الصفحة 1 من 5
مرسوم بإصدار القانون المدني لسنة 1953
نحن إدريس الأول،ملك المملكة الليبي المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بالقانون المدني المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المحتويات
1- القانون والحق:
مادة 1
أصول القانون
مادة 2
إلغاء القوانين
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم،أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3
اعتماد التقويم الميلادي
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي،ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
استعمال الحق المشروع
من استعمل حقه استعمـالاً مشروعـاً لا يكون مسئـولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة 5
الاستعمال غير المشروع للحق
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
2- تنازع القوانين من حيث الزمان:
مادة 6
الأهلية القانونية
مادة 7
التقادم النافذ الأثر
مادة 8
تخفيض مدة التقادم
مادة 9
الأدلة التي تعد مقدما
تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل،أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان:
مادة 10
القانون الليبي مرجع عند التنازع
القانون الليبي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين،لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة 11
الأهلية القانونية للأجنبي
مادة 12
الزواج
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
مادة 13
العلائق الزوجية والطلاق والتطليق والانفصال
مادة 14
إذا كان أحد الزوجين ليبياً
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين ليبياً وقت انعقاد الزواج،يسري القانون الليبي وحده،فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
مادة 15
النفقة
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب،قانون المدين بها.
مادة 16
حماية القصر
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين،قانون الشخص الذي تجب حمايته.
مادة 17
الميراث والوصية
مادة 18
الحيازة والحقوق العينية
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى،قانون الموقع فيما يختص بالعقار،ويسري بالنسبة إلى منقول،قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة 19
الالتزامات التعاقدية
مادة 20
شكلية العقود
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه،ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية،كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
مادة 21
الالتزامات غير التعاقدية
مادة 22
قواعد الاختصاص والإجراءات
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة 23
القوانين الخاصة والمعاهدات الدولية
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في ليبيا.
مادة 24
تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
مادة 25
تعدد الجنسيات والأشخاص الذين لا تعرف جنسيتهم
مادة 26
تعدد الشرائع
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع،فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
مادة 27
مدى تطبيق القانون الأجنبي
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق،فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية،دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
مادة 28
النظام العام
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة،إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام أو للآداب في ليبيا.
1- الشخص الطبيعي:
مادة 29
بدء الشخصية قانوناً وانتهاؤها
مادة 30
ثبوت الولادة والوفاة
مادة 31
دفاتر المواليد والوفيات
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها،ينظمها قانون خاص.
مادة 32
المفقود والغائب
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة،فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 33
الجنسية الليبية
الجنسية الليبية ينظمها قانون خاص.
مادة 34
الأسرة
مادة 35
القرابة
مادة 36
درجة القرابة
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة،اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل،وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك،ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر،وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
مادة 37
قرابة الأصهار
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مادة 38
الاسم واللقب
يكون لكل شخص اسم ولقب،ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39
اكتساب الألقاب وتغييرها
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
مادة 40
الموطن
مادة 41
الموطن المختار لمباشرة تجارة أو حرفة
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 42
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب
مادة 43
اتخاذ موطن مختار
مادة 44
توفر الأهلية وبلوغ سن الرشد
مادة 45
انعدام الأهلية
مادة 46
نقصان الأهلية
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد،وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة،يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
مادة 47
حماية فاقدي الأهلية وناقصيها
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
مادة 48
حماية الأهلية
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
مادة 49
حماية الحرية الشخصية
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.
مادة 50
حماية الحقوق الملازمة للشخصية
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 51
حماية الاسم
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر،ومن انتحل الغير اسمه دون حق،أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
1- الشخص الاعتباري:
مادة 52
الأشخاص الاعتبارية
الأشخاص الاعتبارية هي:
مادة 53
حقوق الشخص الاعتباري
أ- ذمة مالية مستقلة.
ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه،أو التي يقررها القانون.
ج- حق التقاضي.
د – موطن مستقل،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في ليبيا يعتبر مركز إدارتها،بالنسبة إلى القانون الداخلي،المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
مادة 54
مادة 55
مادة 56
مادة 57
مادة 58
مادة 59
مادة 60
مادة 61
مادة 62
مادة 63
مادة 64
مادة 65
مادة 66
مادة 67
مادة 68
المؤسسات:
مادة 69
تعريف
المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة،لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام،دون قصد إلى أي ربح مادي.
مادة 70
دستور المؤسسة
أ- اسم المؤسسة ومركزها،على أن يكون هذا المركز في ليبيا.
ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
ج – بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
د تنظيم إدارة المؤسسة.
مادة 71
صفة المؤسسة بالنسبة للغير
يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية،فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت أضراراً بحقوقهم،جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
مادة 72
العدول عن إنشاء المؤسسة
متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر،وذلك إلى أن يتم الاعتراف بها من السلطة المختصة.
مادة 73
الشهر
مادة 74
رقابة الدولة
للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
مادة 75
واجبات المديرين بالنسبة لجهة الرقابة
على مديري المؤسسة موفاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما،وعليهم أيضاًَ تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجهة.
مادة 76
سلطات المحكمة الابتدائية
يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناء على طلب تقدمه جهة الرقابة في صورة دعوى:
مادة 77
تصفية المؤسسة
مادة 78
الوقف
لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.
أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات:
مادة 79
الجمعيات والمؤسسات كمصالح عامة
مادة 80
الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات
الجمعيـات الخيريـة والتعاونية والمؤسسـات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون.
مادة 81
الأشياء القابلة للتعامل والخارجة عنه
مادة 82
العقار والمنقول
مادة 83
حقوق عينية في حكم العقار
مادة 84
الأشياء القابلة للاستهلاك
مادة 85
الأشياء المثلية
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء،والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة 86
الحقوق الواردة على غير مادي
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
مادة 87
الأموال العامة
مادة 88
فقدان الأموال العامة لصفتها
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة،وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم،أو بالفعل،أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً