قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 10, 1989
-
رقم الإصدار:15
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م.في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر.الموافق 1988م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 / رجب/ 1398 و.ر.إلى 2 شعبان 1398 و.ر.الموافق 2 المريخ 89 م.إلى 9 المريخ 89م.
صيغ القانون الآتي
مادة 1
الحيوانات والأشجار من المصادر الرئيسية للثروة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجب المحافظة عليها والعناية بها وتحسين أنواعها والعمل على تنميتها بكل الوسائل والاهتمام بالمراعي وتطويرها.
مادة 2
يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أي كان نوعها إلا في الحالات الآتية:
- إذا تعرضت لخطر الموت وتعذر إنقاذها.
- إذا كانت عاقراً غير صالحة للتكاثر.
- إذا أوفت الإناث أعمارها.
على أن تصدر اللجنة الشعبية العامة قرار يحدد السن التي ببلوغها تعتبر الإناث قد أوفت أعمارها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز نحر إناث الإبل إلا بترخيص.
كل ذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 3
يجب على مربي الحيوانات إذا اشتبهوا في أن حيواناً مصاباً بأمراض معدية أن يقوموا بفصل الحيوانات المشتبه فيها عن بقية الحيوانات الأخرى وإبلاغ أقرب وحدة بيطرية.
مادة 4
يجب على الأطباء البيطريين إجراء الرقابة والتفتيش على الحيوانات للتأكد من خلوها من الأمراض والقيام بعلاج المصابة منها أو حجزها عن غيرها أو إعدامها حسب الأحوال.
مادة 5
يحظر قطع أو خلع الأشجار والغابات إلا في الحالات الآتية:
- إذا كانت الأشجار جافة نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات ضارة.
- إذا تجاوزت الأشجار مرحلة الإنتاج وأصبحت غير ذات مردود اقتصادي أو إذا ثبت عدم صلاحية ثمارها وفي جميع الأحوال لا يجوز قطع أو خلع أشجار النخيل والزيتون إلا بقرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية.
كل ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
مادة 6
يعاقب بغرامة خمسمائة دينار كل من تسبب خطأ في إهلاك رأس من الإبل وتضاعف العقوبة في حالة العمد أو هلاك أكثر من رأس.
مادة 7
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف أحكام المادتين الثانية والخامسة.
مادة 8
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو قام برعي الحيوانات قرب الطرق العامة بمسافة تقل عن مائة متر.
مادة 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قدم معلومات أو شهادات أو بيانات مخالفة للحقيقة تصلح سبباً لإصدار أحد التراخيص أو القرارات المحددة في هذا القانون.
مادة 10
للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تتخذ كافة التدابير والإجراءات لحماية الحيوانات والأشجار والغابات ولها أن تخول صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بقطاع الزراعة وعلى رجال التفتيش الزراعي والحرس البلدي والأمن الشعبي المحلي ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وتلتزم كافة الجهات الشعبية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 11
يجب على كل من يشاهد ارتكاب إحدى المخالفات المحددة بهذا القانون الإبلاغ الفوري عن ذلك لدى أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي، ويجوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية المختصة تقدير مكافأة مالية للمبلغ وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 12
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 13
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 7 ذي الحجة 1398 و.ر.
- الموافق 10 ناصر 1989م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
-
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقراره رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قرار رقم 560 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة إدارة مشروع تربية الأبقار
-
قرار رقم 559 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع تربية الابقار بالجبل الأخضر
-
قرار رقم 12 لسنة 1985 م فى شأن اعتماد العمل بلائحة المناقصات والممارسات والشراء بطريق التكليف المباشر لجهاز تربية الأبقار
-
قرار رقم 11 لسنة 1985 م في شأن اعتماد العمل بلائحة المخازن لجهاز تربية الأبقار
-
قانون رقم 17 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي
-
قانون رقم 14 لسنة 1975 م في شأن إدارة مشروع تنمية مراعى العسة
-
قانون رقم 94 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة للمشروعات الزراعية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال المراعي والغابات وإقامة السدود
اترك تعليقاً