فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة ببيع العقارات المملوكة للدولة
- التصنيف: الاستثمار
- الجهة: لجنة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
- التاريخ: 14 مايو 2019
- الإشاري: 56/5/2
فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة ببيع العقارات المملوكة للدولة
السيد/ رئيس لجنة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
بعد التحية//
إشارة إلى كتابكم رقم 36/54 المؤرخ في 2019.3.13م والذي تذكرون فيه أن مصلحة أملاك الدولة قامت بإجراء بعض التصرفات على بعض الأصول الثابتة المملوكة للشركات والأجهزة المنحلة دون تسليمها لها من قبل الصندوق وتحديد قيمتها وتسديد تلك القيمة بحسب ما نص عليه قرار اللجنة الشعبية العامة ((سابقا)) رقم 570 لسنة 2007 الذي نص صراحة على أن كافة الأصول التي يتم تسليمها لمصلحة أملاك الدولة يتم تقدير قيمتها وفقا لأسعار السوق ويتم سداد قيمتها للصندوق نقدا وقد استندت مصلحة أملاك الدولة في تصرفها المشار إليه إلى أن تلك الأصول هي في الأساس مملوكة للدولة ولا يجوز للصندوق إجراء أي تصرف ناقل للملكية لتلك الأصول إلا بعد مراجعة المصلحة وإذا تستطلعون رأي هذه الإدارة في مدى قانونية ما ذهبت إليه المصلحة وما اتخذته من إجراءات حيال الأصول الثابتة المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة الذي يختص الصندوق دون غيره بمهمة الإشراف والمتابعة والمساهمة في استكمال أعمال لجان التصفية للشركات والأجهزة المشار إليها والذي قام الصندوق في هذا الإطار في السابق بالتصرف في تلك الأصول بالبيع أو التسليم لمصلحة أملاك الدولة وفقا للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
ورداً على ذلك نفيد:
بأن المادة السادسة من قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 1965/9/28 م قد أعطت مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح التي تبين كيفية إصلاح وبيع واستثمار وتأجير أملاك الدولة الخاصة، وفي هذا الإطار أصدرت اللجنة الشعبية العامة (سابقا) قرارها رقم 104 لسنة 2007م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة وقد منحت فيه الصندوق سلطة التصرف في أصول وموجودات الشركات والأجهزة المنحلة والوحدات الاقتصادية العامة التي يتم تمليكها وكذلك التصرف في الأراضي الزائدة عن حاجة أدوات النقاط الاقتصادي بالمملكة في إطار برنامج.المملكة في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية وفقا لأسعار السوق بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة وقد بينت اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط هذا التصرف وذلك بموجب قرارها رقم 570 لسنة 2007م المشار إليه حيث نصت على أن يتولى الصندوق تشكيل لجان بيع للتصرف في الأصول الثابتة ((الأراضي والمباني)) المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة والوحدات الاقتصادية المملكة على أن يتم تقيمها بالأسعار السائدة استرشاداً بتقديرات المكاتب الهندسية والعقارية المتخصصة وتنقل ملكيتها قطعيا سواء كانت موثقة عقارياً باسم الوحدات الاقتصادية أو الشركات أو الدولة الليبية على أن ينوب الصندوق عن الجهات المالكة لها في نقل ملكيتها وفيما عدا ذلك يتم الرجوع إلى لجنة متابعة الصندوق للبث في الموضوع، وفي حالة تمليك الأصول الثابتة ((المباني أو أية إنشاءات)) يجوز أن يتم الانتفاع بالأراضي المقام عليها الأصول المملكة بموجب عقود تبرم مع مصلحة أملاك الدولة، أما في حالة ايلولة او استفادة مصلحة أملاك الدولة بأي اصل ((أراض أو عقارات)) من أصول الشركات والأجهزة المنحلة وما في حكمها تتم إجراءات التسوية فيما بينها وإدارة الصندوق وفق الضوابط والأسس التي تكفل حقوق الطرفين على أن يتم سداد القيمة مباشرة وفقا لأسعار السوق بالمناطق الواقعة في نطاقها.
ويستشف مما تقدم أن الجهة المخولة قانوناً ببيع اراضي وعقارات الشركات العامة والأجهزة المنحلة هو الصندوق دون غيره ولا يجوز لمصلحة أملاك الدولة أن تمارس هذا الاختصاص بأي حال إذ أن المصلحة المشار إليها يقتصر دورها بالنسبة لكافة العقارات المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بما فيها العقارات والأراضي المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة وذلك وفقاً لقرار تنظيمها الصادر عن مجلس الوزراء ذي الرقم 720 لسنة 2013م على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لكيفية التصرف والإدارة والحماية للعقارات المملوكة للدولة والإشراف على بناء وشراء والانتفاع واستثمار عوائد أملاك الدولة سواء بالداخل أو الخارج وإدارتها وصيانتها وتنفيذ النظم والتشريعات المتعلقة بالتصرف في العقارات المملوكة للدولة في حدود الاختصاصات المنوطة بها وقد ذهبت اللجنة الشعبية العامة والتي تقوم مقام مجلس الوزراء في ممارسة الاختصاصات المسندة إليه في التشريعات النافذة إلى الزام مصلحة أملاك الدولة بتسديد ثمن العقارات المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة وفقاً لأسعار السوق السائدة بالمناطق الواقعة فيها هذه العقارات وذلك في حالة ايلولة تلك العقارات للمصلحة أو إذا ما استفادت منها على أي وجه من الوجوه، ويلاحظ أن اختصاص الصندوق في التصرف بالبيع في العقارات المملوكة للشركات العامة والأجهزة السابق الإشارة إليه قد سحب منه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2012/40 بتعديل حكم بالقرار رقم 104 لسنة 2007م بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة، حيث اقتصر دوره بموجب القرار المنوه عنه على متابعة لجان التصفية للشركات العامة والأجهزة المنحلة عند تصرفها في أصولها وموجداتها وتدليل الصعوبات التي تواجهها، ومقتضى ذلك ان الذي يملك التصرف بالبيع في عقارات الجهات المشار إليها هو لجان التصفية ويقتصر دور الصندوق على مجرد المتابعة والإشراف على اللجان المذكورة عند مباشرتها لعملية التصرف وبذلك يكون مجلس الوزراء قد عاد إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري الذي ينص صراحة في المادة 43 منه على أنه يجوز للمصفى بيع أملاك الشركة سواء كانت عقارية أو منقولة ومما ينبغي التنويه عنه أن الاستناد لقرار مجلس الوزراء رقم 485 لسنة 2013م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات المملوكة الدولة.
((الذي اعتبر في المادة الأولى منه كل القرارات المتعلقة بالتصرف في العقارات المملوكة للدولة بالبيع أو بغيرها من التصرفات ملغاة من تاريخ العمل بالقرار المذكور)) وذلك لإبطال التصرفات التي أجراها الصندوق في العقارات موضوع البحث وذلك قبل العمل بالقرار رقم 40 لسنة 2012م المشار إليه وكذلك قرارات التصرف في العقارات المذكورة الصادرة عن لجان التصفية المشكلة لغرض تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة التي يشرف عليها الصندوق وذلك بعد العمل بالقرار المشار إليه إذ أن التصرفات سواءاً التي أجرها الصندوق أو لجان التصفية بخصوص تلك العقارات قد تمت تنفيذاً لتشريعات نافذة صادرة عن جهات مختصة وهو ما يجعلها بمن عن الإلغاء ويقتصر حكم الإلغاء المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 485 لسنة 2013م المشار إليه على التصرفات التي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة كما لو قامت بعض الجهات العامة ببيع بعض العقارات المملوكة لها.
وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:
- لا يجوز لمصلحة أملاك الدولة أن تتصرف بالبيع في العقارات المملوكة للدولة بما فيها العقارات المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة.
- لا يجوز لصندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة التصرف بالبيع في العقارات المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2012 م المشار إليه.
- ينعقد الاختصاص ببيع العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة للجان التصفية المكلفة بتصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2012م المشار إليه.
- لا يجوز الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 485 لسنة 2013م المشار إليه لإبطال التصرفات التي أجراها الصندوق ولجان التصفية بالبيع للعقارات محل البحث تنفيذاً للتشريعات النافذة للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.
والسلام عليكم
- م.جمال طرنيش
- م.عادل المنصوري
- عبدالمنعم مروان
- عبدالله ابراهيم
- المستشار
- الحكيم عريبي رئيس
- إدارة القانون.
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس