Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

17 يونيو 2013

قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن إلغاء المعاملات الربوية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الثامن من شهر شعبان/1434 هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو / 2013م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تلغى المادة 46 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

مادة 2

لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة 46 الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام.ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 17/يونيو/2013 م.

الموافق 08/ شعبان/1434 هـ