القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
أصدر القانون الآتي
مادة 1
لا یجوز تقدیم العروض المسرحیة أو التمثیلیة وسائر العروض الفنية في المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي یقصد بها الإثارة الجنسیة أو التي تنطوي على ذلك.
مادة 2
یحضر في المحال العامة:
مادة 3
مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل من أُتى عملاً من الأعمال المحظورة بمقتضى إحدى المادتين 1 و2 أو حرض علیها أو اشترك فیها بأیة صورة سواء كن منمرتادي المحل أم الذین یقدمون عروضاً فیه أم من غيرهم.وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملين بالمحل.
مادة 5
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة، كل من یستخدم النساء لتقديم العروض أو الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادتين الأولى أو الثانية أو استقدامهم من الخارج لذلك أو لتقديمهن لمرتدي المحل العامة أو غيرهم أو للاتجار في أعراضهن بأية صورة أخرى وتحت أي ستار كان ذلك.
مادة 6
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غیره من القوانین.
مادة 7
يلغى القانون رقم 56/1970م.بشأن حماية الآداب العامة.
مادة 8
على وزیر الداخلیة تنفیذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ:14/جمادى الأولى/1437.
الموافق:23/فبراير/2016م.