القانون رقم 29 لسنة 1975 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العامة للكهرباء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للكهرباء يكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزير الكهرباء.
المادة 2
يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس، ويكون لها فرع في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، ويجوز بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية وتحديد دوائر اختصاصها.
المادة 3
تختص المؤسسة بما يلي:۔
المادة 4
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل القانونية وأن تباشر جميع الأعمال اللازمة لذلك ولها على الأخص:۔
وللمؤسسة تنفيذ ما جاء بالبند 3، 4 بالطريق الإداري.بيع وتأجير الأجهزة والأدوات الكهربائية وتقديم المساعدات اللازمة للمستهلكين فيما يتعلق باستعمال هذه الأجهزة والأدوات والحصول على مقابل ذلك بالإضافة إلى المصاريف والتأمينات اللازمة.
المادة 5
يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ومديرو الفروع وتعاونهم لجان تنفيذية.
المادة 6
يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:
المادة 7
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ويختص المجلس باقتراح السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص:۔
الخدمة المدنية وذلك فيما عدا جدول المرتبات الملحق به، على أن تشمل اللوائح المذكورة القواعد الخاصة بتشغيل العاملين ساعات إضافية والمكافآت المستحقة عن ذلك والحوافز والمكافآت التشجيعية والخاصة وكافة المزايا النقدية والعينية الأخرى وقواعد علاجهم في الداخل والخارج، كما يضع المجلس قواعد لمنح عمال الأجر اليومي علاوات أو زيادات
وكذلك قواعد تعيينهم على فئات بعد مضي سنة على عملهم بالمؤسسة
المادة 8
يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات المجلس وعرض الموضوعات عليه وإدارة مناقشاته ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويقوم نائب رئيس المجلس مقام الرئيس في حالة غيابه أو قيام المانع به.و للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 9
يجوز أن يعهد المجلس إلى لجنة أو لجان يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم بدراسة مسائل محددة مما تدخل في اختصاصاته.كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى الجنة يشكلها من بين أعضائه، وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة أو في ممارسة اختصاص معين من اختصاصات المجلس.ويجب اعتماد القرارات الصادرة من اللجنة أو العضو وذلك في الحدود الواردة بالمادة 10 من هذا القانون.
المادة 10
لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة في المسائل المنصوص عليها في البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 من المادة السابعة إلا بعد اعتمادها من وزير الكهرباء وتبلغ القرارات الصادرة في المسائل المشار إليها إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللوزير الحق في الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، أما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد مشفوعة برأي الوزير، فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.أما قرارات المجلس المنصوص عليها في البند رقم 6 فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتبلغ إلى وزير الكهرباء خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بملاحظاته وتوصياته.
المادة 11
لا يجوز لعضو مجلس إدارة المؤسسة أن يبرم مع المؤسسة أو مع أي فرع من فروعها بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك، أو يشتري حقا متنازعا عليه مع المؤسسة أو أحد فروعها، كما لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس الأداء أية مهمة إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.ولا يخل ما تقدم حتى عضو مجلس الإدارة في الانتفاع بالخدمات التي تؤديها المؤسسة السائر المواطنين وتكون صحيحة العقود التي يبرمها مع المؤسسة لهذا الغرض.
المادة 12
يتولى أمين سر المجلس تدوين محاضر الجلسات بما يحصل فيها من مناقشات وقرارات وتوقع من رئيس المجلس وأمين السر.
المادة 13
يتولى مدير عام المؤسسة الإشراف والرقابة على جميع أعمال المؤسسة والعاملين بها وله على وجه الخصوص:
المادة 14
المدير عام المؤسسة تفويض مدير الفرع في بعض الاختصاصات الخاصة بالفرع
المادة 15
يتولى مدير الفرع تحت إشراف مدير عام المؤسسة ما يأتي:۔
المادة 16
يعين لكل فرع من فروع المؤسسة نائب للمدير، ويجوز تعيين مساعدين للمدير للشئون الفنية والمالية والإدارية بقرار من وزير الكهرباء بناء على ترشيح مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مدير الفرع، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من مدير الفرع.
المادة 17
تشكل لكل فرع لجنة تنفيذية برئاسة مدير الفرع أو نائبه وعضوية كل من مساعد مدير الفرع ومديري إدارات الفرع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من مدير عام المؤسسة ومستشار قانوني، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتكون قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتختص اللجنة بالآتي:
المادة 18
لا تعتبر قرارات اللجان التنفيذية لكل فرع نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير عام المؤسسة، وتبلغ القرارات إليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وله أن يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال الميعاد اعتبرت نافذة أما إذا اعترض فتعرض من جديد على اللجنة التنفيذية مشفوعة برأي مدير عام المؤسسة، فإذا بقيت اللجنة على قرارها عرض الأمر على مجلس الإدارة للبت فيه
المادة 19
يكون للجنة أمين سر خاص بها يندبه رئيسها ويجب أن يرفق بالقرارات التي تصدرها اللجنة صورة من محاضر أعمالها موقعا عليها من رئيسها وأمين سرها.
المادة 20
تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
المادة 21
تتكون إيرادات المؤسسة من:
المادة 22
يكون للمؤسسة موازنة مستقلة تعد طبقا للقواعد المقررة في لوائح المؤسسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد الحساب الختامي للإيرادات والمصروفات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتقدم الموازنة والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الكهرباء لإقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما، ويجب أن يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة ومراجع الحسابات وللمؤسسة أن تضع نظاما لحساباتها يتلاءم وطبيعة نشاطها.
المادة 23
يراعى تكوين احتياطي عام للمؤسسة يؤخذ من أرباحها سنة بعد أخرى في حدود النسبة التي يقررها مجلس الوزراء، وتؤول باقي الأرباح إلى الميزانية العامة للدولة ويودع الاحتياطي في مصرف ليبيا المركزي وتقوم الحكومة بسد ما قد يطرأ من عجز في موازنة المؤسسة.
المادة 24
يعين وزير الكهرباء بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة مراجعا أو أكثر الحسابات المؤسسة، ويحدد رئيس الديوان المكافأة التي تمنح لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم، وعلى المراجع تقديم تقريره بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعلى المؤسسة وفروعها أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله و للتحقق من أن بنود الموازنة قد صرفت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وعلى مراجع الحسابات إبلاغ مدير الفرع كتابة بأي نقص أو أخطاء أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم مدير الفرع باستيفاء أو تصحيح الخطأ بإزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال وجب على مراجع الحسابات أن يوضح ذلك في التقرير السنوي، وعليه في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة إلى خسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد وعرض الأمر عليه.
المادة 25
المدير المؤسسة أن يأذن بشطب الخسارة أو العجز في أموال المؤسسة أو في مخزوناتها المفقودة أو الناقصة أو التالفة أو غير الصالحة للاستعمال إذا تبين من التحقيق أن الخسارة أو العجز لم يحدث نتيجة إهمال أو غش وبشرط ألا يتجاوز قيمته عشرة آلاف دينار في الحالة الواحدة وخمسون ألف دينار خلال السنة، فإذا زاد عن ذلك يرفع الأمر لمجلس الإدارة للإذن بالشطب، كما يختص المجلس بإسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها بعد استنفاذ الوسائل القانونية اللازمة.
المادة 26
لا يحق التنازل بغير مقابل عن أموال المؤسسة أو منشآتها أو حقوقها ما لم يكن ذلك تحقيقا لأغراض عامة خيرية أو اجتماعية وبشرط ألا تجاوز قيمة المال المتنازل عنه 500000 دينار خمسمائة ألف دينار ويصدر بالتنازل قرار من مجلس الإدارة يعتمده وزير الكهرباء ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 27
تسري أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على عقود المؤسسة الخاصة بالأشغال والتوريد والنقل وبيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها فيما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا القانون، على أن يمارس مجلس الإدارة اختصاصات لجنة العطاءات المركزية وتمارس اللجنة التنفيذية هذه الاختصاصات فيما لا يتجاوز قيمته نصف مليون دينار، ويمارس وزير الكهرباء اختصاصات وزير الخزانة والوزير المختص المنصوص عليها في اللائحة المذكورة كما ينشئ لجنة فرعية للممارسات.
المادة 28
المجلس الإدارة حق الإعفاء الكلي أو الجزئي من غرامات التأخير عن التوريد أو التنفيذ في المواعيد المتفق عليها وذلك في حالة القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو عدم حصول ضرر للمؤسسة وللمجلس مد المدة المحددة للعقد إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة 29
المجلس الإدارة تصنيف المقاولين الذين يتقدمون للتعاقد مع المؤسسة وفقا للشروط التي يضعها لذلك.
المادة 30
يكون لمفتشي المؤسسة الفنيين الذين يحددهم وزير الكهرباء بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التعدي على منشآت وتجهيزات المؤسسة في الطرق العامة أو أراضي الأفراد أو الهيئات، وكذلك بالنسبة لجرائم سرقة تلك المنشآت والتجهيزات أو اختلاسها أو أية جريمة أخرى متعلقة بذلك.
المادة 31
يلغى قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء رقم 97 لسنة 1970م، كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون، وتظل اللوائح الصادرة بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1970م المشار إليه وكذلك القواعد المعمول بها حاليا بالنسبة للعاملين بالمؤسسة سارية المفعول إلى أن تصدر لوائح تحل محلها بموجب هذا القانون.
المادة 32
على وزير الكهرباء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً