ميثاق المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المجال: الصحة والرفاهية
- الدولة / المنظمة: ليبيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 1 يناير 1996
ميثاق المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- شعوراً بخطر تزايد انتشار المخدرات، والمؤثرات العقلية، إنتاجاً، واتجاراً، وتعاطياً، خاصة لدى فئات الشباب من أعضاء المجتمع، بما يلحق الضرر بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والسياسية للمجتمع.
- وادراكاً لخطورة مشكلة انتشار المخدرات، بقصد تعاطيها، أو الاتجار بها، بما يؤدي إلى الإدمان، وضرورة تقديم المساعدة للمجتمع الدولي للحد من المشكلة، حفاظاً على الصحة الإنسانية.
- وسعياً لرفع الضرر الذي يلحق بصحة البشر ورفاههم، الناتج من الانتشار والاستعمال غير المشروع للمغيبات العقلية، في معظم أرجاء العالم.
- وإيماناً بأن تزايد مشكلة المخدرات، واستمرار انتشارها يهدد استقرار المجتمعات الإنسانية، وأمنها وسلامتها، ويقوض تعايشها.
- وادراكاً بأن ترويج المخدرات والمغيبات العقلية هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتماماً عاجلاً، وأولوية عليا من القطاعات الشعبية والحكومية على حد سواء، على قاعدة التعاون المشترك.
- وسعياً للقضاء على أسباب انتشار مشكلة المخدرات والمغيبات العقلية، بما في ذلك إساءة استخدامها.
- وتعزيزاً للتعاون بين الشعوب والحكومات، بما يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية في تكوين هيئات مساعدة للمجتمع الدولي في محاربة المخدرات، ومعالجة مشكلات انتشار المغيبات العقلية.
- وضماناً لنمو اجتماعي وثقافي ونفسي سليم لقطاعات الشباب في مختلف أرجاء العالم.
- وإيماناً بحق أعضاء الأسرة البشرية جميعاً في العيش في أمن ورفاهية واستقرار وسلام.
- واستناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 1395 (د – 14) المتعلق بالمساعدة التقنية في ميدان مراقبة المخدرات.
- وإلى أحكام المادة (31) من الاتفاقية الدولية لتأهيل ومعالجة مدمني المخدرات.
- وإلى أحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة، المادة (62) منه.
- وإلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م.
- وإلى نصوص الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لإقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات عام 1961م.
- وإلى القواعد التي قررتها اتفاقية المؤثرات العقلية، والبروتوكول والجداول المرفقة بالاتفاقية والصادرة عام 1971م.
- وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
- وإلى أحكام تشريعات مكافحة المخدرات، وقيم المجتمع الإنساني.
قرر
مادة 1
المحتويات
- إنشاء المنظمة
- نشاط المنظمة
- أهداف المنظمة
- الهيكل التنظيمي
- الجمعية العمومية
- الهيئة الاستشارية
- اختصاصات الهيئة الاستشارية
- المكتب التنفيذي
- اختصاصات المكتب التنفيذي
- النظام الوظيفي
- شروط العضوية
- اختيار الأمين العام
- اختصاصات الأمين العام
- الفروع
- الموارد المالية
- تعديل الميثاق
- الحصانة الدبلوماسية
- نفاذ الميثاق
- اللائحة الإدارية
- اللغات الرسمية للمنظمة
إنشاء المنظمة
تنشأ منظمة دولية غير حكومية، تسمى “المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. وتتخذ من الجماهيرية العظمى مقراً لها، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة طرابلس. ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
مادة 2
نشاط المنظمة
- أ) تتولى المنظمة القيام بنشاطها داخل الجماهيرية العظمى وخارجها، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة المحلية والدولية.
- ب) المنظمة والعاملون بها ملزمون باحترام قواعد التعامل القانوني في كل ما يتعلق بممارسة النشاط.
مادة 3
أهداف المنظمة
تهدف المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى تحقيق الأغراض التالية:
- إعداد الدراسات العلمية التي تهدف إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإعداد الخطط العامة للحد من انتشارها.
- دراسة أساليب مكافحة تهريب المواد المخدرة، وتبصير الرأي العام والجهات المعنية بالنتائج الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والقانونية.
- وضع برامج توعية للفئات المستهدفة، وخاصة الشباب، لبيان خطورة تعاطي المخدرات والمواد المؤثرة، والأثر السلبي على بناء الفرد والمجتمع.
- إنشاء مصرف معلومات يختص بكل الجوانب المتعلقة بتجميع المعلومات والبيانات عن المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث تواجدها، تأثيرها، تصنيعها، تهريبها، تعاطيها، أنواعها، والجهات التي تتولى ترويجها دولياً، أسباب الإدمان وطرقه. ويكون مصرف المعلومات الأداة الرئيسية لدراسة الظاهرة علمياً.
- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة فيها، وتنظيم الحلقات الدراسية وقوافل التوعية، وإعداد أشرطة خيالية وبرامج إذاعية مرئية ومسموعة لمواجهة هذه الظاهرة.
- التعريف بالجهود الدولية في هذا المجال، والعمل على نشر المواثيق والعهود والمعاهدات الدولية المعنية بعمل هذه المنظمة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالأمر، محلياً وإقليمياً ودولياً.
- تنسيق جهود المنظمات غير الحكومية من أجل إبراز خطورة هذه الظاهرة.
- التشجيع على إنشاء المصحات والمنتجعات المعنية بعلاج المدمنين وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة استيعابهم كمواطنين صالحين وأفراد أسوياء.
- التبصير بالأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة.
- التصدي لظاهرة الاستلاب الثقافي وهيمنة الفكر الذي يعمل على نشر عادات وتقاليد تتنافى مع الموروث الحضاري للشعوب، وتؤدي إلى خلخلة الشخصية والهوية وقيم الفضيلة وسلامة العقل.
- الحرص على تأسيس الأندية الرياضية والفكرية لشغل وقت فراغ الشباب، والاهتمام بهواياتهم من أجل تجنيبهم الوقوع فريسة لمروجي مثل هذه الآفات.
- إصدار الدوريات والمطبوعات والنشرات التي تستهدف خلق رأي عام يتصدى لمثل هذه الأمراض التي تهدد المجتمعات.
مادة 4
الهيكل التنظيمي
يتشكل الهيكل التنظيمي للمنظمة من:
- الجمعية العمومية.
- الهيئة الاستشارية.
- المكتب التنفيذي.
مادة 5
الجمعية العمومية
- الجمعية العمومية للمنظمة الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي المؤتمر العام، وتضم جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين في المنظمة. تجتمع هذه الجمعية إما بشكل جماعي، أو على شكل مؤتمرات محلية للفروع. تختص الجمعية العمومية برسم السياسة العامة للمنظمة، وإقرار ميزانيتها، واختيار أعضاء الهيئة الاستشارية، وتعديل الميثاق ووقف أو إنهاء العضوية.
- تنظر الجمعية العمومية في تعديل الميثاق، ووقف أو إنهاء العضوية، أو حل المكتب التنفيذي.
- تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، شريطة ألا يزيد الاجتماع الدوري غير العادي عن واحد في السنة. وتدعى الجمعية العمومية إلى الاجتماع بناء على دعوة من رئيس الجمعية أو أغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع دوري.
- تصدر قرارات الجمعية العمومية بطريق التراضي.
- تتولى اللائحة الداخلية وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتحديد صحة وشروط الانعقاد.
مادة 6
الهيئة الاستشارية
- تتشكل الهيئة الاستشارية للمنظمة من رؤساء الفروع، وأمناء الشعب والأقسام والإدارات.
- يُختار أعضاء الهيئة الاستشارية من قبل الجمعية العمومية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات.
- لا يحق للفرد التمتع بعضوية الهيئة الاستشارية لأكثر من دورتين متتاليتين باستثناء الأمين العام للمنظمة.
- تجتمع الهيئة الاستشارية مرة كل سنة في اجتماع عادي، أو كلما دعت الضرورة لذلك، شريطة ألا ينعقد أكثر من اجتماعين طارئين في السنة الواحدة.
مادة 7
اختصاصات الهيئة الاستشارية
- تختص الهيئة الاستشارية بالمهام التالية:
- (أ) اختيار أعضاء المكتب التنفيذي واختيار الأمين العام للمنظمة.
- (ب) وضع البرامج العملية لتسيير عمل المنظمة.
- (ج) اختيار مقر المنظمة ومقرات الفروع وتحديد ميزانيات الفروع.
- (د) مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة والفروع، والتصديق عليها وإقرارها.
- (هـ) إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
- (و) إعداد اللوائح الفنية والإدارية والمالية للمنظمة وفروعها.
- يلتزم أعضاء الهيئة الاستشارية بحضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية المقرر عقدها، وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية، بدون عذر تقبله الهيئة الاستشارية، تجمد عضويته فيها.
مادة 8
المكتب التنفيذي
يتشكل المكتب التنفيذي من:
- الأمين العام (رئيساً)، ومسئول العلاقات الخارجية، ورئيس قسم الفروع المحلية، ورئيس قسم الأبحاث والدراسات، وأمين صندوق، وأمين سر، وأربعة أعضاء تختارهم الهيئة الاستشارية ممن عرفوا بمواقفهم في مجال التصدي لظاهرة انتشار المخدرات.
- يجوز للمكتب التنفيذي تفويض الأمين العام في ممارسة بعض اختصاصاته كلما دعت الحاجة لذلك.
- يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويدون محضر الاجتماع في سجل خاص يتم التوقيع عليه من الحضور.
مادة 9
اختصاصات المكتب التنفيذي
يختص المكتب التنفيذي بالمهام التالية:
- (أ) إعداد جدول أعمال دورات الهيئة الاستشارية.
- (ب) تسيير أعمال المنظمة وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق أهدافها.
- (ج) إدارة المنظمة مالياً وإدارياً.
- (د) النظر في طلبات العضوية وبرامج العمل.
- (هـ) الموافقة على قبول الهبات والتبرعات.
- (و) إصدار اللوائح الداخلية والإدارية والفنية.
- (ز) إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها، وإعداد الحسابات الختامية.
- (ح) دعوة الهيئة الاستشارية للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية.
- (ط) تشكيل اللجان والإدارات وتحديد اختصاصاتها.
- (ك) منح العضوية الفخرية والأوسمة وشهادات التقدير.
- (ل) الإشراف العام على الأنشطة العلمية والبحثية والتعبوية.
مادة 10
النظام الوظيفي
تتولى اللائحة الداخلية للمنظمة بيان كيفية عمل المكتب التنفيذي والإجراءات المتبعة في عقد اجتماعاته وإصدار قراراته، وتحديد التقسيمات الوظيفية والإدارية للوحدات والشعب والإدارات، كما تبين اللائحة الداخلية الأحكام التفصيلية للنظام الوظيفي بالمنظمة.
مادة 11
شروط العضوية
- العضوية في المنظمة مفتوحة.
- ويشترط فيمن ينتسب لعضوية المنظمة ما يلي:
- (أ) الإيمان بفكرة وأهداف المنظمة، والعمل على تنفيذها بالوسائل القانونية والعلنية.
- (ب) أن لا يقل سن العضو عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
- (ج) ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
- (د) ألا يكون منتسباً لأي منظمة أو جهة تتنافى أهدافها مع أهداف المنظمة.
- (هـ) أن يقدم طلباً كتابياً موقعاً عليه للعضوية، يتعهد فيه باحترام مبادئها وأهدافها، والالتزام بميثاقها.
- (و) أن توافق الهيئة الاستشارية على طلب العضوية.
- يجوز تجميد عضوية أي من أعضاء المنظمة أو إنهائها في حالة إخلاله بالتزام أو أكثر من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق، أو مخالفة الأهداف العامة للمنظمة، وذلك بقرار من الهيئة الاستشارية بناء على توصية المكتب التنفيذي.
المادة 12
اختيار الأمين العام
- يُختار الأمين العام من ضمن أعضاء الهيئة الاستشارية.
- يشترط فيمن يُختار أميناً عاماً أن يكون متفرغاً كلياً لمهامه.
مادة 13
اختصاصات الأمين العام
- يتولى الأمين العام ترأس اجتماعات الجمعية العمومية، والهيئة الاستشارية، والمكتب التنفيذي.
- يقوم الأمين العام بتسيير والإشراف على العمل اليومي للمنظمة.
- يختار الأمين العام الموظفين الإداريين العاملين معه.
- يتولى الأمين العام إصدار قرارات التعيين وإنهاء الخدمة والترقية والجزاءات والإيفاد في مهمات رسمية، والتكليف بالعمل ومنح الإجازات والتأديب، والإشراف على كافة الشئون الوظيفية.
- إعداد جدول أعمال المكتب التنفيذي.
- تمثيل المنظمة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وإبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة.
- التوقيع على الصكوك والمخالصات المالية للمنظمة، والإشراف على المصروفات وكافة النواحي المالية، وفقًا للائحة المالية الخاصة.
- إبرام العقود بمختلف أنواعها اللازمة لأداء عمل المنظمة، وفقًا للائحة عقود خاصة، وبالتنسيق مع دولة المقر.
مادة 14
الفروع
- يجوز للمنظمة أن تنشئ فروعًا لها داخل دولة المقر وخارجها لمساعدتها في تنفيذ سياستها، وتحقيق أهدافها. تنشأ هذه الفروع بقرار من الهيئة الاستشارية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي. كما يجوز أن تنشأ بالمنظمة برامج أو مشاريع للقيام ببعض الأنشطة العلمية والشعبية، يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وبرنامجها الزمني قرارات من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح الأمين العام.
- لا يكون إنشاء الفرع قانونيًا إلا بتوفر الشروط التالية:
- (أ) أن لا تقل المسافة بين مقر المنظمة والفرع عن مائة كيلو متر.
- (ب) أن يكون قد تنادى للعضوية في هذه المنطقة عدد لا يقل عن 25 شخصًا.
- (ج) أن توافق الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي على فتح الفرع.
- يختار أمين الفرع وأمين الصندوق اختيارًا مباشرا من قبل أعضاء الفرع.
- يلتزم الفرع بالخطة العامة للمنظمة وله أن يضع الإطار التنفيذي الذي يتناسب مع البيئة المحلية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
- يصبح أمين الفرع بصفة مباشرة عضوًا بالهيئة الاستشارية للمنظمة.
مادة 15
الموارد المالية
- تبدأ السنة المالية للمنظمة ببداية شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر من كل سنة.
- تمول المنظمة من الموارد المالية التالية:
- (أ) رسوم الاشتراكات المقدمة من الأعضاء.
- (ب) الإيرادات المحصلة من نشاطات المنظمة عن إصداراتها ومنشوراتها وأعمالها الخيرية ونشاطاتها الاستثمارية والتجارية.
- (ج) الهبات والتبرعات غير المشروطة المقدمة للمنظمة والتي لا تتعارض مع أهدافها، وبعد موافقة المكتب التنفيذي.
- تبين اللائحة الداخلية للمنظمة كافة الأمور التفصيلية للنظام المالي والمحاسبي للمنظمة وفروعها.
- لا تخضع المنظمة وفروعها للتشريعات والنظم المالية والمحاسبية السارية في دولة المقر.
- تتمتع المنظمة في كافة معاملاتها بالإعفاء الضريبي الخاص للمنظمات الدولية ذات النشاط الإنساني.
مادة 16
يحظر على المنظمة الدخول في أي هيئات أو منظمات أو محافل دولية يكون هدفها القيام بما من شأنه مخالفة المبادئ أو الأهداف المنصوص عليها في هذا الميثاق.
مادة 17
تعديل الميثاق
لا يجوز تعديل أحكام هذا الميثاق إلا بناء على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 18
الحصانة الدبلوماسية
- يتمتع مقر المنظمة وممتلكاتها ووثائقها والعاملون بها بالحصانة الدبلوماسية التي كفلتها اتفاقية فيينا حول قانون الحصانات الدبلوماسية، وتطبق قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية في هذا الشأن.
- تبرم المنظمة مع دولة المقر الاتفاقيات الخاصة بالحصانات الدبلوماسية والإعفاءات الجمركية وغيرها من الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة وفقاً لأحكام هذا الميثاق.
مادة 19
نفاذ الميثاق
تعتبر أحكام هذا الميثاق نافذة بعد موافقة المؤتمر الأول للجمعية العمومية.
مادة 20
اللائحة الإدارية
تنظم الأمور الإدارية للمنظمة بلائحة خاصة يصدرها المكتب التنفيذي بناء على عرض الأمين العام.
مادة 21
اللغات الرسمية للمنظمة
- اللغات الرسمية للمنظمة وفقاً للترتيب الأبجدي هي:
- (أ) اللغة العربية.
- (ب) اللغة الإنجليزية.
- (ج) اللغة الفرنسية.
- وتتساوى اللغات المذكورة جميعها في القوة القانونية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية