معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: ليبيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 17 فبراير 1989
- تاريخ النفاذ: 17 فبراير 1989
- تاريخ التصديق: 17 فبراير 1989
معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
- إن صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين العابدين بن على رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقائد ثورة الفاتح العظيم العقيد معمر القذافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية واللغة
- إيماناً منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين، واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجياً نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها، ووعيا منها بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزناً نوعياً يسمح له بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم، وإدراكاً منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تمنيتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعبيراً عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلاً لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقاً نحو اتحاد أوسع يشمل دولاً أخر عربية وأفريقية.
اتفقوا على ما يأتي
المادة 1
ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي.
المادة 2
يهدف الاتحاد إلى:
- تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.
- تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.
- المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.
- نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
- العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها
المادة 3
تهدف السياسة المشتركة المشار إليها في المادة السابقة إلى تحقيق الأغراض التالية:-
- في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار.·
- في ميدان الدفاع صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.
- في الميدان الاقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد
- في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على اختلاف مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف خصوصاً بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء
المادة 4
يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الأعضاء وهو أعلى جهاز فيه.تكون رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء.
المادة 5
يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية كل ستة أشهر وله أن يعقد دورات تثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 6
لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار وتصدر قراراته بإجماع أعضائه.
المادة 7
للوزراء الأول للدول الأعضاء أو من يقوم مقامهم أن يجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 8
يكون للاتحاد مجلس الوزراء الخارجية يحضر دورات مجلس الرئاسة وينظر فيما تعرف عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال.
المادة 9
تعين كل دولة عضواً في مجلس وزرائها أو لجنتها الشعبية العامة يختص بشئون الاتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد تقدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجية.
المادة 10
يكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها.
المادة 11
يكون للاتحاد أمانة عامة تتركب من ممثل عن كل دولة عضو، وتمارس الأمانة العامة مهامها في الدولة التي تتولى رئاسة دورة مجلس الرؤساء وتحت إشراف رئيس الدورة الذي تتكفل دولته بتغطية نفقاتها
المادة 12
- يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من عشرة أعضاء عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقاً للنظم الداخلية لكل دولة.
- يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة.
- يبدى مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
- يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.
المادة 13
- تكون للاتحاد هيئة قضائية تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة.
- تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع أو وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للهيئة وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية.
- كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي الرئاسة.
- تعد الهيئة نظامها الأساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة ويكون النظام الأساسي جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة
- يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية وميزانيتها.
المادة 14
كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى.
المادة 15
تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرية تراب أي منها أو نظامها الأساسي.كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون موجهاً ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى.
المادة 16
للدول الأعضاء حرية إبرام أي اتفاقيات فيما بينها أو مع دول أو مجموعات أخرى ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة.
المادة 17
للدول الأخرى المنتمية إلى الأمة العربية أو المجموعة الأفريقية أن تنضم إلى هذه المعاهدة إذا قبلت الدول الأعضاء ذلك.
المادة 18
يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.
المادة 19
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة عضو.
وتتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة.
- حرر بمدينة مراكش يوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد ۱۳۹۸و.ر 1409 الموافق 17 النوار/ فبراير 1989 م·
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى معمر عن المملكة المغربية الحسن الثاني
- عن الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي
- عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشاذلي بن جديد عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي الطايع القذافي
إعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي
إن صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين العابدين بن على رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقائد ثورة الفاتح العظيم العقيد معمر القذافي، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- انطلاقاً مما يجمع شعوبنا من وحدة الدين واللغة والتاريخ ووحدة الأماني والتطلعات والمصير
- واستلهاماً من أمجاد إسلافنا الذين ساهموا في إشعاع الحضارة العربية الإسلامية وإثراء نهضة ثقافية وفكرية كان خير سند للكفاح المشترك من أجل الحرية والكرامة.
- وتجسيداً لإرادتنا المشتركة التي عبرنا عنها في قمة زرالدة بالجزائر والتي شكلت انطلاقة جديدة للبحث عن أفضل السبل والوسائل المؤدية إلى بناء صرح المغرب العربي.* ووعياً منا أن تحقيق أماني شعوبنا وتطلعاتها إلى الوحدة، يستلزم تظافر الجهود وإقامة تعاون فعال بين دولنا وتكامل مضطرد في مختلف المجالات عامة،
- ونظراً لأن ما يحدث من تحولات وما يتم من ترابط وتكامل على الصعيد الدولي، بصفة وما تواجهه دولنا وشعوبنا من تحديات في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بصفة خاصة، يتطلب منا المزيد من التآزر والتضامن وتكثيف الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود
- ونظراً لما نلمسه من ملح الحاجة إلى تضافر جهود دولنا في جميع المجالات، وإلى توفير تنسيق كامل في سياساتنا ومواقفنا واختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية.
- ولكون تجمعنا سيجعل من منطقتنا موطن سلام ومرفأ،أمن مما سيسكنها من المزيد من الإسهام في تقوية أواصر التعاون والسلم الدوليين.
- وإذ نعلن عن إرادتنا الراسخة في توطيد أسس العدل والكرامة لشعوبنا وإحقاق الحقوق الفردية والجماعية في أوطاننا، استلهاماً من أصالتنا الحضارية وقيمنا الروحية.
- وسيرا على النهج الذي سارت عليه مشاريع الوحدات الجهوية عبر العالم وما تميزت به من تدرج على خطوات رصينة متأنية، وما طبع تخطيطها من عقلانية.
- واعتبر لأن ما تتوفر عليه بلدان المغرب العربي من إمكانيات بشرية وطبيعية وإستراتيجية*
- تؤهلها لمواجهة هذه التحديات ومواكبة التطورات المرتقبة في العقود المقبلة وإيماناً منا بأن مغرباً عربياً موحداً يشكل مرحلة أساسية في طريق الوحدة العربية.واعتقاداً منا بأن قيام اتحاد المغرب العربي سيعزز كفاح الشعب العربي الفلسطيني من أجل التحرير واستعادة كافة حقوقه الوطنية الثابتة.
- واقتناعاً منا بأن كياناً مغاربياً متطوراً سيمكن دولنا من دعم العمل المشترك مع باقي الدول الأفريقية الشقيقة من أجل تقدم قارتنا الأفريقية وازدهارها.
- واعتباراً لكون اتحاد المغرب العربي هو الإطار الأمثل لتحقيق إرادة شعوبنا في توثيق.
- الروابط مع كافة الشعوب الصديقة ودعم المنظمات والتجمعات الدولية التي تنتمي إليها دولنا.
- ولأن بناء التعاون الدولي ودعم السلام العالمي يفرضان قيام وحدات جهوية يرتكز عليها لتمتين صرحهما وتحصينه.
- واستجابة لتطلعات شعوبنا وادراكنا لدقة المرحلة الحاضرة ووعياً منا بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا.
- وإذ نؤكد تشبثنا بمقوماتنا الروحية وأصالتنا التاريخية، والانفتاح على الغير وتعلقنا بمبادئ الفضيلة الدولية.
- نعلن بمعونة الله وباسم شعوبنا عن قيام اتحاد المغرب العربي مجموعة متكاملة متضافرة الإرادات متعاونة مع مثيلاتها الجهوية. و كتلة متراصة للمساهمة في إثراء الحوار الدولي مصممة على مناصرة المبادئ الخيرة، ومعبئة شعوبها بمالها من إمكانات لتعزيز استقلال أقطار اتحاد المغرب العربي وصيانة مكتسباتها، وللعمل مع المجموعة الدولية لإقامة نظام عالمي تسود فيه العدالة والكرامة والحرية وحقوق الإنسان ويطبع التعاون الصادق والاحترام المتبادل علاقاته، وتحقيقاً لهذه الأهداف أبرمنا المعاهدة التي تحدد مبادئ الاتحاد وأهدافه وتضع هياكله وأجهزته.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية