أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى سريان لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020م على الصندوق في ظل وجود لائحة خاصة بالسفر وعلاوة المبيت معتمدة من مجلس إدارته

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة: الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية
  • التاريخ: 23 نوفمبر 2022
  • الإشاري: 8/2/ 122

فتوى إدارة القانون بشأن مدى سريان لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020م على الصندوق في ظل وجود لائحة خاصة بالسفر وعلاوة المبيت معتمدة من مجلس إدارته

السيد// المدير التنفيذي للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية 

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم رقم 33-10-2022 المؤرخ في 13-10-2022م الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى سريان لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020م على الصندوق في ظل وجود لائحة خاصة بالسفر وعلاوة المبيت معتمدة من مجلس إدارته.

ورداً على ذلك نفيد 

نصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2020م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت على أن تعدل المادة 2 بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت بحيث يكون نصها على النحو الآتي: 

تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية والشركات العامة وما في حكمها.

كما تسري على غير الموظف الذي يوفد في مهمة رسمية على أن يحدد قرار الإيفاد 

فئة العلاوة التي تنطبق بشأنه”.

بادئ ذي بدء يجب أن نشير إلى أن نطاق سريان لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الملوه عنها قبل تعديلها كان مقصوراً بداية على الوحدات الإدارية فقط ويقصد بها في هذا المقام الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتي يطلق عليها اصطلاحاً أشخاص القانون العام وتتميز هذه الأشخاص بإدراج ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة ويسري على العاملين بها تشريعات الوظيفة العامة وتخضع العقود التي تبرمها للقانون الإداري ويختص بفصل المنازعات التي تنشأ بينها وبين العاملين بها القضاء الإداري وتعد أموالها أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها أو امتلاكها بالتقادم 

وعندما صدر قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020م المشار إليه أعلاه فإن الشركات العامة وما في حكمها أصبحت ملزمة بتطبيق أحكام هذه اللائحة على العاملين بها، ويقصد بهذه الشركات في مقام تطبيق النص المتقدم ما عرفته المادة 256 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بأنها هي تلك التي يملك رأس مالها بالكامل شخص اعتباري عام أو أكثر، أما إذا كانت غير ذلك بأن كانت ملكية أسهمها للدولة أو أحد أشخاصها جزئياً فإنها غير مخاطبة بتطبيق أحكام اللائحة المشار إليها باعتبار أن النص واضح وصريح من خلال عبارة الشركات العامة” ولا يمتد إلى الشركات المختلطة المبينة بالمادة 22 من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م المشار إليه.

أما بخصوص عبارة “وما في حكمها” الواردة في التعديل المنوه عنه فإنه ليس المقصود به الشركات المختلطة أو الخاصة وإلا لكان نص عليها صراحة وإنما المقصود بها الأجسام القانونية الأخرى غير الوحدات الإدارية والتي تكون مملوكة بالكامل للدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة فلو كانت مملوكة جزاباً لهذه الجهات فلن تكون في هذه الحالة في حكم الشركات العامة فالعبرة بملكيتها للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة كلياً وليس جزئياً.

وحيث أن الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية هو شركة قابضة منشأة وقنا للقانون التجاري يساهم في رأسماله المصارف التجارية العامة بالدولة الليبية وكنك الأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الأخرى وبالتالي فلا يعد من الشركات العامة وفقاً لتعريفها السابق المشار إليه وهو ما يمكن القول معه بعدم سريان لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت المشار إليها على الشركة ويجوز لها أن تعمل باللائحة الخاصة بها والمعتمدة من مجلس إدارتها.

وترتيبا على ما سبق ترى إدارة القانون 

عدم سريان أحكام لائحة السفر وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م على الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة..

والسلام عليكم 

  • المستشار جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي 
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي 
  • رئيس إدارة القانون