Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1976 م بإنشاء الشركة العامة للأسلااك والمنتجات الكهربائية

7 فبراير 1976

قانون رقم 11 لسنة 1976 م بإنشاء الشركة العامة للأسلااك والمنتجات الكهربائية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للاسلاك والمنتجات الكهربائية وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

وتمارس الشركة نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.

مادة 2 

يكون مركز الشركة الرئيسى فى مدينة بنغازى ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشىء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.

مادة 3 

غرض الشركة هو تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وغيرها من الأدوات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والسلكية واللاسلكية وتسويق هذه المنتجات بالداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض وعلى سبيل المثال:-

  1. تملك وإدارة وتشغيل مصانع انتاج الاسلاك والكابلات والادوات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والسلكية واللاسلكية على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء.
  2. شراء براءات الاختراع وتراخيص الاستغلال الصناعي والرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بالاسلاك والكابلات والادوات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والسلكية واللاسلكية
  3. استيراد الأسلاك والكابلات والادوات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والسلكية واللاسلكية وتسويقها داخل البلاد ومزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الاجنبية المنتجة لهذه المهمات وفقا للقانون رقم 87 لسنة 1975 م المشار إليه.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 7000000 سبعة ملايين دينار ليبي قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي مقسما الى 70000 سبعين الف سهم تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل.

ويجوز زيادة راس مال الشركة أو نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة 6 

يدخل في تكوين رأس المال المشار إليه فى المادة السابقة قيمة مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية ببنغازى والمملوك حاليا للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتؤدى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقدا.وتحدد قيمة هذا المصنع بالقيمة الدفترية التى تظهرها السجلات الخاصة بالمؤسسة فى تاريخ الأيلولة للشركة ويحدد تاريخ ايلولة المصنع بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد تمام إنشائه ونجاح التجارب الخاصة به و استلامه رسميا، وتؤول إلى الشركة فى التاريخ المشار إليه كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط المصنع.

مادة 7 

تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

مادة 8

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

  • أ- خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
  • ب- ممثلى العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973 م المشار إليه.

ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها.

وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة فى هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970 م المشار اليه او نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.

مادة 9 

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها التى يبينها النظام الأساسي للشركة.

مادة 10 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتؤول صافى ارباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسى للشركة الى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع او غيرها من مالكي الأسهم.

مادة 11

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة فى جميع اختصاصاتها.

مادة 12 

ينقل الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية ببنغازى وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل الى الشركة.

وتعد الشركة ملاكا خاصا لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة

مادة 13 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 14 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 15 

على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي 
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية 
  • صدر في 7 صفر 1396هـ
  • الموافق 7 فبراير 1976 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء