قانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 21, 1975
-
الرقم:110
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971 م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية،
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 م في شأن الاستيراد،
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
استثناء من أحكام المواد 3/ 1 و 2/7 و 8 من القانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه يكون للهيئات والمؤسسات العامة، في سبيل تحقيق أغراضها، أن تؤسس بمفردها شركات مساهمة، كما يجوز لها ولشركات القطاع العام أن تؤسس بالاشتراك مع الغير شركات مساهمة أو أن تساهم فيما هو قائم منها متى كانت تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.
ويشترط فى جميع الأحوال موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هذه الشركات أو المساهمة فيها.
مادة 2
يكون للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مزاولة أعمال الوكالات التجارية بالنسبة الى السلع والخدمات والأعمال المنصوص عليها فى المواد 2 و 3 و 4 من القانون رقم 87 لسنة 1975 م المشار إليه وذلك دون التقيد بالشرط المنصوص عليه فى البند 2 من الفقرة ب من المادة 4 من القانون رقم 33 لسنة 1971م المشار إليه.
كما تعفى هذه الجهات من واجب القيد فى سجل المستوردين المفروض بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 1971م المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- ابوبكر علي الشريف
- وزير الاقتصاد
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- صدر في 19 ذي الحجة 1395 هـ
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 21 ديسمبر 1975 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال