قانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف
مؤتمر الشعب العام
وبعد الإطلاع
صاغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
مصرف ليبيا المركزي مُؤسَّسة مُستقلَّة، تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والذِّمَّة المالية المُستقلَّة وتُشير كلمة المصرف في هذا الباب إلى مصرف ليبيا المركزي.
وفي غير ما يتعلَّق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الحجز الإداري، تُعتبر أُصُول المصرف أموالاً خاصَّة به، لا يجوز الحجز عليها للوفاء بديون مُستحَّقة على جهات أخرى.
مادة 2
يتبع المصرف أمانة مؤتمر الشعب العام، ويباشر وظائفه، وُيؤِّدي أغراضه، المنصوص عليها في هذا القانون، في إطار السياسة العامة للدولة، وله في ذلك أن يتَّخذ الأُسُس والإجراءات التي يراها مُناسبة وللمصرف وضع النظم واللوائح المُتعلِّقة بعملياته وشؤونه المالية والإدارية والفنِّية وغيرها بقرارات من مجلس الإدارة.
مادة 3
يكون مقرُّ المصرف الرئيس في مدينة طرابلس، ويجوز أن ينشئ له فروعاً أو يتَّخذ له وكلاء أو مُراسلين في داخل الجماهيرية العظمى وخارجها، بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 4
رأس مال المصرف المُرخَّص به خمسمائة مليون دينار، وتجوز زيادته بقرار من أمانة مُؤتمر الشعب العام، بناءً على اقتراح من مجلس إدارته، بالتنسيق مع أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 5
أولاً: يختصُّ المصرف بمُزاولة الوظائف التالية:
إصدار النقد الليبي، والمُحافظة على استقراره في الداخل والخارج.
إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
تنظيم السياسة النقدية، والإشراف على عمليات تحويل العُمْلة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، في ظلِّ السياسة العامة للدولة.
تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي.
إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني.
تنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه.
تقديم المَشُوْرَة للدولة في المسائل المُتعلِّقة بالسياسة الاقتصادية العامة.
ثانياً: للمصرف في سبيل تحقيق الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة اتخاذ الوسائل الآتية:
التأثير في الائتمان، من حيث حجمه ونوعه ومُدَّته، وبما يكفل مُقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات
التدابير المُناسبة لمُعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية، محلِّية كانت أو دولية.
مُراقبة الهيئات المصرفية والإشراف عليها، بما يكفل سلامة مركزها المالي، ومُراقبة كفـاءة أدائها، والمُحافظة على حقوق المُودعين بها والمُتعاملين معها.
الإشراف على نظام المدفوعات الوطني، بما في ذلك عمليات المُقاصَّة بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المُنظِّمة لذلك.
أيِّ إجراءات أخرى يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
مادة 6
للمصرف في مُزاولة نشاطه إجراء العمليات الآتية:
شراء السبائك والنقود الذهبية وبيعها واستيرادها وتصديرها والتعامُل بها.
شراء العملات الأجنبية وبيعها.
إعادة خصم الأوراق التجارية والسندات الإذنية المحلِّية، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المصرف.
إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتها.
شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها الخزانة العامة أو تضمنها، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر.
شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية، أو مُؤسَّسات ماليـة دوليـة، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر.
إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها، لأغراض عمليات السوق المفتوحة، بما يتناسب مع طبيعة المصرف ووظائفه.
مادة 7
للمصرف أن يُقوم بخصم وإعادة خصم القروض الممنوحة من المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون.وتُحدَّد أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة بقرار من مجلس إدارة المصرف، حسب طبيعة هذه القروض وآجالها، ووفقاً للسياسة العامة للنقد والائتمان.
مادة 8
للمصرف في حالة نشوء اضطراب مالي أو أيِّ اضطراب اقتصادي آخر، يُؤثِّر في ثبات حالة الائتمان، أو يدعو إلى مُواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية، أن يُقدِّم للمصارف قروضاً استثنائية بضمان أيِّ أصل من أصولها، يُعيِّنه مجلس إدارة المصرف، وبالشروط التي يُقررِّها.
مادة 9
يُقدِّم مصرف ليبيا المركزي الخدمات المصرفية، وفقاً للضوابط التالية:
مُزاولة الأعمال المصرفية المُتعلِّقة بالوحدات الإدارية العامة، وتقديم الخدمات المصرفية لها، وعليها إيداع أرصدتها فيه.ولا يدفع المصرف أيَّ فوائد عن المبالغ والأرصدة المُوْدَعَة في حسابات الوحدات الإدارية العامة، ولا يتقاضى أجراً عن الخدمات المصرفية التي يُؤدِّيها لها.
للمصرف أن يقبل إيداع أرصدة الهيئات والمُؤسَّسات العامة، وتقديم الخدمات المصرفية لها.ويتقاضى المصرف مُقابلاً عن الخدمات المصرفية التي يُقدِّمها، وفقاً لأحكام هذه الفقرة، طبقاً للائحة أسعار الخدمـات المصرفية، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المصرف.
يجوز للمصرف، بمُوافقة أمانة المالية، أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة حسابات بعض الوحدات الإدارية العامة، وتقديم الخدمات المصرفية لها، وذلك في الحدود وبالشروط التي يُقرِّرها مجلس الإدارة.
مادة 10
للدولة أن تعهد إلى المصرف بإدارة أُذون وسندات الخزانة العامة والقروض التي تعقدها، والقيام بخدمتها واستهلاكها، وإدارة مُساهماتها، وتقديم مشُورته بشأنها.
مادة 11
أولاً: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابعة والثامنة والفقرة ثانياً من هذه المادة، لا يجوز للمصرف منح تسهيلات أو ضمانات لأيِّ جهة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ثانياً: للمصرف أن يُقدِّم سلفيات مُؤقَّتة للخزانة العامة، لتغطية أيِّ عجز وقتي في إيرادات الميزانية العامة، بالشروط التي يتمُّ الاتفاق عليها بين المصرف وأمانة المالية، على أن تتضمَّن ما يلي:
ألاَّ تزيد هذه السلفيات على خُمْس مجموع الإيرادات المُقدَّرة في الميـزانية العامة.
أن تُسدَّد السُّلْفة في نهاية السنة المالية التي قُدِّمت فيها، ولا يجوز تقديم أيِّ سلفة للخزانة العامة في سنة مالية إلاَّ بعد أداء السلفيات التي قُدِّمت لها خلال السنة المالية السابقة.
مادة 12
للدولة أن تعهد إلى المصرف بالمهام والواجبات المُترتِّبة على عُضويتها في المُؤسَّسات المالية الدولية، وبالاشتراك في تمثيل الدولة في الاتِّصالات والمُفاوضات والعمليات التي تُجرى مع الحكومات الأجنبية والمُنظَّمات الدولية، فيما يتعلَّق بالأمور النقدية أو المالية أو التجارية.
مادة 13
للمصرف شراء أو استئجار عقارات أو منقولات، بشرط أن يكون ذلك لازماً لمكاتبه أو مخازنه أو إسكان مُوظَّفيه.ولا يجوز له تملُّك أيَّ عقارات أو منقولات أخرى، إلاَّ في الأحوال التي تؤول فيها ملكيتها إلى المصرف وفاءً لدين له قبل الغير، على أن تُباع خلال سنة من تاريخ أيلولتها، إذا كانت منقولة، وخمس سنوات إذا كانت عقارية، وذلك ما لم يُقرِّر مجلس الإدارة مدَّ هذه المُدَّة.
مادة 14
يُدار المصرف بمجلس إدارة، يُكَوَّن على النحو التالي:
مادة 15
يشترط في كُلٍّ من المُحافظ ونائبه وباقي أعضاء مجلس الإدارة:
مادة 16
أولاً: يتولَّى مجلس إدارة المصرف مُباشرة السلطات المُتعلِّقة بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، في نطاق السياسة العامة للدولة، وله في سبيل ذلك مُمارسة الصلاحيات كافَّة، وعلى الأخص ما يأتي:
ثانياً: يجوز لمجلس إدارة المصرف تكليف لجنة فنِّية أو أكثر، من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات المعروضة عليه.
مادة 17
يُختار المحافظ ونائبه بقرار من مُؤتمر الشعب العام، لُمدَّة خمس سنوات، ويجوز إعـادة اختيارهما.ويُختار الأعضاء الآخرون، غير الكاتب العام، المنصوص عليه في المادة 14 من هـذا القانون، بقرار من أمانة مُؤتمر الشعب العام، بالتشاور مع المُحافظ، وذلك لمُدَّة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.
مادة 18
أولاً: مُحافظ المصرف هو الرئيس التنفيذي للمصرف، وهو الذي يتولَّى إدارته وتصريف شؤونه العادية، تحت إشراف مجلس الإدارة، ويختصُّ بما يلي:-
ثانياً: يُمارس نائب المحافظ اختصاصات وصلاحيات المحافظ عند غيابه.ويجوز للمُحافظ تفويض نائبه في القيام بأيٍّ من الاختصاصات والصلاحيات المُخوَّلة له بمُوجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصـادرة بمُقتضاه.ويشمل ذلك الإشراف الإداري على العمل اليومي بـإدارات المصرف، والتوقيع على الوثائق والمُستندات التي تتضمَّن التزامات مالية على المصرف، وذلك وفقاً لما ينصُّ عليه التنظيم الإداري واللوائح المُنظِّمة للعمل بالمصرف.
مادة 19
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من المحافظ، أو من نائبه عند غيابه، في مقرِّ المصرف، مرَّةً على الأقل كُلَّ شهر.ويجوز اجتماعه بناء على طلب أغلبية أعضائه.ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، بمن فيهم المحافظ أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المُطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة، أو من مُوظَّفي المصرف، دون أن يكون لهم حقُّ التصويت.ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقرِّ المصرف، بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل الجماهيرية العظمى.
مادة 20
يتقاضى المُحافظ ونائبه المُكافآت التي يُقرِّرها لهما مُؤتمر الشعب العام، ويتقاضى بقيَّة أعضاء المجلس المُكافآت التي تُقررِّها لهم أمانة مُؤتمر الشعـب العام، بناء على اقتراح من المُحافظ، ولا يجوز تخفيضها أثناء عضويتهم، كما لا يجوز أن تكون المُكافآت المذكورة، كُلُّها أو بعضها، في صورة عُمولة مهما كان نوعها، ولا أن يتمَّ تقديرها على أساس أرباح المصرف.
مادة 21
على جميع أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، الإبلاغ بما في حوزتهم من أسهم وحصص في الشركات أو المُؤسَّسات أو الهيئات الأخرى، وعليهم الإبلاغ بنفس الطريقة عن كُلِّ تغيير يطرأ على البيانات المذكورة.ولا يجوز لأيٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أن يحصل على أيِّ تسهيلات ائتمانية من المصرف أثناء مُدَّة عُضويته.
مادة 22
أولاً: تسقط العُضوية عن عضو مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:
ثانياً: يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام إعفاء أحد الأعضاء من عمله، قبل انتهاء مُدَّته، إذا عجز عـن القيام بواجباته مُدَّة أربعة أشهر مُتتالية، بسبب المرض أو غيره.وإذا خـلا مركز أحـد الأعضاء قبل انتـهاء مُدَّته، لأيِّ سبب من الأسباب، فيُختار عضو آخر محلَّه للفترة الباقية من مُدَّته.
مادة 23
تبدأ السنة المالية للمصرف مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 24
على المصرف، بعد انتهاء اليوم الأخير من كُلِّ شهر مُباشرةً، أن يقوم بإعداد ونشر بيان بالأصول والخصوم عند إقفال أعماله في نهاية ذلك اليوم، أو في نهاية يوم العمل السابق عليه مُباشرة، إذا كان يوم عطلة، وأن يُرسل نسخة من هذا البيان إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة اللجنة الشعبية العامة، ويُنشر في مُدوَّنة الإجراءات.
مادة 25
يتولَّى جهاز الرقابة المالية والفنية مُراجعة حسابات المصرف، وفقاً لطبيعة نشاط المصارف المركزية، والمعايير الدولية المقررة في مجالي المُراجعة والمُحاسبة.
مادة 26
يُعدُّ المصرف خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء سنته المالية ما يأتي:
وتُرفع القوائم المالية والتقرير، خلال المُدَّة المُشار إليها، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وجهاز الرقابة المالية والفنية، إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، وتُنْشَر القوائم المالية في مُدوَّنة الإجراءات.
مادة 27
تُقيَّد في حساب، يُسمَّى “حساب احتياطي إعادة التقويم”، الأرباح والخسائر الدفترية الناشئة عن صافي إعادة تقويم أصول وخصوم المصرف، نتيجة تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي.ولا تدخل هذه الأرباح والخسائر في حساب أرباح وخسائر المصرف، إلا إذا تحققت.
يتمُّ خصم الخسائر الناشئة عن إعادة التقويم من الرصيد الدائن فـي الحساب، المنصوص عليه في الفقرة السابقة.وفي حالة عدم كفاية الرصيد لتغطية هذه الخسائر تُصدر الخزانة العامة، لصالح المصرف، سندات بقيمة العجز، مُقوَّمة بالنقد المحلِّى، بدون فائدة.
في حالة وجود رصيد دائن في “حساب احتياطي إعادة التقويم ” يقوم المصرف في نهاية كُلِّ سنة مالية، بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، بتغطية قيمة السندات الواردة في الفقرة ب، فإذا غُطِّيت هذه القيمة، يحتفظ المصرف بنسبة 25% من الرصيد المُتبقِّي، ويُستخدم ما يزيد على ذلك في إطفاء الدَّيْن العام، وفي حالة استيفاء الدَّيْن العام، يُخصص باقي الرصيد لتمويل العجز في الميزانية العامة، إن وجد.
مادة 28
بعد خصم كافَّة المصاريف، ومُساهمة المصرف في الضمان الاجتماعي الخاص بمُوظَّفيه وتخصيص المبالغ المُناسبة لمُواجهة الديون المعدومة والمشكوك فيها، واستهلاكات الأصول، والمبالغ المُخصَّصة للاحتياطيات، أو لمُقابلة أيِّ نقص في أصول المصرف، وأي احتياطيات أخرى تتطلبها المعايير المحاسبية الدولية، وغير ذلك من المصروفات العادية والطارئة، وبعد خصم نصيب الخزانة العامة في الأرباح الناشئة عن عمليات إصدار النقد، المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون، تُضاف الأرباح الصافية، في نهاية السنة المالية، إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 29
يُعفى المصرف من الضرائب والرسوم كافَّة.
مادة 30
يكون للمصرف وَحْدِه امتياز إصدار النقد في الجماهيرية العظمى.ويُقصد بالنقد في تطبيق أحكام هذا الفصل النقود الورقية والمعدنية.ولمجلس إدارة المصرف تنظيم وتحديد قواعد وأسس إصداره، ووضع مُواصفاته وفئاته، ويجب أن تحمل النقود الورقية توقيع المحافظ.
مادة 31
وحدة النقد في الجماهيرية العظمى هي الدينار الليبي، وينقسم إلى ألف درهم.ويُحدِّد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيمة التعادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو بأي عُملة أجنبية قابلة للتحويل، أو وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.
مادة 32
يُحدِّد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي مُقابل العُملات الأجنبية، ويتولَّى إدارتها، وذلك بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة، حسب التطوُّرات المالية والاقتصادية المحلِّية والدولية، وبما يُحقِّق مصالح الاقتصاد الوطني.
مادة 33
تكون للنقود الورقية التي يُصدرها المصرف قُوَّة إبراء غير محدودة، وتكون للنقود المعدنية التي يُصدرها قوة إبراء لأداء مبلغ لغاية خمسة وعشرين ديناراً.ومع ذلك تُقبل هذه النقود في جميع الخزائن العامة والمصارف فـي الجماهيرية العظمى، مهما كانت قيمتها.
مادة 34
لمجلس إدارة المصرف أن يسحب من التداول أيّاً من النقود الورقية أو المعدنية التي أصدرها، وأن يُبطل مفعول أيِّ فئة منها، مُقابل دفع قيمتـها الاسمية.وفي هذه الحالة الأخيرة يُنشر إعلان في مُدوَّنة الإجراءات وفي الصحف المحلِّية، قبل التاريخ المُحدَّد للإبطال بشهرين على الأقل، وتُلغي النقود التي بطل مفعولها، وكذلك النقود التي سُحبت من التداول لإبدالها بأخرى جديدة، إذا لم تكن صالحة لإعادة إصدارها، ثم تُعدم النقود المُلغاة بالطريقة التي يُعيِّنها مجلس الإدارة.
مادة 35
لا يُلْزَم المصرف بدفع قيمة أيِّ نقود ورقية أو معدنية مفقودة أو محروقة أو تالفة أو مُشوَّهة أو ناقصة، إلاَّ إذا كان النقص في النقود المعدنية نتيجة تداولها العادي.
ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة المصرف تعيين الأحوال التي تُدفع فيها قيمة النقود الورقية التالفة أو المُشوَّهة أو الناقصة، وفقاً للأوضاع والشروط التي يُقرِّرها.
مادة 36
يجب أن يُقابل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية، المُتداولة بصفة دائمة، أصول مُكوَّنة من الآتي:
مادة 37
يُوْدَع الذهب والنقد الأجنبي والأصول الأجنبية، المُكوِّنة لغطاء الإصدار، في خزائن المصرف، أو في أيٍّ من المصارف المُعْتَمَدَة في الخارج.ويكون الإيداع باسم مصرف ليبيا المركزي ولحسابه.
مادة 38
تكون بالمصرف إدارة لإصدار النقود الورقية والمعدنية، وتُرصد حساباتها وعملياتها منفصلة ومُتميِّزة عن بقية حسابات وعمليات المصرف الأخرى.وتُحْسَبُ جميع المصروفات الناشئة عن إعداد وإصدار وطرح وسحب وإعدام النقود الورقية والمعدنية خصماً على أصول هذه الإدارة.
مادة 39
لا يجوز لإدارة الإصدار أن تصرف أيَّ نقود ورقية أو معدنية إلى إدارات أو فروع المصرف الأخرى، أو إلى أيِّ شخص، إلاَّ مُقابل دفع قيمتها بالنقد الليبي، أو مُقابل أصول تكون جزءاً من أصول هذه الإدارة، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يُقرِّرها مجلس إدارة المصرف.
مادة 40
توزع في نهاية كـُلِّ سنة ماليـة الأرباح الناشئة عن عمليات إصـدار النقد، بنسبة 80% إلى الخزانة العامـة، و20% للمصرف، وذلك بعد خصم جميع المصروفات، المُعتمدة من مُراجعي الحسابات، وتخصيص احتياطي كافٍ لمُواجهة انخفاض قيمة الأصول، يُحَّدد بقرار من مجلس إدارة المصرف.
مادة 41
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بما يملكه أو يحوزه أو يؤول إليه من نقد أجنبي، وله إجراء أيِّ عملية من عملياته، بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج.
مادة 42
لا يجوز للجهات العامة الليبية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي إلاَّ إذا كان مُتأتِّيا من عائد نشاطها، وفي هذه الحالة عليها أن تحتفظ به في حساب طرف مصرف ليبيا المركزي، أو لدى أحد المصارف الوطنية العاملة محلِّياً.
مادة 43
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، للمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى فتح حسابات بالنقد الأجنبي، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تتمُّ تغذيتها عن طريق:
مادة 44
تُستخدم الحسابات المنصوص عليها في المادة السابقة للأغراض التالية:
مادة 45
للمصارف، بناءً على طلب صاحب الحساب أو تخويل منه، شراء كُلِّ أو بعض رصيد الحساب من العملة الأجنبية، مُقابل أيِّ عُملة أخرى، وذلك حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخه، وفقاً للضوابط والشروط التي يُقرِّرها مصرف ليبيا المركزي.
مادة 46
تكون مُزاولة أعمال الصرافة والخدمات المالية، بإذن من مصرف ليبيا المركزي.ويضع مجلس إدارة المصرف القواعد المُنظِّمة لهذه الأعمال، ومنح الترخيص بمُزاولتها وإلغائه.
مادة 47
يكون التعامُل بالنقد الأجنبي عن طريق المصارف والجهات المُرخَّص لها بذلك من قبل مصرف ليبيا المركزي، وعلى كُلٍّ منها إعداد بيان دوري بما يبيعه أو يشتريه من النقد الأجنبي، وما يُجريه من تحويلات، ومـا يستلمه من حوالات، وما يرد إليه مُقابل عمليات تصدير السلع والخدمات، وما تحت يده مـن أرصدة مُقوَّمة بالنقد الأجنبي، وإحالته إلى مصرف ليبيا المركزي، في المواعيد التي يُحدِّدها.
مادة 48
تدفع قيمة السلع والخدمات، داخل الجماهيرية العظمى، بالدينار الليبي، ويجوز قبول ما يُعادل قيمتها بوسائل الدفع المصرفية المُعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
مادة 49
يُحظر إدخال النقد الليبي إلى الجماهيرية العظمى أو إخراجه منها إلاَّ في الحالات وبالشروط التي يُحدِّدها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبقرار يُنْشَرُ في مُدَوَّنة الإجراءات.
مادة 50
يكون لرجال الجمارك مُمارسة السلطات المُخوَّلة لهم بمُوجب قانون الجمارك، فيما يتعلَّق بتطبيق أحكام هذا الفصل، واللَّوائح والقرارات الصادرة بمُقتضاه.
مادة 51
الديون المُستحقَّة لدائنين غير مُقيمين بالجماهيرية العظمى، والتي يتعذَّر تحويل قيمتها إلى الخارج، لأيِّ سبب من الأسباب، يُعتبر دفعها في حسابات مُجمَّدة بأسماء الدائنين، في المصارف المعتمدة في الجماهيرية العظمى، مُبرئا لذمة المدينين، على أن يأذن مصرف ليبيا المركزي بهذا الدفع.ويُقرِّر المصرف الأوضاع والشروط التي يجرى بمُقتضاها التصرُّف في هذه الحسابات.
مادة 52
يجوز إجراء التحويلات والمُعاملات ذات الطابع الرأسمالي من وإلى الجماهيرية العظمى، وفقاً للشروط والأوضاع التي يُحدِّدها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 53
يجوز للمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى القيام بمنح ائتمان بالنقد الأجنبي، بضمانات كافية لاسترداد قيمته بالنقد الأجنبي في مواعيده.ولها أن تتعامل بالنقد الأجنبي فيما بينها، وذلك فـي حدود الأرصدة المسموح لها باستبقائها، ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 54
يتولَّى مصرف ليبيا المركزي البتَّ في الحالات المُتعلِّقة بالنقد الأجنبي، التي لم يرد بشأنها نصٌّ في هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 55
أولاً: يخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، بمُوجب أحكام هذا القانون، كُلٌّ من:
ثانياً: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الخاصة بإنشاء بعض المصارف، تخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، بمُوجب أحكام هذا القانون، جميع المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.
مادة 56
أولا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لمُقتضيات حالة النقد والائتمان المحلِّي والمعايير المصرفية الدولية، قواعد عامة للرقابة والإشراف على المصارف، وغيرها من المُؤسَّسات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك لتنظيم المسائل الآتية:
ثانياً: بالإضافة إلى القواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يضع مصرف ليبيا المركزي ما يلي:
مادة 57
أولاً: على جميع المصارف التجارية أن تحتفظ لدى مصرف ليبيا المركزي، بدون فائدة، باحتياطي نقدي إلزامي، مُقابل خصومها الإيداعية.ويكون دفع هذه الاحتياطيات بالدينار الليبي، ما لم يسمح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتقديم بعضها في شكل أصول أخرى.
ثانياً: يُحدِّد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أنواع الخصوم الإيداعية، ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي إلـى كُلٍّ منها.
ثالثاً: كُلُّ تعديل بالزيادة على الحد الذي يتم تقريره بموجب حكم الفقرة السابقة، يُراعى إجـراؤه تدريجياً، قدر الإمكان، وأن يتمَّ تنفيذه بعد مُدَّة لا تقلُّ عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المصارف به.
مادة 58
لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في أيِّ وقت، أن يُلزم المصارف بإيداع احتياطيات، لأيِّ نوع من أنواع الخصوم الإيداعية، بنسبة تزيد على الحدِّ الذي يتم تقريره بموجب أحكام المادة السابقة، على أن يُؤدِّي المصرف فائدة عن الاحتياطيات الزائدة على الحدِّ المذكور، بمُعدَّل لا يزيد على سعر الخصم الجاري في تاريخ إيداعها.
مادة 59
تُحْسَبُ الاحتياطيات المطلوبة من كُلِّ مصرف، وفقا لأحكام المادتيْن السابقتيْن، على أساس الخصوم الإيداعية لكُلِّ مصرف في كُلِّ أسبوع، وذلك عند إقفال العمل في الأيام التي يُحدِّدها المصرف من كل أسبوع.وفي حساب الاحتياطيات المطلوبة يُعتبر المصرف التجاري وفروعه وحدة واحدة.
إذا نقصت احتياطيات مصرف ما عن الاحتياطيات المطلوبة فعليه أن يُكمل احتياطياته فورا، ولمصرف ليبيا المركزي أن يُلزمه بأن يدفع عن المبلغ الناقص مبلغاً، بسعر لا يقلُّ عن جزء من ثلاثين من 1% عن كُلِّ يوم، وذلك من التاريخ الذي يُحدِّده.
إذا تخلَّف أحد المصارف عن إكمال احتياطياته مدة شهر جاز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يمنعه أو يُقيِّد استمراره في منح الائتمان، وفي القيام باستثمارات جديدة، وأن يمنعه من تخصيص كُلِّ أرباحه أو جزء منها لدفع حصص مُساهميه.
مادة 60
يتولَّى مصرف ليبيا المركزي جمع وفحص التقارير التي تُرسلها المصارف إليه، عملا بأحكام هذا القانون، ويقوم في نهاية آخر يوم عمل من كُلِّ شهر بإعداد تقرير مُوجَز عن مراكزها المالية، وُينشر في مُدوَّنة الإجراءات.
مادة 61
لمصرف ليبيا المركزي أن يطَّلع، في أيِّ وقت، على دفاتر ومُستندات المصارف، والحسابات المدينة، المفتوحة طرفها، والمنظومات والملَّفات الإلكترونية المُتعلِّقة بها.ويكون الاطِّلاع في مقرِّ كُلٍّ منها، ويقوم به مُفتِّشو المصرف الذين يتمُّ ندبهم لهذا الغرض.وعلى المصارف أن تُقدِّم إلى هؤلاء المُفتِّشين جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمَّتهم، ويُحظر على المُفتِّشين إطْلاع الغير أو الإفشاء له بشيء من السجلات أو الأوراق أو المعلومات المُتعلِّقة بالتفتيش، إلا في الأحوال المُرخَّص بها قانونا، أو عندما يكون ذلك لازما لتحقيق قضائي.
مادة 62
أولاً: إذا اتَّضح لمصرف ليبيا المركزي من فحص البيانات المُقدَّمة من أيِّ مصرف أنه يُعاني مشاكل مالية، وفقاً لما هو مُبيَّن في الفقرة ثالثاً من هذه المادة، فعلى المُحافظ إنذاره كتابة بضرورة تصحيح أوضاعه خلال مُدَّة لا تُجاوز أسبوعيْن من تاريخ استلامه الإنذار.ويجوز للمُحافظ مدُّ هذه المُدَّة، بما لا يُجاوز مجموعها ثلاثين يوماً، إذا ثبت له أن المصرف قد شرع في اتِّخاذ التدابير الكفيلة بمُعالجة مشاكله المالية، وبدأ فعلا في توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة.فإذا انقضى الميعاد المُحدَّد، دون أن يتمكَّن المصرف المعني من مُعالجة مشاكله المالية، فللمُحافظ اتِّخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
ثانياً: يُشترط لنفاذ أيٍّ من الإجراءيْن المنصوص عليهما في البنديْن 4 و5 من الفقرة السابقة، اعتماده من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ثالثاً: يُعتبر المصرف مُتعرِّضاً لمشاكل مالية، في حكم هذه المادة، إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية:
مادة 63
يُعِدُّ مصرف ليبيا المركزي بيانا مُجمَّعاً عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف التجارية لكُلِّ زبـون.ولتنفيذ هذا الإجراء يتعيَّن على المصارف أن تبعث بالبيانات التي يطلبها مصرف ليبيا المركزي، والخاصَّة بالمدينين الذين يُمنحون قروضاً أو ائتمانات، في الحدود التي يُعيِّنها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفي المُواعيد التي يُقرِّرها.ويجوز لأيِّ مصرف أن يطلب من مصرف ليبيا المركزي تزويده ببيان عن مركز أيِّ زبون يطلب منه تسهيلات ائتمانية، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 64
على المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيُّد بالضوابط والقواعد التي يضعها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم عمليات المُقاصَّة والمسائل المُتعلِّقة بنظام المدفوعات الوطني.وعلى جميع الجهات التي تزاول أعمالها بمُوجب أحكام هذا القانون تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات التي يُصدرها مصرف ليبيا المركزي.
مادة 65
أولاً: يُعتبر مصرفاً تجارياً كُلُّ شركة تقوم بصفة مُعتادة بقبول الودائع في حسابات جارية، تُدفع عند الطلب، أو في حسابات لأجل، ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية، وغير ذلك من الأعمال المصرفية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من هذه المادة.
