اختصاصات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية
- التصنيف: سيادي
- الجهة: ديوان المحاسبة
- التاريخ: 11 يناير 2023
- الإشاري: 2-6-2
اختصاصات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية
السيد/ رئيس ديوان المحاسبة
تحية طيبة
بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري 19/10281/ 2022 م المؤرخ 28.12.2022 م الذي طلبتم فيه الرأي القانوني حول أي من الجهتين الرقابيتين – ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية – صاحبة الاختصاص بالمراجعة المالية وفرض الرقابة المصاحبة.
وردا على ذلك نفيد:-
أنه من المعلوم أن المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر سنة 2011 م وتعديلاته، قد اختصت ديوان المحاسبة بالرقابة المالية على جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة و الثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها.
وكان المشرع بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته، قد أنشأ الديوان كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة ملحقة بالسلطة التشريعية وفق نص المادة (1) من القانون المشار إليه بهدف تحقيق الرقابة الفعالة على المال العام، من خلال أنواع الرقابة التي يمارسها وهي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته، وتتخذ رقابة الديوان صوراً ثلاث السابقة والمصاحبة واللاحقة وطبقاً للمعايير والقواعد المحاسبية المرعية وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من القانون ذاته، والكشف عن المخالفات المالية التي تظهر له عند الفحص والمراجعة والتدقيق، ويمارس الديوان هذا الاختصاص بواسطة مؤهلين في القانون أو الاقتصاد أو المحاسبة وهو بذلك يكون هو المخول دون سواء بالمراقبة المالية والمحاسبية مع عدم الإخلال بدور هيئات المراقبة بالشركات التي تخضع لرقابة الديوان وكذلك المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية.
وإذا ما أسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن أمور تستوجب التحقيق، فيحيلها عن طريق رئيسه أو وكيله إلى هيئة الرقابة الإدارية وفقاً لنص المادة (27) من القانون المشار إليه.
وفيما يتعلق بالقانون رقم (20) لسنة 2013 م الناظم لهيئة الرقابة الإدارية قد نص في مادته (1) على اعتبارها هيئة رقابية ملحقة بالسلطة التشريعية، تدار من قبل مؤهلين في القانون بشكل أساسي وفقاً لنصي المادتين (6 – 7) وتهدف الهيئة أساسا إلى تحقيق رقابة إدارية عامة فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح والكشف عن الجرائم والمخالفات الوظيفية وفق نص المادة (24) من القانون المشار إليه وقد منحت الهيئة اختصاص محدود فيما يتعلق بالتصرفات التي تلحق اضرار بالمال العام كايقاف من تسبب فيها عن العمل، وإيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقت بها أضرار وفقاً لنص المادة (32) من قانون إنشاء الهيئة إضافة إلى التحقيق في المخالفات المالية التي كشفها أو ضبطها أثناء ممارسة أعمال الرقابة الإدارية أو التي احيلت إليها من الجهات المختصة وفق نص المادة (34) من القانون ذاته، وكذلك المحاكمة التأديبية للموظفين والعاملين التابعين لرقابة الهيئة وديوان المحاسبة عن المخالفات المالية وفق نص المادة (43) الأمر الذي يستبان منه بأن اختصاص هذه الهيئة جامع مانع فيما تعلق بالمخالفات الإدارية والوظيفية بالقطاع العام، واختصاص استثنائي ضيق ومحدد على سبيل الحصر فيما يتعلق بما يلحق المال العام من ضرر بعد وقوعه وأن وسائلها المتاحة لممارسة اختصاصها هي التحري والضبط والمراقبة الفردية والتفتيش المفاجئ وفق نصوص المواد (27 – 28 – 30)، وليس من ضمنها قانوناً ممارسة أعمال الرقابة المالية المصاحبة الهادفة أساسا إلى تلافي وقوع المخالفة أو الجريمة، ويستقي من ذلك أن القرارات التي اتخذتها الهيئة والتي تتضمن ممارسة اختصاص الرقابة المالية المصاحبة، ومن بينها على سبيل المثال القرار رقم (1194) لسنة 2022 م، تعد مخالفة للقانون يتعين على الهيئة النظر فيها، ويجوز لديوان المحاسبة الطعن فيها أمام القضاء.
وتأسيساً على ما تقدم ترى إدارة القانون:-
الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة بالمراجعة المالية وفرض الرقابة المصاحبة وفقا لشروطها، والاختصاص الاستثنائي المحدود لهيئة الرقابة الإدارية ببعض الإجراءات المتعلقة بالمخالفات و الجرائم المالية بعد وقوعها على النحو المبين بصلب المذكرة.
والسلام عليكم
- المستشار/ جمال ابو زريبة طرنيش رئيس قسم الرأي
- 2023-01-11
- المستشار/ عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير المادة 25 من القانون رقم 23 لسنة 2013 م بشأن صحة الإجراءات التعاقدية التي تجريها الجهة الطالبة حال تخلف ديوان المحاسبة لإبداء رأيه في المواعيد المنصوص عليها فيه
-
فتوى حول انتهاء القرار الإداري بتدخل السلطة التشريعية
-
السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة
-
فتوى ادارة القانون بشأن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة المنشأ بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1101 لسنة 2017 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير الغموض الذي أحاط بنص المادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
فتوى إدارة القانون بشأن اقتصار اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعاً على تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية لدى الدول الأخرى وممثليها لدى المنظمات الدولية، والإقليمية