أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 1997 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 1997 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقـرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية،والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العـادي في الفترة مـن 25 إلى 29 شعبان الموافق مـن 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.

وبعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  •  وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  •  وعلى القانون رقم  51  لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء.
  •  وعلى القانون رقم  5  لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب.
  •  وعلى القانون رقم  4  لسنة 1978 إفرنجي بشأن الملكية العقارية.
  •  وعلى القانون رقم  63  لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
  •  وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  •  وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  •  وعلى القانون رقم  11  لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  •  وعلى القانون رقم  12  لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

صاغ القانون الآتي

المادة 1

اعتبار العقارات التي آلت إلى المجتمع  مسجلة بمصلحة السجل العقاري

تعتبر العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة،مسجلة بمصلحة السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق من تاريخ أيلولة هذه العقارات إليه.

ويكون لحكم التسجيل هذا أثره الملزم للكافة،وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة،اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك بما لا يتعارض مع حكم هذا النص.

المادة 2

عدم قبول أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات

لا تقبل أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة،سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة.

كما لا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات.

المادة 3

سريان القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه.

المادة 4

العقوبات

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي حرر شهادة أو وثيقة على خلاف الحقيقة تحايلاً على أحكام هذا القانون.

المادة 5

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 6

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 29 كانون 1427 ميلادية
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.