أدوات الوصول

Skip to main content

نص تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

نشر في

نص تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم 280 الصادر بتاريخ 2004/5/23 في دورته العادية 16 البند “رابعاً” على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي:

“ينشأ في جامعة الدول العربية “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الإقتصادية والمالية و الذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الإعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الإقتصادية والإجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة”.

مرفق نسخة مطابقة للأصل من القرار”…………………

وثيقة تصديق

أنا/ عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.

إستناداً إلى القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر 2007 بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والدول الأخرى، وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.

أعلن تصديق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.

وإثباتاً لما تقدم حررت هذه الوثيقة، ووقعت بطرابلس بتاريخ 2007/3/7 وختمت بختم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

  • عبد الرحمن محمد شلقم 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي