قانون رقم 29 لسنة 1976 م بتعديل مادة في القانون المدني
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389ه.الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون المدني الصادر في 21 من ربيع الأول 1373ه.الموافق 28 من نوفمبر 1953م.
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 من جمادى الآخرة 1385ه.الموافق 28 من سبتمبر 1965م.والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ماعرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1004 من القانون المدني، النص الآتي:
- مادة 1004 ثبوت العقد ونفاذه في حق الغير.
- لا يثبت عقد المغارسة إلا بالكتابة، ولا يكون نافذاً في حق الغير حسن النية إلا إذا كان مسجلاً قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار.
مادة 2
يسري حكم المادة السابقة على عقود المغارسة المبرمة قبل نفاذ هذا القانون إذا لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام نهائية.
مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمدعلي الجدي مجلس قيادة الثورة
- وزير العدل الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 5/جمادى الأولى/1396ه.
- الموافق: 4/ مايو/1976م.