مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مواجهة مشكلة المخدرات
- المجال: الصحة والرفاهية
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة, الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 20 يناير 2010
- تاريخ النفاذ: 20 يناير 2010
- تاريخ التصديق: 20 يناير 2010
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مواجهة مشكلة المخدرات
- إن جامعة الدول العربية (طرف) (أول ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (طرف ثان) يقران بأنه:
- انطلاقاً من الوعي الكامل بأن تعاطي المخدرات والإدمان عليها تمثل احد المشكلات الهامة التي تؤثر سلبا على العملية التنموية والصحية وتهدد الأمن الاجتماعي والسلام الداخلي للمجتمعات العربية والتزاماً بقرارات الأمم المتحدة وتوصياتها وخطط عملها المتعلقة بالمخدرات وخاصة الإعلان السياسي والمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات والتدابير اللازمة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الاستثنائية المخصصة لمواجهة مشكلة المخدرات
- العالمية (1998)،والتزاماً أيضا بالإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي في سبيل إتباع إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية الذي اعتمدته لجنة المخدرات خلال دورتها الثانية والخمسين (مارس (2009 وتتضمن دعوة الدول إلى إتباع نهج متوازن ومتكامل في خفض العرض والطلب على المخدرات وحثها على تقديم دعم شامل لتعزيز العمل الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون.مع كافة المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية ذات الصلة،
- وإدراكا لأهمية دور جامعة الدول العربية وأجهزتها ومجالسها الوزارية المختلفة في دعم العمل العربي المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة المشكلات التي تواجهها الدول العربية بما في ذلك مشكلة تعاطي المخدرات وتعزيز دور مجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربي لشؤون المخدرات بهدف تنفيذ الخطة المرحلية الرابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية (2010-2004) من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية والأهلية
- واستجابة لتوصيات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت (2009) التي أكدت على أهمية الحد من البطالة وحماية الشباب من المخدرات،وتأكيداً على الدور المحوري الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية) في الدفع بتفعيل القرارات والتوصيات المتعلقة بحماية الأسرة بصفة عامة والشباب بصفة خاصة من النتائج السلبية المترتبة على تعاطي المخدرات والإدمان عليها،واقتناعا بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والأهلية في الترويج لمجتمع خال من المخدرات وضرورة إقامة علاقات مشتركة وتعاون مثمر لزيادة وعي الجمهور بالنتائج الوخيمة الناجمة عن تعاطي المخدرات بما فيها الوقوع في براثن الأمراض والعدوى خاصة فيروس نقص المناعة البشري (HIV) المسبب للإيدز،واقتناعاً أيضا بدور أجهزة الإعلام في التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات على كافة المستويات عن طريق تزويد الإعلاميين بخلفية معرفية وتدريب متخصص لمواجهة انتشار يسمى بثقافة المخدرات عن طريق استثمار التقنيات الحديثة مثل الفضائيات في تعريف الرأي العام بمضار المخدرات وأهمية تأسيس شبكة من الإعلاميين المهتمين بموضوع المخدرات وتوحيد المنهج الإعلامي في التعامل مع هذه الظاهرة،وإدراكاً لأهمية دور رجال الدين في تأصيل القيم وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية واستثمار القوى البشرية الممثلة في شباب المجتمعات العربية بما يعود بالنفع والمجتمع والاستغلال النافع لأوقات الفراغ بطريقة مبتكرة وحضارية،وانطلاقاً من الرغبة المشتركة للطرفين في التعاون لدعم وتنفيذ المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات كنموذج تعاوني توعوي مشترك من خلال تنفيذ منظومة من الأنشطة والبرامج المعنية بخفض الطلب على المخدرات بالوطن العربي والتي تنسجم مع الإستراتيجية العربية الشاملة لمواجهة ظاهرة المخدرات في الوطن العربي التي اعتمدها وزراء الصحة العرب عام 2000،
أتفق الطرفان على مبادئ وأوجه التعاون التالية:
أولاً: المبادئ الأساسية للتعاون:
- الهدف الأساسي من التعاون هو الإسهام في خفض معدلات الطلب على المخدرات بالمنطقة العربية من خلال تنفيذ برامج عمل متنوعة في مجال التوعية من مخاطر تعاطي المخدرات بين الشباب وإيلاء المزيد من الاهتمام لمؤسسات العلاج من الإدمان في المنطقة العربية.
- يشارك الطرفان في العمل على تحفيز دول المنطقة العربية لإيلاء مشكلة تعاطي المخدرات بين الشباب المزيد من الاهتمام وتطبيق نماذج عمل ميدانية ذات مرجعية علمية راسخة.
- يقوم الطرفان بتسويق المبادرات العربية المعنية بخفض الطلب على تعاطي المخدرات بين الشباب وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة في هذا المجال
- تقديم المشورة والمساعدة التقنية إلى دول المنطقة العربية في مجال تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة المخدرات بهدف تحقيق نتائج ملموسة في خفض الطلب عليها خلال فترة زمنية محددة.
ثانياً:دور ومسئوليات الطرف الأول:
- دعم المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات (مرفق) من خلال الترويج لها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.
- المشاركة والتعاون مع الطرف الثاني في دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى التسويق الأفضل للمبادرة.
- تكون الإدارات المعنية ذات العلاقة بالأمانة العامة (وهي إدارات: الصحة والمساعدات الإنسانية، الشباب والرياضة الأسرة والطفولة نقاط اتصال.
- التعاون مع الطرف الثاني في وضع آلية مشتركة لتنفيذ برامج ومشروعات المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات بالدول العربية
ثالثاً: دور ومسئوليات الطرف الثاني:
- إعداد الخطة الإستراتيجية لتنفيذ برامج ومشروعات المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات بالتشاور مع الطرف الأول.
- العمل على تسويق المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات على المستوى الإقليمي والدولي للحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني وصناديق التمويل العربية والدولية بالتعاون مع الطرف الأول.
- العمل على الاستفادة من مبادرات مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية والدولية المعنية بالوقاية من تعاطي المخدرات والإدمان عليها بما في ذلك “برنامج “حماية” الذي يتم تنفيذه حالياً في المنطقة العربية والبرنامج التوعوية للوقاية من المخدرات “غراس”، وبرنامج التعاون مع الإتحاد الأوروبي، للوقوف على والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية في مجال خفض الطلب على المخدرات.
- تفعيل دور المؤسسات الإعلامية العربية، وتوحيد الرسالة الإعلامية في مجال مكافحة المخدرات وخفض الطلب عليها بالتعاون مع الطرف الأول، وذلك عن طريق تنفيذ حملات إعلامية هادفة، واستثمار الفضائيات في هذا المجال، وعقد دورات تدريبية متخصصة للإعلاميين وتكثيف حملات التوعية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع بما في ذلك المدارس والجامعات وكذلك القطاع الخاص، وتشجيع العمل التطوعي وتنمية الوازع الديني وغرس القيم الأخلاقية ومخاطبة الفئات المستهدفة بطرق مبتكرة.
- التعاون مع الطرف الأول والجهات المانحة في تنفيذ فعاليات وبرامج المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات في الدول العربية التي يتم اختيارها.
- تقييم فعالية المبادرة والمساهمة في تطويرها والترويج لها على جميع المستويات وذلك بالتعاون مع.كافة الأطراف المعنية.
تعد هذه المذكرة سارية المفعول لمدة عام اعتباراً من توقيعها وتجدد تلقائياً لنفس المدة ما لم يبد أحد الأطراف الرغبة في عدم تجديدها.
- حررت هذه المذكرة في القاهرة بتاريخ 2010/1/20 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
المبادرة العربية لحماية الشباب من المخدرات
- اسم البرنامج:البرنامج الإقليمي لحماية الشباب من المخدرات
- مدة البرنامج:ست سنوات
- إتاحة التمويل وبدء البرنامج: سبتمبر 2009
- النطاق الجغرافي:دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- المنظمة المنفذة:مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
- المنظمات المتعاونة:جامعة الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز
- الميزانية التقديرية للبرنامج: 56 مليون دولاراً أمريكياً
- أ.مقدمة:
يعتبر تعاطي المخدرات أحد المشكلات الهامة التي مازالت تؤرق المنطقة العربية الأمر الذي يستلزم التدخل المبكر لمواجهتها فهي الآفة التي تلتهم كل عام قدراً كبيراً من الموارد المادية والبشرية، وتدمر صحة المواطنين وأسرهم مما يؤثر سلباً على التنمية العامة للمجتمع و تعوق تطوره ومواكبته للركب الحضاري.إن المخدرات بما لها من تأثير تهدد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي من خلال تأثيرها سلبياً على نموه الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في خلق مشكلات اجتماعية تمثل أعباء جديدة وكثيرة على المجتمع كما أنها تستنزف موارده وتدمر قدراته فيصبح المجتمع غير قادر على النمو والتطور.وهناك ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات والأمراض الخطيرة المؤثرة على الصحة العامة فعلى سبيل المثال لا الحصر الالتهاب الكبدي الوبائي والإيدز.ومما لاشك فيه أن لظاهرة العولمة وانفتاح المنطقة العربية على العالم الخارجي تأثيراً سلبياً أحدث اختلالاً لمنظومة القيم سواء بالأسرة أو للفرد مما أثر تبعياً على النشء العربي الذي تتلقف التأثيرات الخارجية و تتنازعه تقاليده وثقافته المحلية.وقد أشارت نتائج الأبحاث العلمية المختلفة ونتائج إلى أن النشء في مرحلة المراهقة والشباب ما بين 12 إلى 25 عاما يكونوا أكثر عرضة للوقوع في دائرة التعاطي ومن ثم الإدمان حيث تمثل هذه الفترة أكثر فترات الحياة ضعفاً وتأثراً.ولعل وقاية الشباب والنشء في هذه المرحلة العمرية المبكرة التي تعد من أخطر وأهم المراحل، يمكن أن يعطي عائداً إيجابياً ممتد المفعول.وبالتالي فإن هذا المشروع يستهدف في المقام الأول هذه الشريحة من المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأعوام القليلة الماضية وخاصة بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998 والإعلان السياسي المنبثق عنها والخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب والعرض على المخدرات الذي أشار إلى أنه بحلول عام 2008 ستكون الدول الأعضاء قد حققت تقدماً حقيقياً في السيطرة على مشكلة المخدرات ومن هنا بدأت دول المنطقة في توجيه بعض مواردها وأولوياتها إلى تطوير آليات خفض الطلب على المخدرات.وكما جاء بالإعلان السياسي وخطة العمل بشأن “التعاون الدولي في سبيل اتباع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية”، التي انبثقت عن نتائج مناقشات الدورة الثانية والخمسين للجنة المخدرات التي عقدت في آذار / مارس 2009 فإن الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998 بإحراز نتائج ملحوظة قابلة للقياس في مجال خفض الطلب لم تتحقق إلا بقدر محدود من جراء عدم وجود نهج متوازن وشامل.
- ب.أوجه النقص وأسلوب تعامل البرنامج الحالي معها:
- تمثل المجهودات الوطنية العربية الموجهة للتوعية من أخطار المخدرات والوقاية من تعاطيها أولوية متدنية الأهمية في الخطط الوطنية العربية للتنمية.ومن ثم ما ينفق على الحملات التوعوية يتضاءل حجمه بالنسبة إلى أولويات الدول العربية الأساسية لمحاربة البطالة والفقر وحماية الصحة العامة لشعوبها.ولذلك سيتعامل هذا المشروع بصفة مركزة على المجهودات القائمة وتنميتها وضمان استمراريتها ورفع مردودها.
- يعتبر الشباب إبتداء من سن المدرسة الإبتدائية إلى الثانوية أكثر الفئات تعرضاً للوقوع في دائرة تعاطي المخدرات ومن ثم الادمان عليها ويفتقد التعليم الحالي بمعظم الدول العربية الأدوات والأساليب المساعدة على تنمية المهارات الحياتية للشباب كالاتصال وتحليل المشاكل والفكر الإبتكاري ومن هذا المنطلق، سيساعد المشروع على تطوير هذه المهارات لدى الشباب ومن ثم تنمية ثقافة الرفض للمخدرات لديهم.وسيساعد أيضاً على تكوين مجموعات عريضة من الشباب العربي المؤمن بثقافة الرفض للمخدرات التي ستعمل على حماية أقرانهم من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان.
