Skip to main content

قانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية و المستصلحة المملوكة للدولة

7 سبتمبر 1970

قانون رقم 123 لسنة 1970 م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية و المستصلحة المملوكة للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 من جمادى الثانية 1385 ه.الموافق 28 من سبتمبر 1965 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م.بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق.
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م.بإنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الآتية:-

  1. الأراضي الزراعية، المملوكة للدولة أو التي تؤول ملكيتها إلى الدولة مستقبلا وذلك باستثناء الأراضي التي توكل إدارتها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أو إحدى الهيئات العامة والأراضي التي تخصصها الدولة لأغراض غير الاستثمار الزراعي.
  2. الأراضي البور والصحراوية التي تخصص لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتعمير والتوزيع بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق.

مادة 2 

تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، إدارة الأراضي المنصوص عليها في المادة السابقة واستصلاحها وتعميرها، والتصرف فيها وفق أحكام هذا القانون.

مادة 3 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي يجوز توزيعها على المزارعين، ويتضمن القرار مساحة الوحدة الزراعية التي يجوز توزيعها على كل مزارع، والثمن الذي يلتزم بأدائه للدولة، وشروط أدائه، ويكون ديناً ممتازاً تأتي مرتبته بعد الضرائب والرسوم مباشرة.

مادة 4 

توزع الأراضي البور والصحراوية، بعد أن يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها وتقسيمها إلى وحدات زراعية منتجة، على المزارعين، بحيث يختص كل منهم بوحدة زراعية واحدة، وفقاً للتقسيم الذي تضعه المؤسسة المذكورة.

مادة 5 

يؤدي الثمن مقسطاً على مدة أقصاها 15 سنة من تاريخ التوزيع بالنسبة إلى الأراضي الزراعية، أما الأراضي البور والصحراوية فيقسط ثمنها على مدة أقصاها 20 سنة من التاريخ المذكور.

مادة 6 

استثناء من أحكام التوزيع، المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، إدارة واستغلال بعض الأراضي لأغراض معينة.

ويجوز أن توكل إدارة هذه الأراضي واستثمارها، إلى الجمعيات التعاونية الزراعية التي تشرف عليها المؤسسة، أو إلى شركات زراعية متخصصة.

مادة 7 

يكون توزيع الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون على أبناء الشعب الليبي الذين لا يملكون ما يكفيهم لمعيشة كريمة بشرط أن يكونوا من المشتغلين بالزراعة أو القادرين على القيام بالعمليات الزراعية.

وتكون الأولوية بين من تتوافر فيهم هذه الشروط للأكثر عائلة والأقل مالا.

مادة 8 

تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، نيابة عن الدولة، توزيع الأراضي التي يتقرر توزيعها.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير ثمن الأراضي المستصلحة التي يتم التصرف فيها بالتوزيع، وفقاً للأحكام السابقة، وشروط أداء هذا الثمن ومدته وكافة أحكام التوزيع الأخرى ويسري بشأن امتياز الثمن حكم المادة 3.

مادة 9 

يتم توزيع الأراضي، وفقاً لأحكام هذا القانون، بموجب عقود تمليك تضعها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، ويوقعها رئيس مجلس إدارة المؤسسة نيابة عن الدولة.

ويجب أن يتضمن العقد بيانا كاملا بالتزامات الموزع عليه، وبصفة خاصة الثمن الذي يلتزم بأدائه، وشروط الوفاء به وكيفية خضوعه لإشراف المؤسسة وتوجيهاتها في حدود أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.

مادة 10 

  1. لا تنتقل ملكية الأرض الموزعة، إلا بعد الوفاء بكامل ثمنها وتسجيل العقد.
  2. ولا يجوز لمن وزعت عليه الأرض، ولا لورثته من بعده، التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها وثمن ملحقاتها كاملا، ويبقى هذا الالتزام قائماً لمدة خمسة عشر عاماً من تاريخ التوزيع، أو إلى حين إتمام الوفاء بالثمن، أي التاريخين أبعد.
  3. ولا يجوز بعد انتقال ملكية الأرض الموزعة، نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة أو سداداً لدين للحكومة أو لإحدى المؤسسات العامة أو للجمعية التعاونية الزراعية.
  4. ويقع باطلا كل تصرف، يتم على خلاف ذلك ولا يجوز تسجيله.

مادة 11 

يتم تسجيل الأرض الموزعة – بعد الوفاء بكامل ثمنها – باسم الموزع عليه أو من يحل محله طبقاً لأحكام هذا القانون، بناء على شهادة تمليك نهائي، تصدرها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وتبلغ صورتها إلى مكتب التسجيل العقاري المختص، ليتخذ إجراءات تسجيل العقد.

وتعفى من رسوم التسجيل المحررات الخاصة بنقل الملكية طبقاً لأحكام هذا القانون.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع شهادات التمليك المشار إليها.

مادة 12 

تنتقل ملكية الأرض الموزعة، محملة بما عليها من حقوق الارتفاق.

