قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الدولة / المنظمة: ليبيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 20 نوفمبر 2023
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
أحكام عامة
- إن المجلس التنفيذي، إذ يأخذ في الاعتبار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة المادة 12،
قد اعتمد قواعد الإجراءات هذه:
المادة 1
التعريفات
في قواعد الإجراءات هذه:
- أ- يقصد بكلمة ” المؤتمر ” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد.
- ب- يقصد بكلمة ” الرئيس ” رئيس المجلس التنفيذي، ما لم يتم النص على خلاف ذلك.
- ج- يقصد بكلمة ” المفوضية ” أمانة الإتحاد..
- د- يقصد بكلمة ” اللجنة ” لجنة فنية متخصصة للإتحاد.
- هـ- يقصد بكلمة ” القانون ” القانون التأسيسي.
- و- يقصد بعبارة ” المجلس التنفيذي ” المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.
- ز- يقصد بعبارة ” الدولة العضو ” دولة عضوا في الإتحاد.
- ح- يقصد بكلمة ” المنظمة ” منظمة الوحدة الإفريقية.
- ط- يقصد بكلمة ” البرلمان ” البرلمان الإفريقي للاتحاد.
- ك- يقصد بمختصر ” ل.م.د” لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد.
- ل- يقصد بمختصر ” م.أ.أ ” المجموعات الإقتصادية الإقليمية.
- م- يقصد بكلمة ” الإتحاد ” الإتحاد الإفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي.
المحتويات
الفصل الأول المجلس التنفيذي
القسم الأول التشكيل والإعتماد والسلطات والمهام
المادة 2
الوضع
يكون المجلس التنفيذي مسؤولاً أمام المؤتمر.
المادة 3
التشكيل
يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الشؤون الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات معتمدة رسمياً من قبل حكومات الدول الأعضاء.
المادة 4
الإعتماد
- يتم إعتماد وفود الدول الأعضاء إلى دورات المجلس التنفيذي رسمياً.
- يقوم المجلس التنفيذي بإنشاء لجنة لفحص أوراق الاعتماد.
- يقوم المجلس التنفيذي باعتماد قواعد إجراءات لجنة فحص أوراق الاعتماد
المادة 5
السلطات والمهام
- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
- أ- التحضير لدورات المؤتمر.
- ب- تحديد المسائل التي تعرض على المؤتمر لاتخاذ قرار بشأنها.
- ج- تنسيق ومواءمة سياسات وأنشطة ومبادرات الإتحاد فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.
- د- مراقبة تنفيذ السياسات والقرارات والاتفاقيات المعتمدة من قبل مؤتمر الإتحاد.
- هـ- إنتخاب المفوضين على أن يتم تعيينهم بواسطة المؤتمر.
- و- إنتخاب أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وتقديمهم إلى المؤتمر لتعيينهم.
- ز- إتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المسائل التي يرفعها إليه المؤتمر.
- ح- دراسة برنامج وميزانية الاتحاد وتقديمهما إلى المؤتمر لبحثهما.
- ط- تعزيز التعاون والتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية وبنك التنمية الإفريقي والمؤسسات الإفريقية الأخرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
- ی- تحديد سياسات التعاون بين الإتحاد وشركاء إفريقيا وكفالة تطابق جميع الأنشطة والمبادرات المتعلقة بإفريقيا مع أهداف الإتحاد.
- ك- تحديد مواعيد وأماكن انعقاد دوراته على أساس المعايير التي يقرها المؤتمر.
- ل- إنتخاب رئيسه والأعضاء الآخرين في هيئة مكتبه.
- م- إستلام وبحث التقارير والتوصيات المقدمة من الأجهزة الأخرى للاتحاد التي ليست مسئولة أمام المؤتمر مباشرة وتقديم توصيات بشأنهما.
- ن- تشكيل اللجان المختصة ومجموعات العمل عند اللزوم.
- س- بحث تقارير وقرارات ومشاريع وبرامج اللجان ع إقرار قواعد اللجان ورصد ومراقبة وتوجيه أنشطتها.
- ف- بحث نظم ولوائح العاملين و النظم واللوائح المالية للمفوضية وتقديمها إلى المؤتمر لإعتمادها.
- ص- إقرار اتفاقيات إستضافة المقر الرئيسي وأجهزة ومكاتب الإتحاد الأخرى.
- ق- بحث هياكل ومهام المفوضية ونظامها الأساسي وتقديم توصيات بشأنها إلى المؤتمر.
- ر- تحديد ظروف العمل بما في ذلك مرتبات وبدلات ومعاشات العاملين في الإتحاد ضمان تعزيز المساواة بين الجنسين في كافة برامج الإتحاد.
- يجوز للمجلس التنفيذي تفويض أى من سلطاته ومهامه إلى اللجان.
- يجوز للمجلس التنفيذي إصدار تعليماته إلى لجنة الممثلين الدائمين.
- يجوز للمجلس التنفيذي إسناد مهام إلى المفوضية القسم الثاني الدورات.
المادة 6
مكان الإنعقاد
- تعقد دورات المجلس التنفيذي في مقر الإتحاد ما لم تدع دولة عضو المجلس التنفيذي لعقد دورته فيها شريطة أن يجتمع المجلس التنفيذي في المقر الرئيسي مرة في كل سنتين على الأقل.
- إذا دعت دولة عضو المجلس التنفيذي إلى الإنعقاد فيها، فإن هذه الدولة العضو النفقات الإضافية بالنسبة للمفوضية نتيجة عقد الدورة خارج تتكفل بجميع المقر الرئيسي.
- يجب ألا تكون الدول الأعضاء التي تعرض استضافة دورات المجلس التنفيذي خاضعة للعقوبات، ويجب أن تستوفي معايير محددة سلفاً يعتمدها المجلس التنفيذي بما في ذلك توفير تسهيلات لوجستية كافية ومناخ سياسي مناسب.
- إذا عرضت دولتان أو أكثر إستضافة إحدى الدورات، يقرر المجلس التنفيذي مكان انعقادها بالأغلبية البسيطة.
- إذا تعذر على دولة عضو عرضت استضافة إحدى دورات المجلس التنفيذي القيام بذلك، فإن هذه الدورة تعقد في المقر الرئيسي للإتحاد.
المادة 7
النصاب القانوني
يتحقق النصاب القانوني للدورة من ثلثي الدول الأعضاء.
المادة 8
الدورات العادية
- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين 2 فى السنة في فبراير ويوليو أو في حالات إستثنائية في أي موعد آخر يتم الاتفاق عليه بمبادرة من المفوضية وبالتشاور مع الرئيس والدول الأعضاء.
- يقوم المجلس التنفيذي ببحث برنامج وميزانية السنتين المقبلتين خلال دورته التي تسبق دورة المؤتمر مباشرة.
المادة 9
جدول أعمال الدورات العادية
- يعتمد المجلس التنفيذي جدول أعماله عند افتتاح كل دورة.
- تقوم لجنة الممثلين الدائمين بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية ويقوم رئيس المفوضية بإرساله إلى الدول الأعضاء قبل إفتتاح الدورة بثلاثين 30 يوماً على الأقل.
ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
- أ- تقرير المفوضية.
- ب- تقرير لجنة الممثلين الدائمين.
- ج- بنود يحيلها المؤتمر إلى المجلس التنفيذي.
- د- بنود قرر المجلس التنفيذي خلال دورة سابقة إدراجها في جدول أعماله.
- هــ- مشروعا برنامج وميزانية الإتحاد.
- و- بنود مقترحة من الأجهزة الأخرى للاتحاد.
- ز بنود مقترحة من دولة عضو شريطة تقديم الاقتراح قبل الإفتتاح بستين 60 يوماً وإرسال الوثائق المؤيدة ومشاريع القرارات، إلى رئيس المفوضية قبل إفتتاح الدورة بثلاثين 30 يوماً على الأقل.
- ح- بند ” ما يستجد من أعمال ” الذي يكون للعلم فقط ولا يخضع لنقاش أو قرار.
- ينقسم جدول الأعمال إلى الجزئين التاليين:
- الجزء أ: بنود يتم اعتمادها بدون مناقشة وهي تلك التي توصلت لجنة الممثلين الدائمين إلى اتفاق بشأنها والتي يمكن أن يوافق عليها المجلس التنفيذي بدون مناقشة.
- الجزء ب: بنود للمناقشة وهي تلك التي لم تتوصل لجنة الممثلين الدائمين إلى اتفاق بشأنها والتي تتطلب نقاشاً قبل موافقة المجلس التنفيذي عليها.
المادة 10
بنود أخرى تدرج في جدول الأعمال
يتم بحث أي بند إضافي في جدول الأعمال قد ترغب دولة عضو في إثارته خلال دورة المجلس التنفيذي تحت بند: ما يستجد من أعمال فقط.وتكون مثل هذه البنود للعلم فقط ولا تخضع للنقاش أو اتخاذ قرار بشأنها.
المادة 11
مراسم الافتتاح والاختتام
- خلال مراسم إفتتاح الدورات، يحق للشخصيات التالية التحدث أمـام المجلس التنفيذي:
- أ- وزير خارجية البلد المضيف أو أي سلطة مختصة أخرى فيه.
- ب الرئيس الذي انتهت ولايته للمجلس التنفيذي.
- ج- الرئيس الذي تبدأ ولايته للمجلس التنفيذي.
- د- الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
- هـ رئيس المفوضية.
- خلال مراسم اختتام الدورات، يحق للشخصيات التالية التحدث أمام المجلس التنفيذي:
- أ- رئيس المجلس التنفيذي.
- ب- وزير خارجية البلد المضيف وإلا فرئيس المجلس التنفيذي.
- ج- الشخصية التي تعين لقراءة قرار الشكر.
- يجوز للمجلس التنفيذي دعوة أي شخصية أخرى للتحدث أمام الدورة خلال مراسم الافتتاح والاختتام.
المادة 12
الدورات غير العادية
- يجمع المجلس التنفيذي في دورة غير عادية بناءً على طلب الرئيس أو أية دولة عضو أو رئيس المفوضية بالتشاور مع رئيس المؤتمر.وتعقد الدورة غير العادية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
- يخطر رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بذلك الطلب في غضون سبعة 7 أيام من استلامه ويدعوها للإبلاغ بردودها كتابة، خلال فترة محددة.
- إذا انقضت الفترة المحددة ولم تتوفر أغلبية الثلثين المطلوبة يخطر رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بعدم عقد الدورة غير العادية.
- تعقد الدورات غير العادية في المقر الرئيس للاتحاد ما لم تدع دولة عضو المجلس التنفيذي إلى الإنعقاد فيها.
المادة 13
جدول أعمال الدورات غير العادية
- يرسل رئيس المفوضية جدول الأعمال المؤقت لأية دورة غير عادية إلى الدول الأعضاء قبل إفتتاح الدورة بخمسة عشر 15 يوما على الأقل.
- يشمل جدول أعمال أي دورة غير عادية فقط على البند أو البنود المقدمة للبحث في الطلب الخاص بعقد الدورة.
المادة 14
الدورات العلنية والمغلقة
تكون جميع دورات المجلس التنفيذي مغلقة.غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر بأغلبية بسيطة عقد أي من دوراته بصورة علنية.
المادة 15
لغات العمل
- لغات عمل المجلس التنفيذي هي اللغات الإفريقية إن أمكن، والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية.
- يجوز لأي رئيس وفد أن يدلى ببيانه بأية لغة إفريقية شريطة أن يقوم بتوفير الترجمة الفورية إلى واحدة على الأقل من لغات العمل الأخرى دون أن تترتب على ذلك آثار مالية بالنسبة للإتحاد.
المادة 16
الرئيس
- يرأس دورات المجلس التنفيذي وزير الخارجية أو أي سلطة مختصة للبلد الذي هو رئيس المؤتمر ويساعده أعضاء آخرين في هيئة المكتب هم النواب الثلاثة 3 للرئيس ومقرر يتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي يتفق عليه بعد إجراء المشاورات اللازمة.
- إذا قبل المجلس التنفيذي الدعوة الموجهة إليه من دولة عضو طبقاً للمعايير المعتمدة من المؤتمر، يكون لوزير خارجية البلد المضيف الحق في رئاسة المجلس التنفيذي.
المادة 17
واجبات الرئيس
- يقوم الرئيس بما يلي:
- أ- الدعوة لعقد دورات المجلس التنفيذي.
- ب- افتتاح واختتام الدورات.
- ج- تقديم محاضر الاجتماعات للموافقة عليها.
- د- توجيه المداولات.
- هــ طرح المسائل قيد البحث للتصويت وإعلان نتائج التصويت.
- و- البت في نقاط النظام.
- يضمن الرئيس مراعاة النظام وأصول اللياقة في مداولات المجلس التنفيذي.
- يتولى الرئيس خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، و بالتشاور مع رئيس المفوضية، تمثيل الإتحاد طبقاً للأهداف والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون التأسيسي.
- في حالة غياب الرئيس أو خلو المنصب، يتولى النائب الأول للرئيس مهامه.
المادة 18
الحضور والمشاركة
- يشارك وزراء الخارجية شخصياً في كافة دورات المجلس التنفيذي وإذا تعذر حضور هم شخصياً، يتولى تمثيلهم ممثلون معتمدون رسمياً.
- تحضر الشخصيات التالية بصفتها الرسمية دورات المجلس التنفيذي:
- أ- رئيس المفوضية ونائب الرئيس والمفوضون.
- ب- رئيس البرلمان ورؤساء الأجهزة الأخرى للإتحاد.
- ج الرؤساء التنفيذيون للمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
- يجوز للمجلس التنفيذي توجيه الدعوة إلى أية شخصية أخرى لحضور دوراته.
القسم الثالث إجراءات صنع القرار
المادة 19
الأغلبية المطلوبة
- يتخذ المجلس التنفيذي جميع قراراته بتوافق الآراء، وإذا تعذر ذلك بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت
- تتطلب المسائل الإجرائية الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء التي يحق لها التصويت·
- يتم تحديد ما إذا كانت المسألة إجرائية أم لا، بالأغلبية البسيطة أيضاً من الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت.
- إن امتناع دول أعضاء يحق لها التصويت عن التصويت، لا يحول دون اتخاذ المجلس التنفيذي قراراته بتوافق الآراء.
المادة 20
القرارات
- بناءً على توصية لجنة الممثلين الدائمين، يتم تقديم نصوص جميع القرارات المقترحة- كتابة- إلى المجلس التنفيذي للبحث.
- يجوز للمتقدم الأصلي لقرار أو تعديل مقترح أن يسحبه قبل طرحه للتصويت.ويجوز لأية دولة عضو أن تعيد تقديم القرار أو التعديل المقترح الذي تم سحبه.
- يتم إعتماد مشروع مقرر فقط بعد أن تقوم المفوضية بتوفير آثاره المالية.
المادة 21
نقاط النظام
- يجوز لأي دولة عضو أن تثير نقطة نظام خلال مناقشة أي بند.أو يبت الرئيس طبقاً لهذه القواعد على الفور، في نقطة النظام.
- يجوز للدولة العضو المعنية أن تطعن في قرار الرئيس.ويطرح القرار للتصويت فوراً ويتم إتخاذ قرار بشأنه بالأغلبية البسيطة.
- لا يجوز لهذه الدولة العضو عند إثارة نقطة نظام أن تتحدث حول مضمون المسألة قيد البحث.
المادة 22
قائمة المتحدثين واستخدام حق التحدث
- مع مراعاة المادة 23، يمنح الرئيس، خلال المداولات، حق التحدث حسب الترتيب الذي أعرب المتحدثون عن نواياهم.
- لا يجوز لأي وفد أخذ الكلمة دون موافقة الرئيس.
- يجوز للرئيس، خلال المداولات، القيام بما يلي:
- أ- قراءة قائمة المتحدثين وإعلان إقفالها.
- ب- مطالبة أي متحدث بالتقيد بالنظام إذا انحرف بيانه عن المسألة قيد البحث.
- ج- منح حق الرد لأى وفد إذا رأي أن أي بيان يتم إلقاؤه بعد إقفال القائمـة يـبـرر هذا الحق في الرد.
- د- مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة، تحديد الوقت المسموح به لكل وفد بغض النظر عن المسألة قيد البحث.
- فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، يحدد الرئيس كل مداخلة بمدة أقصاها خمس 5 دقائق.