- حيث أن الأسرة تمثل الخط الدفاعي الأول لحماية الشباب من تعاطي المخدرات، تفتقر معظم الأسر العربية إلى المعرفة اللازمة عن المخدرات وأضرارها بالإضافة إلى أساليب الاكتشاف المبكر للتعاطي ومن هذا المنطلق سيعمل المشروع على زيادة رقعة المعرفة بهذا الخطر الذي أصبح يتسرب إلى الشباب العربي بصورة كبيرة وسيساعد على تطوير الأساليب الوالدية لخلق بيئة صحية بالأسرة.
- في العقد الأخير، تزايدت نسبة الشباب من الجنسين الذين وقعوا في براثن تعاطي المخدرات والإدمان عليها وذلك من خلال متابعة نسبة الإشغال للمستشفيات والمصحات العلاجية وهذا دليل على تنامي الطلب على العلاج من الإدمان، في الوقت الذي يفتقر فيه العالم العربي إلى:
أولاً: الأعداد المطلوبة من الأسرة بالمستشفيات العامة مما دفع المجتمع المدني إلى التدخل من خلال الجمعيات الأهلية والأطباء النفسيين بمعظم البلاد العربية وأصبحوا يد مساعدة للمصحات العامة
ثانياً: معظم الأطباء العاملين على علاج مرضى الإدمان من الأطباء النفسيين الذين ليس لديهم خلفية علمية كافية في علاج الإدمان والتأهيل منه كما أن معظم مصحات الإدمان تشترك دروبها مع المصحات النفسية؛
ثالثاً: نظراً لعدم وجود منهج علمي موحد لعلاج الإدمان، أصبحت البروتوكولات العلاجية في حالة من الفوضى المقننة وسيتعامل المشروع مع هذه الأوجه من القصور من خلال تطوير الإمكانات المتاحة ومحاولة تقنين التوجه العلمي للعلاج والتأهيل.
- في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر من الدول الكبرى العاملة في مجال التوعية من المخدرات تم إكتشاف العلاقة العكسية بين المعرفة بين الإعلاميين والرسالة الاعلامية وتزايد أعداد المتعاطين للمخدرات.ولذلك فإنه من الأهمية بمكان تطوير الإعلام العربي والإعلاميين العرب في مجالات الإعلام المقروء والمسموع والمرئي من خلال تنسيق التعاون البيني وزيادة الجرعة المعرفية للإعلاميين لتخرج إلى النور برامج ومنشورات تتوائم مع ثقافة المجتمعات المحلية تكون مصدراً تنبع منه الثقافة العامة المضادة للمخدرات.
- تعتبر المنطقة العربية ملتقى الحضارات ومهد الديانات وذات أصول عريقة.ولكن مع دخول العولمة بدأ الشباب بالمنطقة يفقد إيمانه بهذا التراث الحضاري العظيم وعليه سيعمل المشروع من خلال تنفيذ برامج علمية و مرئية وأفلام توعوية وبالتعاون مع الأخصائيين ورجال الدين على إستنفار القيم التي تدعم الثقافة العامة المضادة للمخدرات داخل الشباب.
- ضعف التواصل المعرفي وتبادل الخبرات والممارسات الواعدة بين المؤسسات والمجتمعات العربية والمؤسسات والمجتمعات خارج المنطقة العربية المعنية بقضايا الشباب وخفض الطلب على المخدرات.
وفي الوقت الذي يحتاج فيه الوطن العربي إلى سد الثغرات في إطار المجهودات المبذولة للحد من التعاطي والإدمان، فإن المبادرة العربية لا تنطلق من فراغ حيث أن الوزارات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني نفذت العديد من البرامج الهادفة ثقافياً وتوعوياً، على سبيل المثال لا الحصر، برنامج غراس التطوعي وبرنامج حماية.يأتي هذا المشروع كاستجابة لتفعيل ما جاء به الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي في سبيل اتباع استراتيجية متكاملة لمكافحة مشكلة المخدرات الذي اعتمدته لجنة المخدرات في مارس 2009 والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وقرارات وتوصيات المجالس المتخصصة لجامعة الدول العربية والمكتب العربي لشؤون المخدرات.
- ج.أهداف البرنامج:
- الهدف الاستراتيجي للبرنامج هو:
خلق آليات مستدامة للتوعية والوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات بين الشباب تقوم.التعاون المشترك ودعم الموارد البشرية العربية وتوفير التدريب المتخصص.وسيتحقق هذا الهدف الإستراتيجي من خلال تنفيذ الأهداف الآنية التالية:
الهدف الأول:
أساس تطوير آليات فعالة للتوعية من أخطار المخدرات والإكتشاف المبكر بين الشباب والمجتمع العربي.
الهدف الثاني:
الارتقاء بالآليات والموارد البشرية الوطنية في مجال العلاج والتأهيل من الإدمان.
الهدف الثالث:
تطوير واستنفار الإعلام العربي لخلق ثقافة مضادة للمخدرات من خلال التمسك بالقيم والثقافة العربية الأصيلة.
- المخرجات الأساسية للبرنامج:
الهدف الأول: تطوير آليات فعالة للتوعية والوقاية من تعاطي المخدرات والإكتشاف المبكر بين الشباب والمجتمع العربي.
التمويل المتوقع: 33 مليون دولاراً أمريكياً.
يركز الهدف الأول على خلق آليات مستدامة للتوعية من أخطار المخدرات بين جميع شرائح ومكونات المجتمع من خلال التالي:
- تدريب 360 أخصائياً إجتماعياً ونفسياً وأطباء معنيين على أحدث أساليب التوعية والاكتشاف المبكر من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية وإعداد أدلة تدريبية موحدة للعالم العربي.
- بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التوعية سيتم تدريب العاملين بها والتعامل 7000 مدرسة بالدول العربية لتدريب مجموعات الشباب قادة) (الشباب).ومجموعات الشباب مع هذه تتكون من 30 شاباً وفتاة يتم تدريبهم لمدة أسبوع على مهارات الحياة وتشمل آليات الاتصال – حل المشاكل – القيم والإنتماء – أساليب رفض المخدرات..إلخ) ويطلب من هذه المجموعات أن تكون نواة بالمدرسة وتتعاون مع إدارة المدرسة في تعميم التجربة وإشراك أعداد أخرى من الطلبة ضمن هذه المجموعة من خلال أنشطة مدرسية ومجتمعية مختلفة.
- تطوير هيكلية العمل بالمشروع الإقليمي المنفذ حاليا بالمنطقة العربية “حماة المستقبل”(1).هذا التطوير إلى استيعاب 50 ألف شاباً وشابة في الجامعات المختلفة ليكونوا نواة ويؤدي بالمجتمع تعمل على حماية أقرانهم من الوقوع في براثن الإدمان وتعاطي المخدرات.
- نظراً للدور الهام الذي يلعبه رجال الدين بالمنطقة، سيتم عقد دورات تدريبية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي (عدد (1500) على أساليب الوقاية من تعاطي المخدرات والوقاية من الأمراض الناتجة عن التعاطي بالإضافة لمهارات الإتصال والتعامل مع الجمهور.
- قيام مجموعة خاصة من شباب المشروع الإقليمي “حماة المستقبل” بالتعاون مع الخبراء التوعويين الذين تم تدريبهم من خلال آليات المشروع بندوات وحلقات نقاشية بالنوادي والمراكز الرياضية والثقافية وأماكن اللقاءات الاجتماعية للوصول إلى نصف مليون أسرة لتوعيتهم بأخطار المخدرات وأساليب الوقاية وحماية الأسرة وأفرادها.
- دعم 50 جمعية أهلية عاملة في مجال التوعية والوقاية من المخدرات من خلال تدريب طواقم هذه الجمعيات على أحدث أساليب التوعية والإكتشاف المبكر ومن ثم دعم مبادراتها المختلفة للوصول الى الأسر والشباب بالمجتمع.
- التعاون مع إحدى المؤسسات العربية العاملة في مجال تطوير ونشر المعرفة العربية لتصميم برامج وألعاب تستهوي الشباب بهدف نشر ثقافة الرفض للمخدرات وإنشاء ودعم المواقع العربية على شبكة الإنترنت للمساعدة في نشر المعرفة إلى أكبر شريحة من الشباب بحيث يصل إلى عشرة مليون شاب وشابة بالوطن العربي.
الهدف الثاني:
الارتقاء بالآليات والموارد البشرية الوطنية في مجال العلاج والتأهيل من الإدمان.
التمويل المتوقع: 10 مليون دولاراً أمريكياً.
يتناول الهدف الثاني إشكالية العلاج والتأهيل من تعاطي المخدرات والإدمان عليها من خلال البناء والدعم للموارد الحالية وتوسيعها وتطويرها والارتقاء بأدائها من خلال:
- التعاون مع الجهات الدولية المختلفة لتدريب 300 طبيباً ومعالجاً على أحدث طرق العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة للاستعانة بهم كمدربين على المستوى الإقليمي.
- التعاون مع وتطوير أداء ودعم 50 جمعية أهلية عاملة في مجال التأهيل والرعاية اللاحقة من خلال دعم الإمكانات الحالية والتوسع فيها وتدريب العاملين بها لاستيعاب الطلب المتزايد على هذه الخدمات.
- التعاون مع إحدى الجامعات الأكاديمية العربية لتطوير دبلوم متخصص في العلاج والتأهيل مـــن الإدمان (الدبلوم العربي للعلاج والتأهيل من (الإدمان ليكون سابقة معرفية بالمنطقة العربية وهـــــي في أشد الحاجة إليه للإرتقاء بمستويات العلاج ومن ثم تحقيق مستوى أعلى من الشفاء، الإدمان- بإذن الله.
- توفير 200 منحة دراسية للأطباء والمعالجين بالمنطقة العربية للحصول على الدبلوم العربي للعلاج من الإدمان مما سيوفر للمنطقة أعداداً من الأطباء والمعالجين المتخصصين لاستيعاب الزيادة المرجوة من مراكز العلاج والتأهيل بالمنطقة العربية.
الهدف الثالث:
تطوير واستنفار الإعلام العربي لخلق ثقافة مضادة للمخدرات من خلال التمسك بالثقافة والقيم التي تدعم هذه الثقافة.
التمويل المتوقع: 13 مليون دولاراً أمريكياً.
يتناول الهدف الثالث التوعية الشاملة التى تتوجه للمجتمع كله وتزيد المساحة المعرفية له بهدف نشر وتعضيد ثقافة الرفض لتعاطي المخدرات.وبما أن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء يشكل أداة هامة وفاعلة في التأثير على السلوك العام للمجتمع، سيتم القيام بالتالي:
- عقد مؤتمرات إقليمية وشبه إقليمية بصفة دورية تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالاشتراك مع الجهات الحكومية والأهلية للجهات الإعلامية المختلفة لإستعراض المجهودات الوطنية والنتائج المحققة في كل دولة.كما أن الهدف الأساسى من هذه المؤتمرات يكمن في دعم وتطوير التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالوقاية والعلاج والتأهيل من تعاطي المخدرات والإدمان عليها.
- تصميم وتنفيذ برامج توعوية متخصصة وموجهة للشباب لتوعيتهم من أخطار المخدرات وزيادة الكم المعرفي لديهم بمهارات الحياة والقيم الأصيلة للمجتمع.
- تصميم وتنفيذ برامج توعوية متخصصة وموجهة للوالدين في الأسرة لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الأبناء خلال الفترات العمرية المختلفة وزيادة الكم المعرفي لديهم بمهارات الحياة حتى يتمكنوا من نقلها إلى أبنائهم وحمايتهم من إشكالية ضياع الهوية التى يئن منها الشباب نفسه.
- عقد ورش عمل تدريبية إقليمية بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية العربية المختلفة لتدريب، الإعلاميين المختلفين على أحدث الأساليب التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والأمراض الناتجة عن تعاطيها ومحاولة توفيق وتوحيد الرسالة الإعلامية الموجهة للمجتمع من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
- تصميم وطبع ونشر مطبوعات ومواد تثقيفية وتوعوية مرئية على المدارس والجامعات والنوادي وأماكن اللقاءات الإجتماعية بغرض التعريف بالمشروع وترسيخ ثقافة الرفض لتعاطي المخدرات.
- د.إستراتيجية تنفيذ البرنامج:
- يتم تنفيذ البرنامج بمكوناته المختلفة في 22 دولة عربية خلال ست سنوات.وتعتمد إستراتيجية المشروع على تكوين شراكات بناءة ومستمرة مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
- تشكل لجنة عليا بها ممثلون من ممثلي المنظمات المنفذة للبرنامج بحيث تجتمع هذه اللجنة سنوياً لمتابعة تنفيذ البرنامج وتسهيل إجراءاته وأنشطته.
- وسيتم تنفيذ البرنامج على مراحل طبقاً للتمويل المتاح وطبقاً للأولوية التي ستقررها اللجنة العليا لتسيير البرنامج.
- يتم تشكيل لجنة استشارية دائمة للبرنامج من الخبراء العرب للمعاونة في تنفيذ وتقييم الأنشطة والمكونات المختلفة للبرنامج و المساعدة في التعامل الفني مع الجهات الدولية المختلفة.
- تشكل إدارة البرنامج من:
- مدير للبرنامج ومساعد للمدير وهيئة للسكرتارية والمالية والتعاون الدولي والتسويق ويكون مقرها إحدى الدول العربية يتم اختيارها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المانحة؛
- قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرات التوعية بالمدارس بجميع الدول ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها؛
- قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرات حماة المستقبل بجميع الدول العربية ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها؛
- قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرات التوعية المتخصصة بالمجتمعات العربية ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها؛
- قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرات دعم الجمعيات الأهلية بالمجتمعات العربية ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها؛
- قسم يشمل خبراء وتنفيذيين لتفعيل مبادرة التوعية الإلكترونية ويكون مقره إحدى الدول التي تقوم إدارة المشروع بإختيارها.
- تعقد إدارة المشروع اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروع مع الأقسام المختلفة وعلى أن يتم عقد اجتماع تنسيقي لجمع رؤساء الأقسام وإدارة المشروع كل ثلاثة أشهر.
- ه- مراقبة وتقييم البرنامج.
ستكون هناك مراقبة مستمرة للبرنامج من قبل مدير البرنامج تحت إشراف الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالقاهرة وستكون هنالك مراقبة خاصة على تنفيذ البرنامج وفق الخطة السنوية الموضوعة ووفقاً للمؤشرات الواردة من سير البرنامج.سيكون مدير البرنامج مسؤولاً عن إعداد التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بالنشاطات وكذلك كتابة التقارير نصف السنوية والسنوية عن تقدم البرنامج وتقرير عن أداء وتقييم البرنامج.سيقدم هذا التقرير للمشاركين في اجتماع المراجعة الثلاثي السنوي (مكتب الأمم المتحدة – جامعة الدول العربية- ممثلو الجهات المانحة).كما سيكون المدير مسؤولاً عن إعداد تقرير نهائي للبرنامج ليقدم في اجتماع المراجعة الثلاثي الختامي.سيعقد الاجتماع الثلاثي (مكتب الأمم المتحدة – جامعة الدول العربية – ممثلو الجهات المانحة) مرة واحدة في السنة لتقييم سير البرنامج وإيجاد حلول للمعوقات التي قد تحدث أثناء سير العمل.كما سيعقد الاجتماع الثلاثي الختامي قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد لانتهاء العمل بالبرنامج.ستدعى الجهات المساهمة في المشروع لحضور الاجتماعات الثلاثية.سيجرى تقييم مستقل للبرنامج في منتصف البرنامج وفى نهايته تماشياً مع سياسة التقييم الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وقد تم توفير نفقات القيام بالتقييم ضمن ميزانية البرنامج.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية