قانون رقم 28 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 ، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 17, 2012
-
الرقم:28
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 28 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 ، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م بشأن المفوضية العليا للانتخابات
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 180 لسنة 2011م بشأن اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الأولى 1433هـ،الموافق 17/4/2012م.
أصدر القانون الآتي:
تعديل نص المادة الثانية و الثلاثين 32 من القانون رقم 4 لسنة 2012م
مادة 1
يعدل نص المادة الثانية و الثلاثين 32 من القانون رقم 4 لسنة 2012م،بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ليكون نصها على النحو التالي:
يختص قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاقه اختصاصها مركز مراكز التسجيل والاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها،وعلى القاضي الجزائي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة.
ويستأنف القرار الصادر عن هذه الدائرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار دون حاجة لإعلانه.
ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة وعلى ضوء ما قدم معه من مستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتا ويتعين على المفوضية تنفيذه.
إعادة تسمية المادة الواحدة والأربعون المتكررة في القانون رقم 4 لسنة 2012م
مادة 2
تسمى المادة الواحدة والأربعون المتكررة في القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام المادة الواحد والأربعون مكرر.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 17/4/2012م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
القانون رقم 00 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 10 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت
-
قانون رقم 9 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
اترك تعليقاً