القانون رقم 25 لسنة 1977 م بشأن إنشاء الشركة العامة لإنتاج أشرطة الخيالة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 12, 1977
-
رقم الإصدار:25
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
القانون رقم 25 لسنة 1977 م بشأن إنشاء الشركة العامة لإنتاج أشرطة الخيالة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة لإنتاج أشرطة الخيالة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع المؤسسة العامة للخيالة وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها
الأساسي.
المادة 2
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بمدينة طرابلس ويجوز لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة وزير الإعلام والثقافة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة 3
غرض الشركة هو إنتاج أشرطة الخيالة المتعلقة بإحياء التراث الإسلامي والعربي وتمويل وتوزيع تلك الأشرطة والمتاجرة في مطبوعاتها وتسجيلاتها وكل ما يمكن أن ينتج منها.
المادة 4
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا مشابهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية وخارجها.
المادة 5
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250000 د.ل فقط مائتان و خمسون ألف دينار ليبي مقسما إلى 25000 سهم مملوكة كلها للمؤسسة العامة للخيالة وقيمة كل منها 10د.ل عشرة دينارات ليبية تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك دولة عربية أو إسلامية في المساهمة في رأس مال الشركة ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية اشتراك
تلك الدول.
المادة 7
تكون زيادة رأس المال الشركة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة.
المادة 8
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة وذلك إلى جانب ممثلي العاملين في الشركة الذين يتم انتخابهم وفقا للقانون.
المادة 9
مجلس إدارة الشركة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة التي تنتجها الشركة في إطار السياسة العامة للدولة والغرض الذي أنشئت من أجله وله أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع النظم المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز لوزير الإعلام والثقافة دعوته للانعقاد في أي وقت وله حضور جلسات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة بدون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 11
يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخيالة منعقدا برئاسة وزير الإعلام والثقافة سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة 12
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو احد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نوع ضد الشركة على أي صورة ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك.
المادة 13
تكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى المؤسسة العامة للخيالة.
المادة 14
مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإعلام والثقافة بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة، ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.
المادة 15
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 16
يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة.
ويتولى المفوض العام القيام بجميع الإجراءات الخاصة بالحصول على الإذن بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري وشهرها طبقا لأحكام القانون، والى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة يكون للمفوض العام اختصاصات مجلس إدارة الشركة وتنتهي مهمة المفوض العام بتشكيل مجلس الإدارة.
المادة 17
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- التوقيع: مجلس قيادة الثورة
- بتاريخ 12/ 4/ 1977
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم
-
قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
-
قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
-
قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 91 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام
-
قرار رقم 600 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل
-
قرار رقم 369 لسنة 2012 م بالموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية العربية وتقرير حكم
-
قرار رقم 231 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الشباب و الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
اترك تعليقاً