قانون رقم 125 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 19 سبتمبر 1972
- الرقم: 125
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 125 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 اكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392 هـ/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م،
- وبناء على ماعرضه وزير الإعلام والثقافة ووزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972/ 1973 م اعتماد إضافي بمبلغ 735,000 دينار سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ويدرج الاعتماد في ميزانية وزارة الإعلام والثقافة مو با حسب الكشف المرفق.
مادة 2
يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972 م/ 1973 م.
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- أبوزيد عمر دوردة
- وزير الإعلام والثقافة
- صدر فى 11 شعبان 1392 هـ
- الموافق 19 سبتمبر 1972 م
- وزير الخزانة
كشف بيان اعتمادات البنود ومبالغ التغطية المالية اللازمة لكل بند بمخصصات الباب الثانى من ميزانية وزارة الإعلام والثقافة لسنة 1973/72 م
البند | البيان الباب الثاني المصروفات العمومية | المبلغ المعتمدبميزانية 73/72د.ل | الرصيد72/8/4د.ل | التغطية اللازمة د.ل | جملة التغطية والرصيد د.ل |
2 | نفقات السفر وعلاوة المبيت | 50,000 | 7,432 | 20,000 | 27,438 |
4 | القرطاسية والمطبوعات | 17,000 | 1,779 | 10,000 | 11,779 |
7 | شراء الصحف والمجلات | 61,000 | 27,926 | 30,000 | 57,926 |
8 | اشتراكات في وكالات الأنباء | 10,000 | 1,782 | 5,000 | 6,782 |
9 | برامج إذاعية | 200,000 | 86,000 | 34,000 | 120,000 |
11 | قطع الغيار وصيانة المحطات | 250,000 | 52,000 | 68,000 | 120,000 |
13 | مكافآت الإنتاج الأدبى | 40,000 | 24,260 | 10,000 | 34,260 |
15 | التغذية الوقائية | 10,000 | 3,250 | 10,000 | 13,250 |
16 | مواد التصوير والتحميض وطبع الأفلام | 35,000 | 17,000 | 15,000 | 32,000 |
18 | المطبوعات والوسائل الأعلامية والثقافية | 60,000 | 1,000 | 60,000 | 61,000 |
19 | شراء الورق والمواد الكيماوية | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 190,000 |
22 | استئجار وصيانة وسائل النقل | 2,000 | 700 | 2,000 | 2,700 |
23 | برامج الاذاعة المرئية | 280,000 | 5,000 | 300,000 | 305,000 |
27 | شراء الكتب والأفلام الثقافية | 18,000 | – | 20,000 | 20,000 |
28 | المهرجانات الشعبية | 12,000 | 4,020 | 5,000 | 9,020 |
29 | مخصصات المسرح والفنون | 100,000 | 26,000 | 34,000 | 60,000 |
32 | اشتراكات فى مؤسسة عالمية | 15,000 | 5,500 | 10,000 | 15,500 |
34 | النثريات | 5,000 | 900 | 2,000 | 2,900 |
المجموع د.ل | 1,265,000 | 3,545,555 | 735,000 | 1,089,555 |
يشمل هذا الرقم مبلغ 100,000 مائة ألف دينار لغرض البرامج المشتركة لدول الاتحاد.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً