قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
17 يونيو 2013
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 يونيو 2013
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن إلغاء المعاملات الربوية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الثامن من شهر شعبان/1434 هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو / 2013م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
تلغى المادة 46 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
مادة 2
لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة 46 الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام.ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 17/يونيو/2013 م.
الموافق 08/ شعبان/1434 هـ