أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 يونيو 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 8/8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر لسنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- وعلى أمرنا الصادر في 16 يونيه سنة 1956 بندب فضيلة الشيخ العربى الاحرش عضوا بالمجلس الأعلى للمعهد لمدة سنتين.
- و على قرار مجلس القضاء بولاية طرابلس الغرب بالموافقة على تجديد الانتداب.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يجدد – لمدة سنتين – انتداب فضيلة الشيخ العربي الاحرش المستشار بمحكمة استئناف طرابلس عضوا بالمجلس الاعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسي اعتبارا من 17 يونيه سنة 1958 ، وذلك علاوة على عمله.
مادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 16 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
- الموافق 4 يونيو سنة 1958 م.
- ادریس