أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2010 م بشأن اعتماد نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية 

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2010 م بشأن اعتماد نماذج البيانات المالية الدورية المطلوبة من المصارف التجارية 

محافظ مصرف ليبيا المركزي 

قرر 

المادة 1

تُعْتَمَدُ نماذج البيانات المالية الدورية، المطلوبة من المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى، المرفقة بهذا القرار، وذلك على النحو التالي: 

  1. قائمة المركز المالي الشهرية.
  2. قائمة الدخل الشهرية. 
  3. قائمة التدفقات النقدية 
  4. دليل مفصل لشرح البيانات المالية الدورية 

المادة 2

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه النماذج على المصارف لوضعها موضع التنفيذ، وتعطى المصارف مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفقاً لمتطلبات استخراج البيانات المالية المطلوبة، المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

  • صدر في: 2010.07.22 م
  • فرحات عمر بن قدارة – المحافظ 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.