مادة 13 

يجوز لمن آلت إليه ملكية الأرض الموزعة، أن يتصرف فيها إلى الغير، بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 10، وذلك بالشروط الآتية:-

  1. أن يتم التصرف في كامل الأرض الموزعة دون تجزئتها.
  2. ألا يكون التصرف لغرض غير الاستثمار الزراعي.
  3. أن يحصل المتصرف على ترخيص من مجلس إدارة المؤسسة، بناء على طلبه قبل إجراء التصرف.

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الترخيص المشار إليه.

مادة 14 

تتكون بحكم القانون جمعيات تعاونية زراعية، ممن توزع عليهم الأراضي، ويجوز أن ينضم إليهم المزارعون الذين يملكون في منطقة نشاط الجمعية، نصاباً من الأراضي لا يزيد على الوحدة الزراعية الموزعة.

ويصدر بإنشاء كل جمعية، قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وتخضع هذه الجمعيات للإشراف الكامل للمؤسسة.

وتنظم اللائحة التنفيذية الأوضاع الخاصة بهذه الجمعيات، من حيث التسجيل والمراقبة والنشاط وغيرها.

مادة 15 

إذا وقع – قبل انتقال ملكية الأرض – إخلال من الموزع عليه أو ممن حل محله بأي شرط جوهري من شروط عقد التوزيع أو بأي التزام مفروض بحكم هذا القانون جاز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، فسخ العقد بالطريق الإداري واسترداد الأرض الموزعة، وفي هذه الحالة، يعتبر الموزع عليه في الفترة بين التوزيع والاسترداد بمثابة المستأجر للأرض الموزعة، كما تعتبر أقساط الثمن التي أداها مقابل إيجار الأرض.

ويعوض عما يكون قد أضافه إلى الأرض المستردة، من إنشاءات أو تحسينات وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يخصم من التعويض المقدر الالتزامات التي استحقت عليه حتى تاريخ الاسترداد.

مادة 16 

تراجع المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي حالات مستأجري الأراضي وواضعي اليد عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وإذا كان المستأجر أو واضع اليد، مستوفياً شروط التوزيع المنصوص عليها فيه اعتبرت المساحة المؤجرة له، أو التي يضع اليد عليها، موزعة عليه من تاريخ العمل بالقانون، وذلك في حدود الوحدة الزراعية المقررة للتوزيع، وتسترد منه الأرض الزائدة عن الوحدة المذكورة، ويلتزم بأداء أقساط الثمن.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التوزيع في هذه الحالة والالتزامات الإضافية التي ترى المؤسسة تقريرها، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى التي تسري على الموزع عليهم.

مادة 17 

تفسخ عقود الإيجار، وتزال اليد، متى كان المستأجر أو واضع اليد غير مستوف شروط التوزيع المنصوص عليها في القانون، وتتسلم المؤسسة الأراضي المفسوخ عقد إيجارها والمزال وضع اليد عنها، بما عليها من منشآت ومرافق وملحقات لإدراجها ضمن مشروعاتها.

ويصدر بالفسخ أو إزالة وضع اليد قرار من مجلس إدارة المؤسسة وينفذ بالطريق الإداري.

مادة 18 

إذا كان المستأجر أو واضع اليد، قد أضاف – على نفقته – إلى الأرض منشآت أو ملحقات أو تحسينات ثم فسخ العقد أو أزيل وضع اليد، استحق تعويضاً عن ذلك، وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

ويخصم من هذا التعويض، أقساط الأجرة التي استحقت على المستأجر ولم يكن قد وفى بها، وبالنسبة لواضع اليد، تقدر الأجرة المستحقة عليه بأجر مثل الأرض وتخصم من التعويض إن وجد، وإلا تم تحصيلها بالطريق الإداري.

ويتم تحديد الأجر المستحق على واضع اليد، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 19 

مع عدم الإخلال بالتصرفات النهائية المسجلة التي تمت قبل العمل بهذا القانون على أراضي خاضعة لأحكامه، يجوز إلغاء التوزيعات التي لا تطابق أحكام التوزيع المنصوص عليها فيه، ويسري على الموزع عليه في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المواد 15،17،18 من هذا القانون.

مادة 20 

 تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، لجان تكون كل منها برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية، وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وآخر عن المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

وتختص هذه اللجان بالفصل في كافة الاعتراضات التي تقدم طعناً في القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون، سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو فسخ عقود الإيجار أو الاسترداد أو تقدير التعويض أو غيرها.

مادة 21 

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اللجان المشار إليها، وتتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة، أحكام قانون المرافعات.

وتكون قرارات اللجان نهائية بعد التصديق عليها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتنفذ بالطريق الإداري.

مادة 22 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم عمداً ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأحكام هذا القانون، سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو بتملك أرض على خلاف القانون.

وفضلا عن ذلك يلزم برد ما صرف إليه بغير حق.

مادة 23 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 24 

تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 25 

على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  •  مجلس قيادة الثورة
  •  الدكتور/ جمعة شريحة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 رجب 1390 ه.
  • الموافق 7 سبتمبر 1970 م.