أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملكي بتعيين وكيل لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 7 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر سنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى.

أمرنا بما يلى.

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ، سليمان محمد الزوبي، وكيلا لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.

المادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر أبي ستة في 15 شعبان سنة 1380 هـ
  • الموافق أول فبراير 1961 م
  • ادریس