Skip to main content

مشروع بروتوكول حول النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأفريقي إن الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي 

نشر في

مشروع بروتوكول حول النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأفريقي إن الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي 

الديباجة

إذ تأخذ في الاعتبار أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي هو المنشئ لبنك الاستثمار الأفريقي في مادته 19 ج.

وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاً المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية المعتمدة في أبوجا، نيجيريا، في يونية 1991.

وإذ ترغب في التصدي على النحو جماعي للتحديات الرئيسية للتنمية الاقتصادية التي تواجهها القارة الأفريقية.

وإذ تذكر بمقرر المؤتمر AU/Dec.64 VI بشأن موقع مقار مؤسسات الاتحاد الأفريقي في أقاليم القارة، المعتمد في أبوجا، نيجيريا، في يناير 2005. 

وإذ تعيد إلى الأذهان أيضاً مقرر المجلس التنفيذي 10 329.Ex CL/Dec حول إنشاء المؤسسات المالية للاتحاد الأفريقي المعتمد في أديس أبابا، أثيوبيا، في يناير 2007.

وإذ تأخذ في الاعتبار الاتفاقية العامة حول امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقي.

واقتناعاً منها بشدة أن تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي يتطلب إنشاء بنك الاستثمار الأفريقي.

قد وافقت على ما يلي:

المادة 1

التعريفات

في هذا البروتوكول تعني العبارات التالية الآتي، ما لم ينص على غير ذلك صراحة:

القانون“: يعني القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

المؤتمر“: يعني مؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد.

البنك“: يعني بنك الاستثمار الإفريقي للاتحاد، بما في ذلك مكاتبه وفروعه أو وكالاته التي تقع خارج المقر.

المفوضية“: تعني مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المحكمة“: تعني المحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنسان.

المجلس التنفيذي“: يعني المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.

الدولة العضو“: تعني إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد.

البروتوكول“: يعني البروتوكول والنظام الأساسي والملحق به.

الدول الأطراف“: تعني الدول الأعضاء التي صادقت على البروتوكول أو انضمت إليه. 

الاتحاد“: يعني الاتحاد الأفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي.

المادة 2 

إنشاء البنك

ينشأ بنك الاستثمار الأفريقي ويمارس مهامه وفقاً لأحكام القانون التأسيسي للاتحاد والبروتوكول والنظام الأساسى الملحق به.

البنك هو أحد أجهزة الاتحاد وفقاً لأحكام المادة 5 ي من القانون التأسيسي للاتحاد.

المادة 3 

الغرض من إنشاء البنك

الغرض من إنشاء البنك هو تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المتوازنة للبلدان الأطراف اتساقاً مع الأهداف العريضة للاتحاد.

المادة 4 

وظائف البنك

  1. في سياق الغرض الذي أنشئ من أجله، يتعين على البنك أن يوفر التمويل اللازم وفقاً للمبادئ المصرفية السليمة بهدف:
  • أ. تمويل الأصول الطبيعية للقطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالتكامل الاقتصادي الإقليمي للدول الأطراف.
  • ب. تعزيز أنشطة القطاع الخاص وتحديث القطاع الريفي في الدول الأطراف ذات الدخل المنخفض.
  • ج. دعم التكامل الاقتصادي والتنمية المتوازنة لأفريقيا. 
  1. يوفر البنك أيضاً المساعدة الفنية للدول الأطراف، كلما احتاج الأمر إلى ذلك بغرض دراسة وإعداد وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.

المادة 5 

مقر البنك

  1. يكون مقر البنك الرئيسي في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. يجوز إنشاء مكاتب أو فروع أخرى للبنك خارج المقر الرئيسي.

المادة 6 

لغات عمل البنك

لغات عمل البنك هي نفسها لغات عمل الاتحاد.

المادة 7 

التصفية

  1. يجوز للجمعية العمومية للبنك إصدار قرار يوصي بتصفية البنك.
  2. في هذه الحالة، يجوز لمؤتمر الاتحاد أن يقرر تصفية البنك ويحدد اشتراطات وشروط تقاسم أصوله ومسئولياته.
  3. بعد قرار الإنهاء هذا، يتعين على البنك أن يوقف جميع أنشطته على الفور باستثناء ما يخص منها التحقيق والاحتفاظ والحفاظ المنظم على أرصدته وتسوية التزاماته.

المادة 8 

التفسير

تحال إلى المحكمة المسائل الخاصة بالتفسير الناشئة عن تطبيق أو تنفيذ هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به إلى حين إنشاء المحكمة، من الممكن عرض هذه المسائل على مؤتمر الاتحاد لاتخاذ قراراً بشأنها.

المادة 9 

التوقيع، والمصادقة والانضمام

  1. يكون هذا البروتوكول مفتوحاً أمام توقيع أو مصادقة أو انضمام الدول الأعضاء، وفقاً لإجراءاتها الدستورية المعمول بها لديها.
  2. يتم إيداع وثائق المصادقة أو الانضمام إلى هذا البروتوكول لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المادة 10 

الدخول حيز التنفيذ

  1. يدخل هذا البروتوكول والنظام الأساسى الملحق به حيز التنفيذ بعد الثلاثين 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة.
  2. بالنسبة لكل دولة عضو تصدق أو تنضم إلى البروتوكول على التوالي، يبدأ سريان هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به اعتبارا من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية.

المادة 11

التعديل والمراجعة

  1. يجوز تعديل هذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به بمقرر من المؤتمر.
  2. يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أو البنك تقديم اقتراح كتابي إلى رئيس المفوضية بأي تعديل أو مراجعة لهذا البروتوكول.
  3. يخطر رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بالاقتراح قبل ثلاثين 30 يوماً على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر، لبحث الاقتراح.
  4. يطلب رئيس المفوضية رأي البنك بشأن الاقتراح ويبلغ هذا الرأي إن وجد، إلى المؤتمر الذي يجوز له اعتماد الاقتراح مع الأخذ في الحسبان لرأي البنك.
  5. يبدأ سريان التعديل أو المراجعة وفقا لأحكام المادة 10.

المادة 12

إيداع الوثائق

  1. صدر هذا البروتوكول والنظام الأساسى الملحق به في أربع نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية النصوص الأربعة 4 أصلية ومتطابقة ويتم إيداعها لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بإرسال نسخة أصلية معتمدة إلى حكومة كل دولة عضو.
  2. يخطر رئيس المفوضية الدول الأعضاء بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. كما أنه يقوم، بعد بدء سريان هذا البروتوكول، بتسجيل نسخة مطابقة لدى أمانة الأمم المتحدة.

اعتمد من الدورة العادية للمؤتمر المنعقدة في أديس أبابا، أثيوبيا.


الإتفاقيات ذات الصلة