معاهدة صداقة وحسن جوار بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية الفرنسية
- المجال: الاقتصاد والتجارة, الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 أغسطس 1955
- تاريخ النفاذ: 10 أغسطس 1955
- تاريخ التصديق: 10 أغسطس 1955
معاهدة صداقة وحسن جوار بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية الفرنسية
- أن صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة ورئيس الجمهورية الفرنسية
- رغبة منهما فى تأكيد الصداقة والمصلحة المشتركة القائمتين بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية الفرنسية، بهذه المعاهدة.
- و اعتقادا منهما في أن معاهدة صداقة وحسن جوار معقودة بروح التفاهم المتبادل وعلى أساس كامل من المساواة والاستقلال والحرية ستسهل تنظيم كافة المسائل التي يفرضها على البلدين موقعهما الجغرافي ومصالحهما في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
- ورغبة منهما في تبادل المساعدة والتعاون سواء فيما بينهما او مع الأمم الأخرى تعاونا وثيقا لإقرار السلام ومقاومة الاعتداء وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
- واخيرا بما انه تحدوهما الرغبة في توثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية وحسن الجوار بين بلديهما لمصلحتهما المشتركة والمصلحة الرخاء العام.
- قد عزما على عقد معاهدة لهذه الغاية وعينا مفوضين عنهما:
- صاحب الجلالة ملك المملكة الليبية المتحدة بالنيابة عن المملكة الليبية المتحدة
- صاحب الدولة السيد مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخارجية للمملكة الليبية المتحدة
- رئيس الجمهورية الفرنسية بالنيابة عن الجمهورية الفرنسية
- صاحب السعادة المسيو موريس دوجان سفير فرنسا
الذين بعد ان ابرز كل منهما أوراق تفويضه التام فوجدت صحيحة وبالشكل الأصولي، اتفقا على الأحكام التالية:
المادة 1
يسود سلم وصداقة دائمان بين المملكة الليبية المتحدة وبين الجمهورية الفرنسية ويتشاور الفريقان الساميان المتعاقدان كلما دعت الى ذلك مصالحهما المشتركة.ويعملان في علاقاتهما المتبادلة وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة·
لا يرتبط الفريقان الساميان المتعاقدان بالتزام يتنافى مع أحكام هذه المعاهدة ولا يقوم ای منهما بما يخلق مصاعب للفريق الآخر، مع اخذ احكام المادة السابعة أدناه بعين الاعتبار.
المادة 2
يمثل كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لدى الفريق الآخر ممثل دبلوماسي يعتمد بالطرق الاصولية.
المادة 3
يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بأن الحدود الفاصلة بين أراضي ليبيا من جهة وبين أراضي القطر التونسي والقطر الجزائري وافريقيا الغربية الفرنسية وافريقيا الاستوائية الفرنسية من جهة أخرى هي الحدود الناتجة عن المستندات الدولية النافذة بتاريخ نشوء المملكة الليبية المتحدة.كما حددت بتبادل الرسالتين المرفقتين (الملحق 1).
المادة 4
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان، نظرا للالتزامات المتبادلة بينهما الناتجة عن موقعهما الجغرافي، باتخاذ كل في أراضيه، جميع التدابير اللازمة لإقرار السلام والأمن في المنطقة المجاورة للحدود المبينة فى المادة السابقة وبالاحتفاظ فيما بينهما بعلاقات حسن جوار.
ولهذه الغاية عقد الفريقان الساميان المتعاقدان اتفاقية خاصة واتفاقية حسن جوار مرفقتين كملحقين بهذه المعاهدة.
مادة 5
فى حالة ما إذا وجد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين نفسه مشتبكا في حرب ناشئة عن اعتداء مسلح، تشمل أراضي القارة الافريقية الكائنة في النصف الشمالي من الكرة الارضية، من جانب دولة اخرى او في حالة تهديد داهم بمثل هذا الاعتداء، يتشاور الفريقان الساميان المتعاقدان ليؤمن كل منهما الدفاع عن أراضيه.وتشمل الاراضي فيما يخص ليبيا الاراضى الليبية كما ورد تحديدها فى المادة الثالثة من هذه المعاهدة وتشمل الأراضي فيما يخص فرنسا الأراضي التي تتولى فرنسا الدفاع عنها المجاورة لليبيا أى القطر التونسي، والقطر الجزائري، وافريقيا الغربية الفرنسية وأفريقيا الاستوائية الفرنسية.
مادة 6
يعمل الفريقان الساميان المتعاقدان على توثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما بالشروط الواردة فى اتفاقية التعاون الاقتصادية والاتفاقية الثقافية المرفقتين بهذه المعاهدة.
مادة 7
لا تخل هذه المعاهدة بالحقوق والالتزامات المترتبة على الفريقين الساميين المتعاقدين بموجب أحكام ميثاق الامم المتحدة او بموجب اية معاهدات او عهود او اتفاقيات أخرى نشرت نشرا أصوليا بما في ذلك فيما يخص المملكة الليبية المتحدة، ميثاق جامعة الدول العربية.
مادة 8
الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير او تطبيق هذه المعاهدة والتي قد لا يمكن حلها عن طريق مفاوضات مباشرة إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أحد الفريقين الا اذا ترفع اتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على طريقة أخرى لحلها.
مادة 9
في الاتفاقيات والملاحق المرفقة بهذه المعاهدة والتي تكون جزءا لا يتجزأ منها تعني عبارة ((الحكومة الليبية))حكومة المملكة الليبية المتحدة وتعنى عبارة ((الحكومة الفرنسية)) ((حكومة الجمهورية الفرنسية)).
مادة 10
تبرم هذه المعاهدة وتوضع موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الإبرام الذي يتم بباريس في أقرب وقت ممكن.
مادة 11
عقدت هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة ويجوز للفريقين الساميين المتعاقدين التشاور في أي وقت كان لغرض اعادة النظر في هذه المعاهدة ويكون هذا التشاور إلزاميا في نهاية السنوات العشر التي تلي نفاذها ويجوز لكل من الفريقين أن ينهي هذه المعاهدة بعد سنة من تاريخ وضعها موضع التنفيذ او فى اى وقت بعد ذلك بإشعار سابق مدته عشرين سنة يوجهه الى الفريق الاخر.
واقرارا لذلك وقع المفوضان المذكوران أعلاه على هذه المعاهدة وعلى ملحقاتها الاتفاقيات والرسائل المتبادلة وبصماها بختميهما.
- حرر بطرابلس في 10 أغسطس 1955 في صورتين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في صحته.
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
الملحق 1
طرابلس في 10 أغسطس 1955
یا صاحب السعادة،
اتشرف باحاطة سعادتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم التي نصها كما يلى:
((تنص المادة 3 من معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين فرنسا وليبيا على ما يلى:
((يعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بأن الحدود الفاصلة بين أراضي ليبيا من جهة و بين أراضي القطر التونسى والقطر الجزائري وافريقيا الغربية الفرنسية وأفريقيا الاستوائية الفرنسية من جهة أخرى هي الحدود الناتجة عن المستندات الدولية النافذة بتاريخ نشوء المملكة الليبية المتحدة، كما حددت بتبادل الرسالتين المرفقتين (الملحق 1).
والمقصود هي النصوص الآتية:
- الاتفاقية الفرنسية البريطانية المؤرخة في 14 يونيو 1898
- التصريح الإضافي للاتفاقية المتقدم ذكرها المؤرخ في 21 مارس 1899
- الاتفاقات الفرنسية الايطالية المؤرخة في أول نوفمبر 1902
- الاتفاقية بين الجمهورية الفرنسية والباب العالى المؤرخة في 12 مايو 1910.
- الاتفاقية الفرنسية البريطانية المؤرخة في 8 سبتمبر 1919.
- التسوية الفرنسية الايطالية المؤرخة في 12 سبتمبر 1919.
وفيما يخص التسوية المذكورة أخيرا ووفقا للمبادئ المنصوص عليها فيها فقد اعترف الوافدين بأن خط الحدود بين غات وتومو يمر بالنقاط الثلاث الآتية، اى منقذ تخرخوری وممر آناى ونقطة الارتفاع 1010 (قارة ذروة الجمل).
إن الحكومة الفرنسية على استعداد لتعيين خبراء يكونون أعضاء في لجنة مختلف فرنسية ليبية تكلف بوضع علامات الحدود حيثما لم يتم هذا العمل وحيثما ترى احدى الحكومتين ذلك لازما.
وفي حالة الاختلاف أثناء عملية وضع وضع علامات الحدود يعين كل من الفريقين حكما محايدا وإذا اختلف الحكمان فيعين هذان الاثنان حكما مرجحا محايد كذلك يحسم النزاع·
اتشرف بان احيط سعادتكم علما بان محتویات رسالتكم المتقدم نصها تطابق تماما ما تم عليه الاتفاق بيننا أثناء المحادثات التي دارت بين وفدينا في الموضوع.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول شعور احترامی.
- حضرة صاحب السعادة السفير
- المسيو موریس دوجان
- رئيس الوفد الفرنسي طرابلس
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء ووزير الخارجية
اتفاقية خاصة
مادة 1
تتعهد الحكومة الفرنسية بسحب قواتها العسكرية الموجودة حاليا بفزان.وينتهى الجلاء في مدة اثنى عشر شهرا بعد وضع المعاهدة موضع التنفيذ، وفي أجل لا يتجاوز الثلاثين نوفمبر 1956.وتكون هذه القوات حتى نهاية هذا الأجل خاضعة للنظام القضائي المحدد في الرسالتين المتبادلتين المرفقتين الملحق (2) · وتتمتع بنفس تسهيلات التموين والحركة كما في الماضي.
مادة 2
تتعهد الحكومة الليبية من جانبها بأن تؤمن، بعد سفر القوات الفرنسية الموجودة الآن بفزان، احتلال هذه الأراضي بالقوات الليبية وحدها وبتنفيذ كافة المهام ذات الطابع العسكري التي قد تحتمها الظروف.
مادة 3
تتلقى الحكومة الليبية بعين الاعتبار وفي الحدود المبينة في رسالة تفسيرية (الملحق 3) الطلبات التي تقدمها إليها الحكومة الفرنسية بغرض مرور القوافل العسكرية الفرنسية الذاهبة الى تشاد او العائدة منها على الطريق رقم 5.وتعين الرسالة التفسيرية ايضا تفصيلات الطريق المسماة برقم 5، كما تعين النظام القضائى الذى يطبق على القوات الفرنسية أثناء مرورها.
مادة 4
تصرح الحكومة الليبية للحكومة الفرنسية باستخدام الطرق المستعملة حاليا لا بدال الجنود و صيانة وتموين مرکزی فورسان وجانت الفرنسيين.
هذا التصريح للمدة اللازمة لإنشاء وسائل المواصلات الكافية في الناحية الأخرى ويمنح من الحدود، وفقا للرسالتين المتبادلتين المرفقتين (الملحق 4).
مادة 5
عند انتهاء الأجل المحدد لجلاء القوات الفرنسية عن فزان تسلم الحكومة الفرنسية للحكومة الليبية مطارات سبها وغاث وغدامس والمنشآت الفنية الملحقة بها (المباني والمعدات الخاصة باللاسلكي للملاحة الجوية والمعدات الخاصة بالأرصاد الجوية ومساكن الموظفين).
وتصبح المنشأت ملكا للحكومة الليبية عند انتهاء هذه الاتفاقية بشرط أن تكون الحكومة الليبية قد تمكنت من الاحتفاظ في هذه المطارات باغلبية من الفنيين الفرنسيين الأحوال المبينة فى الرسالتين المرفقتين (الملحق 5).
ورغبة في تسهيل المواصلات الجوية الفرنسية بين شمال وأواسط أفريقيا ونظرا لعدم توفر مطارات فرنسية في هذه المنطقة في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية، تمنح الحكومة الليبية، بناء على إشعار سابق، للطائرات العسكرية الفرنسية، ابتداء من جلاء القوات الفرنسية من فزان، حق التحليق والهبوط الفنى فى مطار سبها لمدة خمس سنوات وفى مطار غات وغدامس لمدة سنتين بالشروط والحدود المبينة في الرسالتين المتبادلتين المرفقتين (الملحق 6).
وبعد انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة، تنظر الحكومة الليبية بعين الاعتبار في الطلبات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لتحليق الطائرات العسكرية الفرنسية وهبوطها الفنى بمطار سبها.
مادة 6
تبرم هذه الاتفاقية في نفس الوقت الذى تبرم فيه المعاهدة التي الحقت بها الاتفاقية وتوضع موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الإبرام ويجوز إعادة النظر وانهاؤها بنفس الطرق المنصوص عليها في المعاهدة ذاتها.
- حرر بطرابلس في العاشر من أغسطس 1955 في صورتين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في صحته.
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
الملحق رقم (2)
طرابلس في 10 أغسطس 1955
يا صاحب السعادة،
اتشرف باحاطة سعادتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم التي نصها كما يلى
بالإشارة إلى المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة، اتشرف بان اؤكد بان الحكومة الفرنسية تعترف بأنه يتحتم على أعضاء القوات الفرنسية احترام استقلال المملكة الليبية المتحدة وسيادتها وقوانينها والامتناع عن أي نشاط يتنافى مع هذا الالتزام أو مع روح معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين الحكومة الفرنسية والحكومة الليبية.
واني اتشرف فضلا عن ذلك بأن اقترح ان يكون الوضع القضائي لهذه القوات كما يلى:
- أولا القضايا المدنية
- أ- مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه تختص المحاكم الليبية بكافة القضايا المدنية المتعلقة بأعضاء القوات الفرنسية، وفي مثل هذه الحالات تتخذ السلطات الفرنسية المختصة بناء على طلب السلطات الليبية المعنية كافة التدابير التي بإمكانها لضمان الامتثال لأحكام المحاكم الليبية وأوامرها وان تساعد في حدودها ما تسمح به اعتبارات الأمن، السلطات الليبية في تنفيذ تلك الاحكام والاوامر.ولكن لا يخضع عضو القوات الفرنسية لحكم محكمة او لامر منها يعرضه للانصراف عن الخدمة ولا يكون تنفيذ مثل هذا الامر أو الحكم ضد شخصه أو راتبه او اسلحته وذخائره او معداته.
- ب- تدفع الحكومة الفرنسية تعويضا عادلا عن الأضرار التي تنتج عن قيام أعضاء القوات الفرنسية بواجباتهم.ولا تنظر المحاكم في مثل هذه القضايا.
- ج تدفع الحكومة الليبية تعويضا عادلا عن الأضرار التي تلحق بالقوات الفرنسية أو باعضائها اثناء تأدية واجباتهم نتيجة لعمل اشخاص تستخدمهم الحكومة الليبية مباشرة.
- ثانيا القضايا الجنائية
- أ- مع مراعاة منصوص الفقرة (ب) ادناه يكون الاختصاص للمحاكم الليبية إلا إذا تنازلت الحكومة الليبية عن حق هذه المحاكم في ممارسة اختصاصها وتنظر الحكومة الليبية بعين العطف في كل طلب تقدمه السلطات الفرنسية قصد هذا التنازل او عندما سيكون بالإمكان تطبيق عقوبة مناسبة باتخاذ إجراءات تأديبية دون اللجوء إلى محكمة وفى هذه الحالة الاخيرة تحيط الحكومة الفرنسية الحكومة الليبية علما بتلك العقوبة.
- ب- يجوز لمحاكم حكومة الجمهورية الفرنسية وسلطاتها أن تمارس اختصاصاتها وسلطاتها على أعضاء القوات الفرنسية كما تمنحها لها القوانين الفرنسية في الحالات الآتية وهي:
- الجرائم او الجنح التي ترتكب ضد اموال الحكومة الفرنسية او ضد شخص عضو آخر من أعضاء القوات الفرنسية أو ضد ماله.
- الجرائم أو الجنح التي ترتكب داخل المراكز الفرنسية وحدها.
- الجرائم او الجنح التي تمس أمن الحكومة الفرنسية وحدها بما في ذلك الخيانة وأعمال التخريب وخرق اى قانون يتعلق بحماية السر أو الاسرار التي لها صلة بالدفاع الوطني عن الجمهورية الفرنسية.
- الجنح المترتبة على اى فعل تقصير يرتبط ارتباطا مقصورا على أداء الواجب وفي كل هذه الحالات التي يتوفر فيها لفرنسا هذا الاختصاص او هذه السلطة لا يخضع أعضاء القوات الفرنسية لاختصاص المحاكم الليبية·
- ج تتعاون السلطات الفرنسية والسلطات الليبية فى القبض على أعضاء القوات الفرنسية وتسليمهم إلى السلطات المختصة قصد محاكمتهم وفقا للأحكام الواردة أعلاه·
وتخبر السلطات الليبية في الحال السلطات الفرنسية بإلقاء القبض على عضو من أعضاء القوات الفرنسية.وإذا قبض على أحد أعضاء القوات الفرنسية وطلبت السلطات الفرنسية الإفراج عنه رهن المحاكمة تسلمه السلطات الليبية لحراسة السلطات الفرنسية على شرط أن تتعهد هذه الاخيرة بتقديم الشخص المعني الى المحاكم الليبية لإجراءات التحقيق او المحاكمة.
- د تتعاون السلطات الفرنسية والسلطات الليبية على اتمام جميع التحقيقات اللازمة الادلة بما في ذلك حضور الشهود وقت المحاكمة وضبط الأشياء المتعلقة وجمع بالجريمة وتسليمها على أن تعاد فيما بعد.
- ه يحق لأي عضو من أعضاء القوات الفرنسية عندما يمثل أمام محكمة ليبية:
- أن يحاكم دون إبطاء محاكمة سريعة.
- ان يخبر قبل مثوله أمام المحكمة بالتهم الموجهة له.
- ان يواجه بشهود الإثبات ضده.
- أن يتمتع بالإجراءات الجبرية لإحضار الشهود في صالحه.
- أن يختار من يدافع عنه.
- أن يحصل على خدمات مترجم قدير.
- ان يتصل بسلطات الحكومة الفرنسية ويحضر الجلسات ممثل عن تلك السلطات.
- و تبلغ السلطات الليبية الأحكام الصادرة من أية محكمة ليبية ضد عضو من القوات الفرنسية إلى السلطات الفرنسية.
- ز يحق للحكومة الفرنسية أن تحفظ الأمن داخل المراكز الفرنسية وأن تصون النظام فيها وان تقبض على الذين تنسب إليهم جناية وأن تسلمهم في حالة ما إذا كان هؤلاء خاضعين لاختصاص المحاكم الليبية إلى السلطات الليبية لمحاكمتهم.
وأخيرا اقترح خلافا لما ورد في المادة السادسة من الاتفاقية الخاصة أن توضع أحكام هذه الرسالة موضع التنفيذ ابتداء من التوقيع على تلك الاتفاقية·
أكون ممتنا لكم اذا تكرمتم بتأكيد موافقة الحكومة الليبية على المقترحات المتقدمة·
وردا عليها اتشرف بان اؤكد لسعادتكم بان الحكومة الليبية توافق على المقترحات المتقدمة.
ارجوكم يا صاحب السعادة، قبول شعور احترامي الفائق.
- حضرة صاحب السعادة السفير
- موریس دوجان
- رئيس الوفد الفرنسي طرابلس
- مصطفي بن حليم
الملحق رقم (3)
طرابلس في 10 أغسطس 1955
يا صاحب السعادة
اتشرف باحاطة سعادتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم والتي نصها كما يلى:
((تتلقى الحكومة الليبية بعين الاعتبار وفي الحدود المبينة فى رسالة تفسيرية (الملحق 3) الطلبات التي تقدمها إليها الحكومة الفرنسية لغرض مرور القوافل العسكرية الفرنسية الذاهبة الى تشاد والعائدة منها على الطريق رقم 5 وتعيين الرسالة التفسيرية ايضا تفصيلات الطريق المسمات برقم 5، كما تعين النظام القضائى الذى يطبق على القوات الفرنسية أثناء مرورها.
- اولا تكون الحدود المعنية كما يلى:
يكون الحد الأقصى لفترات المرور: قافلة واحدة كل شهرين في المتوسط، او مجموعه ست قوافل في السنة.
يجب أن لا يتجاوز عدد سيارات كل قافلة الثلاثين سيارة.
يبلغ مجموع الأعضاء العسكريين الذين تتألف منهم كل قافلة حدا اقصى قدره مائة وخمسين رجلا.
يجوز للقوافل ان تتوقف التوقف اللازم لراحة رجالها وصيانة معداتها، ولتزودها بالماء والمؤن والوقود.
يجب أن لا تتجاوز مدة مرور كل قافلة عبر الأراضي الليبية اثنى عشر يوما إلا الظروف القاهرة.
- ثانيا ان الطريق رقم 5 هو الطريق الذى يأتى من منطقة رمادة ويمر بالنقطة المسماة طويل على بن عامر على بعد ثلاثين كيلومترا تقريبا شمال شرقي بئر زار ثم يتجه نحو سيناون ودرج وبئر الغزيل ومنطقة عوينة ونين وسرير بن عفين وكنير وسبها وام الارانب ومنطقة مجدول و القطرون وعويق الكبير ويدخل باراضى تشاد في منطقة مورى ادية مع ما قد تحتمه حالة الطريق المبين أعلاه من انحراف يسهل المرور.
وفى حالة ما إذا انشيء في المستقبل طريق جديد يؤمن نفس المواصلات ويقرب المسافة او يكون اخف ضررا على المعدات، فيجوز للقوافل المذكورة ان تستعمله كليا او جزئيا بعد موافقة الحكومة الليبية.
- ثالثا النظام القضائى للقوات الفرنسية أثناء مرورها
اتشرف بأن اؤكد ان الحكومة الفرنسية تعترف بأنه يتحتم على أعضاء القوات الفرنسية المارة احترام استقلال المملكة الليبية وسيادتها وقوانينها والامتناع عن أي نشاط يتنافى مع هذا الالتزام او مع روح معاهدة الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين الحكومة الفرنسية الليبية.
وفضلا عن ذلك فاني اقترح ان يكون النظام القضائي الذي يطبق على القوات الفرنسية أثناء مرورها بالشروط المبينة فى رسالتي هذه، نفس النظام الذي يطبق على القوات الفرنسية الموجودة بفزان كما هو محدد في الملحق 2 من الاتفاقية الخاصة وذلك حتى نهاية الأجل المحدد لجلاء القوات الفرنسية المذكورة وعند انتهاء هذا الأجل اى ابتداء من أول ديسمبر 1956 على أقصى تقدير توضع الاحكام الاتية موضع التنفيذ.
- القضايا المدنية
- أ- مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه تختص المحاكم الليبية بكافة القضايا المدنية المتعلقة بأعضاء القوات الفرنسية المارة.وفى مثل هذه الحالات تتخذ السلطات الفرنسي المختصة، بناء على طلب السلطات الليبية المعنية كافة التدابير التي بإمكانها لضمان الامتثال لأحكام المحاكم الليبية وأوامرها وتساعد في حدود ما تسمح به اعتبارات الأمن السلطات الليبية في تنفيذ تلك الاحكام والاوامر.ولكن لا يخضع عضو القوات الفرنسية تحكم محكمة أو لامر منها يعرضه للانصراف من الخدمة ولا يكون تنفيذ مثل هذا الامر أو الحكم ضد شخصه أو راتبه او اسلحته وذخائره أو معداته، على أن يبقى مفهوما ان الحكومة الفرنسية تضمن تنفيذ ما ذكر من حكم او أمر.
- ب- تدفع الحكومة الفرنسية تعويضا عادلا عن الأضرار التي تنتج عن قيام أعضاء القوات الفرنسية المارة بواجباتها.
- ج- تدفع الحكومة الليبية تعويضا عادلا عن الأضرار التي تلحق بالقوات الفرنسية المارة او بأعضائها أثناء تأدية واجباتهم نتيجة لعمل أشخاص تستخدمهم الحكومة الليبية مباشرة·
- القضايا الجنائية
- أ- مع مراعاة الفقرة (ب) أدناه تختص المحاكم تختص المحاكم الليبية بكافة القضايا الجنائية المتعلقة بأعضاء القوات الفرنسية إلا إذا تنازلت الحكومة الليبية عن حق هذه المحاكم في ممارسة اختصاصها.
- ب- تمارس المحاكم الفرنسية اختصاصها على أعضاء القوات الفرنسية المارة في الحالات الآتية وهي:
الجرائم والجنح التي ترتكب ضد شخص عضو اخر من اعضاء القوات الفرنسية المارة او ضد ماله.
الجرائم او الجنح التي تمس أمن الحكومة الفرنسية وحدها بما في ذلك الخيانة وأعمال التخريب وخرق أى قانون يتعلق بحماية السر أو الاسرار التي لها صلة بالدفاع الوطني عن الجمهورية الفرنسية.
الجنح المترتبة على أى فعل او تقصير يرتبط ارتباطا مقصورا على أداء الواجب.
وفيما يتعلق بمثل هذه الجنح يصدر الممثل الدبلوماسي لفرنسا بليبيا شهادة تعتمدها المحاكم الليبية.
- ج- تتعاون السلطات الفرنسية والسلطات الليبية في القبض على أعضاء القوات الفرنسية و تسليمهم الى السلطات المختصة قصد محاكمتهم وفقا للأحكام الواردة أعلاه، و تخبر السلطات الليبية فى الحال السلطات الفرنسية بإلقاء القبض على عضو من أعضاء القوات الفرنسية المارة وينقل مثل هذا العضو في أقرب وقت إلى مكان توجد فيه سلطة قنصلية فرنسية لكيما تتصل هذه الاخيرة به في الحال.
- د- تتعاون السلطات الفرنسية مع السلطات الليبية على اتمام جميع التحقيقات اللازمة الادلة بما في ذلك حضور الشهود وقت المحاكمة وضبط الأشياء المتعلقة وجميع بالجريمة وتسليمها على أن تعاد فيما بعد.
- ه- يحق لأي عضو من أعضاء القوات الفرنسية عندما يمثل أمام محكمة ليبية:
- أن يحاكم دون إبطاء محاكمة سريعة.
- ان يخبر قبل مثوله أمام المحكمة بالتهم الموجهة اليه.
- ان يواجه بشهود الإثبات ضده.
- أن يتمتع بالإجراءات الجبرية لإحضار الشهود في صالحه.
- أن يختار من يدافع عنه.
- أن يحصل على خدمات مترجم قدير.
- ان يتصل بسلطات الحكومة الفرنسية ويكون بإمكان ممثل عن تلك السلطات حضور الجلسات.
- و تبلغ السلطات الليبية الأحكام الصادرة من أية محكمة ليبية ضد عضو من القوات الفرنسية إلى السلطات الفرنسية.
- رابعا وثائق التعريف
- أ- يجب أن يحمل رئيس القافلة عند دخوله الاراضي الليبية وثيقة تبين:
- اسمه ورتبته
- اسم ورتبة كل عضو من أعضاء القافلة
- عدد ونوع السيارات
- المراحل المتوقعة
- التاريخ المحتمل للخروج من الأراضي الليبية
- وتؤشر سلطات الحدود الليبية على هذه الوثيقة ولها أن تحتفظ بصورة منها إذا رغبت في ذلك وتكون الوثيقة بمثابة جواز جماعى حتى الخروج من الأراضي الليبية.
- ب- أما فيما يخص رخص قيادة السيارات فتقبل الحكومة الليبية أن تعتبر صحيحة الوثائق الفرنسية التي يحملها سائقي السيارات حسب الأصول.
ولا تتمسك الحكومة الليبية بأن تكون خصائص السيارات مطابقة لما ينص عليه القانون الليبي.
وتتعهد الحكومة الفرنسية من جانبها باتخاذ الاحتياطات المعقولة التفادى إلحاق الضرر بالأموال أو الأشخاص نتيجة لعيب في تصميم او تجهيز السيارات.
واني اكون ممتنا لكم اذا تكرمتم بتأكيد موافقة الحكومة الليبية على المقترحات المتقدمة.
وردا عليها اتشرف باحاطتكم علما بأن الحكومة الليبية توافق على المقترحات المتقدمة.
وارجوكم، يا صاحب السعادة قبول احترامي الفائق.
- مصطفى بن حلیم
- رئيس الوزراء
- وزير الخارجية
- حضرة صاحب السعادة
- السفير موریس دوجان
- رئيس الوفد الفرنسي طرابلس
الملحق رقم 4
طرابلس 10 أغسطس 1955
یا صاحب السعادة، اتشرف باحاطة سعادتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم التي نصها كما يلي.
تنص المادة الرابعة من الاتفاقية الخاصة على ما يلى:
تصرح الحكومة الليبية للحكومة الفرنسية باستخدام الطرق المستعملة حاليا لابدال الجنود و صيانة وتموين مرکزی فورسان و جانت الفرنسيين.
ويمنح هذا التصريح للمدة اللازمة لإنشاء وسائل المواصلات الكافية في الناحية الأخرى من الحدود، وفقا للرسالتين المتبادلتين المرفقتين (الملحق 4).
- اولا ان الطريق المشار اليها اعلاه هي الاتية:
- أ- لحاميه فورسان:
الطريق الآتي من منطقة رمادة ويمر في النقطة المسماة طويل على بن عامر على مسافة ثلاثين كيلو مترا تقريبا من الشمال الشرقي من بئر زار ويتجه بعد ذلك نحو سيناون ودرج وغدامس وفورسان.
- ب- لحامية جانت:
الطريق الآتي من منطقة فور بولنيناك ويتجه نحو العوينات.وغات ويخترق منطقة تين الكوم لينتهي بجانت.
- ثانيا وتحدد المدة اللازمة لانشاء طرق المواصلات التي يجب ان تحل محل طرق المواصلات المشار اليها اعلاه بسنتين ابتداء من التوقيع على الاتفاقية.
- ثالثا وتكون الفترات وتكوين القوافل التي تستخدم الطرق المحددة أعلاه كما يلي كحد اقصى:
- أ- طريق فورسان:
قافلة واحدة في الشهر في المتوسط اى اثنتا عشرة قافلة في السنة تتكون كل منها على أقصى تقدير من عشر سيارات تحمل ستين رجلا.
- ب- طريق جانت:
قافلة واحدة فى الشهر في المتوسط اى اثنتا عشرة قافلة في السنة تتكون كل منها على أقصى تقدير من 12 سيارة تحمل مائة رجل.
- رابعا يتم هذا المرور في أسرع وقت ممكن.
- خامسا واذا ما دعت الظروف إلى ضرورة تجاوز القواعد المبينة في الفقرة الثالثة أعلام من حين لآخر، تنظر الحكومة الليبية بعين العطف فى الطلبات التي تقدمها إليها الحكومة الفرنسية لهذه الغاية.
- سادسا ويطبق النظام القضائي المنصوص عليه في الملحق 3 من الاتفاقية الخاصة بأعضاء القوات الفرنسية المارة على الطريق رقم 5، على أعضاء هذه القوات المارة على الطرق المحددة في هذه الرسالة.
أكون ممتنا لكم اذا تكرمتم بتأكيد موافقة الحكومة الليبية على المقترحات المتقدمة.
وردا علها اتشرف بان اؤكد لسعادتكم ان الحكومة الليبية توافق على المقترحات المتقدمة.
ارجوكم، يا صاحب السعادة، قبول شعور احترامي الفائق.
- حضرة صاحب السعادة
- السفير موریس دوجان
- رئيس الوفد الفرنسي طرابلس
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء
- وزير الخارجية
الملحق رقم 5
طرابلس في 10 أغسطس 1955
يا صاحب السعادة
أشير إلى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية الخاصة التي وقعنا عليها اليوم باسم الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية على التوالى واتشرف باحاطتكم علما بأنه في نية حکومتی أن تحتفظ بمطارات سبها وغات وغدامس في مستواها الحالي للاستعمال العام من اجل القيام بالتزامات ليبيا الدونيه فى ميدان الملاحة الجوية.
ولهذه الغاية تقدم حكومتى عند استلامها المطارات المذكورة للفنيين الفرنسيين الذين يعملون حاليا في خدمة هذه المطارات عقود خدمة مدتها سنتان قابلة للتجديد ويكون لهؤلاء الفنيين حالة الموظفين الأجانب الذين تستخدمهم الحكومة الليبية.
وانتهز هذه المناسبة لاقترح باسم حكومتي أن تسدد الحكومة الفرنسية الى الحكومة الليبية كافة المبالغ التي تنفقها هذه الاخيرة لضمان تسيير وصيانة المنشآت الفنية المشار اليها في المادة الخامسة المذكورة أعلاه وكذلك دفع رواتب الفنيين الفرنسيين المستخدمين في هذه المطارات.
واني ارى ان أضيف ان الحكومة الليبية تنظر بعين العطف الى الاحتفاظ باغلبية من الفنيين الفرنسيين الذين سيكلفون بالادارة الفنية في تلك المطارات طول مدة الاتفاقية المذكورة.
واني اقترح اخيرا ان تساهم الحكومة الفرنسية في أعداد الموظفين الليبيين الذين سيدعون في المستقبل الى التعاون مع الفنيين الفرنسيين إعدادا فنيا.
فإذا كان ما تقدم من التصريحات والمقترحات مقبولا لديكم، فاني اتشرف بأن اقترح على سعادتكم ان تؤلف هذه الرسالة وردكم عليها بالقبول اتفاقية بين حكومتينا في هذا الخصوص.
ارجوكم يا صاحب السعادة قبول شعور احترامي الفائق.
- حضرة صاحب السعادة السفير
- المسيو موریس دوجان
- رئيس الوفد الفرنسي طرابلس
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء
- وزير الخارجية
الملحق 6
طرابلس في 10 أغسطس 1955
يا صاحب السعادة
اتشرف باحاطة سعادتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم والتي نصها كما يلى:
تنص المادة الخامسة من الاتفاقية الخاصة في فقرتها الثانية ما يلى:
على ورغبة في تسهيل المواصلات الجوية الفرنسية بين شمال وأواسط أفريقيا ونظرا لعدم توفر مطارات فرنسية في هذه المنطقة في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية، تمنح الحكومة الليبية، بناء على إشعار سابق، للطائرات العسكرية الفرنسية، ابتداء من جلاء القوات الفرنسية عن فزان، حق التحليق والهبوط الفني في مطار سبها لمدة خمس سنوات وفي مطارى غات وغدامس لمدة سنتين بالشروط والحدود المبينة في الرسالتين المتبادلتين المرفقتين (الملحق 6).
إن شروط وحدود هذا الحق فى الهبوط الفنى تكون كالاتي:
- اولا إشعار سابق مدته 24 ساعه لعدد أربع طائرات فى الشهر في المتوسط أي 50 طائرة في السنة كحد أقصى في حالة الضرورة الخطيرة يجوز تقصير مدة هذا الاشعار·
- ثانيا.اذا دعت الظروف الى ضرورة تجاوز القواعد المذكورة أعلاه من حين لآخر، تنظر الحكومة الليبية بعين العطف في الطلبات التي تقدمها إليها الحكومة الفرنسية لهذه الغاية.
- ثالثا يجوز لملاحى الطائرات العسكرية المارة بسبها أن يقيموا بها أثناء الهبوط الفني.
- رابعا تطبق الأحكام السابقة كذلك على طائرات النقل المدنية المستعملة لأغراض النقل العسكرى.
- خامسا يطبق النظام القضائي المنصوص عليه في الملحق 3 من الاتفاقية الخاصة على الأعضاء العسكريين الذين تنقلهم الطائرات المشار إليها أعلاه.
أكون ممتنا لكم اذا تكرمتم بتأييد موافقة الحكومة الليبية على المقترحات المتقدمة.
وردا عليها اتشرف بان اؤكد لسعادتكم ان الحكومة الليبية توافق على المقترحات المتقدمة.
ارجوكم یا صاحب السعادة قبول شعور احترامی.
- حضرة صاحب السعادة السفير
- المسيو موریس دوجان
- رئيس الوفد الفرنسي طرابلس
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء
- وزير الخارجية
طرابلس في 10 أغسطس 1955
يا صاحب السعادة
اتشرف باحاطة سيادتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم التي نصها كما يلى: اتشرف بافادتكم بأن الحكومة الفرنسية ستتخذ بعد الجلاء التام للقوات الفرنسية من فزان الأحكام التالية فيما يخص المباني التي يشغلها الجنود والخدمات او الفنييون الفرنسيون وفيما يخص المواد المبينة فى الكشفين المرفقين:
- تحول ملكية المباني الايطالية سابقا وكذلك المباني التي شيدتها القوات الفرنسية ما عدا مجموعة المباني المشار إليها بحرف (G) في الخريطة المرفقة الى السلطات الليبية.
- وتصبح المباني التي شيدتها السلطات المدنية الفرنسية و الملونة بالأصفر دون خطوط في الخريطة المرفقة ما عدا المباني المشار إليها بحرف (H) ملكا للسلطات الليبية بيد أن الحكومة الليبية تتعهد بتخصيصها طيلة مدة المعاهدة لسكن الموظفين الليبيين ذوي الجنسية الفرنسية.
- وتصبح المباني المشار إليها بحرف (G) ملكا لليبيا.بيد أن الحكومة الليبية تؤجرها طيلة مدة المعاهدة للحكومة الفرنسية مقابل إيجار سنوي قدره جنيه ليبى واحد للاستفادة منها للأغراض المشار إليها في الفقرة 1 من تبادل الرسالتين الملحقتين بالاتفاقية الخاصة (الملحق 3).
- وتظل ملكا فرنسيا المباني المشار إليها بحرف (H) والتي يسكن فيها بين من يسكن القنصلية الفرنسية وموظفوها وتوابعها.
- وتظل المبانى الفنية ومساكن الموظفين التابعين للخدمات الفنية للمطارات (الملاحة الجوية والأرصاد الجوية) تحت تصرف هذه الخدمات بالشروط المحددة في الاتفاقية الخاصة.واشير الى هذه المباني والمساكن بحرف (I) في الخريطة.
- تظل الاسلحة والذخائر واجهزة اللاسلكي سواء كانت مؤجرة او معارة من قبل القوات الفرنسية إلى بوليس فزان تحت تصرف البوليس نفسه، بيد أنه إذا لم تعد هذه الاسلحة وهذه المواد في الخدمة العاملة كليا أو جزئيا مع بوليس فزان، فيجب إعادتها الى السلطات الفرنسية.
وانی اتشرف بان أؤكد لسعادتكم بان الحكومة الليبية توافق على العرض الذي جاء في رسالتكم المذكورة.
و تفضلوا يا صاحب السعادة بقبول شعو احترامي الفائق.
- حضرة صاحب السعادة السفير
- المسيو موریس دوجان
- رئيس وفد المفاوضات الفرنسي طرابلس
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء ووزير الخارجية
اتفاقية تعاون اقتصادى
- إن الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية وقد حفزتهما الرغبة في توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفقا للمادة السادسة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار،
قد اتفقتا على ما يلى:
المادة 1
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يبحثا سويا في نطاق تشريعاتهما الداخلية التدابير التي يجوز لهما اتخاذها لغرض تنمية التبادل التجارى بين البلدين.
ولهذه الغاية يجوز لهما عقد جميع الاتفاقات والاتفاقيات التي تبدو لازمة لهما.
ويجوز لهما بصفة خاصة اجراء مفاوضات بغرض عقد معاهدة تجارة وإقامة، واتفاق تجاري اذا تطلب ذلك تطور المبادلات بينهما.
المادة 2
ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان منذ الآن بعدم معاملة البضائع المنتجة في كل منهما معاملة تمييزية فيما يخص الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ونظام مبادلة العملة وبصفة عامة فيما يخص التدابير التي لها صلة بالتجارة الخارجية، وذلك بالنسبة لما تنص عليه تشريعاتهما الداخلية فيما يخص البضائع المماثلة المنتجة اصلا في البلاد الاجنبية الاخرى.مع مراعاة بصفة خاصة الأحكام المتعلقة بالالتزامات الناتجة بالنسبة لكل من الطرفين عن انضمامه لاتفاقات اقتصادية إقليمية وخاصة بالنسبة لليبيا الجامعة العربية وبالنسبة لفرنسا المنظمة الأوربية للفحم والفولاذ.
المادة 3
ويطبق نفس التعهد عدم التمييز على المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية التابعة لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين وعلى ذلك فإن المؤسسات الصناعية و التجارية والزراعية لاحد الفريقين الساميين المتعاقدين التي تمارس نشاطها فى أرض الفريق الآخر لا يجوز معاملتها معاملة تختلف عن تلك التي تعامل بها المؤسسات المماثلة التابعة للبلاد الأخرى وطبقا لهذا التعهد أيضا تقبل المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية التابعة لأحد الفريقين الساميين المتعاقدين فى المناقصات والمزايدات التي يقوم بها الفريق السامي المتعاقد الآخر بنفس الشروط التي تقبل بمقتضاها المؤسسات التابعة للبلاد الاجنبية الاخرى.
المادة 4
أما فيما يخص نقل رؤوس الأموال بين ليبيا ومنطقة الفرنك الفرنسي، فيتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بالسماح بها بالشروط المبينة فى النظم العامة المتعلقة بمبادلة العملة التابعة لكل منهما.
المادة 5
تقبل في الأراضي الليبية معفاة من الرسوم الجمركية البضائع الواردة من منطقة الفرنك والصادرة إليها عبر ليبيا بالشروط المحددة في القوانين الليبية الخاصة ب الترانزيت.
وتمنح فائدة هذه الإجراءات على سبيل التبادل للبضائع التي ترد من ليبيا او تصدر إليها عبر منطقة عملة الفرنك الفرنسي.
المادة 6
تقوم الحكومة الفرنسية ببذل تعاونها الاقتصادى والفنى لليبيا توخيا لمساعدتها في تنمية مواردها الصناعية والزراعية وزيادة إمكانياتها في التبادل.
المادة 7
تضع الحكومة الفرنسية تحت تصرف الحكومة الليبية وبناء على طلبها ما قد تحتاج إليه من فنيين في جميع فروع التخصص.
و تعامل الحكومة الليبية هؤلاء الفنيين بشروط لا تقل ملاءمة عن الشروط التي تعامل بها غيرهم من الفنيين الأجانب من ايه جنسية اخرى.
المادة 8
تساعد الحكومة الفرنسية الشركات الليبية على دراسة وتنفيذ مشاريع التجهيز الصناعي والزراعي التي يعهد اليها بها فى ليبيا ويجوز لها أن تسهل عن طريق القرض ومع مراعاة قواعد نظم الدولة للقروض والتأمين تمويل توفير المعدات الصناعية التي تشملها مشاريع التجهيز هذه.
المادة 9
ويجوز للحكومة الفرنسية بالاتفاق مع الحكومة الليبية أن تساهم هي نفسها في حدود الاعتمادات التي تخصصها برلمان الجمهورية الفرنسية في تمويل الاعمال ذات الفائدة الاقتصادية او الفنية وفي رؤوس أموال المؤسسات التي تهدف لتحقيق مثل هذه الأعمال.
المادة 10
يكون مجموع المسائل المذكورة في هذه الاتفاقية موضع تشاور بين الحكومتين كلما راتا ذلك ضروريا.
المادة 11
تبرم هذه الاتفاقية في نفس الوقت الذي تبرم فيه المعاهدة التي الحقت بها هذه الاتفاقية و توضع موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الإبرام ويجوز اعادة النظر فيها وانهاؤها بنفس الطرق المنصوص عليها في المعاهدة ذاتها.
- حرر بطرابلس في العاشر من أغسطس 1955 في صورتين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في صحته.
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
طرابلس في 10 أغسطس 1955
يا صاحب السعادة
بالإشارة إلى المادة الرابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي التي وقعنا عليها اليوم كل بالنيابة عن حكومته وبالاشارة الى المحادثة التي دارت بيننا أثناء المفاوضات التي سبقت التوقيع على الاتفاقية المذكورة، اتشرف بأن استعيد إلى ذاكرتكم الاستعداد الطيب الذي اظهرتموه بالنسبة لبعض المسائل ذات الطابع المالي المترتبة على رغبة بعض المهاجرين الليبيين في العودة الى بلادهم ونقل أموالهم معهم من امکنه اقامتهم بأراضي منطقة عملة الفرنك الفرنسي.
واني اخذت علما، مع شكرى لسعادتكم بالتأكيدات التي تكرم الوفد الفرنسي باعطائها الى الوفد الليبي من أن أحكام المادة الرابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادى لابد وأنها كفيلة بالاستجابة لاغلبية الحالات التي قد تنشأ في المستقبل بما يرضى ذوى الشأن.
وفي الوقت الذي أخذ فيه علما بهذه التأكيدات اود ان الفت نظر سعادتكم الكريم الى حالات أخرى قد تنشأ وقد لا تفي النظم العامة الفرنسية لمبادلة العملة بحلها حلا مرضيا تماما بسبب تجاوز مبلغ رؤوس الأموال المطلوب نقلها للقواعد المحددة في النظم العامة المذكورة·
واني اكون ممتنا جدا لسعادتكم اذا تكرمتم بان تؤكدوا لى نية حكومتكم بأن تتلقى بعين العطف الطلبات التي يقدمها الاشخاص ذوو الشأن والتي تشمل املاكا او أموالا في وضع قانوني تجاه التشريع الفرنسى، لغرض الحصول على تصاريح التحويل في الأحوال التي تتعدى فيها المبالغ المطلوبة الحدود المنصوص عليها في النظام العام الفرنسي لمبادلة العملة.
واني انتهز الفرصة لأجدد لسعادتكم شعور احترامي الفائق.
- مصطفى بن حليم
- رئيس الوزراء
- وزير الخارجية
- حضرة صاحب السعادة
- السفير المسيو موريس دوجان
- رئيس الوفد الفرنسي طرابلس
طرابلس في 10 أغسطس 1955
یا صاحب السعادة،
اتشرف باحاطة سعادتكم علما بتسلم رسالتكم بتاريخ اليوم التي نصها كما يلى:
بالإشارة إلى المحادثات التي دارت بيننا في موضوع تطبيق اتفاقية التعاون الاقتصادي المرفقة بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار اتشرف بأن اؤكد لكم ما يلى:
- سيبلغ مقدار المساهمة الفرنسية في الميزانية الاتحادية ووكالة التنمية والاستقرار في عام 1955 مائة وثلاثين مليون فرنك.وسيبلغ في عام 1956 ثلاثمائة وخمسين مليون فرنك.
ولا تشمل هذه التقديرات الدفعات التي قد تشترك بها الحكومة الفرنسية من رأس مال الشركة المالية الليبية.
- وتود الحكومة الفرنسية أن تبرهن عن طريق أهمية الجهود المالية التي تبذلها لصالح المملكة الليبية المتحدة، على روح الصداقة التي تنوي بها تطبيق اتفاقية التعاون الاقتصادي وخاصة المادة التاسعة منها، مظهرة بذلك الاهتمام الخاص الذي يخالجها نحو التنمية الاقتصادية لليبيا.
- وستكون الحكومة الفرنسية في هذا الصدد أكثر استعدادا في المستقبل لأن تنظر بعين الاعتبار في طلبات المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة الليبية في نطاق المادة التاسعة من اتفاقية التعاون الاقتصادى بقدر ما سيتاح لها إمكان التفاهم مع الحكومة الليبية حول الاستفادة من هذه المساعدة.
- هذا ويبقى من المفهوم، وفقا لما ينتج عن أحكام الرسالتين المتبادلتين الملحقتين بالاتفاقية الخاصة الملحق (5)، إن الحكومة الفرنسية تسدد للحكومة الليبية النفقات التي تتحملها هذه الاخيرة لضمان ادارة وصيانة المنشآت الفنية المشار إليها في الاتفاقية الخاصة ولضمان دفع رواتب الفنيين الفرنسيين المستخدمين في هذه المطارات.»
وانی اتشرف بان احيط سعادتكم علما ان الحكومة الليبية توافق على ما جاء في رسالتكم المتقدم ذكرها.
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول شعور احترامي الفائق.
- مصطفى بن حليم.
- حضرة صاحب السعادة السفير
- المسیو موریس دوجان
- رئيس الوفد الفرنسي طرابلس
- رئيس الوزراء ووزير الخارجية
اتفاقية حسن جوار
- إن الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية رغبة منهما في تنظيم علاقات الجوار بينهما وفقا للمادة 4 من معاهدة الصداقة وحسن الجار
قد اتفقتا على ما يلى:
المحتويات
الفصل الأول الامن على الحدود
المادة 1
تتخذ الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية كافة التدابير لتأمين حفظ النظام والأمن على الحدود التي عرفت في المادة الثالثة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتي تفصل بين المملكة الليبية المتحدة وبين الأراضي التي تتولى فرنسا الدفاع عنها كما حددت في المادة الخامسة من المعاهدة المذكورة.وذلك عن طريق الاتصال والتعاون بين خدمات البوليس التابعة لكل منهما·
ومن المفهوم ان الاحكام المبينة أعلاه لا تمس حق اللجوء السياسي كما يمارس وفقا للعرف الدولى.
الفصل الثاني ترحيل البدو
المادة 2
تتعهد الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية بمنح تسهيلات لترحيل بدو القبائل التي تنتقل تقليديا من جهة إلى أخرى عبر الحدود الفاصلة بين ليبيا وبين الجزائر.
المادة 3
ولهذه الغاية تخصص منطقة كائنة على الجانبين من هذه الحدود الجميع الرحل المشار إليهم في المادة 4 أدناه ممن يحملون تصريح الترحل وتحدد هذه المنطقة:
في الأراضي الليبية بخط يبدأ بقارة نالوت ويمر بدرج وعرقوب الكرمة وعوينة وينين وبئر سهيل وحسن الفرطاس وسبارن وتين عليون وحسن سویس و اوبارى وعانو الحمود حتى ممر وانای.
وفي الأراضي الفرنسية بخط يبدأ غرب غدامس بوادى تين فوشاى ويمر بتمللولين وأوهانت وحاسي تاکوریت و حاسی او سنجيل وتين هنكا و ادرار مريار وعين الزان تتصل بمرتفع 1010 يقارة ذروة الجمل.
المادة 4
تصدر السلطات الادارية التالية تصاريح الترحل إلى الرحل التابعين لها بناء على طلبهم.
الاراضي الليبية: السلطات الإدارية بغدامس وغات والتوارق والاوراغن.
الأراضي الفرنسية: السلطات الإدارية بفوز فلاتوس وبفور بواليينك وجانت.
المادة 5
تكون تصاريح الترحل صالحة لمدة أقصاها تسعة أشهر، كما تكون على أساس العائلة ويجب ان تحتوى على البيانات التالية باللغتين العربية والفرنسية:
اسم رئيس العائلة…………………………………………………………………..
القبيلة……………………………………….قسم القبيلة……………………………
اسماء افراد العائلة………………………………………………………………….
عدد الحيوانات…………………………………………………………………….
المنطقة المقصودة…………………………………………………………………..
مدة الصلاحية………………………………………………………………………
تاريخ منح التصريح………………………………………………………………
توقيع السلطة التي تصدر التصريح وختمها……………………………………………
المادة 6
يجوز للرحل الذين بيدهم تصريح ترحل أن يجتازوا الحدود بحرية وأن يتجولوا في المنطقة التي يقصدونها والمبينة في التصريح المبين في المادة 5 بحكم طلبهم للمرعى·
ويجوز لهم التجول مع حيواناتهم في حدود تلك المنطقة دون دفع أية رسوم جمركية على حيواناتهم وعلى ما هو شخصي من أمتعتهم ومؤنهم ويعفون كذلك من رسوم المرعى والورد من كافة الرسوم الاخرى الخاصة بالدخول في الاراضي والخروج منها.
المادة 7
يجب على كل شخص من الرحل الذي بيده تصريح ترحل أن يحصل على تأشيرة على تصريحه من السلطات الإدارية في الناحية التي يقصدها.
المادة 8
ويجوز منح تسهيلات مماثلة للترحل بين ليبيا والقطر التونسي إذا ما تطلبت الظروف ذلك.
الفصل الثالث تجارة القوافل والتجول عبر الحدود
المادة 9
تتعهد الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية بمنح تسهيلات التجول للرحل من القبائل التي تتعاطى تقليديا التجارة بين جانبي الحدود الفاصلة بين ليبيا من ناحية واراضي الجزائر وافريقيا الغربية الفرنسية وأفريقيا الاستوائية الفرنسية من ناحية أخرى للاحتفاظ بتجارة القوافل التقليدية القائمة بين مناطق الكفرة ومرزوق و أوباري وغات وادرى وغدامس من جهة ومناطق التيبستي واندى وبركو وبيلما واجرس من جهة اخرى.
المادة 10
ولهذه الغاية تخصص منطقة على جانبى الحدود لتجارة القوافل التي يتعاطاها الرحمة المشار إليهم في المادة 11 أدناه والذين يحملون تصريح تجول من أجل تجارة القوافل.
ويحدد هذه المنطقة:
في الأراضى الليبية خط يبدأ بسيناون ويمر بدرج وادرى والابيض وغدوة وزويلاوواو الناموس والكفرة ويمتد في اتجاه مستقيم حتى الحدود الليبية المصرية.في الأراضي الفرنسية خط يبدأ من الحدود غرب غدامس ويمر بتینفوشای وبتيمللولين واوهانت وفور بولييناك وفور غار دل وبيلما وزوار ولارجو وفادا ويمتد في اتجاه مستقيم حتى الحدود الفرنسية السودانية.
المادة 11
تصدر السلطات الادارية التالية للرحل والتابعين لها بناء على طلبهم تصاريح التجول
لتجارة القوافل:
الاراضي الليبية: السلطات الادارية بغدامس وغات، ومرزوق، والكفرة، والتوارق والاورغن.
الأراضي الفرنسية: السلطات الادارية لفور فلاترس وفور بولييناك وجانت وبينما وزوار ولارجو وفادا.
المادة 12
تكون هذه التصاريح صالحة لمدة أقصاها خمسة أشهر، وتكون فردية ويجب أن تحمل البيانات الاتية باللغتين العربية والفرنسية:
اسم حامل التصريح……………………………………………………………….
القبيلة………………………………………قسم القبيلة………………………….
المهنة………………………………………………………………………….
المكان المقصود ………………………………………………………………..
أسباب التجول…………………………………………………………………..
السلع المصدرة………………………………………………………………….
مدة الصلاحية………………………………………………………………….
تاريخ منح التصريح…………………………………………………………….
توقيع السلطة التي أصدرت التصريح وختمها………………………………………
المادة 13
يجوز للرحل الذين بيدهم تصريح التجول لتجارة القوافل أن يجتازوا الحدود بحرية ولهم أن ينقلوا البضائع معفاة من أية رسوم جمركية او أية عوائد على دخول البضائع او تنقلها في الأراضي المعنية.
في اتجاه الأراضي الفرنسية: الحبوب التمور، المنتوجات اليدوية، و الطماطم المجففة.
في اتجاه ليبيا: المواشي، السمن، الجبنة، الجلود، المنتجات اليدوية، واللحم المجفف.
وتكون كافة البضائع الأخرى خاضعة للرسوم الجمركية إلا أنها تعفى من تصريح التوريد والتصدير طيلة وجودها داخل منطقة الحدود.
المادة 14
يجب على كل شخص من الرحل الذي بيده تصريح تجول لتجارة القوافل إن يحصل على تأشيرة على تصريحه من السلطات الإدارية في الناحية التي يقصدها وكذلك من السلطات الإدارية التي قد تقع في طريقه.
المادة 15
تتعهد الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية بمنح تسهيلات المرور من جانبي الحدود الفاصلة بين ليبيا من جهة والجزائر من جهة أخرى للاشخاص الساكنين داخل منطقة الحدود المبينة في المادة 10 من هذه الاتفاقية والذين لهم أملاك غير منقولة في الناحية الأخرى من الحدود في منطقة الحدود هذه.
ويكون الأمر كذلك بخصوص سكان وازن الذين لهم أملاك غير منقولة في منطقة الذهيبات.وبخصوص الاشخاص الساكنين بالذهبيات والذين لهم أملاك غير منقولة في منطقة وازن.
المادة 16
تمنح كافة التسهيلات لهؤلاء الأشخاص حتى يتمكنوا من اجتياز الحدود ونقل منتجات أملاكهم معفاة من الرسوم الجمركية او أية عوائد أخرى.
المادة 17
وتمنح كذلك سلطات الحدود الليبية والفرنسية تسهيلات مرور لعمال الزراعة الذين يساهمون سنويا في الأعمال الموسمية في الناحية الاخرى من الحدود ويجوز لهؤلاء العمال أن ينقلوا بحرية البضائع التي تكون قد دفعت لهم مقابل عملهم.
المادة 18
يزود الأشخاص المنصوص عليهم فى المادتين 17,15 بتصاريح تجول للحدود تصدرها السلطات الإدارية في الجهة التي يقدمون منها ويجب أن تؤشر عليها سلطات الحدود في البلاد التي يقصدونها وتكون هذه التصاريح على أساس العائلة وتحمل البيانات التالية:
اسم حامل التصريح ………………………………………………………………………
القبيلة……………………………………….قسم القبيلة…………………………………
المكان المقصود………………………………………………………………………….
مدة الصلاحية……………………………………………………………………………
اسماء الاشخاص المرافقين لحامل التصريح……………………………………………………
تاريخ منح التصريح………………………………………………………………………
توقيع السلطة التي أصدرت التصريح وختمها…………………………………………………
الفصل الرابع أحكام الشركة
المادة 19
يجب على الأشخاص الذين يحملون تصاريح ترحل او تجارة قوافل او تجول حدود ان يخضعوا للقوانين والأوامر النافذة في البلاد التي يكونون فيها وخصوصا القوانين والأوامر المتعلقة بالأمن والسلامة العامة.
المادة 20
تتخذ سلطات الحدود الليبية والفرنسية كافة التدابير الكفيلة بتجنب سرقة الحيوانات و بمكافحة التهريب وبتعقب المجرمين.
المادة 21
ترفع الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية الى لجان تحكيم تجتمع مواعيد تحدد باتفاق الطرفين في منطقة الحدود الليبية وفي منطقة الحدود الفرنسية والتونسية بالتناوب.وتتألف هذه اللجان من عدد متساو من الممثلين عن المنطقتين.وتكون قراراتها نافذة اذا لم تعترض عليها السلطات الادارية التابعة لاحد الطرفين في مدة ثلاثين يوما.
المادة 22
تبرم هذه الاتفاقية في نفس الوقت الذي تبرم فيه المعاهدة التي الحقت بها هذه الاتفاقية و توضع موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الإبرام ويجوز اعادة النظر فيها وانهاؤها بنفس الطرق المنصوص عليها في المعاهدة ذاتها.
- حرر بطرابلس في العاشر من أغسطس 1955 في صورتين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في صحته.
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
اتفاقية ثقافية
- إن الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية، وقد حذتهما نفس الرغبة في حفظ وتنمية العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين فى ميدان التعليم والبحث العلمى، ورغبة في تطبيق المادة السادسة من معاهدة الصداقة وحسن الجوار على أساس المعاملة بالمثل،
قد اتفقتا على ما يلى:
المادة 1
تقوم الحكومتان الليبية والفرنسية، في نطاق التشريعات الخاصة بكل منهما، بتسهيل تبادل الوسائل الثقافية بين البلدين وخصوصا الكتب والأقلام والأدوات العلمية.
المادة 2
تشجع الحكومة الليبية في نطاق مناهجها الدراسية تعليم اللغة الفرنسية مؤسسات التعليم الليبية.
ولهذه الغاية يجوز للحكومة الليبية ان تطلب الى الحكومة الفرنسية ايجاد المدرسين المؤهلين.
وتقدم لهؤلاء التسهيلات الضرورية لأن يقوموا بأعمالهم ويجوز اتخاذ ترتيبات خاصة في هذا الصدد بالاتفاق بين الحكومتين.
المادة 3
تقدم الحكومة الفرنسية منحا سنوية لعدد من الطلبة الليبيين الراغبين في متابعة أو استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم و البحث العلمي وتتخذ ترتيبات خاصة لهذا الغرض بالاتفاق بين الحكومتين.
المادة 4
تساعد الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية على أساس التبادل الأبحاث ذات الطابع العلمي التي تهم البلدين.
المادة 5
تتبادل الحكومتان سنويا المعلومات المتعلقة بتطبيق النصوص الواردة في المواد السابقة و تتفقان على التدابير التي من شأنها تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين.
المادة 6
تبرم هذه الاتفاقية في نفس الوقت الذي تبرم فيه المعاهدة التي الحقت بها هذه الاتفاقية وتوضع موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الإبرام ويجوز إعادة النظر فيها وانهاؤها بنفس الطرق المنصوص عليها في المعاهدة ذاتها.
- حرر بطرابلس في العاشر من أغسطس 1955 في صورتين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في صحته.
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
المعاهدة والاتفاقيات الليبية الفرنسية مذكرة تفسيرية
مقدمة بينما كانت قوات الجيش الثامن البريطاني في عام 1942 تتأهب لمهاجمة قوات المحور بالعلمين كانت قوة فرنسية تحت قيادة الجنرال لوكلير تتجمع بالتشاد استعدادا لهجوم من الجنوب على القوات الالمانية الايطالية وقد زحفت هذه القوة شمالا بالتناسق مع حركات قوات الجيش الثامن الآتية من الشرق متعقبة قوات المحور المنسحبة، فاحتلت فزان ثم والتزحفها الى ان اتصلت بالقوات البريطانية غربي طرابلس ومنذ ذلك اليوم وضعت فزان تحت الادارة العسكرية الفرنسية، أسوة بالإدارتين البريطانيتين ببرقة وطرابلس.
وفي يوم الاستقلال، 24 ديسمبر 1951، وقعت أول حكومة ليبية مع ممثل الحكومة الفرنسية على اتفاقيتين مؤقتتين إحداهما عسكرية تنص على أن تبقى إقامة القوات المسلحة الفرنسية المرابطة بفزان وما تتمتع به من تسهيلات على ما كانت عليه في عهد الادارة الفرنسية، والاخرى مالية تعهدت الحكومة الفرنسية بموجبها بتقديم المساعدة المالية عن طريق الحكومة الليبية الى ولاية فزان لسد عجزها المالي من ناحية وللمساهمة في مؤسسة التنمية والاستقرار الليبية لتنمية موارد البلاد من ناحية اخرى.وفي حين نصت الاتفاقية المالية على ان يكون نهاية أجلها، ما لم تجدد، آخر مارس 1953، حددت نهاية الاتفاقية العسكرية بستة أشهر تعقد خلالها معاهدة تحالف وصداقة تحل محلها وإلا فتجدد التسهيلات العسكرية الممنوحة لمدة ستة اشهر اخرى.
تجديد الاتفاقية المؤقتة
وجددت الحكومات الليبية الثلاث التي تعاقبت على الحكم الاتفاقيتين العسكرية العسكرية والمالية الفرنسيتين مرات عديدة من ثلاثة اشهر الى ثلاثة اشهر محاولة في الوقت نفسه إيجاد حل مع الحكومة الفرنسية يرضى الطرفين وذلك حتى نهاية ديسمبر 1954.
الاتصالات بين الحكومتين الليبية والفرنسية
ما فرغت الحكومة الليبية الاولى من الأعمال الضرورية التي كان لابد لها من مواجهتها بعد إعلان الاستقلال (انتخابات، تنظيم الوزارات الخ) حتى تقدمت المفوضية الفرنسية بليبيا بالنيابة عن حكومتها بمشروع معاهدة تحالف تتضمن ملحقين أحدهما عسكري والآخر مالى (12 نوفمبر 1952).وكان المشروع قائما على الأسس التي قام عليها مشروع كل من الاتفاقية العسكرية البريطانية والامريكية وفي 27 نوفمبر سنة 1952 اعترض الحكومة الليبية على تلك الاسس ولا سيما فيما يخص الملحق الخاص بالشؤون العسكرية و قدمت مقترحات جديدة قائمة على أسس بقاء الجنود الفرنسيين بفزان من جه و تخفيض الحصانات والامتيازات التي احتواها المشروع الفرنسي لهؤلاء الجنود من جهة اخرى وتوقفت الاتصالات بين الفريقين في الموضوع مدة تسعة أشهر كانت الحكومة اثناءها منهمكة في التفاوض مع الحكومة البريطانية على المعاهدة الليبية البريطانية التي تم التوقيع عليها في 29 يوليو 1952 وفي شهر اغسطس التالي طالبت المفوضية الفرنسية بليبيا بالشروع في التفاوض فردت عليها الحكومة الليبية يوم 15 من نفس الشهر واعدة بتعيين موعد لذلك.
وفى اجتماع تم يوم 12 اکتوبر 1953 بين السيد وزير العدل ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة ووزير فرنسا المفوض بليبيا تنازلت الحكومة الفرنسية عن فكرة التحالف وعرضت عقد معاهدة الصداقة على أن يلحق بها اتفاقيات ثقافية واقتصادية وحسن جوار واتفاقية دفاع مشترك عن المنطقة الصحراوية تضمن بقاء القوات الفرنسية بفزان مع تقديم المساعدة المالية لليبيا.ولما أن قبل الجانب الليبى الفكرة مبدئيا كأساس للبحث تقدمت المفوضية بمشاريع جديدة هي:
- مشروع معاهدة صداقة ومساعدة متبادلة تتألف من مقدمة و 10 مواد.
- مشروع اتفاقية عسكرية موجزة تتألف من سبع مواد.
- مشروع اتفاقية مالية تتألف من 6 مواد.
وفى هذه الاثناء استقالت الوزارة المنتصرية وقامت الوزارة الجديدة برئاسة السيد محمد الساقزلي، ورغما عن أن الحكومة كانت منهمكة في المفاوضات الأولية مع رجال السفارة الامريكية لتعديل الاتفاقية الليبية الامريكية التي كان وقع عليها في يوم الاستقلال، قامت باتصالات عديدة ومحادثات تهدف إلى إيجاد حل لمشكلة إقامة الجنود الفرنسيين بفزان واستخدام المطارات فيها وكان بين الحلول المحتملة التي نظرت فيها الحكومة استبدال الزى العسكرى للجنود الفرنسيين بزي آخر يكون أقرب للزى المدنى على ان يحدد عدد القوات بما يفى بحراسة المطارات، ونتيجة لهذه الاتصالات تقدمت الفضية الفرنسية بمشاريع جديدة هى:
- مشروع معاهدة صداقة وحسن جوار،
- مشروع اتفاقية مالية،
- مشروع اتفاقية ثقافية، في حين ابدت أنها ستتقدم بمشروع جديد، على ضوء المحادثات السابقة، لتنظيم حالة الجنود الفرنسيين المرابطين بفزان.
و استقالت الوزارة الساقزلية وخلفتها الوزارة الحالية برئاسة السيد مصطفى بن حليم.
المفاوضات الليبية الفرنسية المرحلة الأولى
وتألف وفد للبدء في المحادثات فى أوائل مايو 1954 برئاسة السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية والسيد وكيل الخارجية فى حين تولى رئاسة الوفد الفرنسي سعادة وزیر فرنسا المفوض وبعضوية مستشار المفوضية وسكرتيرها الأول.
وعقد الوفدان ثلاثة اجتماعات بين 8 مايو و17 يونيو 1954 اتفق اثناءها مبدئيا على مشاريع المعاهدة والاتفاقيات المقدمة ولم يكشف الوفد الفرنسي عما يود أن يقترحه بخصوص الجنود الفرنسيين المرابطين بفزان.
وانتهز رئيس الوزراء ووزير الخارجية فرصة عودته من الولايات المتحدة حيث تفاوض الحكومة الأمريكية على الاتفاقية الليبية الامريكية فمر بباريس واجتمع يوم 26 يوليو 1954 بكبار المسؤولين ودار بين الجانبين حديث طويل أبدى فيه الرئيس أن الحكومة الليبية ليست على استعداد لقبول أية اتفاقية عسكرية مع فرنسا وشرح بإسهاب وجهة النظر الليبية ورد على اعتراضات الجانب الفرنسي.
و استؤنفت المفاوضات بين الوفدين ببنغازى فى جلستين بتاريخ 19 و 23 اکتوبر 1954 (وكان يرأس الوفد الليبي السيد وزير الخارجية) وقدم وزير فرنسا المفوض في الاجتماع الأول منهما مشروع «اتفاقية فنية»، ويتألف من مقدمة وست مواد ومن بعض الملاحق تنص على إعطاء الحكومة الفرنسية الحق فى استعمال بعض المواصلات البرية والاحتفاظ بفنيين لإدارة المطارات وفي بقاء عدد من القوات الفرنسية ووعد الوفد الليبي بالنظر في الموضوع قبل موالاة المحادثات.
إنذار الحكومة الفرنسية بالجلاء عن فزان
وازاء اصرار الجانب الفرنسي على التمسك باتفاق يرمى الى بقاء القوات الفرنسية بفزان، توافرت الحكومة على دراسة شاملة للموقف وأكدت عزمها على رفض اى حل يبيح استمرار احتلال تلك الولاية وبناء على ذلك وجهت الحكومة الليبية فى 13 نوفمبر 1954 رسالة الى المفوضية الفرنسية جاء فيها: ((ان الحكومة الليبية لا تنوى ولا تستطيع تمديد الاتفاقية المؤقتة إلى ما بعد يوم 31 ديسمبر 1954
ولذلك تطلب من الحكومة الفرنسية الموقرة أن تشرع في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجلاء قواتها من فزان في غضون ذلك التاريخ هذا واعربت عن استعدادها لاستئناف المفاوضات على ذلك الأساس.
وردت المفوضية الفرنسية في 22 نوفمبر 1954 ذاكرة أن الحكومة الفرنسية تأسف لعدم إمكانها قبول ما جاء في رسالة الحكومة الليبية وأكدت استعدادها لاستئناف المفاوضات.
وفي 17 ديسمبر 1954 أبلغت المفوضية الفرنسية حضرة السيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن المسيو منديس فرانس رئيس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها بود استئناف المحادثات بباريس في أقرب وقت ممكن وأعرب عن أمله في أن يصل الطرفان
الى اتفاق شامل يرضى الطرفين وطلب تعيين من يمثل الحكومة الليبية في المحادثات.
المفاوضات الليبية الفرنسية المرحلة الثانية
قبلت الحكومة الليبية بموجب رسالة بتاريخ 23 ديسمبر 1954 استئناف المفاوضات بباريس على أن تبدأ قبل 31 ديسمبر ای قبل نهاية أجل الاتفاقية العسكرية المؤقتة، وتألف الوفد الليبي من حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعضوية السيد الدكتور علي العنيزى وزير المالية والسيد مصطفى السراج وزير المعارف والسيد سليمان الجربي وكيل الخارجية وحل الوفد بباريس يوم 30 ديسمبر 954 وشرع في الاتصالات يوم 31 منه.
عقد الوفدان ست جلسات بين 3 و 6 يناير 1955 وتمسك الوفد الفرنسي في الجلسة الاولى بحجج قانونية تلزم في نظره الحكومة الليبية بعقد معاهدة تحالف وصداقة وببقاء الجنود الفرنسيين بفزان.ورد السيد مصطفى بن حليم في الجلسة الثانية التي كان يرأس الوفد الفرنسى فيها المسيو منديس فرانس رئيس الوزراء حينذاك مفندا الحجج القانونية الفرنسية، وعرض وجهة النظر الليبية عرضا قويا واضحا واتفق الطرفان بعد مجادلات طويلة شاقة على ترك النواحى القانونية والنظر في حل عملى يوفق بين الطرفين وانتهى الأمر باعتراف الجانب الفرنسي بمبدأ الجلاء وبأسس أخرى جعلت من الممكن المضي في المفاوضات.وحرر فى نهاية الجلسات ملخص لهذه الأسس وتم الاتفاق على أن تستأنف المفاوضات بطرابلس بوضع المستندات القانونية.
المفوضات الليبية الفرنسية المرحلة الثالثة
وفي يوم 18 يوليو وصل الوفد الفرنسي الى طرابلس وكان مؤلفا من السفير المسيو موريس دي جان والوزير المفوض المسيو اوبوانو والمسيو مايار المدير المساعد بوزارة الخارجية الفرنسية ومن عدد من الفنيين وصلوا تباعا في الأيام التالية وانضم إلى الوفد وزير فرنسا المفوض بطرابلس وبعض رجال المفوضية.
أما الوفد الليبى فكان مؤلفا من السيد مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيسا ومن عضوية السيد عبدالمجيد كعبار نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات والسيد سيف النصر عبد الجليل رئيس المجلس التنفيذي لولاية فزان والسيد سليمان الحربي وكيل الخارجية عضوا والسيد الدكتور محيى الدين فكيني الوزير المفوض والمستشار بوزارة الخارجية وانضم إلى الوفد كأعضاء فنيين كل من القائم مقام السيد السنوسي لاطيوش اليوزباشي السيد نورى الصديق والسيد حسن مخلوف من وزارة الخارجية وقام بالسكرتارية السيد أحمد بن سعود رئيس قسم بوزارة الخارجية.
وعقد الوفدان جلسات عديدة مستمرة حتى ليلة 10 أغسطس إذ تم التوقيع في حفل أقيم بمكتب السيد رئيس الوزراء على المستندات التالية:
- معاهدة صداقة وحسن جوار
- تتألف بعد الديباجة من 11 مادة، تنظم العلاقات العامة بين الدولتين وتشير المادة 3 منها الى اعتراف الفريقين المتعاقدين بان الحدود الفاصلة بين الأراضي الليبية والأراضي التي تدافع عنها فرنسا في إفريقيا هي الحدود الناتجة عن المستندات الدولية المبينة في
- (الملحق 1)
- وتنص المادة (5) من هذه المعاهدة على أن يتشاور الفريقان ليؤمن كل منهما الدفاع عن اراضيه في حالة حدوث تهديد بحرب في أراضي القارة الافريقية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
- وتنص المادة (6) على توثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين وتأمينها باتفاقيات تنظم هذه العلاقات.وتبين المادة (7) عدم إخلال هذه المعاهدة بالالتزامات المترتبة على الفريقين بموجب ميثاق الأمم المتحدة او بموجب أي معاهدات واتفاقات أو مواثيق يرتبط بها الى من البلدين بما في ذلك فيما يخص ليبيا، ميثاق جامعة الدول العربية.
- وتبين المادة (8) أن أي خلاف ينشأ عند تفسير المعاهدة او تطبيقها ولا يمكن حله بمفاوضات مباشرة يرفع إلى محكمة العدل الدولية.
- و نصت المادة (11) والاخيرة على أن مدة سريان هذه المعاهدة عشرون سنة ويمكن التشاور بين الطرفين لاعادة النظر فيها فى اى وقت كان على أن يكون التشاور إلزاميا في نهاية السنين العشر الأولى.
- اتفاقية خاصة
- تنص المادة (3) على ان الحكومة الليبية تتلقى طلبات الحكومة الفرنسية الرامية الى مرور القوافل العسكرية الفرنسية عبر فزان الى تشاد والعودة منها، على الطريق رقم ويحدد الملحق 3 فترات المرور وعدد السيارات والرجال والمدة التي تستغرقها رحلة القوافل كما يحدد النظام القضائى الذى يخضع له رجال القوافل العسكرية أثناء مرورهم بالأراضي الليبية.وتنص المادة (4) على موافقة الحكومة الليبية على استخدام القوات الفرنسية لطريقين لتموين مركزين فرنسيين عبر الأراضي الليبية وذلك للمدة الكافية لإنشاء طريق للتموين وراء اراضى الحدود الليبية.ويحدد الملحق 4 هذين الطريقين وفترات استعمالهما وعدد السيارات التي تمر بها وعدد رجالها.
و تنص المادة (5) على أن تسلم الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الليبية المطارات سبها غات وغدامس بعد جلاء القوات الفرنسية من فزان.على أن تمنح الحكومة الليبية للطائرات العسكرية الفرنسية بناء على إشعار سابق حق التحليق والهبوط الفني في مطار سبها
لمدة 5 سنوات ومطارى غات وغدامس لمدة سنتين بالشروط المبينة في (الملحق 6) هناك رسالتان متبادلتان تبينان نقل ملكية المباني الفرنسية إلى الحكومة الليبية.
- اتفاقية تعاون اقتصادی
- وتتألف من 11 مادة تنظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية التبادل التجاري بينهما وعدم اخلال هذه الاتفاقية بالتزامات من الطرفين الناتجة عن انضمام أى منهما لاتفاقات اقتصادية إقليمية أو خاصة.
- وتنظم المادة 4 كيفية نقل رؤوس الأموال بين ليبيا ومنطقة الفرنك الفرنسي، كما تنظم المادة (5) تجارة الترانزيت، وهناك رسالتان متبادلتان تتعهد فيهما الحكومة الفرنسية بالنظر بعين العطف في نقل الاموال الليبية الى ليبيا اذا زادت عن المبالغ المقررة
- ،وتنص المواد 4 و 7 و 8 و 9 على أن تقوم الحكومة الفرنسية ببذل تعاونها الاقتصادي والفني لليبيا وأن تضع تحت تصرف ليبيا ما تحتاجه من فنيين في جميع فروع التخصص وأن تساعد الحكومة الفرنسية الشركات الفرنسية في دراسة وتنفيذ وتمويل المشاريع في ليبيا بقصد توفير المعدات الصناعية كما يجوز أن تساهم الحكومة الفرنسية بالاتفاق الحكومة الليبية في تمويل الأعمال ذات الفائدة الاقتصادية والفنية في ليبيا.
- وتبين رسالة تم تبادلها بين الطرفين مقدار المساهمة الفرنسية في الميزانية الاتحادية ووكالة التنمية والاستقرار فضلا عن أن الحكومة الفرنسية ستسدد (الملحق 5) للحكومة الليبية النفقات التي تتحملها الأخيرة لضمان إدارة وصيانة المنشآت الفنية ولضمان دفع رواتب الفنيين الفرنسيين المستخدمين في هذه المنشآت.
- اتفاقية حسن جوار
- وتتألف من أربعة فصول و 22 مادة.
- وينظم الفصل الأول، ويتكون من المادة 1، الأمن على الحدود الفاصلة بين الأراضي الليبية والأراضى التونسية والجزائرية وأفريقيا الاستوائية.
- وينظم الفصل الثاني، ويتكون من المواد من 2 الى 8، طريقة ترحل قبائل البدو مع منح التسهيلات اللازمة الى هذه القبائل التي تنتقل تقليديا من جهة إلى أخرى عبر الحدود.
- ونصت هذه الاتفاقية على تخصيص امكنة على الحدود لهذه الغاية تحددها المادة 3.
- وعينت المادة 4 مناطق منح التصاريح لهؤلاء البدو الرحل وحددت المادة (5) مدة صلاحية هذه التصاريح بتسعة شهور، وعينت بقية المواد النظم التي تتبع لتسهيل ترحل هذه القبائل.
- وينظم الفصل الثالث، ويتكون من المواد من 9 الى 18، طريقة تجارة القوافل والتجول عبر الحدود وذلك بمنح التسهيلات اللازمة لسير هذه القوافل التجارية بين الأراضي الليبية والأراضي المجاورة لها غربا وجنوبا وتخصيص أماكن لعبور هذه القوافل للحدود ومنح تصاريح التجول للقائمين بهذه التجارة.ونصت المادة 13 على أن لمن يحمل تصريح تجول لتجارة القوافل الحق في اجتياز الحدود بحرية ونقل البضائع معفاة من اية رسوم جمركية او عوائد دخول.
- اتفاقية ثقافية
- وتتألف من 6 مواد والغرض منها تنمية العلاقات بين البلدين في ميدان التعليم والبحث العلمى، وذلك بتسهيل تبادل الوسائل الثقافية بين البلدين كالكتب والأقلام والأدوات العلمية وتنص المادة 2 على أنه يجوز للحكومة الليبية أن تطلب من الحكومة الفرنسية ايجاد المدرسين الفرنسيين المؤهلين بقصد تعليم اللغة الفرنسية فى مؤسسات التعليم الليبية.و تنص المادة 3 على أن تقدم الحكومة الفرنسية منحا سنوية لعدد من الطلبة الليبيين لاستكمال دراساتهم.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية