أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • ما خَلُص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء، الموافق 2022.12.6 م، والمستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2021 م.

صدر القانون الآتي: 

مادة 1

تُعدل المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، بحيث يكون نصها كالآتي:

  1. ترسل المواد المعدة للنشر إلى إدارة الجريدة الرسمية بمجلس النواب، ويتم تدوينها في سجل خاص حسب تاريخ ورودها.
  2. يتم النشر في الجريدة الرسمية بأمر من رئيس مجلس النواب، أو من يكلف بذلك من نوابه.
  3. يتم طبع الجريدة الرسمية في إحدى المطابع التي تحددها إدارة الجريدة الرسمية بمجلس النواب.
  4. ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها، ويذكر في أعلى صفحة الرقم المسلسل، ورقم عدد الجريدة.
  5. يبدأ الترقيم المذكور اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
  6. يتم حصر جميع التشريعات والقرارات التي يجب نشرها والتي لم تنشر في السابق منذ عام 2011 م، ونشرها في مجلد خاص يتم تعميمه بنفس الطريقة.
  7. يتم إعادة طباعة الجريدة الرسمية منذ الاستقلال، ويتم توفيرها، وكذلك نشرها في الموقع الإلكتروني.

مادة 2

تعدل المادة 8 من القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية، بحيث يكون نصها كالآتي: “تستحدث في الهيكل التنظيمي بديوان مجلس النواب إدارة تحت مسمى إدارة الجريدة الرسمية.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي.
  • بتاريخ: 24 ديسمبر 2022 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.