قانون رقم 10 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 19, 1998
-
الرقم:10
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 10 لسنة 1998 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقـرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية،والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العـادي في الفترة مـن 25 إلى 29 شعبان الموافق مـن 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 إفرنجي بشأن الملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
اعتبار العقارات التي آلت إلى المجتمع مسجلة بمصلحة السجل العقاري
تعتبر العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة،مسجلة بمصلحة السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق من تاريخ أيلولة هذه العقارات إليه.
ويكون لحكم التسجيل هذا أثره الملزم للكافة،وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة،اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك بما لا يتعارض مع حكم هذا النص.
المادة 2
عدم قبول أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات
لا تقبل أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة،سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة.
كما لا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات.
المادة 3
سريان القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه
تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه.
المادة 4
العقوبات
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي حرر شهادة أو وثيقة على خلاف الحقيقة تحايلاً على أحكام هذا القانون.
المادة 5
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق: 29 كانون 1427 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قانون رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة
-
قرار رقم 22 لسنة 2005 م بالموافقة على نزع ملكية العقارات المخصصة لمشروع الصحابي لزراعة النخيل والأشجار المثمرة ومشروع مزارع الواحات واعتبارها من أعمال المنفعة العامة