أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادي، بشأن المصارف.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار رئيس المكتب التنفيذي رقم 5 لسنة 2011 ميلادي، بتشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2011 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعاد تشكل لجنة متابعة رفع العقوبات المقررة عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج، على النحو التالي:

  1. السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء < رئيسا.
  2. السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا.
  3. السيد، وزير المالية < عضوا.
  4. السيد، وزير التخطيط < عضوا.
  5. السيد، وزير الاقتصاد < عضوا.
  6. السيد، وزير النفط والغاز < عضوا.
  7. السيد، مدير عام المصرف الليبي الخارجي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة . 

  • مجلس الوزراء
  • الموافق :03/12/2011 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.