أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 41 لسنة 1976 م بالتصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا

نشر في

قانون رقم 41 لسنة 1976 م بالتصديق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا والموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 8 من ربيع الأول 1396هـ الموافق 9 من مارس 1976 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
  • الموافق 4 مايو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء

معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غامبيا،
  • رغبة منهما فى تقوية علاقات الأخوة القائمة بين بلديهما وحفاظاً منهما على استقلال بلديهما وحرصاً منهما على دعم التعاون والتضامن والوحدة الإفريقية، 

فقد تعهدتا بما يلى:

مادة 1 

يعمل الطرفان على بذل جهودهما على تنمية العلاقات بينهما في كافة المجالات وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلوم والثقافة من أجل خلق تفاهم أفضل بين شعبي البلدين.

مادة 2 

يقوم الطرفان بتقوية روابط الأخوة والصداقة بينهما ويصرفان كل ما في جهودهما للحفاظ على مصالحهما المتبادلة.

مادة 3 

يعلن الطرفان تصميمهما الاكيد من أجل ترسيخ وتعزيز السلام داخل وخارج القارة الافريقية و يسعيان لحل الخلافات والنزاعات الافريقية والعالمية وفقاً لميثاقى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية.

مادة 4 

يعمل الطرفان على توطيد وتقوية التعاون العربي الأفريقي من أجل إنشاء نظام جديد لعلاقات دولية تقوم على أسس المساواة والعدل والسلام.

مادة 5 

يعمل الطرفان جماعياً من أجل الاستقلال الكامل للقارة الافريقية ويؤيدان بكافة السبل سيطرة شعوب القارة على الموارد الطبيعية التابعة لها ويقومان بالقضاء على جميع أشكال العنصرية.

مادة 6 

يتعهد الطرفان بعدم الانضمام الى أى حلف أو معاهدة أو اتفاق من شأنها أن تضر بمصلحة الطرف الآخر ويعملان على دعم ومساعدة بعضهما كلما دعت الضرورة لذلك.

مادة 7 

تشكل لجنة وزارية مشتركة من الطرفين يوكل لها تنفيذ ومتابعة مختلف الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غامبيا وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة في طرابلس و بانجول بالتناوب ويوكل إلى المبعوثين السياسيين والمفوضين بالتحضير لهذه الاجتماعات.

مادة 8 

يسري مفعول هذه المعاهدة الى أجل غير محدود ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها أو الغائها.

مادة 9 

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 8 ربيع الأول 1396هـ الموافق 5 مارس 76 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وهي متساوية في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية غامبيا
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة 
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • داووداك جاورارا رئيس الجمهورية
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.