مُذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التصديق على بروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الاتحاد الأفريقي
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 مارس 2009
- تاريخ النفاذ: 3 مارس 2008
مُذكرة للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن التصديق على بروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي
استكمالاً لبناء مؤسسات الاتحاد ، ناقش مؤتمر الاتحاد ، في دورته العادية الثانية عشرة ، المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، يومي 02-03 النوار 1377 و.ر / 2009 ف البند المتعلق ببروتوكول حول تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي ، وانتهى إلى اعتماد هذا البروتوكول تطبيقا لأحكام المادتين (19/ج) و (5/ي) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، باعتبار مصرف الاستثمار الأفريقي إحدى المؤسسات المالية للاتحاد.
ويضم البروتوكول اثنتي عشرة مادة ، فضلاً عن الديباجة ، حيث خصصت مادته الأولى لتعريف المصطلحات المستخدمة في البروتوكول ، ونصت مادته الثانية على إنشاء المصرف ، وتناولت المادة الثالثة الهدف الأساسي من إنشائه ، والمتمثل في تقرير التكامل الاقتصادي، والتنمية المتوازنة لبلدان الاتحاد الأفريقي ، وحددت المادة الرابعة أنشطة المصرف ووظائفه ، بينما عينت المادة الخامسة من البروتوكول مدينة طرابلس ، بالجماهيرية العظمى، مقراً للمصرف ، ونصت مادته السادسة على أن تكون لغات العمل بالاتحاد الأفريقي ( ومن بينها اللغة العربية ) هي لغات العمل بالمصرف . وتكفلت المادة السابعة بتنظيم قواعد تصفية المصرف ، بينما خصصت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة على التوالي، لتحديد آليات المصادقة على البروتوكول والانضمام إليه وتعديله.
ونظراً لأهمية هذه المؤسسة المالية الأفريقية لاستكمال بناء مؤسسات الاتحاد الأفريقي وتفعليها ، فالأمر معروض على جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية للمصادقة على البروتوكول المعتمد من مؤتمر الاتحاد الأفريقي ، بشأن تأسيس مصرف الاستثمار الأفريقي . وإلى الأمام والفاتح أبداً ، والكفاح الثوري مستمر.
أمانة مؤتمر الشعب العام
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية