أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 381 لسنة 1994 م بشأن تحديد ثمن بيع الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها

نشر في

قرار رقم 381 لسنة 1994 م بشأن تحديد ثمن بيع الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يكون ثمن بيع النسخة الواحدة من الجريدة الرسمية 500 درهم خمسمائة درهم ويثبت ثمن البيع على غلاف العدد.

مادة 2

تكون قيمة الاشتراك السنوي عشرين دينارا يضاف إليها أجرة البريد وتحدد أجرة البريد بالنسبة إلى الاشتراكات داخل الجماهيرية وبلاد الاتحاد العربي للبريد بمبلغ ثلاثة دينارات للبريد العادي وخمسة دينارات للبريد الجوي, أما بالنسبة للاشتراكات من البلدان الأخرى, فيجب على المشترك أن يؤدي مع قيمة الاشتراك مبلغ عشرة دينارات لحساب البريد تجري بشأنها المحاسبة في نهاية مدة الاشتراك وفي حالة زيادة أجور البريد عن هذا القدر يكلف المشترك بأداء الزيادة قبل قبول اشتراكه في السنة الجديدة, وتتخذ هذه القيمة أساسا للمبلغ الذي يدفع لحساب البريد عن السنة الجديدة.

ويتم أداء قيمة الاشتراك وأجور البريد طبقا لحكم الفقرتين السابقتين أما نقدا لخزينة مطبعة العدل أو بصك مصرفي معتمد.

مادة 3

يجوز للمطبعة أن تجلد أعداد الجريدة الرسمية وتعرضها للبيع في الأسواق ويكون ثمن الأعداد المجلدة للسنة الواحدة خمسين دينارا.

مادة 4

يلغى قرار أمين العدل رقم 108 لسنة 1971 م المشار إليه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع :
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.