ولا يُعتبر مصرفا تجاريا، في تطبيق أحكام هذا القانون، المصرف المُتخصِّص الذي يكون غرضه الرئيسي التمويل ومنح الائتمان لأنشطة مُحدَّدة، ولا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطاته الأساسية.ويجوز بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الإذن للمصارف المُتخصِّصة بمُمارسة بعض أنشطة المصارف التجارية، وذلك بالنسبة للمُستفيدين منها.
ثانياً: يُعتبر من الأعمال والأنشطة المصرفية التي يُمارسها المصرف التجاري ما يلي:
مادة 66
أولاً: يجب على كُلِّ مصرف تجاري أو مُتَخَصِّص، قبل مُزاولة أعماله المصرفية، أن يحصل على إذن بذلك، يصدر من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.ويحلُّ هذا الإذن محلَّ الإذن المنصوص عليه في القانون التجـاري.ويُراعى قبل منح الإذن ما يلي:
مادة 67
أولاً: يُشترط في المصارف التجارية أن تتَّخذ شكل شركة مُساهمة ليبية، لا يقلُّ رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين دينار، مُوزَّعة على أسهم، لا تزيد قيمة الواحد منها على عشرة دنانير، ويُساهم فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون العامة والخاصة، وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع مُراعاة حدود ملكية الأسهم المُقرَّرة بمُوجب التشريعات النافذة، وينبغي على المصرف استكمال رأس ماله المكتتب فيه، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ منحه الإذن.ولا يحول منح الإذن للمصارف التجارية بممارسة نشاطها دون مباشرة مصرف ليبيا المركزي اختصاصه بتقويم هيكل الملكية لهذه المصارف.
ثانياً: ينبغي على المصارف القائمة وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها بما يتَّفق وأحكام الفقرة السابقة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.ولمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مدُّ هذا الأجل لمُدَّة مُماثلة، مرَّة واحدة.
ثالثاً: يجوز لمصرف ليبيا المركزي أن يأذن بتأسيس مصارف برأس مال أجنبي، كما يجوز له أن يأذن للمصارف الأجنبية بالمُساهمة في مصارف محلِّية، أو بفتح فروع أو مكاتب تمثيل لها داخل الجماهيرية العُظمى، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يُقرِّرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، على أن يتمتَّع المركز الرئيسي لفرع المصرف الأجنبي بجنسية مُحدَّدة، ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وألاَّ يقلَّ رأس المال المُخصَّص لنشاط الفرع في الجماهيرية العظمى عن خمسين مليون دولار أمريكي.
مادة 68
أولاً: يُدار المصرف التجاري بمجلـس إدارة، يتكوَّن من خمسة أعضاء على الأقل، أو سبعة أعضاء على الأكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من الجمعية العمومية للمصرف.ويختار مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه.ويحدد النظام الأساسي للمصرف مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ثانياً: يكون للمصرف مدير عام، يُعيِّنه مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح رئيسه أو اثنيْن من أعضائه.
ثالثاً: يُشترط فـي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أن يكونوا مُتَمَتِّعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ويحملون مؤهلاً جامعياً، ولهـم خبرة كافية، وألاَّ يكون أيٌّ منهم عضواً بمجلس إدارة مصرف محلـى آخر، وألا يكون ممن تم وقفهم عن العمل، وفقاً لنص المادة 119/ 6 من هذا القانون.
رابعاً: يُحظر على الأشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أيِّ مصرف محلِّي، أو أن تكون لهم صلة مباشرة بإدارته:
مادة 69
أولاً: يجب إخطار مُحافظ مصرف ليبيا المركزي بترشيحات أعضاء مجلس الإدارة، والمُدير العام للمصرف، وجميع البيانات المُتعلِّقة بهم، وذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المُحدَّد للاجتماع المُقرَّر لاتِّخاذ قرار التعيين.وللمُحافظ الاعتراض على الترشيح، خلال شهر من تاريخ استلامه الإخطار.
ثانياً: يجب على كُلِّ من يُعيَّن عضواً بمجلس الإدارة، أو مديراً عاماً بأيِّ مصرف تجاري أن يُبلغ المحافظ، خلال شهر من تاريخ تعيينه، ببيان ما في حَوْزَته من أسهم وحصص في الشركات التجارية، وبكُلِّ تغيير في هذا البيان، وذلك خلال شهر من تاريخ حصوله.
مادة 70
أولاً: تسقط عضوية مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
ثانياً: مع عدم الإخلال بنص المادة 69/ أولاً، إذا خلا مركز أحـد الأعضاء، لأيٍّ من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يندب مجلس إدارة المصرف من يحلُّ محلَّه، إلى حين انعقاد أوَّل اجتماع للجمعية العمومية، واتخاذ قرار بشأن المُصادقة عليه أو تعيين بدله، لاستكمال المُدَّة الباقية للمجلس.
مادة 71
تخضع المصارف التجارية لإشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي الذي يتولى تنظيم العلاقة بينها، والتنسيق بين أعمالها، ومُتابعة أَوْجه نشاطها، في إطار السياسة العامة للدولة.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتيْن 69/ أولاً و 78/4 من هذا القانون، يجب إبلاغ قرارات مجالس إدارة المصارف التجارية، المُتعلِّقة بالاستثمارات الطويلة الأجل، وفتح الفروع أو إلغائها، إلى مصرف ليبيا المركزي، خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.ويُشترط لنفاذ هذه القرارات اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 72
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين امتلاك أسهم في رؤوس أموال المصارف المملوكة للدولة.وتتكوَّن الجمعية العمومية لهذه المصارف من حَمَلَة الأسهم، كُلٍّ حسب نسبة مُساهمته في رأس المال.
تُحدَّد المُعاملة المالية للعاملين في كُلِّ مصرف تجاري بقرار من مجلس إدارته.
مادة 73
على كُلِّ مصرف أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال، وعليه قبل توزيع الأرباح أن يُرحِّل إلى هذا الاحتياطي، مبلغا لا يقلُّ عن 25% من صافـي الأرباح، إلى أن يبلغ الاحتياطي نصف رأس المـال المدفوع، ثم يُرحل بعد ذلك مبلغاً يساوي 10% من صافي الأرباح، إلى أن يبلغ الاحتياطي مثْلَ رأس المال.
مادة 74
على كُلِّ مصرف يكون مركزه الرئيسي في الخارج أن يُعيِّن – بعد مُوافقة مصرف ليبيا المركزي – مُديراً مُقيماً لفرعه أو فروعه في الجماهيرية العظمى، بمُقتضى وثيقة رسمية تُخوِّله تلقِّي التبليغات والطلبات والإعلانات القضائية، وغير ذلك من الأوراق التي تقتضيها طبيعة عمل المصرف، وتجعله مسؤولا مسؤولية كاملة أمام الجهات العامة الليبية.وتُوْدَعُ في مصرف ليبيا المركزي نسخة رسمية من هذه الوثيقة.
مادة 75
يجب على كُلِّ مصرف أن يحتفظ دائما في الجماهيرية العظمى بأموال، لا تقلُّ قيمتها عن مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء في الجماهيرية العظمى، وذلك علاوة على مبلغ يساوي رأس مال المصرف المدفوع.وفى تطبيق هذا الحكم يدخل في حساب الأموال الموجودة في الجماهيرية العظمي الأموال التي يسمح للمصرف الاحتفاظ بها في الخارج.
مادة 76
لا يجوز لأيِّ مصرف توزيع أرباح عن أسهمه، إلا بعد خصم جميع المصروفات، بما في ذلك مصروفات التأسيس والإدارة وتغطية الخسائر، وأيِّ مصروفات أخرى لا تُقابلها أصول حقيقية.
مادة 77
يُحظر على أيِّ مصرف تجاري مُزاولة العمليات الآتية:
مادة 78
يُحظر على أيِّ مصرف أن يفتح اعتمادا أو يُقدِّم ضماناً مالياً أو أيِّ تسهيل ائتماني آخر للأشخاص الآتي ذكرهم:
مُوظَّفو المصرف، إذا كانت المُعاملة تتضمَّن التزاما تتجاوز قيمته مُرتَّب المُوظَّف لمُدَّة سنتيْن، ما لم يُقدِّم ضماناً كافياً، وبشرط أن تتمَّ المُعاملة بذات الشروط المُقرَّرة بالنسبة لزبائن المصرف.
أعضاء مجلس إدارة المصرف، إلاَّ بمُوافقة الجمعية العمومية.ويسري هذا الحظر على كُلِّ مُنشأة تكون للعضو مصلحة فيها، كأن يكون شريكاً أو مديراً أو وكيلاً أو ضامناً لها، وكذلك على كُلِّ شخص يكون العضو ضامناً له.
مدير عام المصرف ونُوَّابه ومُساعدوه ومديرو الفروع، إلاَّ بمٌوافقة مجلس إدارة المصرف.
أي شخص إذا كانت المُعاملة تتضمَّن التزاما على المصرف تزيد قيمته على النسبة التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من مجموع رأس ماله واحتياطاته.ولا يسري حكم هذه الفقرة على ما يجرى من مُعاملات بين المصارف، أو فيما بين فروع المصرف، أو على شراء الأوراق التجارية، التي تُدْفَعُ قيمتها في الخارج ثمناً لصادرات من الجماهيرية العظمى، أو على تقديم سُلف مُقابل هذه الأوراق.
مادة 79
أولاً: يضع مجلس إدارة كُلِّ مصرف، في إطار السياسة الائتمانية التي يُقرِّرها مصرف ليبيا المركزي، القواعد المُنظِّمة لمنح الائتمان، والإجراءات الواجب اتِّباعها للتأكُّد من الجدارة الائتمانية، وصحَّة المعلومات والبيانات المُقدَّمة، ونظام الرقابة على استخدامه في الأغراض والمجالات التي حُدِّدت في المُوافقة الائتمانية.
ثانياً: يُشترط في من يُمنح ائتماناً مصرفياً أن يكون حسن السمعة، وأن يُقدِّم ضماناً كافياً، مُرفقاً بدراسة جدوى تُثبت أن التدفُّقات النقدية المُتوقَّعة للنشاط الممنوح من أجله الائتمان كافية للوفاء بالتزاماته.ويتحدَّد ذلك بتقرير خبرة، يتمُّ إعداده وفقاً لنصِّ المادة 83/ثالثاً من هذا القانون.
وللمصرف في الأحوال التي يقدرها مجلس الإدارة أن يطلب إعادة تقييم الضمانات المُقدَّمة له بشكل دوري لضمان وفائها بالالتزامات المُترتِّبة على الائتمان الممنوح.وله أن يطلب من الزبون تقديم ضمانات إضافية عينية أو من أيِّ طبيعة أخرى يقبلها المصرف.
ثالثاً: يجوز للمصرف أن يُحيل إلى شخص آخر أيَّ حقٍّ له أو ائتمان منحه إلى زبونه، وتأميناته العينية والشخصية، أو أن يقبل أيَّ حوالة حقِّ له، وذلك دون حاجة للحصول على مُوافقة المدين أو الزبون أو الراهن أو الكفيل، ما لم يُوجد اتِّفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 80
على كُلِّ مصرف أن ينشئ نظاماً للتسجيل الفَوْري والمُسْتَمر لمراكز زبائنه الذين يحصلون منه على قروض وتسهيلات ائتمانية.ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المُجمَّعة بمصرف ليبيا المركزي، وإبلاغه خلال عشرة أيام من نهاية كُلِّ شهر، ببيان عن مركز كُلِّ زبون يحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية، وما يطرأ عليها من تغييرات.
مادة 81
على كُلِّ مصرف أن تكون له إدارة مُراجعة داخلية، تكون تبعيَّتها لمجلس إدارة المصرف مُباشرةً، ويعيَّين مديرها بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح من رئيسه أو اثنيْن من أعضائه.ويتولَّى المجلس تحديد اختصاصات هذه الإدارة، على أن يكون من بينها ما يلي:
مادة 82
يُعدُّ مصرف ليبيا المركزي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سجلاً لمكاتب المُراجعة، القادرة على مُراجعة وفحص حسابات المصارف، وسجلاً آخر لمكاتب وبُيوت الخبرة، القادرة على تقويم الأصول العقارية وغيرها ممَّا يُقدَّم للمصارف، ضماناً للتمويل والقروض والتسهيلات التي تمنحها.ويضع مصرف ليبيا المركزي قواعد وشروط وإجراءات القَيْد في هذيْن السجلَّين.
مادة 83
أولاً: على كُلِّ مصرف أن يَعْهَدَ بفحص حساباته سنوياً، إلى مُراجعَيْن قانونييْن، تختارهما الجمعية العمومية للمصرف، من بين المُقيَّدين في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، ويُشترط في كُلٍّ منهما ما يلي:
ثانياً: على المُراجعَيْن المنصوص عليهما في الفقرة السابقة القيام، كُـلٍّ على حِدَة، بما يلي:
ثالثاً: على كُلِّ مصرف أن يَعْهَدَ إلى أحد مكاتب أو بُيوت الخبرة بتقويم الأصول العقارية وغيرها ممَّا يُقدَّم له، ضماناً للتمويل والقروض والتسهيلات التي يمنحها.ويُشترط أن يكون من بين المُقيَّدين في السجلِّ المنصوص عليه في المادة السابقة، وألاَّ يكون أحد العاملين به من أعضاء مجلس إدارة المصرف أو من مُوظَّفيه أو وكلائه، أو من الحاصلين منه على قرض أو تسهيل، بضمان أو بدونه.
رابعاً: على كُلِّ مصرف أن يُنشيء، ضمن تنظيمه الإداري، وحدةً إداريةً، تُسمَّى ” وحدة الامتثال “، تتبع مجلس الإدارة مُباشرةً، وتختصُّ بما يلي:
مادة 84
على كُلِّ مصرف أن يعرض، طيلة السنة وفي مكان ظاهر بمقرِّه الرئيس وجميع فروعه، نسخة من آخر قوائم مالية رُوجعت له، وعليه نشرها في مُدوَّنة الإجراءات، وفي إحدى الصحف المحلِّية.
مادة 85
أولاً: على كُلِّ مصرف أن يُقدِّم لمصرف ليبيا المركزي:
ثانياً: ولمُحافظ مصرف ليبيا المركزي أن يُصدر خلال شهر من تاريخ استلامه القوائم المالية، والتقرير المنصوص عليه في البند 4 من الفقرة السابقة، قراراً بعدم اعتماد الأرباح المُقْتَرَح توزيعها على المُساهمين، إذا تبيَّن له وجود نَقْصٍ في المُخصَّصات، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحدِّ الأدنى المُقرَّر، أو إيِّ تحفُّظ وَرَدَ في تقرير مُراجعَيْ الحسابات، يكون له تأثير على الأرباح القابلة للتوزيع.
مادة 86
للمُساهمين الذين يحملون ما لا يقلُّ عن ربع مجموع الأسهم المُصْدَرة من المصرف، أو المُودعين الذين لا تقلُّ قيمة ودائعهم عن ربع مجموع الودائع التي يحتفظ بهـا المصرف، أن يطلبوا من مصرف ليبيا المركزي التفتيش على أعمال المصرف وفحصها.ويجب أن يشتمل الطلب على الأسباب المُبرِّرة لتقديمه.ولمصرف ليبيا المركزي أن يندب مُوظَّفا أو أكثر لفحص أعمال المصرف.وعلى مُوظَّفي هذا المصرف أن يُقدِّموا للمُفَتِّشين الدفاتر والحسابات والبيانات والمُستندات المُتعلِّقة بأعمال المصرف، والإدلاء بما يُطلب منهم من معلومات أو بيانات، على أن يكون ذلك كُلُّه في مقرِّ المصرف وعلى المَنُوط بالتفتيش، فور الانتهاء من مهمَّته، أن يُقدِّم إلى المحافظ تقريراً بالنتائج التي يخلـص إليها.وللمُحافظ إرسال نسخة من هذا التقرير إلى طالبي التفتيش، وأن يُلزمهم أو يُلزم المصرف الذي وقع عليه التفتيش بالمصروفات التي استلزمها، وذلك حسب الأحوال.
مادة 87
لا يجوز لأيِّ مصرف الاندماج في مصرف آخر إلا بمُوافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتُحدَّد بقرار من المُحافظ الإجراءات الواجب اِّتباعها في هذه الحالة.
مادة 88
لا يجوز لأيِّ مصرف وقف عملياته إلا بإذن مُسْبَق من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ولا يصدر هذا الإذن إلاَّ بعد التحقّق من أنه قد أبرأ ذمَّته نهائيا قِبَلَ أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين، وفقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.
مادة 89
أولاً: يجوز إلغاء الإذن الممنوح للمصرف بمُمارسة نشاطه، في أيٍّ من الحالات التالية:
ثانياً: يكون إلغاء الإذن بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح المُحافظ.وفي الحالات المُشار إليها في البنود 1،2،3،4 من الفقرة السابقة، لا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إخطار المصرف بكتاب مُسجَّل، ليُقدِّم أَوْجُه دفاعه كتابةً، خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره.
مادة 90
يترتَّب على القرار الصادر بإلغاء الإذن وقف المصرف عـن مباشرة العمل، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يُقرِّر تصفية أعمال المصرف فوراً، وأن يُرخِّص له بمُباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء، وذلك بالشروط التي يُقررِّها المجلس.
مادة 91
أولاً: يُنشأ صندوق يسمى صندوق ضمان أموال المودعين، يتولَّى عمليات التأمين على الودائع بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، وتكون له شخصية اعتبارية وذَّمة مالية مُستقلَّة، ويضم في عضويته جميع المصارف العاملة التي تقبل الودائع، ويخضع لإشراف مصرف ليبيـا المركزي، ويكون مقرُّه مدينة طرابلس.
ثانياً: يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على اقتراح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.ويجب أن يتضمَّن النظام الأساسي – على الأخص – ما يلي:
ثالثاً: يُرحَّل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى.
رابعاً: لمُحافظ مصرف ليبيا المركزي، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، اتِّخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية، في حالة مُخالفة أحد المصارف الأعضاء في الصندوق أحكام النظام الأساسي أو القرارات الصادرة تنفيذا له:
مادة 92
يجوز أن يُنشأ اتِّحاد بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون.ويصدر بإنشاء هذا الاتحاد ونظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيـا المركزي، يُنْشَرُ في مُدوَّنة الإجراءات.
مادة 93
لا قَيْدَ على حرية المُودعين في التصرُّف في أرصدة حساباتهم لدى المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للشروط المُتَّفق عليها عند فتح تلك الحسابات، ولا يجوز المساس بالأرصدة المذكورة أو التنفيذ عليها إلا بمقتضى حجز قضائي أو إداري، وتُعفى الفوائد المدفوعة عن أرصدة التوفير من الضرائب والرسوم كافَّة.
مادة 94
على المصارف الاحتفاظ بسرِّية حسابات زبائنها وأرصدتها وكافَّة عملياتهم المصرفية، ولا يجوز أن تسمح بالاطِّلاع عليها أو كشف أو إعطاء بيانات عنها للغير، إلاَّ بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من جهة قضائية مُختصَّة.
مادة 95
يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري المصارف والعاملين بها إعطاء أو كشف أي معلومات أو بيانات عن زبائن المصرف أو حساباتهم أو أرصدتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون.ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع، بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله، بطريق مباشر أو غير مباشر، على البيانات والمعلومات المشار إليها.
مادة 96
لا تُخلُّ أحكام المادتيْن السابقتيْن بما يلي:
مادة 97
تسري على المصارف أحكام القانونيْن المدني والتجاري، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُعْتَدُّ بالمُسْتَنَدَات والتوقيعات الإلكترونية، التي تتمُّ في إطار المُعاملات المصرفية وما يتَّصل بها من مُعاملات أخرى، وتكون لها الحُجِّية في إثبات ما تتضمِّنه من بيانات.
تُعْتَبَرُ مُخْرَجَات الحاسوب، المُتعلِّقة بالمُعاملات المصرفية، وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة السابقة، بمثابة الدفاتر القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة له.وللمصارف أن تحتفظ، للمُدَّة المُقرَّرة في القانون، بنُسَخٍ مُصَغَّرة على أقراص صَلْبَة أو مَرِنَة أو مُضْغُوطَة، أو على غير ذلك من الأدوات التقنية الحديثة في مجال حِفْظ البيانات أو المعلومات، بدلاً من أُصُول الدفاتر والسجلاَّت والكُشُوفات والوثائق والمُراسلات والبرقيات والإشعارات، وغيرها من الأوراق المُتَّصلة بأعمالها، وتكون لهذه النسخ المُصغَّرة حُجِّية الأصل في الإثبات.
مادة 98
تُنْشَرُ في مُدَوَّنَة الإجراءات القرارات الصادرة بمَنْح الإذن لأيِّ مصرف بمُزاولة نشاطه أو بإلغائه، أو بالمُوافقة على اندماجه في مصرف آخر.
مادة 99
استثناء من الأحكام المُقرَّرة بمُوجب قانون العُطلات الرسمية، يكون لمُحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد الأيام التي تغلق فيها المصارف أبوابها، وساعات العمل التي تفتح فيها للجمهور.
مادة 100
مع عدم الإخلال بالأَجَل المُحدَّد في المادة 67/ثانياً على المصارف القائمة وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها، وتعديل أنظمتها الأساسية، ولوائحها الداخلية بما يتَّفق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مُدَّة لا تُجاوز سنة من تاريخ العمل به.
مادة 101
أولاً: مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أيِّ قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المُبيَّنة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ثانياً: يختصُّ مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 102،104، 106، 107، 108، 111 من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ: 05-07-2012
أولاً: مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أيِّ قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المُبيَّنة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ثانيا: يختص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 102 و 104 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و114 من هذا القانون.
مادة 102
كُلُّ جهة أو مصرف يُخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، يُعاقب بغرامة لا تقلُّ عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، مع الأمر بقفل الحساب المُخالف.وتُضاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد.
مادة 103
يُعَاقَبُ كُلُّ من يُخالف أحكام المادة 49 من هذا القانون بغرامة تُعادل مِثلَيْ المبالغ التي رُفعت الدعوى الجنائية بسببها.وتُضاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد.وفي جميع الأحوال يُحكم بمُصَادَرَة المبالغ محلِّ الدعوى، فإن لم يتم ضبطها فيُحكم بغرامة إضافية تُعادل قيمة تلك المبالغ.
مادة 104
كُلُّ مصرف يتخلَّف عن العمل بالقرارات التي يُصدرها مصرف ليبيا المركزي، تطبيقاً لأحكام الرقابة على المصارف، المُبيَّنة في المادة 56، أو خالف أحكام المادتيْن 58 و 59 من هذا القانون يُعاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، مع إلزام المصرف المُخَالف بإزالة المُخالفة.
مادة 105
أولاً: كُلُّ من يُخالف أحكام المواد المُبَيَّنة في البُنُود التالية، وذلك فيما يتعلَّق بشـرط الإذن أو الترخيص، يُعَاقَبُ بالعقوبات المُبَيَّنة فيها:
ثانياً: تُضَاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد.وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بنَشْر مُلخَّص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة محلِّية أو أكثر، على نَفَقَة المحكوم عليه.
مادة 106
كُلُّ مصرف يُخالف أحكام أيٍّ من المواد 73 و75 و76 و77 من هذا القانون، يُعاقب بغرامة لا تقلُّ عن عشرين ألف دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار.
مادة 107
يُعَاقَبُ على عدم تقديم البيانات المُشَار إليها في المادتيْن 47 و85/أولاً من هذا القانون، في المواعيد المُحدَّدة فيه أو المواعيد التي يُحدِّدها مصرف ليبيا المركزي، بغرامة لا تقلُّ عن ألف دينار، ولا تُجاوز عشرة آلاف دينار.
ويُقْضَى بالعقوبة ذاتها في حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمُستندات والأوراق لمُوظَّفي مصرف ليبيا المركزي المُنتدبين للاطِّـلاع والتفتيش، وذلك دون الإخلال بُوجوب تقديمها.
مادة 108
كُلُّ مصرف يُخالف أحكام أيٍّ من المادتيْن 81 و83/أولاً، ثالثاً، رابعاً من هذا القانون، يُعَاقَبُ بغرامـة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
مادة 109
كُلُّ من يختلق، بقصد الغش، وقائع غير صحيحة أو يُخْفِي بعض الأوراق أو الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تُقَدَّم إلى مصرف ليبيا المركزي أو مندوبيه، طبقاً لأحكام هذا القانون، يُعَاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
وتُضَاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد، أو إذا وقع الفعل من المُراجع القانوني أو خبير التقويم، المنصوص عليهما في المادة 83 من هذا القانون.
مادة 110
يُعَاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كلُّ من يُخالف أحكام 95 من هذا القانون.وتُضَاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد.
مادة 111
كُلُّ مصرف يتخلَّف عن تطبيق الحكم المنصوص عليه في المادة 100 من هذا القانون يُعَاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار، ولا تُجاوز خمسين ألف دينار، وتُضَاعَفُ العقوبة إذا لم يُصحِّح المصرف أَوْضَاعَه بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ بَدْءِ العمل بهذا القانون، فإذا استمرَّت المُخالفة مُدَّة سنتيْن من تاريخ بَدْءِ العمل بالقانون، فيُطبَّق في شأن المصرف حكم المادة 89/أولاً من هذا القانون.
مادة 112
كُلُّ مُراجع قانوني يُخالف الواجبات المنصوص عليها في المادة 83/ثانياً أو لم يُراع في تقريره الدِّقَّة المطلوبة، يُعَاقَبُ بالحبس مُدَّة لا تقلُّ عن ستَّة أشهر، وبغرامة لا تُجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن.
مادة 113
أولاً: كُلُّ من يُقَدِّم إلى أيِّ مصرف مُسْتَنَدَات أو وثائق مُزَوَّرة أو وَهْمِيَّة أو تشتمل على بيانات غيـر صحيحة، بقصد الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني، يُعَاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار.
ثانياً: تُطبَّق العقوبة ذاتها، مع زيادة حدَّيْها إلى النصف، على كُلِّ مُوظَّف مصرفي أو خبير تقويم يُساعد أو يُسهِّل الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني، خلافاً للشروط والضوابط المُقرَّرة فـي الخصوص.وتُضاعَفُ عقوبة المُوظَّف أو الخبير إذا ارتكب الفعل بقصد الحصول على مُقابل من أيِّ نــوع، أو إذا عاد إلى ارتكابه مرَّةً أخرى.
ثالثاً: لا تُخِلُ العقوبة المنصوص عليها في الفقرتيْن السابقتيْن بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أيِّ قانون آخر.
مادة 114
كُلُّ مُخَاَلَفَة أخرى لأيٍّ من أحكام الإلزام أو الحظر، الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يُعَاقَبُ مُرتكبها بغرامة لا تقلُّ عن ألف ينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
مادة 115
في الأحوال التي تُنسب فيها الجريمة إلى مصرف، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بذات العقوبة المُقرَّرة لها، إذا ثبت علمه بها ولم يتَّخذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون وقوعها.وفي حالة وقوع المُخالفة من فرع المصرف، يكون مدير الفرع مسؤولاً عنها.
ويكون المصرف مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من أحد العاملين فيه، باسم المصرف أو نيابةً عنه.
مادة 116
مع مُراعاة أحكام المادة 50 من هذا القانون، يكون لمُوظَّفي مصرف ليبيا المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من المُحافظ، صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام هـذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمُقتضاه.
ولهم بهذه الصفة الاطِّلاع على السجلاَّت والحسابات المدينة، وغيرها من المُستندات والوثائق، والمنظومات والإلكترونية، وعليهم المُحافظة على سرِّية ما يطَّلعون عليه، أو يصل إلى علمهم من مُعلومات أو بيانـات، تتعلَّق بأداء وظائفهم.
مادة 117
أولاً: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتِّخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق إلاّ بإذن من المحافظ، وذلك في الجرائم التي يُنسب ارتكابها إلى مُوظَّفي مصرف ليبيا المركزي، فيما يتعلَّق بأداء مهامِّ وظائفهم.
ثانياً: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية، أو اتِّخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلاّ بناءً على طلب من المُحافظ.
ثالثاً: للمحافظ أن يتصالح في الجرائم المُشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل أن يصدر فيها حكم بات، وبشرط الوفاء بكامل حقوق المصرف، وفقاً لشروط الصلح.
رابعاً: يُحرَّر الصلح، المنصوص عليه في الفقرة السابقة في محضر مُوثَّق يُوقِّعه أطرافه، وتكون له قُوَّة السند التنفيذي، وتُخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المُختصَّة.ويُعتبر الصلح تنـازلاً عن الطلب، ويترتَّب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محلِّ الصلح.
مادة 118
يجوز منح مكافآت مالية لكُلِّ من أرشد أو سهَّل أو عاون في كشف أو ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الحدود وطبقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 119
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أيِّ قانون آخر، والإجراءات التي يُمكن اتِّخاذها بمُوجب أحكام المادة 62، لمُحافظ مصرف ليبيا المركزي، عند ثبوت مُخالفة أحد المصارف أو الجهات المنصوص عليها في المادة 55، لأيٍّ من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمُقتضاه، أن يتَّخذ أيّاً من الإجراءات التالية:
مادة 120
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.ويستمر العمل باللوائح والقرارات السابقة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
مادة 121
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً