أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق

نشر في

قانون رقم 102 لسنة 1970 م بنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة من وزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر فى 20 محرم سنة 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون الصادر في 13 ذى القعدة سنة 1389 هـ المـ 13 الموافق 31 يناير سنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تنقل أقسام نزع الملكية للمنفعة العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة الى وزارة الاسكان والمرافق العامة.

مادة 2

تنقل الى وزارة الاسكان والمرافق:

أولا: الاعتمادات المالية المخصصة للأقسام المبينة فى المادة السابقة موظفو وعمال هذه الأقسام بنفس درجاتهم ومرتباتهم وسائر

ثانياً: أوضاعهم الوظيفية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الإسكان والمرافق والاشغال العامة.

مادة 3

تعتبر ملغاة جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.

مادة 4

على وزيرى الاشغال العامة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
  • دكتور عمر الهادی رمضان – وزير الأشغال العامة
  • صدر فى 24 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 26 أغسطس 1970 م