعتبر كأنه منشور فى آن واحد فى عدة دول كل مصنف ظهر فى دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.

مادة (4)

تسرى الحماية المقررة فى هذه الاتفاقية حتى إذا لم تتوفر الشروط الواردة فى المادة 3 وذلك على:

  • أ) مؤلفي المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة فى احدى دول الاتحاد.
  • ب) مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة فى احدى دول الاتحاد أو المصنفات الفنية الاخرى الداخلة في مبنى أو إنشاء آخر كائن في إحدى دول الاتحاد

مادة (5)

  1. يتمتع المؤلفون في دول الاتحاد غير دولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حاليا أو قد تحولها مستقبلا لرعاياها بالاضافة الى الحقوق المقررة بصفة خاصة فى هذه الاتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التى يتمتعون على اساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية·
  2. لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلى، فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية في دولة منشأ المصنف.تبعا لذلك فان نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية.
  3. الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطنى.ومع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها.
  4. تعتبر دولة المنشأ:
  • أ) بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الاتحاد الدولة المذكورة.وفى حالة المصنفات التي تنشر في آن واحد في عدد من دول الاتحاد التي تمنح مددا مختلفة للحماية، الدولة التى يمنح تشريعها مدة الحماية الأقصر.
  • ب) بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خارج الاتحاد ودولة من دول الاتحاد، الدولة الاخيرة.
  • ج) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الاتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الاتحاد، دولة الاتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها، ومع ذلك.
  1. إذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة فى دولة من دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.
  2. إذا ما تعلق الأمر بمصنفات معمارية مقامة في أحدى دول الاتحاد أو أعمال فنية أخرى داخلة في مبنى يقع في إحدى دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.

مادة (6)

  1. عندما لا تقرر دولة خارج الاتحاد الحماية الكافية لمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول الاتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا في تاريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا عادة فى أحدى دول الاتحاد.فإذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق فلا يتطلب من دول الاتحاد الاخرى منح مثل هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر.
  2. لا تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف قد اكتسبها بالنسبة للمصنف نشر في إحدى دول الاتحاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ·
  3. على دول الاتحاد التي تضع قيودا على حماية حقوق المؤلفين طبقا لأحكام هذه المادة، أن تخطر ذلك الى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار اليه فيما بعد باسم المدير العام) بموجب إعلان کتابی تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهتها وكذا القيود التي تخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا هذه الدول.ويقوم المدير العام بإبلاغ هذا الإعلان فى الحال الى جميع دول الاتحاد.

مادة (6) ثانياً

  1. بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف اليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته.
  2. الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة (1) السابقة تظل محفوظة بعد وفاته وذلك على الاقل الى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق الاشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها ومع ذلك فإن الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها نصوصا تكتمل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف.
  3. وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.

مادة (7)

  1. مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف و خمسين سنة بعد وفاته.
  2. ومع ذلك، فإنه بالنسبة للمصنفات السينمائية، يكون لدول الاتحاد الحق في أن تنص على أن مدة الحماية تنتهى بمضي خمسين عاما على وضع المصنف فى متناول الجمهور بموافقة المؤلف، وفى حالة عدم تحقيق مثل هذا الحدث خلال خمسين عاما من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف، فإن مدة الحماية تنقضي بمضى خمسين عاما على هذا الانجاز.
  3. بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا فإن مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مشروعة.ومع ذلك، إذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أى مجال للشك في تحديد شخصيته فإن مدة الحماية تكون هي المنصوص عليها فى الفقرة (1)، وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسما مستعارا عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه، تكون مدة سريان الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1).ولا تلتزم دول الاتحاد بحماية المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها أو تحمل اسما مستعارا إذا كان هناك سببا معقولا لافتراض أن مؤلفها قد توفى منذ خمسين سنة.
  4. تختص تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية.ومع ذلك فإن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف.
  5. يبدأ سريان مدة الحماية المقررة على أثر وفاة المؤلف وكذلك المدد المقررة فى الفقرات (2) و (3) و (4) أعلاه من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إليها فى تلك الفقرات على أن سريان هذه المدد يبدأ دائما احتسابه اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول الواقعة.
  6. يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
  7. يكون لدول الاتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما من هذه الاتفاقية والتي تمنح تشريعاتها الوطنية السارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مددا أقل من المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حق الإبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها.
  8. وعلى كل الاحوال فان المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.ومع ذلك، وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك فإن المدة لن تجاوز المدة المحددة في دولة منشأ المصنف.

مادة (7) ثانيا

تطبق أحكام المادة السابقة أيضا في الحالة التي يكون فيها حق المؤلف مملوكا على الشيوع للشركاء في عمل مصنف، على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتبارا من تاريخ وفاة آخر من بقى من الشركاء على قيد الحياة.

مادة (8)

يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية مالهم من حقوق في المصنفات الأصلية.

مادة (9)

  1. يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استثارى فى التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان.
  2. تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات فى بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف والا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
  3. كل تسجيل صوتى أو بصرى يعتبر نقلا في مفهوم هذه الاتفاقية.

مادة (10)

  1. يسمح بنقل مقتطفات من المصنف الذي وضع في متناول الجمهور على نحو مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستعمال وأن يكون في الحدود التي يبررها الغرض المنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مقالات الصحف والدوريات في شكل مختصرات صحفية.
  2. تختص تشريعات دول الاتحاد، والاتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفى حدود ما يبرره الغرض المنشود بإباحة استعمال المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية وذلك عن طريق النشرات والاذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية بشرط ان يتفق مثل هذا الاستخدام وحسن الاستعمال.
  3. يجب عند استعمال المصنفات طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا كان واردا به.

مادة (10) ثانيا

  1. تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بنقل المقالات المنشورة فى الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية أو المصنفات المذاعة التى لها ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو النقل السلكى للجمهور في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل أو الإذاعة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة ومع ذلك فإنه يجب دائما الاشارة بكل وضوح الى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الالتزام.
  2. تختص أيضا تشريعات دول الاتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها، وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور نتمل المصنفات الأدبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت اثناء الحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في حدود مايبرره الغرض الإعلامي المنشود.

مادة (11)

  1. يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في التصريح.
  • 1.بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علنا بما فى ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.
  • 2.بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم الى الجمهور بكل الوسائل.
  1. يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم.

مادة (11) ثانيا

  1. يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية والفنية بحق استئثاري في التصريح: 
  • 1.باذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إلى الجمهور بأية وسيلة اخرى تستخدم لاذاعة الإشارات أو الأصوات أو الصور باللاسلكي.
  • 2.باى نقل للجمهور، سلكيا كان أم لاسلكيا، للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل هيئة أخرى غير الهيئة الاصلية.
  • 3.بنقل المصنف المذاع للجمهور بمكبر للصوت أو بأى جهاز اخر مشابه ناقل للاشارات أو الأصوات أو الصور.
  1. تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد شروط استعمال الحقوق المذكورة في الفقرة (1) السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها لاغير.ولا يمكن أن تمس هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، ولا بحقه في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه وديا.
  2. مالم ينص على خلاف ذلك، فان التصريح الممنوح طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع بالآت تسجيل الأصوات أو الصور.ومع ذلك فإن تشريعات دول الاتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التي تجريها هيئة إذاعية بوسائلها الخاصة لاستخدامها في إذاعتها الخاصة ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها الاستثنائى كوثائق.

مادة (11) ثالثا

  1. يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح.
  • 1.التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
  1. نقل تلاوة مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.
  • 2.يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي، بنفس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم.

مادة (12)

يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في تصريح تحوير مصنفاتهم أو تعديلها أو إجراء أي تحويلات اخرى عليها.

مادة (13)

  1. يجوز لكل دولة في الاتحاد ان تضع، فيما يخصها، تحفظات وشروط بشأن الحق الاستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي والمؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقى بتصريح من الاخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي لذلك المصنف الموسيقى مصحوبا بالكلمات أن وجدت بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، ولا يجوز أن تمس بأى حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة فى حالة عدم الاتفاق عليه وديا.
  2. تسجيلات المصنفات الموسيقية التى تم انجازها في إحدى دول الاتحاد طبقا للمادة 13 (3) من الوثيقتين لهذه الاتفاقية الموقعتين في روما في 2 يونيو 1928 و فى بروكسل في 26 يونيو 1948م، يمكن أن تكون محلا للنقل داخل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف المصنف الموسيقى وذلك حتى نهاية مدة سنتين اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه الدولة المذكورة مرتبطة بهذه الوثيقة.
  3. التسجيلات التي تتم وفقا للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح من الأطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة.

مادة (14)

  1. يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص: –
  • 1.تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائى، وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.
  • 2.التمثيل والأداء العلني والنقل السلكى للجمهور للمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل.
  1. تحوير الانتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات ادبية أو فنية، تحت أى شكل فني آخر، يظل خاضعا لتصريح مؤلفي المصنفات الاصلية وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي الانتاج السينمائي.
  2. لا تنطبق أحكام المادة 13 (1).

مادة (14) ثانيا

  1. دون المساس بحق المؤلف لاى مصنف يكون قد تم تحويره أو نقله يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصنف اصلي.ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائى بذات الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف اصلی، بما في ذلك الحقوق المشار إليها في المادة السابقة.
  2. أ) تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينمائى يختص به تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
  • ب) ومع ذلك، ففى دول الاتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حق المؤلف فى مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف فإن مثل هؤلاء المؤلفين في حالة إذا ما تعهدوا بتقديم مثل هذه المساهمة، ليس لهم ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص، أن يعترضوا على عمل نسخ من المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علنا أو نقله سلكيا إلى الجمهور أو اذاعته أو على أى نقل آخر إلى الجمهور، أو تضمينه حاشية بالترجمة أو جعله ناطقا بلغة اخرى.
  • ج) أمر البت فيما إذا كان يجب إفراغ التعهد المذكور اعلاه، لاغراض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) السابقة في شكل عقد مكتوب أو محرر مكتوب له ذات الأثر من عدمه، يختص به تشريع دولة الاتحاد التي يتخذها منتج المصنف السينمائي مقرا له أو محلا لاقامته المعتادة.ومع ذلك يختص تشريع دولة الاتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القضاء بما إذا كان التعهد المشار إليه يجب أن يكون عقدا مكتوبا أو محررا مكتوبا له ذات الأثر ويجب على الدول التي تقوم باستعمال هذا الحق أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابي يقوم بإبلاغه فى الحال الى جميع دول الاتحاد الأخرى.
  • د) يقصد بعبارة (ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص) أى شرط مقيد يمكن أن يخضع له التعهد المذكور.
  1. لا تطبق أحكام الفقرة (2) (ب) اغلاه على مؤلفي السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض انجاز مصنف سينمائي ولا على المخرج الرئيسي لهذا المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطنى خلاف ذلك.ومع ذلك فعلى دول الاتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحكام تقضي بتطبيق الفقرة (2) (ب) المشار إليها على المخرج المذكور، أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابي يقوم بإبلاغه في الحال الى جميع دول الاتحاد الأخرى.

مادة 14 (ثالثاً)

  1. فيما يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الاصليه لكتاب ومؤلفين موسيقيين، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقا للتشريع الوطني، بحق غير قابل للتصرف فيه، فى تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف.
  2. لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة فى أية دولة من دول الاتحاد إلا إذا كان تشريع الدولة التي ينتمي إليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفى الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
  3. يختص التشريع الوطنى بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة.

مادة (15)

  1. لكي يعتبر أن لمؤلفى المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول الاتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس كان ذلك وتنطبق هذه الفقرة حتى إذا كان الاسم مستعارا، متى الاسم المستعار الذى يتخذه المؤلف لا يدع مجالا لأي شك في تحديد شخصيته.
  2. يفترض أن الشخص الطبيعى أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
  3. بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسما مستعارا غير تلك المشار إليها فى الفقرة (1) أعلاه يفترض أن الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وما لم يثبت عكس ذلك بمثابة ممثل للمؤلف وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها.ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته.
  4. أ) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة، مع وجود كل ما يدعو الى الاعتقاد بأنه من مواطني احدى دول الاتحاد، فان تشريع هذه الدولة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويكون لها حق المحافظة على حقوقه والدفاع عنها في دول الاتحاد.
  • ب) على دول الاتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عملا بالحكم المذكور أن تخطر المدير العام بذلك بمقتضى إعلان يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التي تم تعيينها بهذا الشكل، ويقوم المدير العام بإبلاغ ذلك في الحال الى جميع دول الاتحاد الأخرى.

مادة (16)

  1. تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محلا للمصادرة في دول الاتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية.
  2. تطبق أحكام الفقرة السابقة ايضاً على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته.
  3. تجرى المصادرة وفقاً لتشريع كل دولة.

مادة (17)

لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول الاتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طريق التشريع أو إصدار اللوائح تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف أو إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إليه.

مادة (18)

  1. تسرى هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.قد سقطت بعد في الملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية.
  2. ومع ذلك، اذا سقط احد المصنفات فى الملك العام في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد.
  3. يجرى تطبيق هذا المبدأ وفقاً للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة او التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الإتحاد، وفى حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ.
  4. تنطبق الأحكام السابقة ايضاً فى حالة انضمام دول جديدة إلى الاتحاد وكذلك فى الحالة التى تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة

7 أو بسبب التنازل عن التحفظات.

مادة (19)

لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية من المطالبة بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول الاتحاد.

مادة (20)

تحفظ حكومات دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها مادامت هذه الاتفاقات تحول المؤلفين حقوقا تفوق تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية، أو تتضمن نصوصاً لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبقى سارية أحكام الاتفاقات القائمة متى كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها.

مادة (21)

  1. يتضمن الملحق احكاماً خاصة تتعلق بالدول النامية 
  2. مع مراعاة أحكام المادة 28 (1) (ب)، يشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة·

مادة (22)

  1. أ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 22 الى 26.
  • (ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبين ومستشارون وخبراء.
  • (ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
  1. أ) تقوم الجمعية بما يلي: –
  1. تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية.
  2. تزود المكتب الدولى الملكية الفكرية ويدعى فيما بعد (المكتب الدولي) المشار إليه فى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيما بعد « المنظمة) بالتوجيهات الخاصة بالاعداد لمؤتمرات التعديل مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 22 الى 26.
  3. تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها و تزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد.
  4. تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.
  5. تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية و تعتمدها، وتزودها بالتوجيهات.
  6. تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية.
  7. تقر اللائحة المالية للاتحاد.
  8. تنشئ ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد.
  9. تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء فى الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
  10. تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 الى 26.
  11. تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف الى تحقيق أغراض الاتحاد.
  12. تباشر أية مهام اخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
  13. تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية انشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق.
  • (ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم ايضاً اتحادات اخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
  • 3.أ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد.
  • ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
  • ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، للجمعية أن تتخذ قرارات اذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوى ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءات، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية يبلغ المكتب الدولى القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها الى الادلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ، فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل العدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة مازالت قائمة في نفس الوقت.
  • د) مع مراعاة أحكام المادة (26) (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي شاركت في الاقتراع.
  • ه) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
  • و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها.
  • ز) تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين.
  • 4.أ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها، فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفى نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.
  • ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
  • 5.تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.

مادة (23)

  1. يكون للجمعية لجنة تنفيذية.
  2. أ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (25) (7) (ب).
  • ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبين ومستشارون وخبراء.
  • ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
  1. يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساوياً لربع عدد الدول الأعضاء فى الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقى بعد القسمة على أربعة.
  2. تراعى الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعاً جغرافياً عادلا وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقيات الخاصة التي يمكن أن تعقد في إطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية.
  3. أ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية.
  • ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد اقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
  • ج) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية.
  1. أ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلى:
  1. تعد مشروع جدول أعمال الجمعية·
  2. تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام.
  3. تقر البرامج والميزانيات السنوية التى يعدها المدير العام وذلك في حدود البرنامج وميزانية السنوات الثلاث.
  4. تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات.
  5. تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقاً لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية.
  6. تباشر أية مهام اخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية.
  • ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم ايضاً اتحادات اخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة·
  1. أ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفى نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان.
  • ب) تجتمع اللجنة التنفيذية فى دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيسها او ربع اعضائها.
  1. أ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
  • ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
  • ج) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
  • د) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
  • ه) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها.
  1. لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين.
  2. تضع اللجنة التنفيذية للائحة إجراءاتها.

مادة (24)

  1. أ) يمارس المكتب الدولى المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولى امتداداً لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية
  • ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف اجهزة الاتحاد.
  • ج) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذى يمثله·
  1. يجمع المكتب الدولى المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف وينشرها وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف·
  2. يصدر المكتب الدولى مجلة شهرية.
  3. يزود المكتب الدولى كل دولة فى الاتحاد، بناء على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية حق المؤلف.
  4. يجرى المكتب الدولى دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية حق المؤلف.
  5. يشترك المدير العام، وأى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولي في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية واية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون المدير العام، أو أى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولى سكرتيراً لهذه الأجهزة بحكم منصبه.
  6. أ) يقوم المكتب الدولى، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 22 الى 26.
  • ب) للمكتب الدولى أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد للمؤتمرات التعديل.
  • ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت.
  1. ينفذ المكتب الدولى اية مهام اخرى تعهد اليه.

مادة (25)

  1. أ) يكون للاتحاد ميزانية 
  • ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
  • ج) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات الاخرى التي تديرها المنظمة ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها.
  1. توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.
  2. تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:
  • 1.حصص دول الاتحاد.
  • 2.الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولى مما يخص الاتحاد·
  • 3.حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولى الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات·
  • 4.الهبات والوصايا والإعانات.
  • 5.الايجارات و الفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.
  1. أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية، تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي:
  • فئة 1 25
  • فئة 2 20
  • فئة 3 15
  • فئة 4 10
  • فئة 5 5
  • فئة 6 3
  • فئة 7 1

ب) تبين كل دول الفئة التى ترغب فى الانتماء اليها عند ابداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، مالم يكن قد سبق لها بيان ذلك، ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي اليها، فاذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية فى إحدى دوراتها العادية، ويصبح أى تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.

ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغاً تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.

د) تستحق الحصص فى أول يناير من كل سنة.

ه) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها فى التصويت فى أى من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته اذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح عليه، ومع لتلك الدولة بالاستمرار فى مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز مادام كان مقتنعاً بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.

و) اذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقاً لما تقضي به اللائحة المالية

  1. يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية
  2. أ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة قبل كل دولة من دول الاتحاد، وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف.
  • ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
  1. أ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعاً لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية مادامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
  • ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهى الالتزام بمنح قروض بموجب اخطار کتابی، ويسري مفعول الانتهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التى تم فيها الاخطار عنه.
  1. تتم مراجعة الحسابات وفقاً لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

مادة (26)

  1. لأية دولة عضو فى الجمعية واللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 22 و 23 و 24 و 25 بالاضافة للمادة الحالية.ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات الى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على الأقل.
  2. تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1)، ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة (22) و للفقرة الحالية يتطلب اربعة اخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع·
  3. يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء فى الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقاً للاجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول، وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول لاحق، ومع الأعضاء فى الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.

مادة (27)

  1. تكون هذه الاتفاقية محلا للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الاتحاد.
  2. ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالى بين مندوبي هذه الدول·
  3. مع مراعاة أحكام المادة 26 التي تنطبق على تعديل المواد من 22 الى 26، فإن أى تعديل للوثيقة الحالية بما في ذلك الملحق، يتطلب إجماع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

مادة (28)

  1. أ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها، وإذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها.

وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

  • ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها او انضمامها لايسرى على المواد من 1 الى 21 ولا على الملحق ومع هذا، إذا كانت تلك الدولة قد قامت فعلا بإعلان طبقاً للمادة السادسة (1) من الملحق، فليس في وسعها الإعلان في الوثيقة المذكورة الا ان تصديقها أو انضمامها لا يسرى على المواد من 1 الى 20.
  • ج) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقاً للفقرة الفرعية (ب) قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن تعلن في أي وقت لاحق بأن اثار تصديقها او انضمامها تمتد الى هذه الأحكام، ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام.
  1. أ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بعد ثلاثة شهور من توافر الشرطين التاليين.:
  1. تصديق خمس دول على الأقل من دول الاتحاد على هذه الوثيقة أو انضمامها إليها دون القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1)(ب)·
  2. أن تصبح كل من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ملتزمة بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كما عدلت في باريس في 24 يوليو 1971 م.
  • ب) يسرى النفاذ المنصوص عليه فى الفقرة الفرعية السابقة (أ) على دول الاتحاد التي أودعت قبل موعد السريان المذكور بثلاثة شهور وثائق تصديق أو انضمام خالية من الإعلان المشار إليه فى الفقرة (1) (ب).
  • ج) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تنطبق عليها الفقرة الفرعية (ب) وتكون قد صدقت على الوثيقة الحالية او انضمت إليها دون القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1) (ب)، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الأخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، مالم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقاً، ففى هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
  • د) لا تؤثر أحكام الفقرات الفرعية من (أ) الى (ح) على تطبيق المادة السادسة من الملحق.
  1. يبدأ نفاذ المواد من 22 إلى 38، بالنسبة لكل دولة في الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم اليها مع القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (1) (ب) أو بدونه، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام ابلاغ الاخطار عن ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقاً، ففى هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 22 الى 38 بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.

مادة (29)

  1. لكل دولة خارج الاتحاد ان تنضم الى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك طرفاً في الاتفاقية الحالية وعضواً في الاتحاد وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام.
  2. أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الأخطار عن ابداع وثيقة انضمامها، وذلك مالم تكن الوثيقة المودعة قد حددت تاريخاً لاحقاً، ففى هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
  • ب) اذا كان بدء النفاذ طبقاً للفقرة الفرعية (أ) يسبق بدء نفاذ المواد من 1 الى 21 والملحق طبقاً للمادة 28 (2) (أ)، فان الدولة المذكورة تكون ملتزمة خلال هذه الفترة بالمواد من 1 إلى 20 من وثيقة بروكسل للاتفاقية الحالية بدلا من المواد من 1 إلى 21 والملحق.

مادة (29) مكرر

التصديق على هذه الوثيقة او الانضمام اليها من قبل كل دولة غير ملتزمة بالمواد من 22 إلى 38 من وثيقة استكهولم للاتفاقية الحالية يقوم مقام التصديق على وثيقة استكهولم المذكورة أو الانضمام إليها مع التحديد المنصوص عليه فى مادتها 28 (1) (ب) (1)، وذلك من أجل إمكان تطبيق المادة 14 (2) من اتفاقية انشاء المنظمة لاغير.

مادة (30)

  1. يترتب تلقائياً على التصديق أو الانضمام قبول أحكام هذه جميع الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها، وذلك مع مراعاة ما هو مسموح به من استثناءات في الفقرة (2) من هذه المادة والمادة 28 (1) (ب) والمادة 33 (2) وكذلك الملحق.
  2. أ) مع مراعاة المادة الخامسة (2) من الملحق، لكل دولة من دول الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم اليها أن تتمتع بمزايا التحفظات التي ابدتها في السابق، شريطة أن تقوم باعلان فى هذا الخصوص حين ابداع وثيقتها الخاصة بـ التصديق او الانضمام.
  • ب) لكل دولة لكل دولة خارج الاتحاد أن تعلن، عند انضمامها الى هذه الاتفاقية ومع مراعاة المادة الخامسة (2) من الملحق أنها تنوى أن تطبق، بصفة مؤقتة على الأقل، أحكام المادة (5) من اتفاقية الاتحاد لعام 1886 والمكملة في باريس عام 1896 بدلا من المادة 8 من هذه الوثيقة المتعلقة بحق الترجمة على أن يكون معلوماً أن هذه الأحكام لا تشمل إلا الترجمة إلى لغة عامة التداول فى تلك الدولة، ومع مراعاة المادة الأولى (6) (ب) من الملحق، فلكل دولة الحق في أن تطبق، بالنسبة الى حق ترجمة مصنفات تكون دولة منشئها دولة تطبق مثل هذا التحفظ، حماية مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة الأخيرة.
  • ج) لكل دولة أن تسحب، فى أى وقت، مثل هذه التحفظات بإخطار يوجه للمدير العام.

مادة (31)

  1. لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابه، فى أى وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في التصريح او الاخطار والتى تكون الدولة مسئولة عن علاقاتها الخارجية.
  2. لكل دولة تكون قد صدرت ذلك الإعلان او أرسلت ذلك الإخطار أن يخطر المدير العام، فى أى وقت بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الاقاليم او جزء منها.
  3. أ) يكون كل اعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذاً اعتباراً من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل اخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالأخطار عنه.
  • ب) يكون كل اخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذاً بعد أثنى عشر شهراً من تسلم المدير العام له.
  1. يجب ألا تفسر هذه المادة بأنها تعني الاعتراف أو الموافقة الضمنية من جانب اية دولة من دول الاتحاد بالوضع الراهن المتعلق بأي إقليم تنطبق عليه هذه الاتفاقية من قبل دولة أخرى من دول الاتحاد بمقتضى تصريح تم طبقاً للفقرة (1).

مادة (32)

  1. تحل هذه الوثيقة بالنسبة للعلاقة بين دول الاتحاد، وفى حدود سريانها، محل اتفاقية برن المؤرخة 9 سبتمبر 1886 ووثائق التعديل اللاحقة، أما الوثائق التي كانت نافذة المفعول في الماضي فتظل سارية بأكملها أو فى الحدود التى لا تحل فيها محلها هذه مع الوثيقة بمقتضى الجملة السابقة، وذلك بالنسبة للعلاقات دول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتى تصبح طرفاً فى هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون ملتزمة بهذه الوثيقة أو تكون ملتزمة بها ولكنها قد قامت بالاعلان المنصوص عليه فى المادة 28 (1) (ب)، وتقر تلك الدول أن لدولة الاتحاد المذكورة في علاقاتها معها:
  1. أن تطبق أحكام احدث وثيقة تلتزم بها.
  2. أن يكون لها الحق فى تطبيق الحماية بالمستوى المنصوص عليه في هذه الوثيقة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى (6) من الملحق
  3. لكل دولة طالبة بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الملحق أن تطبق أحكام الملحق الخاصة بالحق أو الحقوق التي طالبت بالتمتع بها وذلك في علاقاتها مع أية دولة أخرى من دول الاتحاد غير الملتزمة بهذه الوثيقة شريطة أن تكون هذه الدولة الاخيرة قد قبلت تطبيق الاحكام المذكورة.

مادة (33)

  1. كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية وتقوم الدولة التى تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى احاطة دول الاتحاد الأخرى علما بالموضوع·
  2. لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها، لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1) ولا تسرى أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد·
  3. لكل دولة أصدرت اعلاناً طبقاً للفقرة (2) أن تسحب تصريحها في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.

مادة (34)

  1. مع مراعاة أحكام المادة 29 (ثانياً) لا يجوز لأية دولة أن تنضم الى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية او تصدق عليها، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق.
  2. لا يجوز لأية دولة أن تقوم بتصريح طبقاً للمادة 5 من البروتوكول الخاص بالدول النامية الملحق بوثيقة استكهولم، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق.

مادة (35)

  1. تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة.
  2. لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه الى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب ايضاً انسحاباً من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى.
  3. يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للأخطار.
  4. لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضواً في الاتحاد

مادة (36)

  1. تتعهد كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية بان تتخذ، وفقاً لدستورها الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية·
  2. من المتفق عليه أنه يجب عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية أن تكون في وضع يسمح لها، وفقاً لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

مادة (37)

  1. أ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغتين الانجليزية والفرنسية وتودع لدى المدير العام مع مراعاة الفقرة (2).
  • ب) يضع المدير العام نصوصاً رسمية باللغات العربية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والأسبانية وباية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
  • جـ) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي.
  1. تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع حتى 31 يناير 1972 م، وحتى هذا التاريخ تكون النسخة المشار إليها فى الفقرة (1) (أ) مودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية.
  2. يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من النص الموقع لهذه الوثيقة إلى حكومات جميع دول الاتحاد والى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.
  3. يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
  4. يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وايداعات وثائق التصديق أو الانضمام واية اعلانات واردة فى هذه الوثائق أو صادرة طبقاً للمواد 28 (1) (ح)، 30 (2) (أ) و (ب)، 32 (2).ويبدء نفاذ اية احكام لهذه الوثيقة، وباخطارات الانسحاب والاخطارات التي تتم وفقاً للمواد 30 (2) (ح)، 31 (1)، و (2)، و 33 (3) 38 (1) وكذلك الإخطارات المشار إليها في الملحق.

مادة (38)

  1. لدول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم اليها وغير الملتزمة بالمواد من 22 الى 26 من وثيقة استكهولم أن تمارس، حتى 26 ابريل 1975 م، إذا رغبت في ذلك، الحقوق المنصوص عليها فى هذه المواد كما لو كانت ملتزمة بها وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابى بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الإخطار سارياً من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة.
  2. ويمارس ايضاً المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة.
  3. تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.

ملحق

المادة 1

  1. لكل دولة، تعتبر دولة نامية وفقاً لما يجرى به العمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدق على هذه الوثيقة، التي يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منها، او تنضم اليها، والتي نظرا لوضعها الاقتصادي واحتياجاتها الاجتماعية أو الثقافية لا تعتبر نفسها في الوقت الحاضر في مركز يمكنها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية كل الحقوق بالوضع الوارد في هذه الوثيقة، أن تعلن بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة الثانية أو ذلك المنصوص عليه فى المادة الثالثة أو كليهما معاً، وذلك بموجب إخطار تودعه لدى المدير العام عند إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، أو مع مراعاة المادة الخامسة (1) ج في أي وقت لاحق كما يمكنها بدلا من استعمال الحق المنصوص عليه في المادة الثانية الإدلاء بإعلان طبقاً للمادة الخامسة (1) (أ).
  2. أ) كل اعلان وفقاً للفقرة (1) يتم إخطاره قبل انقضاء فترة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالمواد من 1 الى 21 وبهذا الملحق طبقاً للمادة 28 (2)، يظل نافذاً حتى نهاية المدة المذكورة، ويمكن أن يتجدد كلياً أو جزئياً لمدد أخرى متتالية طول كل منها عشر سنوات وذلك بإخطار يودع لدى المدير العام خلال مهلة لا تزيد عن خمسة عشر شهراً ولا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات الجارية.
  • ب) كل اعلان وفقاً للفقرة (1) يتم إخطاره بعد انتهاء فترة عشر سنوات من العمل بالمواد من 1 الى 21 وبهذا الملحق طبقاً للمادة 28 (2) يظل نافذا حتى نهاية فترة العشر سنوات الجارية، ويمكن تجديده على النحو الوارد في الجملة الثانية من الفقرة الفرعية (أ).
  1. لا يحق لأية دولة من دول الاتحاد لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو الموضح بالفقرة (1) أن تجدد إعلانها طبقاً لما تقضى به الفقرة (2).وسواء سحبت هذه الدولة اعلانها رسمياً أو لم تسحبه، فإنه لا يحق لها الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في النقرة (1) أما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية أو بعد الكف عن اعتبارها بلداً نامياً بثلاث سنوات أي الأجلين أطول.
  2. إذا ما وجد مخزون من نسخ تم إنتاجها بمقتضى ترخيص ممنوح طبقاً لأحكام هذا الملحق، وذلك عندما يكف الاعلان الصادر طبقاً للفقرة (1) أو الفقرة (2) عن النفاذ، فإنه يجوز الاستمرار في توزيع مثل هذه النسخ حتى نفاذها.
  3. يجوز لكل دولة تلتزم بأحكام هذه الوثيقة وتكون قد أودعت اعلاناً أو اخطارا طبقاً للمادة (31) (1) بخصوص تطبيق هذه الوثيقة على إقليم معين يمكن أن تعتبر حالة مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة (1) أن تبدى الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) والاخطار بالتجديد المشار إليه في الفقرة (2) بالنسبة لهذا الاقليم وطالما ظل مثل هذا الإعلان أو الإخطار نافذاً، فإن أحكام هذا الملحق تنطبق على الأقليم الذي صدر بصدده.
  4. أ) أن واقعة استعمال احدى الدول لأحد الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) لا تجيز لدولة أخرى أن تمنح للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي الدولة الأولى حماية أقل مما هو مفروض عليها منحه طبقاً للمواد من 1 الى 20.
  • ب) لا يمكن ممارسة حق المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الجملة الثانية من المادة 30 (2) (ب) حتى تاريخ انقضاء الفترة الجارية وفقاً للمادة الأولى (3) وذلك بالنسبة للمصنفات التي تكون دولة منشئها هي إحدى الدول التي ابدت اعلاناً وفقاً للمادة الخامسة (1) (أ).

المادة 2

  1. فيما يتعلق بالمصنفات المنشورة فى شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال الاستنساخ، يحق لكل دولة تكون قد أعلنت بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه في المادة أن تستبدل بالحق الاستثثارى للترجمة المنصوص عليه في المادة 8 نظاماً للتراخيص غير الاستئثارية والغير قابلة للتحويل، تمنحها السلطة المختصة وفقاً للشروط التالية وطبقاً للمادة الرابعة.
  2. أ) مراعاة الفقرة (3)، إذا ما انقضت فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المذكورة اعتباراً، من تاريخ أول نشر للمصنف، دون أن تنشر ترجمة لهذا المصنف بلغة عامة التداول في هذه الدولة بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، فإن أيا من مواطني هذه الدولة يمكنه الحصول على ترخيص بترجمة المصنف الى اللغة المذكورة ونشر هذه الترجمة في شكل مطبوع أو فى أى شكل مماثل آخر من أشكال النقل.
  • ب) يمكن ايضاً منح ترخيص وفقاً لهذه المادة اذا ما نفذت جميع الطبعات للترجمة المنشورة باللغة المذكورة.
  1. أ) في حالة الترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في دولة أو أكثر من الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد تستبدل فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) بفترة سنة
  • ب) لكل دولة مشار إليها في الفقرة (1)، باتفاق جماعي من جانب الدول المتقدمة الأعضاء في الاتحاد والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمات الى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المشار إليها في الفقرة (2) (أ) فترة أقصر تحدد طبقاً للاتفاق المذكور على ألا تقل هذه الفترة عن سنة واحدة ومع ذلك، لا تنطبق أحكام الجملة السابقة إذا كانت ފ اللغة المعنية هى الانجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية هذا وأى اتفاق من هذا القبيل يخطر به المدير العام من جانب الحكومات التي عقدته.
  1. أ) لا يمنح أى ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر فى حالة التراخيص التى يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات وتسعة أشهر فى حالة التراخيص التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد وذلك:
  • 1.اعتباراً من التاريخ الذى يستوفى فيه الطالب الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة (1)،
  • 2.أو في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق الترجمة طبقاً لما أو عنوانه، من التاريخ الذي يرسل فيه الطالب تقضى به المادة الرابعة، (2) نسخاً طلبه المقدم للسلطة من المختصة بمنح الترخيص
  • ب) لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة اذا نشرت ترجمة الى اللغة التى قدم الطلب من أجلها من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر.
  1. لا يمنح ترخيص بمقتضى هذه المادة إلا لأغراض التعليم المدرسي او الجامعي أو لأغراض البحوث.
  2. تنتهى صلاحية كل ترخيص يكون قد منح وفقاً لهذه المادة اذا نشرت ترجمة للمصنف من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه بثمن مقارن للثمن المعتاد فى الدولة المعنية بالنسبة للمصنفات المماثلة، وذلك إذا ما كانت هذه الترجمة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الترجمة المنشورة بمقتضى الترخيص، أما النسخ التي يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.
  3. بالنسبة للمصنفات التي تتألف اساساً من صور توضيحية، لا يمنح ترخيص لعمل ونشر ترجمة للنص ولا لنقل ونشر الصور التوضيحية إلا إذا استوفيت ايضاً الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة.
  4. لا يمنح أى ترخيص وفقاً لهذه المادة عندما يسحب المؤلف من التداول جميع نسخ مصنفة.
  5. أ) يجوز ايضاً منح ترخيص بترجمة مصنف يكون قد نشر في شكل مطبوع أو فى أى شكل آخر مماثل من أشكال النقل، لأى هيئة إذاعية يقع مقرها الرئيسي في احدى الدول المشار إليها فى الفقرة (1) وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الهيئة الى السلطة المختصة فى الدولة المذكورة بشرط مراعاة جميع الشروط التالية: –
  1. أن تتم الترجمة من نسخة منتجة و مقتناة وفقاً لقوانين الدولة المذكورة.
  2. ألا تستخدم الترجمة إلا فى إذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم وإذاعة معلومات ذات طابع على موجهة الى الخبراء في مهنة معينة.
  3. الا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المشار إليها في الشرط الوارد بالبند (2) عالية، ومن خلال إذاعات مشروعة موجهة المستمعين فى إقليم الدولة المذكورة، بما في ذلك الإذاعات التي تتم عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية اعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها.
  4. أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح.
  • ب) يجوز كذلك استعمال التسجيلات الصوتية أو البصرية لترجمة اعدتها هيئة اذاعية بمقتضى ترخيص منح وفقاً لهذه الفقرة، وبناء على موافقة هذه الهيئة، بواسطة اية هيئة إذاعية أخرى يكون مقرها الرئيسي في الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص المذكور، وذلك للأغراض وطبقاً للشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ).
  • ج) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ)، يجوز أيضاً الترخيص لهيئة إذاعة بترجمة أي نص مضمن في تثبيت سمعى بصرى أعد ونشر ليستخدم فى أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها.
  • د) مع مراعاة الفقرات الفرعية من (أ) الى (جـ) تنطبق أحكام الفقرات السابقة على منح واستعمال اى ترخيص يكون قد منح طبقاً لهذه الفقرة.

المادة 3

  1. لكل دولة تعلن بأنها ستستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستثثارى للاستنساخ المنصوص عليه في المادة (9) نظام التراخيص غير الاستئثارية وغير القابلة للتحويل تقوم بمنحها السلطة المختصة بالشروط التالية ووفقاً للمادة الرابعة.
  2. أ) فيما يتعلق بالمصنف الذي تنطبق عليه هذه المادة بموجب الفقرة (7) وعند انقضاء:
  • 1.الفترة المحددة في الفقرة (3) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من هذا المصنف، أو.
  • 2.أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة المشار إليها في الفقرة (1) ومحسوبة اعتباراً من نفس التاريخ.

اذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق النقل او بتصريح منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمصنفات مماثلة، فلاى من رعايا هذه الدولة أن يحصل على ترخيص لاستنساخ ونشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي.

  • ب) يجوز أيضاً منح ترخيص لنقل ونشر طبعة طرحت للتداول على النحو الوارد فى الفقرة الفرعية (أ) طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة وذلك إذا توقف لمدة ستة أشهر، بعد انتهاء المدة السارية، عرض نسخ مرخصة من هذه الطبعة للبيع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في تلك الدولة لمصنفات مماثلة
  1. مدة الفترة المشار إليها بالفقرة (2) أ (1) خمس سنوات على أن يستثنى من ذلك: 
  • أ) المصنفات في العلوم الرياضية والطبيعية والتكنولوجيا فتكون الفترة بالنسبة لها ثلاث سنوات.
  • ب) المصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات.
  1. أ) في حالة الترخيص الذي يمكن الحصول عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح الترخيص إلا بعد انقضاء فترة ستة أشهر.
  • 1.من تاريخ استيفاء الطالب للإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة (1)، أو.
  • 2.في حالة عدم الاستدلال على شخصية صاحب حق النقل أو – عنوانه، من التاريخ الذى يرسل فيه الطالب، كما تقضي بذلك المادة الرابعة (2) نسخاً من طلبه إلى السلطة المختصة بمنح الترخيص.
  • ب) لا يجوز منح ترخيص في الحالات الأخرى، وبشرط انطباق المادة الرابعة (2) قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ ارسال نسخ الطلب.
  • ج) لا يجوز منح أى ترخيص وفقاً لهذه المادة إذا حصل عرض للبيع على النحو الوارد فى الفقرة (2 (أ) خلال مدتى الستة أو الثلاثة أشهر المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).
  • د) لا يجوز منح أي ترخيص اذا سحب المؤلف من التداول كل نسخ الطبعة التي طلب الترخيص من أجل نقلها أو نشرها.
  1. لا يمنح بمقتضى هذه المادة ترخيص بنقل ونشر ترجمة المصنف ما في الحالتين التاليتين: – 
  • 1.اذا لم تكن الترجمة المشار إليها قد نشرت من جانب صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه.
  • 2.اذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي طلب فيها الترخيص.
  1. اذا طرحت للتداول في الدولة المشار إليها في الفقرة (1) من جانب صاحب حق النقل أو بتصريح منه نسخ من طبعة لمصنف ما تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقابل للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمصنفات مماثلة فإن كل ترخيص منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها فى الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى الترخيص، أما النسخ التي يكون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية الترخيص فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.
  2. أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) تقتصر المصنفات التي تنطبق عليها هذه المادة على المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو في أي شكل مماثل آخر من أشكال النقل·
  • ب) تنطبق هذه المادة ايضاً على النقل السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتبارها تشكل أو تحتوى على أعمال محمية، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها الى لغة عامة التداول بالدولة التى يطلب فيها الترخيص وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها.

المادة 4

  1. لا يمنح الترخيص طبقاً للمادة الثانية أو للمادة الثالثة الا إذا أثبت الطالب وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية أنه طلب من صاحب الحق التصريح بعمل ونشر الترجمة أو بنقل ونشر الطبعة حسبما كانت الحالة فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة، وعلى الطالب في نفس الوقت الذى يقدم فيه الطلب أن يخطر به أى مركز اعلامى وطني أو دولي مشار إليه في الفقرة (2).
  2. اذا لم يتسن لطالب الترخيص العثور على صاحب الحق فعليه أن يرسل بالبريد الجوى الموصى عليه صوراً من طلبه الذي تقدم به الى السلطة المختصة بمنح الترخيص الى الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف والى اى مركز إعلام وطني أو دولي يكون قد تعين في أخطار يودع لهذا الغرض لدى المدير العام بمعرفة حكومة الدولة التى يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه.
  3. يجب أن يذكر اسم المؤلف على جميع نسخ الترجمة أو ما ينقل وينشر من المصنف في ظل ترخيص ممنوح طبقاً لأحكام المادة الثانية أو المادة الثالثة، ويجب أن يظهر عنوان المصنف على جميع مثل هذه النسخ، وبالنسبة للترجمة يجب أن يظهر العنوان الأصلي للمصنف في كل الحالات على جميع النسخ المذكورة.
  4. أ) لا يمتد الترخيص الممنوح وفقاً للمادة الثانية أو للمادة الثالثة الى تصدير النسخ، ولا يسرى مثل هذا الترخيص إلا على نشر الترجمة أو ما ينقل من المصنف حسب الأحوال داخل إقليم الدولة التي طلب فيها الترخيص.
  • ب) في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يجب أن يعتبر تصديراً ارسال نسخ من أى إقليم إلى الدولة التي اصدرت طبقاً للمادة الأولى (5) تصريحاً بشأن ذلك الإقليم.
  • ج) إذا أرسلت هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى المادة الثانية ترخيصاً بترجمة مصنف إلى لغة غير الانجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، نسخاً الى بلد آخر من ترجمة نشرت بناء على هذا الترخيص، فإن هذا الإرسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية (أ) تصديراً إذا روعيت كل الشروط الآتية: –
  1. أن يكون المرسل إليهم افرادا من رعايا الدولة التي منحت سلطتها المختصة الترخيص، أو منظمات اعضاؤها من هؤلاء الرعايا.
  2. ألا تستخدم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.
  3. ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق اى ربح.
  4. أن يعقد بين البلد الذي ترسل اليه النسخ والدولة التي منحت اتفاقاً يسمح بالاستلام أو التوزيع سلطتها المختصة الترخيص أو بهما معاً، وأن تكون حكومة هذه الدولة التي منحت الترخيص قد اخطرت المدير العام بهذا الاتفاق.
  5. كل نسخة تنشر وفقاً لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية أو المادة الثالثة يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصاً يفيد ان النسخة ليست مطروحة للتداول الا فى الدولة أو الإقليم الذي ينطبق عليه الترخيص.
  6. أ) تتخذ على المستوى الوطنى التدابير الكفيلة بضمان مايلي: 
  1. أن ينص الترخيص، لمصلحة صاحب حق الترجمة او النقل حسبما كان الحال، على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوى الشأن في البلدين المعنيين
  2. أن تدفع المكافأة وترسل، واذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعاً في الالتجاء الى الاجهزة الدولية لتأمين ارسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.
  • ب) يتخذ التشريع الوطنى التدابير الكفيلة بضمان ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية وذلك حسبما كان الحال.

المادة 5

  1. أ) عند التصديق على هذه الوثيقة او الانضمام اليها، يمكن لكل دولة يكون من حقها الإعلان بأنها ستستعمل الحق المنصوص عليه فى المادة الثانية أن تبدى بدلا من ذلك:
  • 1.إذا كانت دولة تنطبق عليها المادة 30 (2) (أ)، اعلاناً وفقاً لهذا النص فيما يتعلق بحق الترجمة.
  • 2.إذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة (30 (2) (أ)، وحتى إذا لم تكن دولة خارج الاتحاد، اعلاناً على النحو الوارد في الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب).
  • ب) في حالة الدولة التي لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه فى المادة الأولى (1) يظل الاعلان الصادر وفقاً لهذه الفقرة صالحاً حتى تاريخ انتهاء المدة السارية طبقاً للمادة الأولى (3).
  • ج) لا يجوز لأية دولة تكون قد أبدت اعلاناً طبقاً لهذه الفقرة أن تستعمل فيما بعد الحق المنصوص عليه في المادة الثانية حتى ولو سحبت الإعلان المذكور·
  1. مع مراعاة احكام الفقرة (3)، لا يجوز لاية دولة تكون قد استعملت الحق المنصوص عليه فى المادة الثانية، أن تبدى بعد ذلك إعلانا طبقا للفقرة (1).
  2. يمكن لأية دولة لم تعد تعتبر دولة نامية على النحو المشار إليه فى المادة الأولى (1) أن تبدى فى فترة أقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارية وفقا للمادة الاولى (3) اعلانا وفقاً لمفهوم الجملة الأولى من المادة (30 (2) (ب) وذلك بالرغم من واقعة كونها دولة ليست خارج الاتحاد.ويصبح مثل هذا الاعلان نافذا في التاريخ.الذي تنتهى فيه الفترة السارية وفقا للمادة الاولى (3).

المادة 6

  1. تستطيع كل دولة من دول الاتحاد أن تعلن اعتبارا من تاريخ هذه الوثيقة وفى أي وقت قبل أن تصبح ملتزمة بأحكام المواد من 1 الى 21 وبهذا الملحق، بالآتى:
  • 1.إذا كانت من الدول التي لو كانت ملتزمة بالمواد من 1 الى 21 وبهذا الملحق لكان لها أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى (1) بأنها ستطبق أحكام المادة الثانية أو أحكام المادة الثالثة او كليهما معا على المصنفات التى تكون دولة منشئها دولة قد قبلت، طبقاً لاحكام البند (2) المذكور فيما بعد، تطبيق هاتين المادتين على مثل هذه المصنفات أو التى تكون مرتبطة بالمواد من 1 الى 21 وبهذا الملحق، ويمكن إسناد مثل هذا الاعلان الي المادة الخامسة بدلا من المادة الثانية.
  • 2.بانها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي أبدت اعلاناً طبقا للبند (1) عاليه او أودعت اخطاراً طبقاً للمادة الأولى.
  1. كل اعلان يصدر وفقاً للفقرة (1) يجب أن يكون كتابة كما يجب أن يودع لدى المدير العام.وينتج الإعلان أثره من تاريخ ايداعه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.