Skip to main content

قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق

نشر في

قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر فى 20 محرم سنة 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر في 13 ذى القعدة سنة 1389 هـ المـ 13 الموافق 31 يناير سنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق العامة.

مادة 2

تنقل الى وزارة الاسكان والمرافق:

أولا: الاعتمادات المالية المخصصة للأقسام المبينة فى المادة السابقة موظفو وعمال هذه الأقسام بنفس درجاتهم ومرتباتهم وسائر

ثانياً: أوضاعهم الوظيفية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الإسكان والمرافق والاشغال العامة.

مادة 3

تعتبر ملغاة جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.

مادة 4

على وزيرى الاشغال العامة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
  • دكتور عمر الهادی رمضان – وزير الأشغال العامة
  • صدر فى 24 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.