قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد

التاريخ: 21 مارس 2016

قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

أصدر القانون التالي:

مادة 1

یوزع إجمالي حصيلة ضريبة الجهاد المحددة بالقانون رقم 44 لسنة 70 على النحو التالي:

  1. جمعية الدعوة الاسلامیة 20.%
  2. صندوق الجهاد 25.%
  3. صندوق التضامن الاجتماعي 15.%
  4. هیئة أسر الشهداء والمفقودين 5.%
  5. الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية 5.%
  6. وزارة المالية لدعم الموازنة العامة 30.%

مادة 2

يتم التنسيق مع وزارة المالية لتورید هذه المبالغ لمستحقيها من الجهات المشار إليها في المادة الأولى.

مادة 3

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القانون ویعمل به من بدایة السنة المالیة 2016 م , وینشر في الجریدة الرسمیة.