مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة, الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 29 سبتمبر 2011
- تاريخ النفاذ: 29 سبتمبر 2011
- تاريخ التصديق: 29 سبتمبر 2011
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)
الديباجة
ان جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة والمشار اليهما فيما بعد بالجامعة العربية واليونسيف أو الطرفين:
- وعيا منهما بضرورة تشجيع وتسهيل العمل المنظم والتعاوني بين المنظمتين وفي إطار يستشرف المستقبل ويبنى على الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالقطاعات والتي تم توقيعها بين المنظمتين قبل تاريخ هذه المذكرة أو تكمل عمل هذه المذكرة في المستقبل، كما أنها تبنى على الايجابيات المقارنة الموجودة لدى كل منظمة وإنشاء نماذج تشغيلية للتعاون تؤدى إلى تحقيق “قيمة مضافة”.
- وإدراكا للرؤية المشتركة للمنطقة والالتزام المشترك لدولها في تولى القيادة من أجل تحقيق نتائج أفضل للأطفال ومن خلال استغلال نقاط القوى المشتركة والقدرات والجمع بين الدور القيادي السياسي الذي تلعبه الجامعة العربية ورمزية هذه المنظمة وهيكليتها وتكليف اليونيسيف الدولى وإنجازاتها في المنطقة ستعمل المنظمتان من أجل تعزيز القدرات الوطنية لأعضاء جامعة الدول العربية وزيادة قدرتها على التصدي للقضايا المتعلقة بحقوق الطفل.
- وحرصاً على الإهتمام المشترك للطرفين بدعم التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، بما في ذلك الحد من الفقر والاستجابة لحالات الطوارئ في المنطقة العربية.
- إذ يعتمد الطرفان في توقيع هذه المذكرة على المادة 6 من قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة 33.A/65/L، التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”، بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون أول 2010، الذي يدعو منظمات الأمم المتحدة للتعاون مع جامعة الدول العربية بمختلف إمكانياتها من خلال آليات متعددة.كما تسترجع إعلان مراكش الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل، الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010.وإذ يأخذان في الاعتبار مزايا كل منهما باعتبار جامعة الدول العربية منظمة إقليمية تضم في عضويتها 22 دولة عربية تعمل على توثيق العلاقات بين أعضائها وتساعد في التنسيق بين سياسات هذه الدول وخططها الاقتصادية والثقافية والخطط الأمنية من أجل تطوير التعاون فى مجالات مختلفة، واليونسيف التي تعد أحدى الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة دولية أسستها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار 57(1) لعام 1946.تعمل مع الحكومات والشركاء في مختلف أنحاء العالم لضمان حقوق الطفل في البقاء والحماية والنمو والمشاركة، وهى تعمل وفقا لاتفاقية حقوق الطفل ويعتبر العمل على تعزيز مبادئ إعلان الألفية والمجالات المتعلقة بالأطفال في هذا الإعلان وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالتساوى مجال العمل الرئيسي لليونيسيف في مختلف أرجاء العالم.
- وإذ يعتزمان خلق وتعزيز إطار للتعاون بينهما،
فقد اتفقا على ما يلي:
المبادئ والأهداف
- يلتزم الطرفان بمبادئ التنمية التشاركية والمستدامة وبتوفير المساعدة بشكل حيادى ودون تمييز، وبأن أعمالهما المشتركة والمستقلة فيما يتعلق بالأطفال قائمة على المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الأخرى.
- تقر كل من الجامعة العربية واليونيسيف أن أعضاء الجامعة لديهم أولويات هامة ومنافسة فى العديد من القطاعات، ولكن تبقى المنظمتان قادرتين على التشارك وتكميل بعضهما البعض لتحقيق مصلحة الأطفال وتطبيق المبادئ الإرشادية التالية:
- -أ- الملكية القطرية والإقليمية للسياسات والبرامج التي تهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالتساوى لضمان التنمية المستدامة والشاملة.وذلك يتطلب ضمان المساواة ووضع سياسات وبرامج محددة تدعم الفقراء وتستهدف الفئات الأكثر ضعفا وتحد من الفروقات وتعزز المساواة بين الجنسين.
- ب- تشجيع مشاركة المعنيين بشكل كامل بمن فيهم الأطفال أنفسهم، ويجب أن يكون ذلك متوافقا مع الموارد المتوفرة وأن تكون سياسات وبرامج الاستثمار معتمدة على الأدلة وقائمة على النتائج وفاعلة الكلفة، ومبنية على العلاقات الشفافة بين مقدمي المساعدة من الخارج والدول المستفيدة.
- ج- تركيز التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف على أولوياتهما الإستراتيجية والتشغيلية المشتركة، واستغلال الإيجابيات النسبية لتحقيق المزيد من القيمة المضافة.
- د- تسهيل بناء الشراكات وحشد الموارد للاستثمار فى المجالات المتفق عليها ومجالات الالتزام المشترك، وسيتم الاعتماد على هذه المذكرة كأساس للربط مع الشركاء الآخرين وتوفير بداية للتعاون الاستراتيجي مع الآخرين.
الأثر والمخرجات
- بناء على المبادئ الإرشادية المذكورة أعلاه تكون المخرجات المتوقعة من تعاون الأطراف هي تحسين الشراكة بين الجامعة العربية واليونيسيف من خلال تضافر الجهود التى تؤدى لتحقيق القيمة المضافة، وتحسين حياة وآفاق الأطفال واليافعين، خاصة النساء والفتيات فى الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
- سيتم التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف من خلال هذه المذكرة في الأماكن التي يتواجد فيها برنامج أو مكتب لليونيسيف في الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
- يهدف التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف الذى يتم من خلال هذه المذكرة إلى تشجيع المزيد من الاستثمار من أجل التسريع في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والالتزام بالمساواة وضمان احترام حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها التي ستساعد في مناصرة حقوق الطفل والقضايا المتعلقة بالنساء واليافعين والشباب من خلال الأدوات والآليات المناسبة في حشد الاهتمام وتجاوب المعنيين.
- يغطى التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف من خلال مذكرة التفاهم هذه البرامج الرئيسية التالية:
- أ.التعليم.
- ب.حماية الطفل.
- ج.الصحة.
- د.اليافعون/ الشباب.
- ه.الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.
- والمراقبة والتقويم.
- ز.الإعلام والتواصل.
- ح.مشاركة الأطفال والشباب.
- يمكن الإطلاع على التفاصيل الكاملة للملحق (1)، والذي يتم تحديثه في شهر يناير/ كانون ثان من كل عام من خلال مراسلات رسمية ويمكن تحديد مجالات أخرى للتعاون فى أى وقت من قبل الجامعة العربية واليونيسيف.
- تعتزم الجامعة العربية واليونيسيف من خلال تنفيذ التعاون الوارد في مذكرة التفاهم
هذه، تحقيق المخرجات التالية:
- أ.بناء التعاون التشغيلي من خلال توفير المساعدة الفنية المشتركة و/ أو المشروع/ البرنامج القائم على العمل في دول مختارة يوجد فيها أهداف وتوجهات مشتركة للجامعة العربية واليونيسيف من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
- ب.تعزيز البحث والتطوير المشترك للمنتجات المعرفية بما في ذلك تحسين جمع البيانات وتوفيرها، وإجراء تحليل دقيق يستخدم كدليل هام في دعم المصالح المشتركة في مجالات عمل البرامج.
- ج.تعزيز التشارك بالمعلومات والمعرفة بما في ذلك المنتجات المعرفية والدروس المستفادة والتقويم.
- د.إيجاد بيئة تمكن وتعزز التعاون بين الطواقم الفنية وزيادة تنفيذ العمل التحليلي في مجالات الاهتمام المشترك مثل الفقر والمساواة والفئات الضعيفة والنوع الاجتماعي وتخصيص الموارد من أجل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والنظافة الشخصية والحماية، خاصة وأنها ترتبط بحقوق الطفل.تحسين الحوار السياسي والتشاور والدفاع المشترك عن القضايا المتعلقة بالأطفال والنساء على مستويات القطر والمنطقة والعالم، وحيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً.
تنفيذ وإدارة الشراكة
- المراجعة والتقييم
يرى الطرفان أن التشاور الدولى على المستويات المؤسسية الرئيسية والمستوى القطاعى الفنى بشأن أنشطة التعاون ضرورى للمراجعة والتخطيط والتنفيذ، ويقران بأهمية مناقشة النتائج والتحديات والفرص والمشاكل.وفى هذا المجال يتفق الطرفان على تنظيم الاجتماعات التشاورية المؤسسية بشكل دوري وعند الضرورة، بحيث يتم عقد هذه الاجتماعات التشاورية مرة واحدة أو أكثر كل عام، وتكون الاجتماعات التشاورية هذه آلية أساسية من أجل:
- .أ.مراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم.
- ب مراجعة النشاطات المشتركة الحالية وتحديد الفرص الجديدة للتعاون.
- ج.التفكير في أى تعديلات أو إضافات لازمة لمذكرة التفاهم.
- .د.تحديد الأولويات وبرنامج العمل من أجل العمل المشترك خلال الفترة التي تلي الاجتماع التشاوري
- التقويم
يتشارك الطرفان فى الالتزام بتعزيز مراقبة وتقويم أدائهم في تنفيذ الالتزامات المبرمة بحسب مذكرة التفاهم من أجل تحقيق المحصلات والمخرجات المتفق عليها، وسيراجعان الحاجة للاستمرار في العمل بمذكرة التفاهم هذه، أو توسيع نطاقها أو تعديل مجالات التعاون بشكل دورى وستقوم الدوائر والأقسام ذات العلاقة في كل من الجامعة العربية واليونيسيف بإجراء عمليات المراجعة اللازمة.
- التشارك في المعلومات
ترى الجامعة العربية واليونيسيف بأن التعاون الفاعل يعتمد على التبادل المفتوح والشامل والمنتظم للمعلومات، ويوافق الطرفان على التشارك بالمعلومات الضرورية للتعامل كما يلي:
- أ.المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل الطرفان.
- ب.الوثائق الإقليمية والقطرية والقطاعية والسياسية التي تركز على موضوع معين والإستراتيجيات التي تتم الموافقة عليها.
- ج.البرامج الإقليمية، البرامج القطرية القطاعات المشاريع، وعمليات التقويم الأخرى ذات العلاقة.المتعلقة بالتخطيط والانتداب وإعداد الأوراق الخلفية وتكليف الخبراء العاملين مع الطرفين باعتبارهم أشخاصا مرجعيين في هذه المجالات.
- ه- التشارك في الدروس المستفادة والتعاون بين دول الجنوب من أجل تسهيل التعلم من النظراء ودراسة إمكانية تكرار التدخلات الناجحة للأطفال.
- التمثيل المتبادل:
تقر الجامعة العربية واليونيسيف بأن التمثيل المناسب ضروري للتأكيد على مصالحهم المشتركة، والغرض من النشاطات والنوايا وتسهيل جميع جوانب التعاون المشترك بشكل فاعل ولتشجيع ذلك اتفق الطرفان على توسيع المبادرات المتبادلة وتحديد مجالات التعاون حيثما أمكن لتسهيل حضور الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل.
- تعزيز ترتيبات التعاون
تقر الجامعة العربية واليونيسيف بضرورة الإعلان عن ترتيبات التعاون، ويجب أن يتم ذلك على المستوى الداخلى وفى المجتمع بشكل عام، لذا اتفقا على ما يلي:
- .أ.الاعتراف بدور ومساهمة كل طرف في التعاون في جميع وسائل توثيق المعلومات.
