قانون رقم 2 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1974م المعدل لقانون النفط بحيث تكون على الوجه الآتي:
مادة 1
تستبدل عبارة “ستين في المائة” في شأن العائدات المستحقة للحكومة بالتطبيق لقانون النفط فيما عدا الغاز الطبيعي المسال أينما وجدت في الفقرتين أ، ب من الفقرة الفرعية 1 في كل من المادة 14 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وستين بالمائة
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ أول يناير 1975م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى وزير النفط تنفيذه.