أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 125 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72 م

نشر في

قانون رقم 125 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 اكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392 هـ/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م،
  • وبناء على ماعرضه وزير الإعلام والثقافة ووزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972/ 1973 م اعتماد إضافي بمبلغ 735,000 دينار سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ويدرج الاعتماد في ميزانية وزارة الإعلام والثقافة مو با حسب الكشف المرفق.  

مادة 2 

يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972 م/ 1973 م.

مادة 3 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • أبوزيد عمر دوردة
  • وزير الإعلام والثقافة
  • صدر فى 11 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 19 سبتمبر 1972 م
  • وزير الخزانة

كشف بيان اعتمادات البنود ومبالغ التغطية المالية اللازمة لكل بند بمخصصات الباب الثانى من ميزانية وزارة الإعلام والثقافة لسنة 1973/72 م

البندالبيان الباب الثاني المصروفات العموميةالمبلغ المعتمدبميزانية 73/72د.لالرصيد72/8/4د.لالتغطية اللازمة
د.ل
جملة التغطية والرصيد د.ل
2نفقات السفر وعلاوة المبيت50,0007,43220,00027,438
4القرطاسية والمطبوعات17,0001,77910,00011,779
7شراء الصحف والمجلات 61,00027,92630,00057,926
8اشتراكات في وكالات الأنباء10,0001,7825,0006,782
9برامج إذاعية200,00086,00034,000120,000
11قطع الغيار وصيانة المحطات250,00052,00068,000120,000
13مكافآت الإنتاج الأدبى40,00024,26010,00034,260
15التغذية الوقائية10,0003,25010,00013,250
16مواد التصوير والتحميض وطبع الأفلام35,00017,00015,00032,000
18المطبوعات والوسائل الأعلامية والثقافية60,0001,00060,00061,000
19شراء الورق والمواد الكيماوية100,00090,000100,000190,000
22استئجار وصيانة وسائل النقل2,0007002,0002,700
23برامج الاذاعة المرئية280,0005,000300,000305,000
27شراء الكتب والأفلام الثقافية18,00020,00020,000
28المهرجانات الشعبية12,0004,0205,0009,020
29مخصصات المسرح والفنون100,00026,00034,00060,000
32اشتراكات فى مؤسسة عالمية15,0005,50010,00015,500
34النثريات5,0009002,0002,900
المجموع د.ل1,265,0003,545,555735,0001,089,555

يشمل هذا الرقم مبلغ 100,000 مائة ألف دينار لغرض البرامج المشتركة لدول الاتحاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.