مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
- المجال: الطاقة
- الدولة / المنظمة: تركيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 27 نوفمبر 2020
- تاريخ الإنتهاء: 3 أكتوبر 2025
تم توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة الوحدة الوطنية الليبية للتعاون في مجال الهيدروكربونات في 27 نوفمبر 2020. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج والتصنيع والتسويق للموارد الهيدروكربونية في ليبيا، وتحقيق الفوائد المشتركة في هذا المجال. ويأتي ذلك في إطار جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية – دولة ليبيا (يشار إليها فيما بعد بشكل فردي باسم “الطرف” وبشكل جماعي باسم الأطراف)”
ونظرا لعمق العلاقات الودية بين البلدين
منوها بأهمية تكثيف وتوسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
رغبة منها في تعزيز هذا التعاون في مجال الطاقة على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمنافع المتبادلة مع العلم أن مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين و في تطوير العلاقات القائمة في مجال الهيدروكربونات.
مع الأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المحتملة في مجال المحروقات يجوز لأي من الطرفين و / أو الأطراف تحديد عرضه على أنه (استثمار مشروع محتمل من قبل كلا الطرفين مع الأخذ في الاعتبار أن كل مشروع برنامج العمل هو فقط مقترحات غير ملزمة لذلك قد اتفقت على ما يلي:
المحتويات
المادة الأولى الهدف
- الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو تعزيز تطوير الثنائية العلمية والتقنية والتكنولوجية التعاون القانوني والإداري والتجاري بين الطرفين في مجال المحروقات.
- من أجل تحقيق الهدف من مذكرة التفاهم هذه، يتعاون الطرفان على أساس ما تم اختياره ومشروع المتفق عليه / أو حالة، مجال الهيدروكربونات، على ما يلي:
- أ. تبادل المعلومات حسب الحاجة والمسموح به من قبل الممارسات الملكية و الأنظمة المعمول بها، والخبرة المتعلقة بتطوير قطاعات الهيدروكربون منها الخاصة بكل به.
- ب. تبادل الخبرات والمعارف بشأن المسائل والتنظيمية حسب الحاجة والمسموح بها بموجب ممارسات الانظمة المعمول بها.
- ت. تبادل الخبرات في العمليات التعاقدية والمؤسسية، حسب الحاجة والمسموح به بموجب ممارسات و الأنظمة الملكية المعمول بها.
- ث. تدريب الموارد البشرية.
- ج. التنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات والمعارض والاجتماعات الأخرى ذات الصلة.
- ح. تبادل المعلومات حسب الحاجة والمسموح به من خلال ممارسات الملكية والأنظمة والخبرات المعمول بها، لا سيما من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
المادة الثانية أشكال التعاون
- يتعاون الطرفان في المجالات التالية ووفقا للمشروع و / أو مخطط الاستثمار المختار والمتفق عليه
- أ. المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية
- ب. تطوير المشاريع المتعلقة بالتنقيب عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتوزيعها وتجارتها.
- ت. إنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.
- ث. تبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة التدريبية حول هيكل سوق الغاز الطبيعي والنفط بما في ذلك الدراسة التشريعية
- يؤكد الطرفان اهتمامهما المشترك بضمان استكشاف وتطوير وزيادة إنتاج الهيدروكربونات في كلا البلدين. يتفق الطرفان على ضمان تحقيق المشاريع المتكاملة من أجل تعزيز استكشاف وتطوير وإنتاج الموارد البرية والبحرية لكلا البلدين يضمن الطرف الليبي قيام المؤسسة الوطنية للنفط بدولة ليبيا) (NOC) بدعوة شركة Turkiye Petrolleri Anonim Ortaklign وفقا للإجراءات المعمول بها في ليبيا، بما في ذلك التحالفات التي تشارك فيها (TPAO) للمشاركة في المشاريع البرية والبحرية في دولة ليبيا.
- يضمن الطرق الليبي بموجب هذا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبرم الاتفاقيات / العقود الضرورية مع شركة TPAO بما في ذلك التحالفات التي تشارك فيها، TPAO وفقا للإجراءات المعمول بها في ليبيا من أجل تحقيق العمليات البترولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التنقيب والتقييم والتطوير والإنتاج، الفصل والمعالجة والتخزين والنقل، الحقول والمناطق البرية والبحرية الحالية والمستقبلية التي تفضل TPAO الانضمام إليها دولة ليبيا.
- يشجع الطرفان شركة TPAO والمؤسسة الوطنية للنفط على إنشاء مشاريع مشتركة / شراكات، وتعزيز شركات الخدمة وفقا للإجراءات المطبقة في ليبيا في مجال الهيدروكربونات لإقامة شراكات ودعم استخدام سفن الأبحاث السيزمية وسفن الحفر المتوفرة في تركيا والمستعملة بواسطة TPAO، بما في ذلك التحالفات التي تشارك فيها TPAO، من أجل استكشاف وتطوير وإنتاج موارد الهيدروكربونات البرية والبحرية الحالية والمستقبلية لدولة ليبيا.
- يتفق الطرفان على التعاون في تطوير وتشغيل أنظمة خطوط أنابيب النفط والغاز القائمة و / أو الإضافية الدولة ليبيا حسب الحاجة وفقا للإجراءات المعمول بها في ليبيا. في هذا السياق، يتعين على الأطراف التحقيق في الجدوى والصلاحية على أساس أهداف أي من الطرفين والاختيارات لدعم تحقيق المشاريع من قبل Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAS) و / أو من قبل الكيانات المعينة من قبل الأطراف من خلال القنوات الدبلوماسية.
- يتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين شركة البترول التركية الدولية Pic و / أو الكيانات المحددة من قبل الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية في مجالات تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية.
المادة الثالثة استثمار
- يتفق الطرفان على العمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في مجال المحروقات على أساس المشاريع المختارة والمتفق عليها من قبل الطرفين وفقا لخططها وأولوياتهما.
- يشجع الطرفان شركاتها العامة والخاصة على الاستثمار في مجال الهيدروكربونات.
- يدعم الطرفان الكيانات الخاصة والمملوكة للدولة في إنشاء مشاريع مشتركة و / أو شركات تعمل في مجال الهيدروكربونات
المادة الرابعة سرية
يجب الحفاظ على سرية نتائج التعاون المنفذة بموجب هذه الاتفاقية
المادة الخامسة تسوية المنازعات
يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين نتيجة تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا من خلال التشاور و / أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة السادسة تعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت بموافقة خطية متبادلة من الطرفين. تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراء القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذه الاتفاقية
المادة السابعة الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر إخطار کتابي يقوم من خلاله الطرفان پابلاغ بعضهما البعض، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال إجراءاتها القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديدها فترات متتالية ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بنينة إلهاء هذه الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة المعمول بها.
- يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار كتابي مسبق بثلاثة أشهر للطرف الأخر عبر القنوات الدبلوماسية، بنيته الهاء هذه الاتفاقية.
- لن يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على الأنشطة والمشاريع الجارية بالفعل أو المنفذة.
أنجز يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 من نسختين اصليتين باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. في حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يسود النص الانجليزي
نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية – دولة ليبيا
- محمد عون
- وزير النفط والغاز
نيابة عن حكومة جمهورية تركيا
- فاتح دونمز
- وزير الطاقة والموارد الطبيعية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية