مرسوم بإصدار القانون المدني لسنة 1953
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المدني
- رقم المُعَرِّف: 1-1953-LAW-IDRIS
نشر في
التعديلات
الصفحة 1 من 5
مرسوم بإصدار القانون المدني لسنة 1953
نحن إدريس الأول،ملك المملكة الليبي المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- و بناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بالقانون المدني المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر الخلد في 21 ربيع الأول 1373 الموافق 28 نوفمبر 1953.
- بأمر الملك إدريس
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
- فتحي الكيخيا
- وزير العدل
المحتويات
- باب تمهيدي أحكام عامة
- القسم الأول الالتزامات أو الحقوق الشخصية
- الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام
- الباب الأول مصادر الالتزام
- الباب الثاني آثار الالتزام
- الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
- الباب الرابع انتقال الالتزام
- الباب الخامس انقضاء الالتزام
- الباب السادس إثبات الالتزام
- الكتاب الثاني العقود المسماة
- الباب الأول العقود التـي تقع على الملكية
- الباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
- الباب الثالث العقود الواردة على العمل
- الباب الرابع عقود الغرر
- الباب الخامس الكفالة
- القسم الثاني الحقوق العينية
- الكتاب الثالث الحقوق العينية الأصلية
- الباب الأول حق الملكية
- الباب الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
- الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
- الباب الأول الرهن القانوني
- الباب الثاني الرهن الاتفاقي
- الباب الثالث الرهن القضائي
- الباب الرابع الرهن الحيازي
- الباب الخامس حقوق الامتياز
باب تمهيدي أحكام عامة
الفصل الأول القانون وتطبيقاته
1 – القانون والحق
مادة 1
أصول القانون
- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
مادة 2
إلغاء القوانين
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3
اعتماد التقويم الميلادي
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4
استعمال الحق المشروع
من استعمل حقه استعمـالاً مشروعـاً لا يكون مسئـولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة 5
الاستعمال غير المشروع للحق
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
- أ. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
- ب. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- ج. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2 – تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان:
مادة 6
الأهلية القانونية
- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
- وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7
التقادم النافذ الأثر
- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
مادة 8
تخفيض مدة التقادم
- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
مادة 9
الأدلة التي تعد مقدما
تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان:
مادة 10
القانون الليبي مرجع عند التنازع
القانون الليبي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة 11
الأهلية القانونية للأجنبي
- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في ليبيا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في ليبيا، فإن القانون الليبي هو الذي يسري.
مادة 12
الزواج
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
مادة 13
العلائق الزوجية والطلاق والتطليق والانفصال
- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
مادة 14
إذا كان أحد الزوجين ليبياً
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين ليبياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الليبي وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
مادة 15
النفقة
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.
مادة 16
حماية القُصر
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
مادة 17
الميراث والوصية
- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
- ومع ذلك يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
مادة 18
الحيازة والحقوق العينية
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى منقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة 19
الالتزامات التعاقدية
- يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
مادة 20
شكلية العقود
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
مادة 21
الالتزامات غير التعاقدية
- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في ليبيا وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
مادة 22
قواعد الاختصاص والإجراءات
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة 23
القوانين الخاصة والمعاهدات الدولية
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في ليبيا.
مادة 24
تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
مادة 25
تعدد الجنسيات والأشخاص الذين لا تعرف جنسيتهم
- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى ليبيا الجنسية الليبية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون الليبي هو الذي يجب تطبيقه.
مادة 26
تعدد الشرائع
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
مادة 27
مدى تطبيق القانون الأجنبي
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
مادة 28
النظام العام
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام أو للآداب في ليبيا.
الفصل الثاني الأشخاص
1 – الشخص الطبيعي
مادة 29
بدء الشخصية قانوناً وانتهاؤها
- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة 30
ثبوت الولادة والوفاة
- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
- فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
مادة 31
دفاتر المواليد والوفيات
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها، ينظمها قانون خاص.
مادة 32
المفقود والغائب
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 33
الجنسية الليبية
الجنسية الليبية ينظمها قانون خاص.
مادة 34
الأسرة
- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
مادة 35
القرابة
- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
مادة 36
درجة القرابة
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
مادة 37
قرابة الأصهار
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مادة 38
الاسم واللقب
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39
اكتساب الألقاب وتغييرها
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
مادة 40
الموطن
- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
مادة 41
الموطن المختار لمباشرة تجارة أو حرفة
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 42
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب
- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
- ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
مادة 43
اتخاذ موطن مختار
- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
مادة 44
توفر الأهلية وبلوغ سن الرشد
- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
مادة 45
انعدام الأهلية
- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
مادة 46
نقصان الأهلية
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
مادة 47
حماية فاقدي الأهلية وناقصيها
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
مادة 48
حماية الأهلية
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
مادة 49
حماية الحرية الشخصية
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.
مادة 50
حماية الحقوق الملازمة للشخصية
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 51
حماية الاسم
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
2 – الشخص الاعتباري
مادة 52
الأشخاص الاعتبارية
الأشخاص الاعتبارية هي:
- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
- الأوقاف.
- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
مادة 53
حقوق الشخص الاعتباري
- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
- فيكون له:
- أ. ذمة مالية مستقلة.
- ب. أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.
- ج. حق التقاضي.
- د. موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في ليبيا يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
- ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
الجمعيات:
مادة 54
تعريف الجمعية
الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
مادة 55
النظام الأساسي وعقد الإنشاء
يشترط فى إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين.
ويجب أن يشتمل نظامها على البيانات الآتية:
- أ. اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها، على أن يكون هذا المركز في ليبيا.
- ب. اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
- ج. موارد الجمعية.
- د. الهيئات التى تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وطرق تعيين الأعضاء الذين تتكون منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم.
- هـ. القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية.
مادة 56
نصوص خاصة بحل الجمعية
لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم.
ولا يسرى هذا الحكم على المال الذي لم يخصص إلا لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات.
مادة 57
تحديد حقوق الملكية
- لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات، إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
- ولا يسرى هذا الحكم على الجمعيات التي لا يقصد منها غير تحقيق غرض خيرى أو تعليمى، أو لا يراد بها إلا القيام ببحوث علمية.
مادة 58
ثبوت الشخصية الاعتبارية
- تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد اعتراف السلطة المختصة.
- ولا يحتج بهذه الشخصية قبل الغير إلا بعد أن يتم شهر نظام الجمعية.
مادة 59
الشهر
- يتم الشهر بالطريقة التي يقررها القانون.
- ومع ذلك فإن إهمال الشهر أو التهرب بأي وسيلة أخرى من إثبات وجود الجمعية رسميا، لا يمنع الغير من التمسك ضد الجمعية بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية.
- وكل جمعية غير مشهرة أو غير منشأة إنشاء صحيحاً، أو مكونة بطريقة سرية، تلتزم، مع ذلك، بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها. ويجوز تنفيذ هذه التعهدات على مال الجمعية، سواء أكان ناتجاً من اشتراكات أعضائها أم كان من أي مورد آخر.
مادة 60
تعديل نظام الجمعية
كل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره وفقاً لأحكام المادة 59، ولا يعتبر التعديل نافذاً بالنسبة إلى الغير إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الشهر.
مادة 61
الجمعية العمومية
اعتماد الميزانية والحساب الختامي وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية وحلها حلا اختيارياً، كل ذلك لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية.
مادة 62
قرارات الجمعية العمومية
- تجب دعوة كل الأعضاء العاملين إلى الجمعية العمومية.
- وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وذلك ما لم يرد فى نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم.
- ومع ذلك لا تصح مداولات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتعديل النظام أو باتخاذ قرار بحل الجمعية حلا اختياريا، إلا إذا أدرجت هذه المسائل في جدول الأعمال المرافق لإعلان الدعوة. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فما يختص بتعديل النظام، و بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية فما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في النظام متعلق بغرض الجمعية، وهذا ما لم يرد فى النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة 63
إبطال قرارات الجمعية العمومية
- كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالف للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركز الجمعية. ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء، أو من شخص آخر ذى مصلحة، أو من النيابة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار.
- غير أن دعوى البطلان لا يجوز توجيهها قبل الغير حسنى النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقا على أساس القرار المذكور.
مادة 64
إبطال تصرفات القائمين بالإدارة
- التصرفات التي يقوم بها مديرو الجمعية، متجاوزين حدود اختصاصاتهم، أو مخالفين أحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية، يجوز إبطالها بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية، بناء على طلب أحد الأعضاء أو المصفين أو النيابة العامة.
- ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العمل المطلوب إبطاله.
- ولا يجوز رفع دعوى البطلان على الغير حسني النية الذين كسبوا
- حقوقا على أساس ذلك التصرف.
مادة 65
انسحاب الأعضاء وفصلهم
- يجوز لكل عضو، ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها فى أى وقت.
- ولا يجوز اتخاذ قرار بفصل عضو إلا لأسباب خطيرة. ويجوز للعضو فى هذه الحالة أن يلجأ إلى القضاء خلال ستة أشهر من اليوم الذي بلغ فيه بالقرار.
- وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أى حق فى أموال الجمعية، إلا فى الحالات التى يكون فيها صندوق مشترك كما هو مبين فى المادة 56 الفقرة الثانية، فإنه فى تلك الحالات يجوز أن ينص في نظام الجمعية على خلاف ذلك.
مادة 66
حل الجمعية
- يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية، بناء على طلب أحد الأعضاء أو أى شخص آخر ذى مصلحة أو النيابة العامة، متى أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها، أو متى خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقانون أو للنظام العام.
- وللمحكمة إذا رفضت طلب الحل، أن تبطل التصرف المطعون فيه.
مادة 67
تعيين مصفين
إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية، إن كان الحل اختيارياً، أو المحكمة إن كان الحل قضائيا.
مادة 68
مال أموال الجمعية
- بعد تمام التصفية، يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة فى نظام الجمعية.
- فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك، أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، وجب على الجمعية مومية، إذا كان الحل اختيارياً، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائياً، أن تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها الأقرب إلى غرض هذه الجمعية.
المؤسسات:
مادة 69
تعريف
المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي.
مادة 70
دستور المؤسسة
- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية.
- ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
- أ. اسم المؤسسة ومركزها، على أن يكون هذا المركز في ليبيا.
- ب. الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
- ج. بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
- د. تنظيم إدارة المؤسسة.
- وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة بمجرد الاعتراف بها من السلطة المختصة.
مادة 71
صفة المؤسسة بالنسبة للغير
يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت أضراراً بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
مادة 72
العدول عن إنشاء المؤسسة
متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك إلى أن يتم الاعتراف بها من السلطة المختصة.
مادة 73
الشهر
- يتم شهر المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات.
- ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للشهر من وقت علمها بإنشاء المؤسسة.
- وتسري على المؤسسات أحكام المواد 58 و 59 و 60.
مادة 74
رقابة الدولة
للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
مادة 75
واجبات المديرين
بالنسبة لجهة الرقابة على مديري المؤسسة موفاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما، وعليهم أيضاًَ تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجهة.
مادة 76
سلطات المحكمة الابتدائية
يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناء على طلب تقدمه جهة الرقابة في صورة دعوى:
- عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز، والذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها سند المؤسسة، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر.
- تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغاؤها، إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة، أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها.
- الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو للنظام العام.
- إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، وذلك دون إضرار بالغير حسنى النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف.
مادة 77
تصفية المؤسسة
- تعين المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفياً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة.
- فإذا كان انتقال المال إلى الجهة المنصوص عليها غير ممكن أو إذا كانت الجهة لم تبين في سند إنشاء المؤسسة، فإن المحكمة تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت له المؤسسة.
مادة 78
الوقف
لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.
أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات:
مادة 79
الجمعيات والمؤسسات كمصالح عامة
- الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز، بناء على طلبها، أن تعتبر هيئة تقوم بمصلحة عامة، وذلك بمرسوم يصدر باعتماد نظامها.
- ويجوز أن ينص في هذا المرسوم على استثناء الجمعية من قيود الأهلية المنصوص عليها في المادة 57.
- ويجوز أن يفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة، كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء يرى لازماً.
مادة 80
الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات
الجمعيـات الخيريـة والتعاونية والمؤسسـات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون.
الفصل الثالث تقسيم الأشياء والأموال
مادة 81
الأشياء القابلة للتعامل والخارجة عنه
- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
مادة 82
العقار والمنقول
- كل شيء مستقر بحيزة ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
- ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة 83
حقوق عينية في حكم العقار
- يعتبر مالاً عقاريّاً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84
الأشياء القابلة للاستهلاك
- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
- فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
مادة 85
الأشياء المثلية
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة 86
الحقوق الواردة على غير مادي
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
مادة 87
الأموال العامة
- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار، من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.
- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة 88
فقدان الأموال العامة لصفتها
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.