المادة 23
إقفال باب النقاش
عندما تتم مناقشة مسألة ما بصورة كافية، يجوز لأية دولة عضو أن تقترح إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث.وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح يجوز لدولتين عضوين أن تتحدثا بصورة مختصرة لصالح ذلك الاقتراح ولإثنتين أخريين أن تتحدثا ضده.ويطرح الرئيس الاقتراح بعد ذلك مباشرة للتصويت.
المادة 24
تأجيل النقاش
يجوز لأية عضو أن تقترح، خلال مناقشة أي بند تأجيل النقاش حول البند قيد البحث.وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، يجوز لدولة عضو أن تتحدث لصالح الاقتراح ولأخرى أن تتحدث ضده ويطرح الرئيس الاقتراح بعد ذلك مباشرة للتصويت.
المادة 25
تعليق أو رفع الإجتماع
يجوز لأية دولة عضو أن تقترح خلال مناقشة أي مسألة تعليق أو رفع الإجتماع.ولن يسمح بأي نقاش حول مثل هذه الإقتراحات ويطرح الرئيس الاقتراح للتصويت عليه فوراً.
المادة 26
ترتيب الاقتراحات الإجرائية
مع مراعاة المادة 21، يكون للإقتراحات التالية الأسبقية حسب الترتيب المذكور أدناه، على جميع الاقتراحات الأخرى المقدمة إلى الاجتماع:
- أ- تعليق الإجتماع.
- ب- تأجيل الإجتماع.
- ج- تأجيل النقاش حول البند قيد البحث.
- د- إقفال باب النقاش حول البند قيد البحث.
المادة 27
حق التصويت
- مع مراعاة الفقرة 2 من هذه المادة يكون لكل دولة عضو صوت واحد.
- ليس للدول الأعضاء الخاضعة للعقوبات بموجب المادة 23 من القانون التأسيسي الحق في التصويت.
المادة 28
التصويت على القرارات
بعد إقفال باب النقاش، يطرح الرئيس الاقتراح مع جميع التعديلات فورا للتصويت.ولن يتوقف التصويت إلا على أساس نقطة نظام تتعلق بطريقة التصويت.
المادة 29
التصويت على التعديلات
- يعتبر أي إقتراح تعديلا على نص إذا كان يضيف إليه أو يحذف منه أجزاء أو يعدله.
- عندما يدخل تعديل على إقتراح، يتم التصويت أولا على التعديل وعندما يدخل تعديلان أو أكثر على إقتراح يقوم المجلس التنفيذي بالتصويت أولاً على التعديل الأبعد عن الاقتراح الأصلي من حيث المضمون ويصوت الإجتماع بعد ذلك على التعديل الأقل بعدا، وهكذا، إلى أن تطرح جميع التعديلات للتصويت عليها.
- إذا تم اعتماد تعديل واحد أو عدة تعديلات يطرح الاقتراح المعدل للتصويت عليه وإذا لم يتم اعتماد أية تعديلات يطرح الاقتراح للتصويت عليه في شكله الأصلي.
المادة 30
التصويت على أجزاء منفصلة من تعديل
يجري التصويت بصورة منفصلة على أجزاء من تعديل إذا طلب ذلك وإذا تم ذلك.فإن النص الناتج عن سلسلة من جولات التصويت يطرح للتصويت عليه ككل وإذا رفضت جميع الأجزاء العاملة من أي تعديل يعتبر التعديل مرفوضاً بأكمله.
المادة 31
طريقة التصويت
- يتم التصويت على المسائل الموضوعية عن طريق الإقتراع السري للدول الأعضاء المؤهلة للتصويت.
- يتم التصويت على المسائل الإجرائية بأي طريقة أخرى يحددها المجلس التنفيذي.
المادة 32
التصويت في الإنتخابات
يتم التصويت في الانتخابات عن طريق الإقتراع السري إلا بالنسبة لرئيس المجلس التنفيذي ونائب الرئيس والمقرر.
القسم الرابع قرارات المجلس التنفيذي
المادة 33
توثيق القرارات
يتم توثيق القرارات التي يعتمدها المجلس التنفيذي عن طريق توقيع الرئيس لغات عمل الإتحاد في ” الجريدة الرسمية ورئيس المفوضية عليها وتنشر بجميع للاتحاد الإفريقي في غضون خمسة عشر 15 يوماً من توقيعها وترسل إلى الدول الأعضاء والأجهزة الأخرى للاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
المادة 34
تصنيف قرارات المجلس التنفيذي
- يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالشكل التالي:
- أ- النظم: تطبق في جميع الدول الأعضاء التي تتخذ جميع الإجراءات الوطنية لتنفيذها.
- ب- التوجيهات: تصدر لأي دولة عضو أو لجميع الدول الأعضاء وللمؤسسات أو الأفراد وتلتزم الدول الأعضاء بأهداف يجب تحقيقها مع ترك حرية تحديد الشكل والوسائل المستخدمة لتنفيذها للسلطات الوطنية.
- ج- التوصيات والإعلانات والقرارات والآراء الخ: ليست هذه ملزمة وإنما يقصد منها توجيه ومواءمة وجهات نظر الدول الأعضاء.
- يستوجب عدم تنفيذ النظم والتوجيهات عقوبات مناسبة تفرض وفقاً للمادة 23 من القانون التأسيسي، بعد موافقة المؤتمر.
المادة 35
تنفيذ النظم والتوجيهات
- تكون النظم والتوجيهات سارية المفعول بصورة تلقائية بعد ثلاثين 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للإتحاد الإفريقي أو حسب ما يحدده القرار.
- تكون النظم والتوجيهات ملزمة بالنسبة للدول الأعضاء وأجهزة الإتحاد وكذلك المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
المادة 36
العقوبات
يقوم المجلس التنفيذي بتطبيق العقوبات التي يفرضها المؤتمر بخصوص ما يلي:
- أ- متأخرات المساهمات
- ب- عدم الالتزام بالقرارات والسياسات.
- ج- التغييرات غير الدستورية في الحكومات كما تحدده المواد 35 و 36 و 37 من قواعد إجراءات المؤتمر·
الفصل الثاني المفوضية تعيين أعضاء المفوضية
المادة 37
المفوضون
- يقوم المجلس التنفيذي وفقاً لنظم المؤتمر والنظام الأساسي للمفوضية، بانتخاب ثمانية 8 مفوضين على أساس توزيع جغرافي متساو وتقديم أسمائهم إلى المؤتمر للتعيين.وفي هذا الصدد يحق لكل من الإقليمين اللذين يعين المؤتمر الرئيس ونائبة منهما مفوض واحد 1 فقط.
- يكون المفوضون من الرجال أو النساء الأكفاء ذوي الخبرة المثبتة في المجالات ذات الصلة و المتمتعين بصفات قيادية مناسبة وسمعة جيدة في الحكومة أو البرلمان أو المنظمات الدولية أو القطاعات ذات الصلة الأخرى في المجتمع.
المادة 38
إجراءات التصويت
- في أي إنتخابات للمفوضين، يستمر الاقتراع بالنسبة لكل مفوض حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة شريطة أن يقتصر الإقتراع في حالة عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الجولة الثالثة على المرشحين 2 اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثالثة.
- إذا لم يحصل أي من المرشحين 2 على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث 3 جولات إضافية ينسحب المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات.
- يستمر المرشح المتبقي في الجولة التالية.وإذا فشل في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة خلال هذه الجولة، يقوم رئيس المجلس التنفيذي بتعليق الإنتخابات.
الفصل الثالث أحكام ختامية
المادة 39
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 40 التنفيذ.
- يجوز للمجلس التنفيذي أن يضع خطوطاً توجيهية و تدابير إضافية لضمان تنفيذ هذه القواعد.
المادة 41
أحكام استثنائية
لا تؤثر هذه القواعد على المقررات التي يتخذها وزراء منظمة الوحدة الإفريقية والتي لم يبدأ تنفيذها أو بدأ تنفيذها ولم يستكمل بعد شريطة ألا تتناقض مثل هذه المقررات مع أحكام القانون التأسيسي.
المادة 42
التعديلات
يجوز للمجلس التنفيذي تعديل هذه القواعد بأغلبية الثلثين.
المادة 43
الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ فور اعتمادها من قبل المؤتمر.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية