Skip to main content

مُذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التصديق على بروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي

نشر في

مُذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التصديق على بروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي

استكمالاً لبناء مؤسسات الاتحاد ، ناقش مؤتمر الاتحاد ، في دورته العادية الثانية عشرة ، المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، يومي 02-03 النوار 1377 و.ر / 2009 ف البند المتعلق ببروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي ، وانتهى إلى اعتماد هذا البروتوكول تطبيقا لأحكام المادتين (19/ج) و (5/ي) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، باعتبار مصرف الاستثمار الأفريقي إحدى المؤسسات المالية للاتحاد.

ويضم البروتوكول اثنتي عشرة مادة ، فضلاً عن الديباجة ، حيث خصصت مادته الأولى لتعريف المصطلحات المستخدمة في البروتوكول ، ونصت مادته الثانية على إنشاء المصرف ، وتناولت المادة الثالثة الهدف الأساسي من إنشائه ، والمتمثل في تقرير التكامل الاقتصادي، والتنمية المتوازنة لبلدان الاتحاد الأفريقي ، وحددت المادة الرابعة أنشطة المصرف ووظائفه ، بينما عينت المادة الخامسة من البروتوكول مدينة طرابلس ، بالجماهيرية العظمى، مقراً للمصرف ، ونصت مادته السادسة على أن تكون لغات العمل بالاتحاد الأفريقي ( ومن بينها اللغة العربية ) هي لغات العمل بالمصرف . وتكفلت المادة السابعة بتنظيم قواعد تصفية المصرف ، بينما خصصت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة على التوالي، لتحديد آليات المصادقة على البروتوكول والانضمام إليه وتعديله.

ونظراً لأهمية هذه المؤسسة المالية الأفريقية لاستكمال بناء مؤسسات الاتحاد الأفريقي وتفعليها ، فالأمر معروض على جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة على البروتوكول المعتمد من مؤتمر الاتحاد الأفريقي ، بشأن تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي . وإلى الأمام والفاتح أبداً ، والكفاح الثوري مستمر.

أمانة مؤتمر الشعب العام


الإتفاقيات ذات الصلة