Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية

1 يناير 1975

قانون رقم 1 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه 

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي: –

“تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما يتولى أمين اللجنة الاختصاصات المقررة لوكيل الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات كما يكون لأمناء اللجان اختصاصات وكلاء الكليات.

استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973م 

مادة 2

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 78 لسنة 1973م والمضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1973م المشار إليهما النص الآتي: –

وتستثنى من ذلك اللجان الشعبية للجامعة وكلياتها وتكون مدة العضوية فيها سنتين.

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 ذو الحجة 1394 هـ
  • الموافق 1 يناير 1975 م