Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد

21 مارس 2016

قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970 م.بفرض ضريبة الجهاد.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1972 م.بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1972 م.بشأن صندوق الجهاد.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1974 م.بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972م بشأن صندوق الجهاد.
  • وعلى ما عرضه وزیر المالیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي 242 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 11/جمادى الآخرة /1437ه.الموافق.م2016/03/20.

أصدر القانون التالي:

مادة 1

یوزع إجمالي حصيلة ضريبة الجهاد المحددة بالقانون رقم 44 لسنة 70 على النحو التالي:

  1. جمعية الدعوة الاسلامیة 20.%
  2. صندوق الجهاد 25.%
  3. صندوق التضامن الاجتماعي 15.%
  4. هیئة أسر الشهداء والمفقودين 5.%
  5. الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية 5.%
  6. وزارة المالية لدعم الموازنة العامة 30.%

مادة 2

يتم التنسيق مع وزارة المالية لتورید هذه المبالغ لمستحقيها من الجهات المشار إليها في المادة الأولى.

مادة 3

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القانون ویعمل به من بدایة السنة المالیة 2016 م , وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 12/جمادى الآخرة/1437ه.
  • الموافق 21/مارس 2016 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.