قانون رقم 100 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة وميزانية عام 1973 م لمشروع مباني الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة لجامعة بنغازي بالباب السابع قطاع التعليم والتربية
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 12, 1973
-
الرقم:100
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 100 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة وميزانية عام 1973 م لمشروع مباني الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة لجامعة بنغازي بالباب السابع قطاع التعليم والتربية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973م،
- وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73م للمشروع رقم 1 مبانى الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة المدرج تحت البند الفرعي أ مباني الإدارة والكليات والبند رقم 7 برنامج الجامعة الليبية ببنغازى بالباب السابع قطاع التعليم والتربية بمبلغ 1,129,000 د.ل مليون ومائة وتسعة وعشرين ألف دينار ويغطى هذا المبلغ نقلا من تقديرات الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بالخطة المذكورة.
مادة 2
تزاد مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م للمشروع الموضح بالمادة السابقة بمبلغ 1,266,000 مليون د.ل مليون ومائتين وستة وستين ألف دينار ويغطى هذا المبلغ عن طريق النقل من مخصصات المشروعات الآتية المدرجة بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب السابع قطاع التعليم والتربية:- 200,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى ب المدارس التجارية بالبند 4 برنامج التعليم المهني.
400,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى جـ. معاهد الهندسة التطبيقية بالبند 4 برنامج التعليم المهني.
80,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى د. معاهد مهنية للبنات بالبند 4 برنامج التعليم المهني.
320,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى هـ معاهد الصم والبكم بالبند 4 برنامج التعليم المهني.
100,000 د.ل من مخصصات البند الفرعي أ. التدريب بالبند 8 برنامج الخدمات المتصلة بالتعليم.
100,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى ح الوسائل السمعية والبصرية بالبند 8 برنامج الخدمات المتصلة بالتعليم.
66,000 د.ل من مخصصات البند 10 محو الأمية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله باللو – وزير التخطيط
- د/ محمد أحمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- صدر في 18 ذو القعدة 1393هـ
- الموافق 12 ديسمبر 1973م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً