قانون رقم 28 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 ، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل نص المادة الثانية و الثلاثين 32 من القانون رقم 4 لسنة 2012م،بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ليكون نصها على النحو التالي:
يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاقه اختصاصها مركز مراكز التسجيل والاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها،وعلى القاضي الجزائي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة.
ويستأنف القرار الصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار دون حاجة لإعلانه.
ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة وعلى ضوء ما قدم معه من مستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا ويتعين على المفوضية تنفيذه.
مادة 2
تسمى المادة الواحدة والأربعون المتكررة في القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام المادة الواحد والأربعون مكرر.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 17/4/2012م