قانون رقم 100 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة وميزانية عام 1973 م لمشروع مباني الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة لجامعة بنغازي بالباب السابع قطاع التعليم والتربية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 100 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة وميزانية عام 1973 م لمشروع مباني الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة لجامعة بنغازي بالباب السابع قطاع التعليم والتربية 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 75/73م للمشروع رقم 1 مبانى الإدارة وكليات الآداب والتجارة والحقوق والطب والمكتبة المدرج تحت البند الفرعي أ مباني الإدارة والكليات والبند رقم 7 برنامج الجامعة الليبية ببنغازى بالباب السابع قطاع التعليم والتربية بمبلغ 1,129,000 د.ل مليون ومائة وتسعة وعشرين ألف دينار ويغطى هذا المبلغ نقلا من تقديرات الباب السابع عشر قطاع احتياطي المشاريع بالخطة المذكورة.

مادة 2 

تزاد مخصصات ميزانية التنمية لعام 1973م للمشروع الموضح بالمادة السابقة بمبلغ 1,266,000 مليون د.ل مليون ومائتين وستة وستين ألف دينار ويغطى هذا المبلغ عن طريق النقل من مخصصات المشروعات الآتية المدرجة بميزانية التنمية لعام 1973م بالباب السابع قطاع التعليم والتربية:- 200,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى ب المدارس التجارية بالبند 4 برنامج التعليم المهني.

400,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى جـ. معاهد الهندسة التطبيقية بالبند 4 برنامج التعليم المهني.

80,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى د. معاهد مهنية للبنات بالبند 4 برنامج التعليم المهني. 

320,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى هـ معاهد الصم والبكم بالبند 4 برنامج التعليم المهني. 

100,000 د.ل من مخصصات البند الفرعي أ. التدريب بالبند 8 برنامج الخدمات المتصلة بالتعليم. 

100,000 د.ل من مخصصات البند الفرعى ح  الوسائل السمعية والبصرية بالبند 8 برنامج الخدمات المتصلة بالتعليم. 

66,000 د.ل من مخصصات البند 10 محو الأمية. 

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly