القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون التالي
المحتويات
مادة 1
تنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون جريدة رسمية لليبيا ويكون صدورها باللغة العربية كما يكون لها موقع إلكتروني تنشر به نسخة الكترونية منها.
مادة 2
ولا يجوز أن ينشر في الجريدة الرسمية غير المواد المذكورة.
مادة 3
مادة 4
يحمل كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية تاريخ صدوره ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقًا على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقًا له.
وينشر في أو كل عدد من أعداد الجريدة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي تُشر بها النص و رقمه وتاريخه وموضوعه.
مادة 5
إذا ألحقت بالقوانين أو القرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في الجريدة.
مادة 6
تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها دون حاجة إلى أي دليل آخر.
مادة 7
تتولى وزارة العدل توزيع أعداد الجريدة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه وتحدد بقرار من وزير العدل أسعار الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها.
مادة 8
يتولى وزير العدل إنشاء إدارة للجريدة الرسمية وتعيين مدير لها بقرار منه يصدره في هذا الشأن، على أن تكون تحت إشراف الإدارة العامة للقانون.
مادة 9
يلغى كل من:
مادة 10
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً