Skip to main content

قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح المالى اللازم لها

نشر في

قانون رقم 103 لسنة 1972 م بتقديم معونة الى جمهورية فولتا العليا وفتح المالى اللازم لها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يخصص فى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م، مبلغ 200,000 د ل مائتا ألف دينار ليبي لتقديم معونة لحكومة فولتا العليا، تنفق فى مجالات الصحة والشباب وبناء مسجد ومدرسة لتعليم اللغة العربية بواسطة سفارتنا في نيامي.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة فى الإيرادات العامة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ.

مادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • منصور رشيد الكيخيا محمد الزروق رجب 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • وزير الخزانة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 جمادى الآخرة 1392 هـ
  • الموافق 6 أغسطس 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.