- .ب.استخدام اسم كل طرف وشعاره في عمليات التوثيق المتعلقة بالتعاون، ويكون استخدام الاسم والشعار بحسب السياسات المستخدمة حاليا، وتكون خاضعة لاتفاقية خطية بين الطرفين لكل حالة بحالتها.
الحوكمة
- توافق الجامعة العربية واليونيسيف على تعيين منسقين لعملية التنفيذ الكلية لمذكرة التفاهم كما يلي:
الجامعة العربية: الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.
اليونيسيف: المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- إضافة إلى ذلك، وبما يتوافق مع الملحق (1) سيكون المنسقون القطاعيون في كل من الجامعة العربية واليونيسيف مسؤولين عما يلي:
- .أ.الحفاظ على التواصل والارتباط الفاعل.
- ب تسهيل تنفيذ جميع الجوانب المؤسسية والإقليمية لمذكرة التفاهم هذه، وتحديد فرص هذا التعاون.
- .ج.البحث عن فرص لزيادة أوجه التعاون والتآزر عن طريق تعزيز ترتيبات الشراكة بين الطرفين ومع الشركاء الحاليين والمرتقبين.
- د.تسهيل النشاطات والمبادرات المشتركة، وضمان الحضور المتبادل لممثلى الطرفين في الاجتماعات وورش العمل والندوات المنظمة على المستوى الإقليمي والمواقع الأخرى حيث يكون موضوع هذه النشاطات ذو أهمية مشتركة لكلا الطرفين.
- ه.عقد اجتماعات تشاورية دورية على المستوى الإقليمي بحسب المتفق عليه أعلاه من أجل مراجعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ومواضيع الاهتمام المشترك الأخرى.
- و.مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ومراجعة نشاطات التعاون التي نفذها الطرفان بناءاً على بنودها.
- حل المشاكل
خلال فترة سريان مذكرة التفاهم هذه سيتم إعلام المنسقين على المستوى الإقليمى والذى يتم تعيينهم بموجب الفقرة 19 ، بجميع المشاكل التي تؤثر بشكل سلبي على إمكانية التعاون بشكل فاعل كما سيقوم المنسقون باتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الإقليمي من أجل التوصل لحلول ودية.
الأحكام الختامية
- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الممثلين المخولين من الطرفين.
- ستكون هذه المذكرة سارية لمدة 5 سنوات من تاريخ التوقيع عليها ويجوز تمديدها بموافقة كتابية من كلا الطرفين.
- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت من خلال اتفاق خطي موقع من كلا الطرفين، ويدخل التعديل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه.
- يمكن إلغاء هذه المذكرة من قبل أى من الطرفين من خلال إرسال إشعار قبل ستة أشهر للطرف الآخر.
- سيكون اى تعاون بين الطرفين خارج بنود مذكرة التفاهم هذه من خلال اتفاق مكتوب جديد يتم ابرامه وفقا للأصول المعمول بها.
- حفاظا على الطبيعة الادارية لهذه الترتيبات لن يتم تفسير أي من نصوص مذكرة التفاهم هذه على أنها تتيح التدخل في عملية اتخاذ القرار لدى أى من الطرفين او استقلالهما او ادارتهما لشؤونهما وعملياتهما.
- تم تحرير هذه المذكرة بالقاهرة في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2011، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية.
الملحق 1
مجالات التعاون
التعليم
يستمر التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم فى التركيز على تحسين جودته وبشكل أخص تحديد معايير اداء المعلمين وتعزيز التنمية المهنية، كما تتضمن المجالات الجديدة للتعاون تنمية الطفولة المبكرة وتحسين جودة التعليم الثانوى من خلال تطوير وتطبيق إطار المدارس الصديقة لليافعين والشباب الذى طورته اليونيسيف.
حماية الطفل:
تتضمن مجالات التعاون في موضوع حماية الطفل ما يلي:
- أ.تنظيم مائدة مستديرة مع الممثلتين الخاصتين للامين العام للامم المتحدة المعنيتين بالاطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة والعنف ضد الأطفال، لمناقشة المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها.
- ب.تدريب الكوادر العاملة فى مجال حقوق الطفل فى الدول الأعضاء بالجامعة العربية على كيفية إعداد التقارير المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل.
- ج.إجراء دراسة مقارنة للتحفظات التي أبدتها بعض الدول العربية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها فى ضوء تجارب الدول العربية التي سحبت ما سبق أن ابدته من تحفظات
- د.إنشاء مكتب أمين مظالم للاطفال.
الصحة:
تستمر الجامعة العربية واليونيسيف في دعم نشر الامصال في الدول متوسطة الدخل وتوجيه التمويل من أجل توريد الأمصال.
التغذية:
ستتعاون الجامعة العربية واليونيسيف على كسب مزيد من التأييد لوضع سياسة تلزم الحكومات بتخصيص الموارد من أجل التغذية.
فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز:
تشارك اليونيسيف في الاجتماعات الوزارية المشتركة التي تقودها الجامعة العربية حول فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وتتعاون من أجل تطوير استراتيجية اقليمية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في المنطقة وفي أي نشاط متابعة ينتج عنه استراتيجية خطة عمل في هذا الشأن.
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة:
يقوم الطرفان باستكشاف مجالات كسب التأييد المحتملة فيما يتعلق بمواضيع شح المياه في المنطقة.
اليافعون والشباب
نظرا للدور الذي لعبه الشباب في الأحداث الأخيرة في المنطقة بدأت اليونيسف بالعمل الأعضاء الآخرين في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية من أجل وضع استراتيجية مشتركة للتعاون مع الجامعة العربية فى المجالات المتعلقة بالشباب واليافعين وبمجرد إتمامها ستصبح هذه الاستراتيجية المشتركة هى أساس التعاون بين الجامعة العربية واليونيسيف في هذا المجال.
الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها
تتضمن مجالات التعاون المشترك بشأن الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها:
- .أ إنشاء مركز إقليمي للتدريب على المساعدة في الحالات الإنسانية، والذي ستقوم الجامعة العربية بادارته بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاء.
- ب.الاستمرار في التعاون من أجل الحد من خطر الكوارث من منظور اقلیمی
ستستمر اليونيسيف فى مشاركتها وعضويتها في اللجنة التوجيهية والفنية للمشروع العربي الصحة الاسرة، وستعمل على تنشيط التمويل المقدم لمجموعة العمل الفنية للمشروع ، اضافة الى ذلك ستتعاون الجامعة العربية واليونيسيف في استخدام قاعدة البيانات الانمائية (ديف) انفو).
الاعلام والاتصالات:
نظرا للدور الخاص الذي تلعبه الاتصالات في مجال التنمية وخاصة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والنظرة المشتركة للطرفين في المنطقة، وبهدف الاستفادة من الدور القيادي السياسي الذي تلعبه الجامعة العربية سيعمل الطرفان من أجل كسب التأييد في المجالات التالية:
- أ.حقوق الطفل.
- ب. مؤسسة التواصل من اجل تطوير الخطط الحكومية الانمائية.
- ج. رصد انتهاكات حقوق الطفل فى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
سيتضمن التعاون أيضا التنسيق مع ملتقى الإعلام السنوى والجائزة السنوية للإعلام التي تنظمها اليونيسيف اضافة لتدريب المهنيين الاعلاميين من الدول العربية على أخلاقيات إعداد التقارير المتعلقة بالأطفال وإعداد التقارير المتعلقة بقضايا حقوق الطفل.ستتعاون الجامعة العربية واليونيسيف من أجل إصدار تقرير مشترك يتناول قضايا معينة يصدر كل عامين.
السياسة الاجتماعية:
ستعمل الجامعة العربية واليونيسيف و فى مجال السياسة الاجتماعية على تعزيز المشاركة في مجال تعزيز آليات الحماية الاجتماعية، خاصة للاستجابة بشكل أفضل لنقاط الضعف الاقتصادية والاجتماعية لدى الأطفال والنساء.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية