أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغربي العربي

نشر في

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغربي العربي

  • إن ليبيا والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • انطلاقاً من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها.
  • وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذاً لبرنامج عمله.
  • وتشجيعاً لتنقل مواطني المغرب العربي في دول الاتحاد لممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان حقوقهم.وتأكيداً لمبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول اتحاد المغرب العربي.ووعياً منها بضرورة تأمين حماية اجتماعية لمواطني الاتحاد تشمل جميع فروع الضمان الاجتماعي باستثناء التأمين عن البطالة.
  • وتأكيداً لمبدأ استفادة مواطني كل دولة متعاقدة من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة بينها وبين كل دولة أخرى أو بين جميع دول الاتحاد بالجمع عند الضرورة بين فترات التأمين المنجزة في ظل كل نظام.
  • وتأكيداً لمبدأ تحويل المنافع والمزايا التي تقع على عاتق إحدى أو عدة مؤسسات مغاربية مدينة بغض النظر عن محل إقامة المستفيد داخل دول الاتحاد.
  • ورغبة في إعطاء هذه المبادئ المفعول الكامل وذلك بإبرام اتفاقية عامة تهدف إلى التنسيق والملائمة بين تشريعات الضمان الاجتماعي السارية المفعول في كل دولة من دول الاتحاد كخطوة أولى نحو توحيد هذه التشريعات.

اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول أحكام عامة

المادة 1

  1. لغرض تطبيق هذه الاتفاقية تدل الألفاظ التالية على المعاني المبينة أمامها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
  • أ- التشريعات القوانين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية وكل الإجراءات الأخرى السارية المفعول في مجال الضمان الاجتماعي أو تلك التي ستصدر مستقبلاً في دول اتحاد المغرب العربي الأطراف في هذه الاتفاقية.
  • ب- البلد المختص: الدولة العضو التي توجد فوق ترابها المؤسسة المختصة.
  • ج- مواطن الشخص: الحامل لجنسية إحدى الدول الأعضاء.
  • د- السلطة المختصة: الوزير أو الأمين أو الوزراء أو الأمناء أو السلطة أو السلطات التي تقابلها التي يرجع إليها النظر في نظام أو أنظمة الضمان الاجتماعي في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي المتعاقدة.
  • هـ- المؤسسة المختصة: الأجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في كل دولة من الدول المتعاقدة.
  • و- المضمون: كل شخص حامل لجنسية إحدى الدول المتعاقدة وخاضع لأحد أنظمة الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي وذلك طبقاً للتشريع المطبق في هذه الدولة.
  • ز- العامل الملحق: العامل الذي يشتغل فوق تراب إحدى الدول المتعاقدة لحساب مؤسسة أو مشغل يتبع له بكيفية اعتيادية ويلحق للعمل فوق تراب دولة متعاقدة أخرى غير التي يوجد فوق ترابها المقر الرئيسي للمؤسسة أو للمشغل.
  • ح- العامل الحدودي: كل عامل يشتغل فوق تراب إحدى الدول المتعاقدة ويقيم فوق تراب دولة متعاقدة أخرى يعود إليها كل يوم أو على الأقل مرة في الأسبوع، ويبقى تعريف العامل الحدودي” مؤقتاً إلى حين الاندماج الكامل لدول الاتحاد.
  • ط- مقر الإقامة: مقر الإقامة الاعتيادية للمضمون أو لذوي حقوقه.
  • ي- مقر الإقامة المؤقتة: مقر التواجد المؤقت.
  • ك- ذوو الحقوق: الأشخاص المعنيين أو المقبولين بهذه الصفة حسب التشريع الذي تصف المنافع بمقتضاه.
  • ل- مدد التأمين: مدد الاشتراك أو فتح العمل أو المعتبرة كذلك أو المدة المساوية المعمول بها حسب التشريعات المشار إليها في الفقرة (أ) والتي أنجزت هذه المدد في ظلها.
  • م- المنافع: جميع المنافع النقدية والعينية المنصوص عليها في تشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد.
  1. وتأخذ كل الألفاظ والعبارات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المقابلة لها التي يعطيها إياها التشريع المطبق في كل دولة من الدول المتعاقدة.

وسيتم تحديد قائمة للمصطلحات والتعريفات المقابلة لها في تشريع كل دولة من دول الاتحاد في الوثيقة المعدة للإجراءات الإدارية.

المادة 2

  1. تطبيق هذه الاتفاقية على كل التشريعات والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد والسارية المفعول عند توقيع هذه الاتفاقية والتي تغطي:
  • منافع المرض والأمومة.
  • منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم.
  • منافع حوادث الشغل والأمراض المهنية.
  • المنافع العائلية.
  • المنحة أو الإعانة عند الوفاة.
  1. وتطبق هذه الاتفاقية أيضاً على كل الإجراءات القانونية التي تعدل أو تتم بمقتضاها التشريعات السارية المفعول والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  2. كما تطبق هذه الاتفاقية على كل الإجراءات التشريعية التنظيمية التي تغطي فرعاً جديداً للضمان الاجتماعي أو فئات جديدة في كل دولة من دول الاتحاد.

المادة 3

  • أ- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على:
  1. الأشخاص مواطني إحدى الدول المتعاقدة الخاضعين أو الذين كانوا يخضعون لتشريع إحدى الدول المتعاقدة أو لمجموعة من التشريعات داخل الاتحاد وكذلك على أفراد أسرهم وذوي حقوقهم، إن لم يكونوا قد تحصلوا على مستحقاتهم في السابق.
  • ب لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:
  1. الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المحترفين وأشخاص سلك الفنيين والإداريين التابعين للبعثات والقنصليات التي يسيرها قنصل محترف.
  2. العاملين بالمصالح التابعة للبعثات الدبلوماسية ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية.
  3. العاملين في مصالح إدارة حكومية تابعة لإحدى الدول المتعاقدة الذين يخضعون لتشريع هذه الدولة والذين يوفدون للعمل بدولة أخرى.

المادة 4

يخضع المضمونون من مواطني دول الاتحاد العاملون فوق تراب البلد الآخر والمستحقون عنهم لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل ويتمتعون بنفس الحقوق المؤولة لمواطني هذا البلد والمنصوص عليها في هذه التشريعات شرط تحقق الاشتراكات اللازمة المسددة وفق تشريع هذا البلد مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

المادة 5

  1. إن المنافع النقدية للعجز والشيخوخة والمتوفى عنهم وإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية والمنح والإعانات عند الوفاة المكتسبة طبقاً لتشريعات أحد أو عدد من الدول المتعاقدة لا يمكن أن يطرأ عليها أي نقص أو تغيير أو تعليق أو توقيف أو حجز بسبب إقامة المستفيد فوق تراب دولة أخرى غير ذلك الذي توجد فوقه المؤسسة المدنية.
  2. و تخضع لمقتضيات الفقرة الأولى كل الإجراءات الخاصة والمتعلقة بالزيادة في المنافع بعد إعادة تقديرها أو تلك المنافع بصرف المنافع في شكل رأسمال كتعويض عن هذه المنافع أو برسم استرجاع معلوم الاشتراكات وذلك بموجب تشريع أحد الدول المتعاقدة.

المادة 6

الجزء الثاني الأحكام المتعلقة بالتشريع المطبق

إن العامل المضمون الذي يشتغل فوق تراب دولة من الدول المتعاقدة يخضع لتشريع بلد العمل.

المادة 7

يطبق المبدأ الوارد في المادة السادسة على العامل وكذا أفراد عائلته.

المادة 8

إن المبدأ المنصوص عليه في المادة السادسة تدخل عليه الاستثناءات التالية:

  1. العامل الملحق الذي يشتغل فوق تراب إحدى الدول المتعاقدة لفائدة مؤسسة أو مشغل يتبع له بكيفية اعتيادية ويلحق فوق تراب دولة أخرى يظل خاضعاً لتشريع الدولة التي يوجد فيه مقر المؤسسة أو المشغل على أن لا تتعدى مدة الإلحاق هذه عن سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك بين السلطات المختصة كل دولة.
  2. العامل المضمون المتنقل والمستخدم من قبل مشغل أو مؤسسة للنقل الجوي أو البري تمارس نشاطها داخل دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة يبقى خاضعاً لتشريع الدولة الذي يوجد بها المقر الرئيسي لهذه المؤسسة أو المشغل.إلا أنه إذا كان العامل مستخدماً لدى فرع أو ممثليه دائمة لهذه المؤسسة يوجد فوق تراب دولة متعاقدة أخرى غير الدولة التي يوجد بها مقرها، فإنه يبقى خاضعاً لتشريع الدولة التي يوجد فوق ترابها هذا الفرع أو هذه الممثلية الدائمة.
  3. العمال وطاقم السفينة الموجودون على ظهرها بصفة دائمة يخضعون لتشريع الدولة التي تحمل السفينة علمها.

أما العمال المستخدمون في مهام الشحن والإفراغ والإصلاح والحراسة فوق تراب دولة متعاقدة تتوقف السفينة في أحد موانئها فيظلون خاضعين لتشريع هذه الدولة.

  1. ويمكن للدول المتعاقدة أن تتفق بشكل ثنائي أو جماعي على استثناءات أخرى للمبدأ المشار إليه في المادة السادسة.

المادة 9

الجزء الثالث

الباب الأول: أحكام خاصة بمختلف المنافع

إن المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي يشترط تشريعها إنجاز مدد تأمين لاكتساب الحق في المنافع أو المحافظة عليها أو استخلاصها تحتسب عند الضرورة مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع أي دولة أخرى متعاقدة وكأنما تعلق الأمر بمدد أنجزت في ظل التشريع الذي تطبقه، بشرط ألا تترادف هذه المدد.

المادة 10

  1. إن المضمون وكذا أفراد أسرته أو ذوي حقوقه يستفيدون من منافع التأمين عن المرض والأمومة طبقاً للتشريع المطبق في البلد المختص.
  2. تحدد شروط الاستفادة من هذه المنافع، وكذا طرق صرفها وقواعد الاستخلاص بين المؤسسات المختصة في الدول المتعاقدة في لائحة الإجراءات الإدارية.

الباب الثاني منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم

المادة 11

في حالة خضوع المضمون على التوالي وبالتتابع لتشريع دولتين أو أكثر من الدول المتعاقد يتم الجمع عند الضرورة بين مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع كل دولة شريطة ألا تترادف هذه المدد وذلك بغية اكتساب الحق في المنافع واستخلاصها والحفاظ عليها.

المادة 12

إن المنافع المستحقة للمضمون أو لذوي حقوقه بموجب التشريعات المعمول بها في الدول المتعاقدة تتم تصفيتها من طرف المؤسسة المختصة على الشكل التالي:

  • إما باعتبار مدد التأمين المنجزة فعلياً حسب تشريعها الخاص أو حسب تشريعات الدول المتعاقدة.
  • أو على شكل رسمي مستحقاً على سبيل منفعة أو راتب أو إيراد يصرف للمضمون أو بطلب منه لمؤسسة بلد إقامة المستفيد والتي يعود إليها صرف المنفعة أو الراتب أو الإيراد.

المادة 13

أن شروط وطرق تطبيق المقتضيات الواردة في هذا الباب يتم تحديدها في لائحة الإجراءات الإدارية.

الباب الثالث منافح حوادث الشغل والأمراض المهنية

المادة 14

  1. إن المضمون المصاب بحادث شغل أو بمرض مهني فوق تراب إحدى الدول المتعاقدة يكتسب الحق في الاستفادة من المنافع العينية والنقدية التي تقع على عاتق المؤسسة المختصة حتى عندما يحول مقر إقامته إلى تراب إحدى الدول المتعاقدة الأخرى.
  2. وفي حالة تحويل مقر الإقامة فإنه يتعين على المضمون الذي يستفيد من منافع تقع على عاتق مؤسسة مختصة لإحدى الدول المتعاقدة الحصول على ترخيص مسبق من هذه المؤسسة التي لا يمكنها رفض هذا الترخيص إلا إذا كان في تحويل مقر الإقامة ضرر بحالته الصحية أو بمواصلة علاجه الطبي.
  3. تقوم الدولة المتعاقدة بتحديد شروط الاستفادة من هذه المنافع وطرق صرفها في لائحة الإجراءات الإدارية.

الباب الرابع المنافع العائلية

المادة 15

تؤخذ في الاعتبار عند الضرورة مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع أي دولة من الدول المتعاقدة الأخرى إذا كان التشريع الذي تطبقه المؤسسة المختصة يشترط لاكتساب الحق في الاستفادة من المنافع العائلية خضوع المضمون لمدة معينة من

التأمين.

المادة 16

يتوقف اكتساب الحق في المنافع العائلية عندما تكون هذه الأخيرة مستحقة بموجب تشريع الدولة المتعاقدة التي يقيم الأطفال فوق ترابها.

المادة17 

يتم ضبط طرق وقواعد الاستفادة من المنافع العائلية المقررة بهذا الباب في لائحة الإجراءات الإدارية.

المادة 18

تلتزم الدول المتعاقدة بالخصوص بما يلي:

  1. وضع لوائح الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
  2. تبادل المعلومات المتعلقة بنصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي قد تطرأ على هذه التشريعات والتي من شأنها أن تحدث آثاراً على تطبيق الاتفاقية.
  3. تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات والجمعيات العربية والدولية والجهوية للضمان الاجتماعي.
  4. التنسيق بما يكفل الحفاظ على الحقوق المكتسبة لرعاياها العاملين خارج دول الاتحاد.

المادة 19

لتطبيق هذه الاتفاقية يتعين على السلطات والمؤسسات المكلفة بتنفيذها أن تتعاون وتتكاثف فيما بينها، كما لو كان الشأن يدعو إلى تطبيق تشريعها الخاص، وخاصةً فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات، وبإجراءات المراقبة الطبية والاجتماعية وبصرف المنافع إلى المستفيدين منها ويتم التعاون الإداري مجاناً، ويمكن للمؤسسات المختصة في الدول المتعاقدة أن تتفق فيما بينها على استرجاع بعض المصاريف.

المادة 20

إن جميع العقود والوثائق والأوراق الرسمية مهما كان نوعها والواجب استخراجها لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية تعفى من رسوم التصديق على الإمضاء من طرف السلطات الدبلوماسية والقنصلية وكذلك من الحقوق العدلية.

المادة 21

لغرض تطبيق بنود هذه الاتفاقية يمكن لسلطات ومؤسسات الدول المتعاقدة أن تتبادل المراسلات فيما بينها مباشرةً.

المادة 22

إن الطلبات والشاكيات والتصريحات والالتماسات التي قد يقع تقديمها بهدف تطبيق تشريع إحدى الدول المتعاقدة في أجل معين لدى سلطة أو مؤسسة هذه الدولة المتعاقدة تكون مقبولة إذا قدمت في نفس الأجل لدى سلطة أو مؤسسة موازية في الدولة الأخرى المتعاقدة، وفي مثل هذه الحالة فإن السلطة أو المؤسسة التي وقع إشعارها بهذه الكيفية توجه فوراً الطلبات أو الشكايات أو التصريحات أو الالتماسات للسلطة أو المؤسسة المختصة في الدولة الأولى المتعاقدة.

المادة 23

  1. يتم تشكيل لجنة مغاربية للضمان الاجتماعي للمتابعة والتنسيق تضم ممثلي السلطات المختصة للدول المتعاقدة ويعهد إلى هذه اللجنة بالخصوص بما يلي:
  • أ- دراسة الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية ومتابعتها.
  • ب- التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالات الضمان الاجتماعي.
  • ج- وضع برنامج مشترك للتعاون بين الدول المتعاقدة في مجال الشؤون الضمانية.
  • د- دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتقريب وملائمة وتحديد التشريعات ومن في الدول المتعاقدة والمتعلقة بالضمان الاجتماعي.
  • ه- معالجة أية خلافات قد تبرز عند تطبيق الاتفاقية أو تغيير مقتضياتها، وفي حالة عدم الاتفاق يعرض الأمر على تحكيم السلطات المختصة.
  1. تجتمع اللجنة المغاربية للضمان الاجتماعي للمتابعة والتنسيق بالتناوب في كل دولة متعاقدة مرة في السنة على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك.
  2.  يحدد النظام الداخلي للجنة باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدول المتعاقدة.

الجزء الخامس أحكام ختامية

المادة 24

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المدد السابقة لدخولها حيز التنفيذ باستثناء الحقوق التي تم اكتسابها بمقتضى التشريعات أو الاتفاقيات.

المادة 25

إن الاتفاقيات التكميلية وكذا ملاحق هذه الاتفاقية تشكل جزءاً لا يتجزأ منها.

المادة 26

تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال السارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.

المادة 27

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية

المادة 28

  1. يمكن لأي من الدول المتعاقدة إيقاف العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ويصبح هذا الإيقاف نافذاً بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي به.
  2. وفي حالة إيقاف العمل بهذه الاتفاقية فإنه يحتفظ بكل الحقوق المكتسبة أو التي هي في طور الاكتساب تطبيقاً لمقتضياتها.

المادة 29

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الأعضاء وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها، ويتم التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

  • وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بليبيا بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1400 و.ر 1411هـ الموافق 9، 1991/03/10م.