قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 19, 2015
-
رقم الإصدار:10
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 1982م.بإعادة تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء.
- الاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 229 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 3/ذو القعدة/ 1436ه الموافق 18/أغسطس/2015م.
أصدر التعديل الآتي :
مادة 1
تُعدل الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسين من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي:
المادة الحادية والخمسون:
وتتألف الجمعیة العمومیة للمحكمة من رئیسها وجمیع مستشاریها و رئیس نیابة النقض، ویكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو من يقوم مقامه، أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها، ولا يكون انعقادها صحیحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإذا لم يكتمل هذا النصاب أعیدت الدعوة لاجتماع یحدد خلال أسبوع من المیعاد السابق، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحیحاً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين, وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغي كل ما یخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاریخ:04/ذو القعدة/1436ه.
الموافق: 19/اغسطس/2015م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة و نيابتين جزئيتين
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 10 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 9 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشان لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 29 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 36 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود – تصحيح خطأ مادي
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
-
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية
-
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
-
قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
-
قانون رقم 7 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
اترك تعليقاً